|
بيع أواني الذهب والفضّة
المسألة الثالثة: في حكم أواني الذهب والفضّة. وليعلم أنّ كونها من القسم الأوّل ممّا لا يقصد من وجوده الخاصّ إلّا الحرام متوقّف على تحريم اقتنائها مضافاً إلى تحريم الأكل والشرب منها، وعلى قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادّة، لا المادّة فقط، فعلى القول بجواز الانتفاع بها في غيرهما كاقتنائها للقينة؛ لأنّـه مال قريب الوصول إلى البيع والمعاوضة عليه عند الحاجة، وتزيين الرفوف بها وأمثالهما، تكون من القسم الثاني، كما أنّ قصد معاوضة المادّة فقط ليس بمحرّم من رأس، فضلاً عن أن يكون من القسم الأوّل أو الثاني.
|