|
الاستدلال على حرمة المعاملة وفساده
وكيف كان، فما استدلّ به للحرمة والفساد معاً، أو للفساد فقط وجوهٌ: منها: ما ذكره الشيخ(قدس سرّه) من أنّ البيع مع شرط صرف المبيع في الحرام إعانة على الإثم([987]). ويرد عليه: ـ مضافاً إلى كون صدق الإعانة على الإثم موقوفاً بما كان المشتري ـ مضافاً إلى التزامه واشتراطه ـ مريداً لصرف المبيع في الحرام أيضاً، كما إذا اشترى عنباً وأراد جعله خمراً، وأمّا إذا لم يكن مريداً لصرف المبيع في الحرام، كما هو المفروض في المسألة، كان اشتراط البائع بصرف المبيع في الحرام تحريكاً على الإثم، لا إعانة عليه ـ أنّ الإعانة على الإثم غير متعلّق بذات البيع، حتّى توجب فساده، بل هي عنوان عارض للبيع ومنطبق عليه، والنهي المتعلّق بعنوان يعرض البيع وينطبق عليه لا يوجب فساده، كالبيع وقت النداء، المنطبق عليه ترك السعي إلى صلاة الجمعة، مع وجوبها عيناً، فإنّـه محرّم، إلّا أنّ حرمته لا يوجب فساده. ومنها: ما أفاده سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) من أنّ اشتراط صرف المبيع في الحرام شرط مخالف لمقتضى العقد، والشرط المخالف لمقتضى العقد موجب لبطلان العقد، وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد([988]). وهذا الدليل يتشكّل من صغرى، وهو أنّ هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد، وكبرى، وهو أنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد مبطل للعقد. أمّا الكبرى، فلأنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد يوجب التنافي والتناقض في الجعل والإنشاء. بيان ذلك: بيع الكتاب ـ مثلاً ـ بشرط عدم الثمن يرجع إلى إنشاء البيع بلا ثمن، وإنشاء البيع مستلزم لوجود الثمن؛ لأنّ البيع مقوّم بالثمن والمثمن، والبيع بلا ثمن غير معقول، كعدم معقوليّـة الإمام بلا مأموم، فشرط البيع بلا ثمن مخالف لمقتضى العقد، أي كون البيع متقوّماً بالثمن والمثمن، فيلزم التنافي والتناقض في الجعل والإنشاء، فيوجب فساد العقد. وأمّا الصغرى، أي كون اشتراط صرف المبيع في الحرام شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد، فلأنّ هذا الشرط يرجع إلى اشتراط أن لا يصير المبيع ملكاً ومالاً للمشتري؛ لأنّ المبيع قد سلب عنه بعض ماليّته بتحريم الشارع بعض منافعه، والمنافع الاُخر أيضاً قد سلب عنه باشتراط البائع عدم صرفه في المنافع المحلّلة، فاشتراط صرف المبيع في الحرام مستلزم لسلب الماليّـة عن المبيع؛ لعدم وجود منفعة في المبيع للمشتري، والماليّـة دائر مدار المنفعة، فهذا الشرط يرجع إلى عدم كون المبيع مالاً، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد، فإنّ البيع مبادلة مال بمال، وهذا نظير بيع ما لا منفعة ولاماليّـة له تكويناً. لايقـال: إنّ بين ما نحن فيه وبين ما ليس له منفعة تكويناً فرق، فإنّ بيع ما ليس له منفعة تكويناً بيع لما لا ماليّـة له، فيقع باطلاً؛ لأنّ قوام البيع بماليّـة العوضين، ولكن فيما نحن فيه أنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد، حيث كان رتبته متأخّراً عن البيع لا يستلزم بطلان البيع؛ لأنّ البيع في الرتبة المتقدّمة وقع صحيحاً، لوجود المنافع المحلّلة للمبيع في هذه الرتبة، والشرط الذي هو في الرتبة المتأخّرة عن البيع لا يوجب انقلاب البيع عمّا وقع عليه، فالشرط المخالف لمقتضى العقد لا يوجب بطلان العقد، وإن كان في حدّ نفسه فاسداً وباطلاً ولا يجب الوفاء به، إلّا أنّـه غير مفسد للعقد. لأنّـه يقال: إنّ ما ذكرتم تمام بحسب الدقّة العقليّـة، وأمّا