|
بيع الميتة من غير ذى النفس السائلة
إن قلت: إنّ الروايات الدالّة على حرمة بيع الميتة مطلقة، تشمل الميتة من ذي النفس السائلة وغير ذي النفس السائلة كليهما. قلت: إنّها، وإن كانت مطلقة، إلّا أنّها ناظرة ومنصرفة إلى ما هو المتعارف من بيعه، وهو الميتة النجسة، أي الميتة من ذي النفس السائلة، وأمّا غيرها فلقلّتها، بل ندرة بيعها، لم يكن متعارفاً، فكان الإطلاق منصرفاً عنه.
|