|
الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
القسم الثاني:([985]) ما كان له منفعة محرّمة ومحلّلة مقصودة كالمحرّمة، ولكن يقصد منه المتعاملان، المنفعة المحرّمة، وفيه صور: أحدها: بيع ما فيه المنفعتان المحلّلة والمحرّمة ـ أي القسم الثاني ـ بشرط حصر الانتفاع به في الحرام فقط، بأن لا ينتفع به إلّا في الحرام، دون الحلال. ثانيها: بيعه بشرط الانتفاع بالمحرّم عنه، من دون شرط الحصر فيه، بأن يمنعه عن الانتفاع بالمحلّل أيضاً. ثالثها: أن لا يكون فيه شرط، ولكنّ البائع يعلم أنّ المشتري يصرفه في الحرام، فقصدا ذلك من الأوّل، وقد لا يقصدان ذلك. رابعها: أن يشترط الانتفاع بالمحلّل والمحرّم معاً. خامسها: أن لا يكون واحد من ذلك، لكن يجعل الثمن بلحاظ المنفعة المحرّمة، كالتغنّي في الجارية المغنّية. هذه هي الصور المتصوّرة في المقام. ولا يخفى عليك أنّ المقاولة على أمر، مع بناء العقد عليه يكون بمنزلة الشرط الذكري، فإنّـه شرط بنائيّ محكوم بأحكام الشرط، ويكون صوره داخلة في الصور المذكورة ومن أفرادها ومصاديقها. ----------------- [985]. تقدّم «القسم الأوّل» في الصفحة: 379.
|