بحسب العرف والعقلاء الذين هم المرجع في المفاهيم فلا؛ لأنّ العقلاء يحكمون بسلب ماليّـة المبيع بعضه بالشرع وبعضه بالشرط. ولكن مع ذلك كلّه، يمكن أن يناقش فيه بأنّ الشرط بالانتفاع المحرّم حيث كان مخالفاً للشرع، فالوفاء به غير واجب، بل غير جائز، فليس الشرط كذلك مخالفاً لمقتضى العقد؛ لأنّ الشرط الذي لا يجب الوفاء به لا يوجب سلب ماليّـة المبيع، ووجوده كعدمه. نعم، كان الشرط فاسداً وباطلاً، فيرجع صحّة العقد كذلك وعدمها إلى أنّ الشرط الفاسد مفسد أم لا؟ ومنها: ما ذكره الشيخ(قدس سرّه)([989]) أيضاً، وتبعه سيّدنا الاُستاذ(سلام الله علیه)، من أنّ الإلزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل([990]). وتقريب الاستدلال هو ما مرّ في الدليل السابق، من أنّ المبيع ليس له ماليّـة؛ لأنّ بعض منافعه ممنوع بتحريم الشارع، وبعضها الآخر أيضاً ممنوع بالشرط، فالمبيع صار بلا منفعة للمشتري، والشيء المسلوب المنفعة ليس بمال، وأكل المال في مقابل ما ليس بمال أكل للمال بالباطل. وقد ظهر المناقشة فيه ممّا ذكرنا في المناقشة على الدليل السابق، فإنّ الشرط المخالف للكتاب والسنّة لا يجب الوفاء به، والشرط الذي لا يجب الوفاء به غير موجب لسلب ماليّة المبيع، فالمبيع مال، ولا يكون أكل المال في مقابله أكلاً للمال بالباطل. ومنها: ما استدلّ به الشيخ(قدس سرّه) من الأخبار والروايات الواردة في إجارة البيت، فيباع فيه الخمر، وفي بيع الخشب أو التوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم([991]): منها: خبر جابر، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال: «حرامٌ اُجرته»([992]). وذكر في كيفيّـة الاستدلال به بأنّـه: إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك، أو يدلّ عليه بالفحوى، بناءً على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنّـه يصرف المعقود عليه في الحرام([993]). ودفع معارضة مصحّحة ابن اُذينة معه بقوله: نعم، في مصحّحة ابن اُذينة قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل يؤاجر سفينته، أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: «لا بأس»([994]). لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد، بناءً على أنّ خبر جابر نصٌّ فيما نحن فيه، وظاهرٌ في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصّ الآخر، فتأمّل. مع أنّـه لو سلّم التعارض، كَفَت العمومات المتقدّمة ([995]). ثمّ نقل الاستدلال لهذه الصورة بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صلباناً أو صنماً، وقال ما لفظه: وقد يستدلّ أيضاً فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صلباناً، أو صنماً، مثل مكاتبة ابن اُذينة عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً؟ قال: «لا»([996]). ورواية عمرو بن حريث عن التوت، أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم. قال: «لا»([997]). وفيه: أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري، أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب، بعيدٌ في الغاية. والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، وبيع الخشب على أن يعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى، فإنّ بيع الخمر في مكان وصيرورته دكاناً لذلك، منفعة عرفيّـة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات. بخلاف جعل العنب خمراً، والخشب