|
عدم اعتبار قصد المنفعة المحلّلة
هل يعتبر في صحّة البيع قصد المنفعة المحلّلة، أو يعتبر عدم قصد المنفعة المحرّمة، أو يفصّل بين ما إذا كانت منفعته الرائجة والغالبة محرّمة، فيعتبر قصد المنفعة المحلّلة أو عدم قصد المنفعة المحرّمة، وما إذا كانت منفعته المحلّلة غالبة أو متساوية مع المنفعة المحرّمة، فلا يعتبر، أو لا يعتبر شيء من ذلك مطلقاً؟ مقتضى القواعد عدم اعتبار قصد المنفعة المحلّلة في صحّته في جميع الصور، فضلاً عن اعتبار عدم قصد المنفعة المحرّمة؛ لعدم دليل على اعتبار ذلك، فإنّ عمومات وإطلاقات العقود والشروط، والبيع والتجارة، خالية عن اعتبار قصد المنفعة المحلّلة، وعن مانعيّـة قصد المنفعة المحرّمة، بل سيرة المتشرّعة يدلّ على عدم اعتبار شيء من ذلك، فإنّ المسلمين يبيعون ويشترون ما له منفعة محرّمة ومحلّلة، من دون قصدهم ذلك، بل مع الغفلة عن القصد؛ سواء كانت منفعته المحرّمة أكثر أو أقلّ.
|