|
نكات حول ما ذكره السيّد
أحدها: إنّ المعاملة بغرض الرشوة مطلقاً؛ سواء كان بيعاً محاباتيّاً، أم هبة، وإن لم يكن بعنوان الرشوة، محكومٌ بالفساد؛ لصدق الرشوة عليه، فيكون حراماً، ولازمه بطلان المعاملة وفسادها. ثانیها: إنّ المصداق الواضح والظاهر والغالب في البيع المحاباتي والهبة هو صورة القصد إلى تحقّق المعاملة بغرض التوصّل إلى الحكم بنفع دافع العين لو لم نقل بأنّها هي المصداق المنحصر بها، فتصدق عليه الرشوة، ويترتّب عليها حكمها من الحرمة والفساد، فالمعاملة المحاباتيّـة محرّمٌ وباطلٌ مطلقاً. وما فرضه السيّد(قدس سره) من الصورتين: صورة عدم القصد إلّا قصد المحاباة التي في ضمن المعاملة، وصورة قصد الرشوة بالمحاباة، خارجٌ عن المتعارف وعمّا هو واقع بين الناس، فهما وإن لا إشكال في حرمتهما وبطلانهما ـ كما ذكره السيّد ـ إلّا أنّ الحرمة والبطلان لا تختصّان بهما، بل المعاملة المحاباتيّـة والهبة مطلقاً محكومٌ بالحرمة والفساد إذا كانتا بغرض الرشوة؛ لأنّ الملاك في صدق الرشوة العرف، ولایفرّق في صدقه بین ما کان بنحو الداعي وما جعل عوضاً أو شرطاً في ضمن العقد. ثالثها: إنّ حرمة المعاملة ـ كما مرّ سابقاً ـ([513])مستلزم عُقلاءً لفسادها، فإنّ العقلاء يرون التلازم بينهما، ولا فرق في ذلك بين تعلّق الحرمة بذات المعاملة، وبين تعلّقها بما هو خارجٌ عن المعاملة منطبقٌ عليها. وما ذكره الفقهاء من عدم بطلان المعاملة وقت النداء مع حرمتها، لا يكون لتعلّق الحرمة بما هو خارجٌ عن المعاملة کما ذکره بعضهم، بل لأنّ الحرمة فيها غيريّ، وهي لا تستلزم الفساد، والبحث هنا في الحرمة النفسيّـة، وهي ملازم لفساد المعاملة عُقلاءً؛ سواء تعلّق بذات المعاملة، أم بعنوان خارج عنها منطبقٌ عليها. وبذلك یظهر الخدشة فیما ذكره السيّد(قدس سره)من توجيه عدم الفساد بأنّ النهي متعلّق بما هو خارجٌ عن المعاملة، مع أنّ حكم العقلاء بالتلازم مؤيّد بالروايات الدالّة على أنّ الأغراض في المحرّمات لا يوجب إزالة الحرمة وانعدامها، وقد سبق([514]) ذكر الروايتين منها، فراجعه. قال(قدس سره): (مسألة 23): لا تختصّ الرشوة بما يبذل للقاضي ليحكم له، بل تجري في غير الحكم أيضاً، كما إذا بذل شيئاً لحاكم العرف أو لظالم أو رئيس، ليعينه على ظلم أو غيره من المعاصي ونحو ذلك، فتكون حراماً، ولا تختصّ بالمحرّم، بل قد لا تكون حراماً، كما إذا بذل شيئاً ليعينه على إحقاق حقّ، أو دفع ظلم، أو أمر مباح. ففي الصحيح: عن رجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال: «لا بأس».([515]) والظاهر أنّ المراد، المنزل المشترك، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحو ذلك.