صليباً، فإنّـه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه، أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال. نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّـه يعمله صنماً؛ لظاهر هذه الأخبار، صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه. لكن ظاهر هذه الأخبار([998]) معارض بمثله، أو بأصرح منه كما سيجيء([999]). ويرد عليه أوّلاً: أنّ الظاهر من كلامه (قدس سرّه) أنّ الدليل العمدة في المسألة هو خبر جابر؛ لأنّـه (قدس سرّه) قال: «مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم وإلى... خبر جابر»([1000]) وهو كما ترى، فإنّ خبر جابر مع الغضّ عن الإشكال في دلالته، ضعيف سنداً، ومثله لا يصحّ في مقابل الاستدلال بالكتاب عدّه دليلاً عمدة. وثانياً: أنّ الجمع بين خبر جابر ومصحّحة ابن اُذينة، بحمل الأوّل على ما إذا اشترط أن يباع فيه الخمر، والثاني على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد، من باب حمل الظاهر على النصّ، بأن يكون كلّ واحد من الدليلين نصّاً في القدر المتيقّن منه، وظاهراً في غيره، ثمّ يرفع اليد عن ظاهر كلّ واحد منهما بنصّ الآخر، مشكل، بل ممنوع؛ لأنّـه جمع تبرّعيّ، لا جمع دلاليّ، فإنّ النصوصيّـة في كلّ واحد منها لم تكن بحسب دلالة الدليلين، بل بحسب الأخذ بالقدر المتيقّن من كلّ واحد منها بملاحظة الحكم الموجود فيهما. ولو كان هذا الجمع صحيحاً وتماماً للزم منه عدم وجود التعارض بين الدليلين المتبائنين بالأمر والنهي؛ لأنّ الأمر نصّ في الجواز وظاهر في الوجوب، والنهي نصّ في الكراهة وظاهر في الحرمة، فيحمل ظاهر كلّ منها على نصّ الآخر، وهو كما ترى. هذا مضافاً إلى أنّـه يستلزم منه أن يكون ظهور الدليل سبباً لعدم ظهور نفس الدليل، فإنّ ظهور كلّ واحد من الدليلين منشأ للأخذ بالقدر المتيقّن منهما، والأخذ بالقدر المتيقّن سبب للتصرّف في الدليل الآخر، المستلزم لرفع اليد عن ظهور الدليل الأوّل، مثلاً أنّ الأمر ظاهر في الوجوب، وهذا الظهور سبب للأخذ بالقدر المتيقّن منه، وهو الجواز، والأخذ بالقدر المتيقّن منه سبب لانعدام نفس الظهور، وهو كما ترى مستحيل عقلاً. ولقد أجاد الشيخ(قدس سرّه) في أمره بالتأمّل، ولعلّ نظره في الأمر بالتأمّل إلى بعض ما ذكرناه أو تمامه. وثالثاً: أنّـه مع تسليم التعارض، لا تكون عمومات الكتاب مرجعاً، كما قاله الشيخ(قدس سرّه)، بل تكون مرجّحاً لخبر جابر. ورابعاً: أنّ خبر جابر غير مرتبط بما إذا أخذ بيع الخمر في البيت ركناً أو شرطاً في العقد، بل هو مربوط بما إذا اتّفق ذلك من دون شرط وقصد وعلم بذلك؛ لأنّ الجابر سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته، فيباع فيه الخمر، فالرواية شاذّة لا يعمل به. نعم، لو كان الرواية «ليباع فيه الخمر» وكان التحريف من سهو قلم النسّاخ بتبديل«ل» بـ «ف» عند النسخ ـ كما احتمله سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) ـ كان ظاهراً لما أفاده الشيخ(قدس سرّه). وخامساً: أنّ ما قاله الشيخ(قدس سرّه) بقوله: «نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّـه يعمله صنماً؛ لظاهر هذه الأخبار، صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه» ممنوعٌ؛ لأنّ صنع الصنم معصية عظيمة لا يقاس سائر المعاصي به، فلا يمكن التعدّي منه إلى سائر المعاصي والمحرّمات بتنقيح المناط أو بالأولويّـة. ولقد تفطّن سيّدنا الاُستاذ(سلام الله علیه) للإشكالات الواردة على التمسّك بهذه الروايات، ولذا جعلها مؤيّدة لما يستفاد من الكتاب، قال (سلام الله علیه): وتؤيّده الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممّن يتّخذه صلباناً، والتوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم([1001])، بل وما وردت في لعن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) الخمر وغارسها وحارسها وبائعها...