|
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير
وأمّا جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، فالأقوى جوازه، بل أجزاء الكلب أيضاً، نحو جلدهما وشعرهما؛ للأصل، والروايات الواردة في جواز الانتفاع من شعر الخنزير([714]). وبذلك يظهر جواز بيعهما لذلك أيضاً، كما لا يخفى. هذا كلّه في الجهات الثلاثة في الخنزير البرّي. وفيما ذكرناه كفاية، فلا نطيل البحث فيها؛ اشتغالاً بالأهمّ من ذلك، وعلى مريد التفصيل، المراجعة إلى مكاسب([715])سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه). ----------------- [714]. وسائل الشيعة 17: 227 ـ 228، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 58. [715]. راجع: المكاسب المحرّمة 1: 110.
|