|
منهج صاحب الجواهر والعـلّامة الأنصاري
استدلّ صاحب الجواهر على الحرمة بإطلاق بعض الأدلّة بقوله (قدس سرّه): وكذا الحكم في كلّ مائع نجس لا يقبل التطهير، وإن كانت نجاسته عرضيّـة، فلا يجوز حينئذٍ التكسّب به ولا الانتفاع به؛ لإطلاق بعض الأدلّة المزبورة التي لا يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها، لقيام سيرة أو إجماع أو نحوهما ([291]). والظاهر أنّ مراده (قدس سرّه) من الأدلّة هو قوله تعالى:( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ([292]). وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانْصَابُ وَالازْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ([293]). وقوله(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»([294]). وقوله(علیه السلام): «وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولاشرائه»([295]). والشاهد عليه، استدلاله بهذه الأدلّة في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة. ولايخفى أنّ استدلاله (قدس سرّه) بهذه الأدلّة تامّ على مبناه؛ لأنّها بإطلاقها تشمل المتنجّسات، كما تشمل الأعيان النجسة. واستدلّ الشيخ الأعظم(قدس سرّه) على الحرمة بقوله: المسألة الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛ لما تقدّم من النبويّ: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، ونحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام.([296]) وأمّا التمسّك بعموم قوله(علیه السلام) في رواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس»([297])، ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس»، العنوانات النجسة، لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك، وهو قوله(علیه السلام): «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله وشربه ولبسه...»،([298]) إلى آخر ما ذكر([299]). ---------------------- [291]. جواهر الكلام 22: 12. [292]. المدّثّر (74): 5. [293]. المائدة (5): 3. [294]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 129. [295]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 133. [296]. وهو قوله(علیه السلام): «وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه، لم يجز بيعه ولاشرائه». [297]. تحف العقول: 331؛ وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 1. [298]. نفس المصدر. [299]. المكاسب 1: 43.
|