([1002])، المستفاد منها أنّ بائع العنب للخمر أيضاً ملعون. ومعلوم أنّ ملعونيّته لأجل عمله، فعمله مبغوض. بل يمكن أن يقال: لا يجتمع مبغوضيّـة البيع بعنوانه مع تنفيذه والإلزام بالعمل على وفقه. نعم، لو كانت المبغوضيّة بعنوان آخر، كالإعانة على الإثم، كما هو محتمل في المقام، لا تدلّ على البطلان. فلو نوقش في هذا ففي ما تقدّم غنى وكفاية([1003]). ولكن يمكن أن يناقش في تأييده أيضاً بمثل ما ذكرناه في استدلال الشيخ من أنّ التعدّي عن حرمة بيع الخشب والتوت لمن يعمله صلباناً أو صنماً، وكذا عن حرمة بيع العنب للخمر، إلى حرمة بيع الأشياء بشرط صرفه في سائر المحرّمات، مشكل، بل ممنوع؛ لأنّ صنع الصنم والصليب وعمل الخمر معصية عظيمة لا يقاس سائر المحرّمات بهما، فالتعدّي عنها ـ ولو تأييداً ـ إلى المحرّمات التي ليس بهذه المثابة من الأهمّيّـة مشكل، بل ممنوعٌ. فتحصّل ممّا ذكرنا، عدم تماميّـة الأدلّة الأربعة التي استدلّ بها على حرمة البيع وبطلانه. فالأقوى حلّيّته وصحّته؛ لعمومات البيع والتجارة. --------------------------- [987]. نفس المصدر: 123. [988]. المكاسب المحرّمة 1: 182. [989]. انظر: المكاسب 1: 123 [990]. راجع: المكاسب المحرّمة 1: 182 و 183. [991]. راجع: وسائل الشيعة 17: 174 و 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 39 و41. [992]. الكافي 5: 227، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لايحلّ، الحديث 8؛ التهذيب 6: 371/1077 باب المكاسب، الحديث 198؛ و7: 134/593، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 64؛ الاستبصار 3: 55/179، باب كراهيّـة إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 39، الحديث 1، وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: «حرام أجره». [993]. انظر: المكاسب 1: 123. [994]. الكافي 5: 227، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لايحلّ، الحديث 6؛ التهذيب 6: 372/ 1078، باب المكاسب، الحديث 199؛ الاستبصار 3: 55/180، باب كراهيّـة إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 39، الحديث 2، وفي جميع المصادر: «كتبت إلى أبي عبدالله(علیه السلام) أسأله عن الرجل...». [995]. انظر: المكاسب 1: 124. [996]. الكافي 5: 226، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لايحلّ، الحديث 2؛ التهذيب 6: 373/ 1082، باب المكاسب، الحديث 203؛ و7: 134/590، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 61؛ وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 1. [997]. الكافي 5: 226، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ، الحديث 5، وفيه: «عن عمرو بن جرير»؛ التهذيب 6: 373/ 1084، باب المكاسب، الحديث 205؛ و7: 134/591، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 62؛ وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 2. [998]. راجع: وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59. [999]. المكاسب 1: 124 ـ 125. [1000]. تقدّم آنفاً. [1001]. راجع: وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41. [1002]. وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 3 ـ 5. [1003]. المكاسب المحرّمة 1: 179.
|