|
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب، غير المهملات
وبالجملة، أنّ المراد من وصف الصيد، الموضوع للحكم نفياً وإثباتاً، بقرينة مقابلته مع الذي لا يصيد ـ كما سيأتي وجهه ـ وبمناسبة الحكم والموضوع، اتّصاف الكلب بملكة الاصطياد وعدمه، فالكلاب المهملات التي زالت عنها ملكة الاصطياد تكون ممّا لا يصيد، وكلاب الحراسة، حراسة الأغنام، أو الحائط والبستان والزرع، ونحوها، ممّا له ملكة الاصطياد تكون مصداقاً للذي يصيد.
|