|
حكم الصورة الثالثة
الصورة الثالثة، وهو أن يكون فعله شرطاً لصدور الحرام. قال الشيخ(قدس سرّه): الثالث: أن يكون شرطاً لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين: أحدهما: أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية؛ إمّا لحصول الرغبة فيها، كترغيب الشخص على المعصية، وإمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع في المعصية، كسبّ آلهة الكفّار، الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً، أو سبّ آباء الناس، الموقع لهم في سبّ أبيه. والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدّة من الأخبار. وثانيهما: أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، كبيع العنب ممّن يعلم أنّـه يجعله خمراً، وسيأتي الكلام فيه([884]). ويدلّ على الحرمة في القسمين أيضاً، الروايات الدالّة على تحريم الرضى بالإثم والمنكر([885])، فإنّـه لو كان الرضى بالإثم والمنكر محرّماً شرعاً، فالترغيب إليه محرّم شرعاً بطريق أولى. بل، ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (وَلاتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم(([886]). إلّا أنّ التعدّي عن حرمة التسبيب في سبّ الله إلى تحريم التسبيب إلى مطلق المحرّمات مشكلٌ. ------------------ [884]. المكاسب 1: 75 و 76. [885]. وسائل الشيعة 16: 137، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 5. [886]. الأنعام (6): 108.
|