Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في العصير العنبي

القول في العصير العنبي

ثمّ إنّـه قد بقي البحث عن عصير العنبي، ففي جواز بيعه مطلقاً وعدمه مطلقاً، أو التفصيل بعدم الجواز في المغلّى بنفسه والجواز في المغلّى بالنار، أو بعدمه على القـول بنجاستـه والجواز على القول بعدمها احـتمالات ووجـوه، بـل عـلى ـ غيرالأخير ـ قول وقائل، كما يظهر ممّا يأتي([749]) من البحث فيه.

ونقول: قد وردت فيه روايات لابدّ من التعرّض لها وحدود دلالتها.

وقد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة ([750]) عن عدم جواز بيعه إذا نشّ وغلا من قبل نفسه؛ لأنّـه يصير خمراً ولا يطهر إلّا بانقلابه خلاً، ونسبه إلى تنصيص الأكثر من المتقدّمين([751])، والعلّامة في رهن التذكرة ([752])، والمحقّق في جامع المقاصد([753]).

ولعلّ مراده، تنصيصهم على خمريّته، أو على عدم جواز المعاوضة عليه؛ لصيرورته خمراً.

هذا فيما غلا بنفسه.

وأمّا إذا غلى بالنار، ولم يذهب ثلثاه، فجعل الظاهر فيه عدم الجواز أيضاً، فهو قائل بعدم الجواز مطلقاً.

لكنّ الظاهر من الشيخ الأعظم(قدس سرّه) التفصيل بعدم الجواز فيما إذا غلى بنفسه والجواز فيما إذا غلى بالنار، وقال بعد الاستدلال على الجواز في الثاني:

ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحة، عدا جماعة ([754]) من المعاصرين([755]).

والأقوى جوازه مطلقاً؛ غلى بنفسه أم لا، أحرزت خمريّته أم لا، قلنا بنجاسته أم لا؛ وذلك لماليّته وملكيّته عرفاً، فيشمله عمومات البيع والعقود والتجارة، وعدم صحّة ما استدلّ به للمنع؛ لما سنبيّنه.

ففي مفتاح الكرامة استدلّ على عدم الجواز والمنع فيما غلى بالنار ـ مضافاً إلى نحو ما استدلّ به لعدم الجواز فيما غلى بنفسه من أنّـه حينئذٍ خمر، كما صرّح به جماعة ([756])، أو كالخمر إذا اعتدّ للتخليل، كما نصّ عليه المحقّق الثاني([757])ـ بكونه مقتضى قواعد الباب.

وبكونه مشمولاً لإطلاق قول الصادق(علیه السلام) في خبر أبي كهمس، فيما رواه ثقة الإسلام: «... فإن غلى فلا يحلّ بيعه»([758]).

ولإطلاق مفهوم قوله(علیه السلام) أيضاً فيما رواه الكليني، عن أبي بصير، حيث سأله عن ثمن العصير أجاب: «...إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس»([759])؛ إذ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن حلالاً، وهو حال الغليان.

ولنفي الخير في مرسل ابن هيثم، حيث قال(علیه السلام): «...إذا تغيّر عن حاله وغلى فلاخير فيه، حتّى يذهب ثلثاه...»([760])، ومن الخير المنفيّ بيعه([761]).

وفيه: أمّا كونه خمراً فمضافاً إلى عدم العموم في التنزيل ـ على تسليمه ـ حيث إنّ المتفاهم منه التنزيل في حرمة الشرب الذي هو الأثر الظاهر المتعارف فيه ـ أنّـه لا حجّة عليه.

وأمّا القواعد، فقد مرّ([762]) أنّ مقتضاها الجواز.

وأمّا الأخبار، فخبر أبي كهمس، قال سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن العصير، فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: «لا بأس به، وإن غلى فلا يحلّ بيعه»، ثمّ قال: «هو ذا، نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّـه يصنعه خمراً»([763]).