([516]) انتهی. ولا يخفى أنّ بذل المال إلى غير القاضي ليعينه على إحقاق حقّ، أو دفع ظلم، أو أمر مباح، قد لا يكون محرّماً، وهو فيما إذا كان البذل لمن لم يكن من وظائفه ذلك؛ بأن لا يكون موظّفاً بالعمل على ذلك، وقد يكون محرّماً، وهو فيما إذا كان البذل لمن كان من وظائفه ذلك العمل؛ بأن يكون أميراً أو والياً أو عاملاً لذلك، فيبذل له المال للعمل بما هو وظيفته، فالأقوى الحرمة؛ إمّا لصدق الرشوة عليه، وإمّا لكونه ملحقاً بها حکماً، والظاهر أنّ حكم السيّد بعدم حرمة الرشوة ليعينه على إحقاق حقّ، أو دفع ظلم، أو أمر مباح، مختصّ بالأوّل منهما. هذا، مع أنّ بذل المال على أن يتحوّل من المنزل المشترك أشبه شيء بالمعاوضة، فإنّ المتصرّف في المدرسة أو السوق أو المسجد، يأخذ المال على أن يتحوّل ويرفع يده عمّا هو حقّ له، فهو شبه معاوضة، ولا يصدق عليه الرشوة حقيقة؛ وإطلاق الرشوة عليه في الصحيحة مجازٌ واستعارةٌ. ولك أن تقول: إنّ الرشوة لا تنقسم إلى المحرّم والمحلّل، بل هي لا تكون إلّا محرّماً، فالصدق على ما يكون حلالاً لا يكون إلّا مجازاً واستعارةً. قال(قدس سره): (مسألة 24): لا يملك المرتشي الرشوة المحرّمة التي ليست بعنوان العقود المحاباتيّـة، فيجب عليه ردّها مع بقائها، وأمّا مع تلفها في يده أو إتلافه إيّاها، فهل يضمن أو لا؟ صرّح جماعة([517]) بضمانه، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه،([518]) وعن ظاهر المسالك إجماعنا عليه،([519]) ولعلّه لأنّ الراشي إنّما بذل في مقابلة الحكم، فيكون إعطاؤه بعنوان المعاوضة، ويدخل في قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». لكن فيه أوّلاً: أنّـه أخصّ من المدّعى؛ إذ قد يكون لا بعنوان المعاوضة، بل إنّما يعطى مجّاناً، وغرضه جلب قلب القاضي، فلا يكون في مقابلة الحكم، والغرض غير العوض. وثانياً: لا دليل على القاعدة المذكورة، كما بيّن في محلّه. وثالثاً: المفروض أنّ الراشي راضٍ بإتلاف المرتشي إيّاها، فيكون هو الهاتك لحرمة ماله؛ حيث إنّـه سلّطه عليه مع علمه بعدم ملكيّته وحرمته عليه، فرضاه وإن كان مقيّداً بالعوض الذي هو الحكم إلّا أنّ قيده حاصل بعد فرض الحكم له، فحاله حال سائر المقبوضات بالعقود الفاسدة، وقد بيّنا فيها عدم الضمان مع التلف. نعم، لو كان رضاه مقيّداً بالحكم له ولم يحكم له، يمكن أن يقال فيه بالضمان؛ لأنّ المفروض أنّ رضاه كان مقيّداً والقيد لم يحصل، وأمّا لو كانت الرشوة بعنوان العقود المحاباتيّـة، فإن قلنا بصحّتها فلا يجب ردّها مع بقائها، فضلاً عن عوضها مع تلفها، وإن قلنا ببطلانها فمع البقاء يجب الردّ، ومع التلف لا يجب في مثل الهبة والهديّـة والصلح، حتّى بناءً على العمل بقاعدة ما يضمن؛ لعدم الضمان في صحيحها، فلا يضمن في فاسدها، وفي مثل البيع المحاباتي لا يضمن على المختار، ويضمن بناء على تلك القاعدة.([520]) ولكن يمكن أن يناقش فيه بأنّ التفصيل بين بقاء العين وتلفه بوجوب الردّ في الأوّل وعدم الضمان في الثاني، في غير محلّه؛ لأنّ الرشوة إذا كانت محرّمة ولم يملكه القابض، يجب ردّ البدل؛ من المثل أو القيمة مع تلفها، هذا مع أنّ أدلّة الفساد وعدم الملكيّـة موافقة مع قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».