|
تنبيهٌ استطراديّ
ولا يخفى أنّ ما استظهره الشيخ الأعظم من الروايتين من الظهور في وجوب دفع مادّة الفساد لمالك الدراهم المغشوشة ممّا كانت مورداً فيهما لا كلام فيه ولا إشكال، وإنّما الكلام والإشكال في جواز ذلك بالنسبة إلى الدراهم المغشوشة التي كانت ملكاً للغير، ولم يكن في الروايتين دلالة على أزيد من حكم الصورة الاُولى، من دون تعرّض فيهما لحكم هذه الصورة، فلابدّ من الرجوع إلى القواعد. وفيه احتمالات، بل وجوه، ثالثها، وهو الأقوى التفصيل بين ما إذا يترتّب عليه الفساد المهمّ الذي تكون مفسدته أقوى من مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه فيجوز، وبين غيره فلا يجوز؛ لحرمة التصرّف، السالم عن المزاحم الأقوى. وبالجملة، المورد مورد قاعدة التزاحم، فلابدّ من مراعاته.
|