|
مقتضى الأصل في المسألة
ينبغي قبل الخوض في الدليل الاجتهاديّ، التعرّض لمقتضى الأصل العمليّ في المسألة: أقول: الأصل العمليّ ـ مع قطع النظر عن الأدلّة الاجتهاديّـة ـ هو حلّيّـة المعاملة على الأعيان النجسة تكليفاً؛ لأصالة البراءة والحلّ، كما أنّ الأصل في الحكم الوضعيّ هوالحكم ببطلان المعاملة؛ لأصالة الفساد في المعاملات الحاصلة من استصحاب عدم النقل والانتقال، وبقاء كلّ ملك على ملك مالكه. نعم، مقتضى الأصـل اللفظيّ هو الحكم بصحّـة المعاملات؛ لعمومات العقود([105])والشروط([106]). ---------------- [105]. منها: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). (المائدة (5): 1). [106]. راجع: وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1و2.
|