|
الأصل الثانوي في المسألة
قد مرّ([444]) أنّ الأصل الأوّلي في الأشياء، هو حلّيّـة الانتفاع بها من كلّ وجه؛ وذلك فيها لم يقم دليل خاصّ على حرمة شيء خاصّ. وأمّا إذا شكّ في أنّ شيء خاصّ هل خرج عن تحت الأصل الأوّلي، بسبب قيام دليل خاصّ على حرمة الانتفاع منه، أم بقي تحته؟ فالمرجع هو الاُصول العمليّـة، وهو في المقام، أصالة الحلّ والإباحة. -----------------
|