ففيه ـ مضافاً إلى ضعف سنده بأبي كهمس ـ أنّ الظاهر منه بقرينة ما في ذيله من السؤال من بيع التمر بمن يجعله خمراً كون نفي الحلّ إذا غلى مربوطاً ببيعه لأن يطبخ ويجعل بختجّاً، وهو ـ على ما قيل ـ قسم من الخمر الذي يتّخذ من العصير بعد الغليان وقبل أن يذهب ثلثاه، فيكون الخبر متعرّضاً لمسألة سيأتي([764]) الكلام فيها إن شاء الله، وهي بيع العصير ممّن يعلم أنّـه يجعله خمراً، وهي غير ما نحن بصدده، وهو أنّ العصير ما هو حرام أو نجس هل يجوز بيعه أو لا؟ باع ممّن يجعله خمراً أو خلاً أو دبساً، فهذا الخبر أجنبيّ عن مسألتنا.

وإن أبيت عن كون الذيل قرينة على ما ذكرناه، فلا أقلّ من انصرافه إلى بيعه إلى ما كان الاشتراء للحرام؛ قضاءً لفهم العرف بعد ما كان له الماليّـة عرفاً.

وخبر أبي بصير ـ مضافاً إلى ما فيه من قصور السند بعليّ بن أبي حمزة البطائني؛ فإنّـه واقفيّ، ومن الاغتشاش في المتن؛ حيث إنّ السؤال كان عن ثمن العصير قبل أن يغلي ـ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس»([765])، فتقييده(علیه السلام) حلّ بيعه في الجواب بما قبل أن يكون خمراً لا محلّ له، ومن التشويش لوجهين:

أحدهما: عدم إمكان كونه خمراً قبل الغليان.

ثانيهما: كون المفروض بيعه لمن يطبخه ويجعله خمراً، فالمفروض عدم كونه خمراً، فالتقييد بما قبل أن يكون خمراً مخالف لمفروض السؤال، وهو كما ترى.

وبذلك يظهر أنّـه لا إطلاق في مفهومه؛ لأنّ الأصل في الجمل الشرطيّـة وغيرها ممّا لها المفهوم عرفاً، كونها في مقام بيان المنطوق، إلّا مع وجود القرينة والدليل على كونها في مقام بيان المفهوم أيضاً.

فعلى هذا، ليس مفهوم الشرط في ذلك الخبر إلّا نفي البأس في بيع العصير المغلّى الحرام في الجملة، فلا دلالة فيه على ثبوته، حتّى فيما باعه للحلال، كجعله دبساً أو خلاً، والقدر المتيقّن منه، البأس في بيعه للحرام، كجعله خمراً مثلاً.

ومرسل ابن هيثم، عن رجل، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: «إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه»([766])، فنفي الخير فيها يكون مربوطاً بالشرب ومنصرفاً إليه، كما لا يخفى.

هذا مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال.

----------------------
[749]. سيأتي آنفاً.
[750]. مفتاح الكرامة 12: 40.
[751]. منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 365؛ والصدوق في المقنع: 453؛ والشيخ الطوسي في النهاية: 591.
[752]. تذكرة الفقهاء 13: 139.
[753]. جامع المقاصد 5: 61.
[754]. منهم: السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 12؛ والشيخ حسن في جواهر الكلام 22: 8؛ والمحقّق النراقي في مستند الشيعة 2: 332.
[755]. المكاسب 1: 63.
[756]. منهم: الشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه 4: 40 / 131، باب حدّ شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي، ذيل الحديث 3؛ والبهبهاني في حاشية المدارك 2: 194؛ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل 13: 454.
[757]. جامع المقاصد 5: 63.
[758]. الكافي 5: 232، باب بيع العصير والخمر، الحديث 12؛ وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 6.
[759]. الكافي 5: 231، باب بيع العصير والخمر، الحديث 3؛ التهذيب 7: 136/602، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 73؛ الاستبصار 3: 105/369، باب بيع العصير، الحديث 1، وفيهما: «بعت» بدل: «بعته»؛ وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 2.
[760]. الكافي 6: 419، باب العصير الذي قد مسّته النار، الحديث 2؛ التهديب 9: 120/517، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم، الحديث 252؛ وسائل الشيعة 25: 285، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 7.
[761]. راجع: مفتاح الكرامة 12: 40.
[762]. مرّ في الصفحة: 195 ـ 199.
[763]. تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.
[764]. سيأتي في الصفحة: 465 وما بعدها.
[765]. تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.
[766]. تقدّم تخريجه في الصفحة: 306.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org