|
الجهة الثانية: عدم اعتبار تأثّر المرتشي في الحرمة
لا يعتبر في حرمة الرشوة تأثيرها في الحاكم؛ بأن كانت مؤثّرة في حكم القاضي، بل هي حرامٌ؛ سواء كان مؤثّراً فيه أم لا؛ وذلك لإطلاق النصّ ومعاقد الإجماعات. فالقول بعدم البأس به إذا لم تكن مؤثّرة في الحاكم مخالفٌ لإطلاقهما. وفي الجواهر ذيل عبارة الشرائع: «سواءٌ حكم لباذله أو عليه، بحقّ أو باطل»،([460]) قال: إذ لا مدخليّـة لتـأثيره في الحاكم وعدمه؛ لإطلاق النـصّ ومعـاقد الإجماعات، فما عساه يقال، أو قيل بعدم البأس به([461]) إذا لم يؤثّر في الحاكم، واضح الفساد.([462]) فلو دفع الرشوة إلى القاضي ليحكم بنفعه، كانت هذه الرشوة محرّمة؛ سواء كانت مؤثّرة في حكمه، أم لم يكن مؤثّرة، بل ولو حكم بضرر الدافع. -------------- [460]. شرائع الإسلام 2: 6. [461]. اُنظر: رياض المسائل 182:8. [462]. جواهر الكلام 22: 145.
|