|
حرمة الاکتساب بالأعيان النجسة وضعاً
ثمّ إنّ تحريم الثمن هل تدلّ على بطلان المعاملة، أم لا؟ الحقّ أنّ حرمة الثمن، كما ذكره سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) تدلّ على بطلان المعاملة؛ لما ذكره، وإليك نصّ كلامه، قال: ثمّ إنّ الظاهر استفادة جهة اُخرى من تلك الروايات، غير أصيلة في البحث عنها في المقام، وهي بطلان المعاملة؛ لأنّ تحريم الثمن، لا يجتمع عرفاً مع الصحّة وإيجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفيّ بطلانها، وإن كان الثمن بعنوانه محرّماً، مضافاً إلى الإجماع على البطلان، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الإرشاد عليه: كرواية دعائم الإسلام، عن أبي عبدالله(علیه السلام): «من اكترى دابّـة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابّـة شيء، وإن تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكري على ذلك حرام»([257]). وعنه(علیه السلام): «وما كان محرّماً أصله منهيّ عنه لم يجز بيعه ولا شرائه»([258]). وعنه(علیه السلام) عن آبائه: «أنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتـة»([259]). وعن عليّ بن جعفر في قرب الإسناد، عن أخيه موسى(علیه السلام)، قال: سألته عن الماشية تكون للرجل، فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: «لا، ولو لبسها فلا يصلّ فيها»([260]). وفي جامع البزنطي، كما عن السرائر، عن الرضا(علیه السلام) في أليات الأغنام، قال: «لا يأكلها ولا يبيعها»([261]). وفي مرسلة ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن الرضا(علیه السلام)، قال: سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: «لا»([262]). وفي رواية يونس: أسلم رجل وله خمر أو خنازير، ثمّ مات، وهي في ملكه وعليه دين، قال: «يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ، ولا يمسكه»([263]). ولا يضرّ بها لو فرض عدم العمل على الجزء الأوّل منها. وفي صحيحة ابن اُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله(علیه السلام)، أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّـه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً في الإبان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه»([264]). حيث تشعر بأنّ حلّيّـة الشرب والأكل موجب لعدم البأس، فما كان حراماً لا يحلّ بيعه، تأمّل. وقريب منها غيرها. والإنصاف، أنّ المناقشة في بعض ما ذكر سنداً أو دلالة لا تضرّ بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعها، فلا ينبغي التأمّل في البطلان([265]).
------------------------- [257]. دعائم الإسلام 2: 78، فصل ذكر الإجارات، الحديث 229؛ مستدرك الوسائل 13: 121، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32، الحديث 1. [258]. دعائم الإسلام 2: 18، ذكر ما نهي عن بيعه، الفصل 2، الحديث 23؛ مستدرك الوسائل 13: 65، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 2. [259]. دعائم الإسلام 2: 18، ذكر ما نهي عن بيعه، الفصل 2، الحديث 22؛ مستدرك الوسائل 13: 71، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5. [260]. قرب الإسناد: 212، الحديث 1053؛ مسائل عليّ بن جعفر: 139؛ وسائل الشيعة 17: 96، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 17. [261]. السرائر 3: 573؛ وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 6. [262]. الكافي 5: 231 و 232، باب بيع العصير والخمر، الحديث 5 و 14؛ وسائل الشيعة 17: 226، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 57، الحديث 1. [263]. الكافي 5: 232، باب بيع العصير والخمر، الحديث 13؛ التهذيب 7: 138/612، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، الحديث 83؛ وسائل الشيعة 17: 227، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 57، الحديث 2. [264]. الكافي 5: 231، باب بيع العصير والخمر، الحديث 8؛ وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 5. [265]. المكاسب المحرّمة 1: 22 ـ 24.
|