|
أدلّة القائلين بحرمة بيع الميتة
ثانيهما: عدم الجواز؛ لما دلّ على حرمة بيع الميتة ـ مضافاً إلى ما في رواية تحف العقول([639])، ورواية دعائم الإسلام([640])، ممّا فيهما التصريح بحرمة بيعه بالخصوص ـ من الروايات الدالّة على أنّ ثمن الميتة سحت: منها: موثّقة السكوني، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغيّ، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن»([641]). ومنها: مرسلة الصدوق، قال: وقال: «أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم»([642]). ومنها: روايـة حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيـه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائـه ـ في وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) لعليّ(علیه السلام) ـ قال: «يا عليّ" من السحت ثمـن الميتـة، وثمن الكلب، وثمـن الخمر، ومهـر الزانيـة، والرشـوة في الحكم، وأجر الكاهن»([643]). ومن صحيحة أبي نصر البزنطي: محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرضا(علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها»([644]). ---------------- [639]. تحف العقول: 331. [640]. دعائم الإسلام 2: 18، ذكر ما نهي عن بيعه، الفصل 2، الحديث 23. [641]. الكافي 5: 126، باب السحت، الحديث 2؛ التهذيب 6: 368/1061، باب المكاسب، الحديث 182؛ وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5. [642]. الفقيه 3: 105/435، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 83؛ وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 8. [643]. الفقيه 4: 262/824، باب النوادر، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 9. [644]. السرائر 3: 573؛ وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 6.
|