|
الأمر الثالث: هل يجوز المصالحة على حقّ الاختصاص، أم لا؟
في جواز المصالحة على حقّ الاختصاص الموجود في الأعيان النجسة وعدمه، بعد القول بعدم جواز بيعه، وإلّا فمع جوازه فالمصالحة جائزة بطريق أولى، كما سيظهر. قال الشيخ(قدس سرّه): والظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض، بناءً على صحّة هذا الصلح، بل ومع العوض، بناءً على أنّـه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار([915]). قال في التذكرة: ويصحّ الوصيّـة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات، كالكلب المعلّم، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزِبْل للانتفاع بإشعاله، والتسميد به، وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به، والخمر المحترمة، لثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث، وغيره([916]). انتهى. والظاهر أنّ مراده بغير الإرث: الصلح الناقل، وأمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالاً. لكنّ الإنصاف أنّ الحكم مشكلٌ. نعم، لو بذل مالاً على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناً، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد، عمّا في تصرّفه من الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص: أنّ دفع شيء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز([917]). انتهى كلامه. ولا يخفى أنّ في حديث تحف العقول([918]) دلالة على حرمة جميع التقلّبات في الأعيان النجسة، ومن المعلوم كون بذل المال لأن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل من أنواع التقلّبات فيها فيكون حراماً وغير موجب لصلاحيّـة الحيازة؛ لكونها باقية بعد ما كانت عليه من الاختصاص بمن في يده واختياره، أي المبذول له. ولكنّ الشأن كلّه في اعتبار رواية تحف العقول، وفي عموميّته لجميع التقلّبات، فإنّ الرواية أوّلاً: ضعيفة سنداً. وثانياً: لا عموميّـة لها حتّى تشمل جميع التقلّبات، بل هي منصرفة إلى الاكتسابات المتعارفة بين الناس، والصلح بلا عوض، وبذل المال على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل، فبما أنّـه ليس من الاكتسابات والمعاملات المتعارفة، فالرواية منصرفة عنه. وهذا بخلاف الصلح مع العوض، فإنّـه منها، ويكون من مصاديق تلك التقلّبات. فتأمّل، وتشبيهه المورد بالمشتركات ففيه ما لا يخفى. وإن أبيت عن الانصراف، فلا أقلّ من الشكّ في دخوله في الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز، كما حكاه عن بعض الأساطين([919]). ----------------- [915]. انظر: وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5؛ و ص 175، الباب 40، الحديث 1. [916]. تذكرة الفقهاء (الطبع الحجري) 2: 479، كتاب الوصيّـة. [917]. المكاسب 1: 106 ـ 107. [918]. تحف العقول: 331. [919]. راجع: شرح القواعد: 44. (مخطوط)
|