|
الإشكال على مصباح الفقاهة
وفيه: أنّ المراد بالحرمة فيها حرمة منافعه المقصودة المتعارفة الغالبة، لا حرمة جميع المنافع، ولا حرمة الأكل والشرب، فإنّ الشيء إذا كانت منافعه المقصودة محرّمة كان ثمنه أيضاً محرّماً بمقتضى النبويّ، فتشمل المتنجّسات أيضاً؛ لحرمة منافعها المقصودة المتعارفة، فلا ينتقض بما قاله من جواز الانتفاع به في غير ما يتوقّف على الطهارة، كإطعامه الصبيّ أو البهائم، أو غير ذلك من الانتفاعات؛ لعدم كون هذه المنافع من المنافع المقصودة المتعارفة، فإنّ إطعام البهائم ليست من المنافع المقصودة لمثل الطعام المطبوخ، خصوصاً إذا كانت من الأطعمة الثمينة. بطلان المعاملة في بیع الأعیان المتنجّسة هذا كلّه في حرمة الثمن، وأمّا بطلان المعاملة في الجملة، فهو المختار لسيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) ، واستدلّ عليه بالإجماع، بقوله: وأمّا بطلان المعاملة به، فالظاهر تسلّمه لدى الأصحاب في الجملة، كما هو مقتضى دعوى إجماع الغنية ([355]) والمنتهى([356]).([357]) إلى أن قال بعد نقل عبارتهما واستظهار الإجماع على البطلان: ويمكن التشبّث للبطلان بنقل الخلاف الإجماع كراراً على أنّ ما كان نجساً لا يجوز بيعه في بيع القرد والسرجين النجس والمنيّ([358]) على إشكال، وحكي عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء والمتأخّرين([359]). والإنصاف أنّ بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الأصحاب، فلا ينبغي الخدشة فيه ([360]). ----------------- [355]. غنية النزوع 1: 213. [356]. منتهى المطلب 15: 360. [357]. المكاسب المحرّمة 1: 35. [358]. راجع: الخلاف 3: 166، المسألة 270، و 3: 183 ـ 185، المسألة 306، 308 و 310. [359]. راجع: مفتاح الكرامة 4: 11 ـ 12؛ قواعد الأحكام 1: 120؛ إرشاد الأذهان 1: 357؛ ومستند الشيعة 14: 69. [360]. المكاسب المحرّمة 1: 36 ـ 37.
|