|
الاکتساب بما يمكن أن يقصد منه الحرام
الأقوى ـ بحسب القواعد ـ فيما يمكن أن يقصد منه الحرام، أي ما له شأنيّـة الحرام، عدم حرمته بهذا العنوان وصحّة المعاملة عليه. وبيع السلاح لأعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان، بل له عنوان خاصّ ينبغي البحث عنه مستقلاً.
|