|
الروايات الدالّة على الجواز في بيع العصير والعنب
منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ قال: فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّـه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد»([1081]). ومنها: ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس»([1082]). ومنها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً، فقال: «لا بأس به، تبيعه حلالاً فيجعله ]ذاك[ حراماً فأبعده الله وأسحقه»([1083]). ومنها: مكاتبة عمر بن اُذينة، قال كتبت إلى أبي عبدالله(علیه السلام): أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّـه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه»([1084]). ومنها: رواية أبي كهمس، قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن العصير، فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان، وأبيعه قبل أن يغلي، قال: «لا بأس به، فإن غلى فلا يحلّ بيعه...»،([1085]) الحديث. ومنها: خبر أبي المعزا، قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر، فقال: أصلحك الله إنّـه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ـ إلى أن قال: ـ «وأمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه»([1086]). ومنها: خبر رفاعة، قال: سئل أبوعبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، فقال: «حلال، ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شراباً خبيثاً» ([1087]). ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(علیه السلام): أنّـه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً؟ فقال: «بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خـلاً أحبّ إليّ ولا أرى بالأوّل بأساً»([1088]). ومنها: ما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (علیه السلام): سأله رجل وأنا حاضر، فقال: إنّ لي الكرم؟ قال: «بعه عنباً»، قال: فإنّـه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: «فبعه إذاً عصيراً»، قال: إنّـه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في قربتي؟ قال: «بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله»، ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال: «لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر»([1089]). ومنها: مكاتبة عمر بن اُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله(علیه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط؟ فقال: «لا بأس»([1090]). وهذه الروايات ـ كما ترى ـ مستفيضة كثيرة تبلغ عددها إلى العشرة، أو إلى قريب من العشرة، بناءً على كون المكاتبة الأخيرة من عمر بن اُذينة قطعة من مكاتبتها الاُخرى التي مرّ نقلها([1091])، وفيها الصحيح والموثّق، وفي رواتها أصحاب الإجماع، وهي موافق للأكثر أو المشهور، وفيها بيان عمل المعصوم(علیه السلام)، وفيها بيان القاعدة الكلّيّـة، وهي: وقوع البيع في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله. ---------------- [1081]. الكافي 5: 230، باب بيع العصير والخمر، الحديث 1؛ التهذيب 7: 138/611، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 82؛ الاستبصار 3: 106/374، باب بيع العصير، الحديث 6، وفي التهذيبين: «يجعله خمراً حراماً»؛ وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 1. [1082]. الكافي 5: 231، باب بيع العصير والخمر، الحديث 3؛ التهذيب 7: 136/602، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 73؛ الاستبصار 3: 105/369، باب بيع العصير، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث2. [1083]. الكافي 5: 231، باب بيع العصير والخمر، الحديث 6؛ التهذيب 7: 136/604، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 75؛ الاستبصار 3: 105/371، باب بيع العصير، الحديث 3، فيه: «لا بأس» بدل: «لا بأس به»؛ وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 4. [1084]. الكافي 5: 231، باب بيع العصير والخمر، الحديث 8؛ وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 5. [1085]. الكافي 5: 232، باب بيع العصير والخمر، الحديث 12؛ وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 6. [1086]. التهذيب 7: 196/866، باب المزارعة، الحديث 12؛ وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 7، وفيه: «فلا بأس» بدل: «فليس به بأس». [1087]. التهذيب 7: 136/603، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 74؛ الاستبصار 3: 105/370، باب بيع العصير، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 8. [1088]. التهذيب 7: 137/605، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 76؛ الاستبصار 3: 106/375، باب بيع العصير، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 9. [1089]. التهذيب 7: 137/610، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 81؛ الاستبصار 3: 106/373، باب بيع العصير، الحديث 5؛ وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10، وفي الاستبصار والوسائل: «بعه» بدل: «تبيعه»، وفي الوسائل: «هنيهة» بدل: «هنيئة». [1090]. الكافي 5: 226، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ، الحديث 2؛ التهذيب 6: 373/1082، باب المكاسب، الحديث 203؛ و 7: 134/590، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 61؛ وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 1، وفي الموضعين من التهذيب، وفي الوسائل: «لا بأس به» بدل: «لا بأس». [1091]. مرّ نقلها في الصفحة: 420 و 455.
|