|
اشتراط الانتفاع بالمحرّم في ضمن العقد
هل يصحّ البيع مع اشتراط الانتفاع بالمحرّم في ضمن العقد، كما إذا باع الدهن المتنجّس بشرط الانتفاع به في الأكل المحرّم، أم لا؟ وجهان، بل قولان: والأوفق بالتحقيق ـ وفاقاً لما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) ـ تبعيّته لقاعدة أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسداً للعقد أم لا؟ فعلى كونه مفسداً، يقع البيع باطلاً، وعلى عدم كونه مفسداً، ففساده غير موجب لفساد البيع، فالبيع معه يكون صحيحاً؛ لأنّ المعاوضة وقعت على العينين، وشرط انتفاع خاصّ محرّم خارج عن حقيقة المعاوضة ([787]). هذا، ولكنّ الشيخ الأعظم(قدس سرّه) قال: بل يمكن الفساد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلاً بالباطل؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، فافهم([788]). وفيه: أنّ الثمن في البيع لا يقع بإزاء المنافع، حتّى يقال: النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، بل الثمن يقع بإزاء نفس المبيع، والشرط التزام في الالتزام، لا أزيد من ذلك، ولعلّ أمره بالفهم إشارة إلى ما ذكرناه. -------------------- [787]. المكاسب المحرّمة 1: 134. [788]. المكاسب 1: 71.
|