|
المبحث الثاني: في عدم جريان الاُصول في أطراف الشبهة المحصورة
لا شبهة ولا إشكال في عدم جريان الاُصول المخالفة للعلم الإجمالي في جميع أطراف الشبهة المحصورة؛ وذلك إمّا لاستلزامه المخالفة القطعيّـة التي مرّ([394]) عدم تماميّته في موارد الحجّة الإجماليّـة، قضاءً للانصراف، وإمّا لتناقض صدر دليل الاستصحاب: «ولا ينقض اليقين بالشكّ»، مع ذيله: «ولكنّه ينقض الشكّ باليقين».([395]) وأمّا جريانها وعدمه في بعض الأطراف، فتابع للقول بوجوب الموافقة القطعيّـة وعدمه، فإن قلنا به، فلا تجري في بعض الأطراف أيضاً؛ لكونه مخالفاً للقول بوجوب الموافقة القطعيّـة، وأمّا مع القول بعدم وجوب الموافقة القطعيّـة، فلا بأس بجريانها في بعض الأطراف إلى أن يبقى بمقدار المعلوم بالإجمال. ------------------- [394]. مرّ آنفاً في الصفحة: 178 ـ 179. [395]. الكافي 3: 351، باب السهو في الثلاث والأربع، الحديث 3؛ التهذيب 2: 186/740، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 41؛ الاستبصار 1: 373/1416، باب من شكّ في اثنتين وأربعة، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 8: 216، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.
|