|
النبويّ المشهور
الرواية الرابعة: النبويّ المشهور: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»([92]). والرواية منقولة تارة مع إضافة كلمة «أكل»، وأخرى بدونها. ففي الخلاف في كتاب البيوع روي عنه(صلی الله علیه و آله و سلم) بدون كلمة «أكل»([93])، وفي كتاب الأطعمة مع إضافة هذه الكلمة: «إنّ الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه»([94])، وكذلك في عوالي اللئالي روي على النحوين([95])، وفي الغنية([96]) والسرائر([97]) بدون هذه الكلمة. وعن العامّة نقلت بطرق متعدّدة، مسنداً كلّها عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) جالساً عند الركن فرفع بصره إلى السماء، فضحك وقال: «لعن الله اليهود ـ ثلاثاً ـ إنّ الله حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه»([98]). وفي موضع من مسند أحمد روي الحديث من دون كلمة «أكل»([99]). والظاهر أنّ الروايات ترجع إلى رواية واحدة؛ لاتّحاد الراويّ والمرويّ عنه والمضمون والقضيّـة التي وقع الحديث ذيله ـ أي حرمة الشحوم على اليهود ـ في الروايات المشتملة عليها. ولايبعد صحّة اشتمال الرواية على كلمة «أكل»؛ لإطباق روايات العامّة على وجود كلمة «أكل» إلّا من أحمد في موضع من مسنده، مع أنّـه نفسه نقله في الموضعين الآخرين منه مع إضافة هذه الكلمة. وأمّا من طرقنا فروي في الخلاف وعوالي اللئالي على النحوين مرسلاً. ثمّ إنّـه لو فرض التعارض بين الروايات المشتملة لهذه الكلمة والفاقدة لها، فالترجيح مع المشتملة؛ قضاءً لتقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، نظراً إلى أنّ الزيادة سهواً من الراوي نادرة الوقوع جدّاً، بخلاف النقيصة، فالنتيجة هي الحكم بصحّة الزيادة وأنّهاسقطت عن الرواية الفاقدة لها سهواً. -------------- [92]. عوالي اللئالي 2: 110، الحدیث 301؛ الخلاف 3: 184 و185، المسألة 308 و310؛ سنن الدارقطني 3: 7 / 20. [93]. الخلاف 3: 184 و185، المسألة 308 و310. [94]. الخلاف 6: 92 ـ 93، المسألة 19. [95]. عوالي اللئالي 1: 181، الحديث 240؛ و 2: 110، الحديث 301؛ مستدرك الوسائل 13: 73، كتاب المكاسب، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 8. [96]. غنية النزوع 1: 213. [97]. السرائر 2: 44؛ و 3: 113. [98]. سنن البيهقي 8: 320 / 11217؛ و 14: 374 / 20178؛ مسند أحمد 1: 532 / 2221؛ و1: 629/2678؛ سنن أبي داود 3: 280/3488. [99]. مسند أحمد 1: 690/2964.
|