([521]) إن قلت: إنّ الأخذ هنا لايوجب الضمان؛ حيث إنّها وقعت برضا الباذل وتسليطه إيّاها، والرضا وتسليط الغير على مال نفسه باختيار يرفع الضمان. قلت: إنّ الشارع الأقدس قد جعل هذا الرضا بحكم العدم، فلا يترتّب عليه أحكامها من الملكيّـة وعدم الضمان، وهذا هو الدليل على عدم ملكيّـة القابض، ومع عدم الملكيّـة فالحقّ الضمان، فيجب ردّ العين مع بقائها وردّ بدلها مع تلفها. هذا أوّلاً. وثانياً: أنّ استدلاله لعدم ضمان العين مع بقائها، بأنّ الرضا وإن كان مقيّداً بالعوض الذي هو الحكم، إلّا أنّ قيده حاصل بعد فرض الحكم له، جارٍ بالنسبة إلى الضمان بالبدل من المثل أو القيمة أيضاً؛ حيث إنّ الرضا في كلا الفرضين قد تحقّق مع حصول قيده، وهو الحكم له، وحصول الرضا والعوض إن كان منشأً للقول بعدم الضمان مع بقاء العين، كان منشأً للقول بعدمه أيضاً مع تلفها، من دون فرق بينهما، فالتفصيل بينهما ممنوعٌ؛ لعدم الفرق بين الفرضين. قال(قدس سره): (مسألة 25): لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان على القاعدة وبالحقّ؛ لصيرورته فاسقاً بأخذها. نعم، لو تاب بعد الأخذ، ثمّ حكم بالحقّ بعد التوبة صحّ ونفذ. (مسألة 26): لو دفع إلى الحاكم خُمساً، أو زكاة بقصد الرشوة، لم تبرأ ذمّته منهما؛ لاعتبار القربة فيهما. (مسألة 27): إذا أهدي إليه هديّـة، وشكّ في أنّـه قصد بها الرشوة أو لا، فالظاهر جواز أخذها؛ حملاً لفعله على الصحّة، إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادته منها الرشوة، كما إذا لم يكن من عادته ذلك قبل المرافعة، والأولى عدم أخذها مطلقاً. ويمكن أن يقال بحرمتها حال المرافعة؛ لأنّـه يصدق عليها الرشوة عرفاً، بل يمكن أن يقال بحرمتها تعبّداً؛ لما في بعض الأخبار: «أنّ هدايا العمّال غلولٌ»،([522]) أو: «سحتٌ»([523]).([524]) ومن الممکن المناقشة فیه بأنّ أصالة الصحّة مربوط بفعل الغير بعد تماميّته، وفعل المهديّ قبل قبول من اهدی إلیه ناقصٌ وغير تامٍّ وسيأتي توضيحه، فإنّها قاعدة شريفة مفيدة جارٍ في جميع الأمور المتعلّقة بالغير، ولولاها لاختلّ نظام المعيشة، مثلاً إذا تحقّق معاملة من الغير، فشكّ في صحّتها وفسادها من جهة الشكّ في رعاية الشرائط المعتبرة في المتعاقدين أو العوضين أو الشرائط المعتبرة في نفس العقد، تجري القاعدة ويحكم بسببها بصحّة تلك المعاملة. وكذلك تجري في مثل ما إذا شكّ في صحّة غسل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، الواقعة من الغير في الأماكن المعدّة لتلك الأمور، ومثلهما الشكّ في التذكية الصادرة من القصّابين، ونحوها، فإنّ القاعدة عامّة جارية في جميع هذه الأمور، ولو لم تجر هذا الأصل الشريف لاختلّ نظام المعيشة من جهة الشكّ في تحقّق شرائط التذكية، أو غيرها من الأمور الدخيلة في حليّـة الأموال الموجودة في الأسواق، ولولا جريان الأصل المذكور وجريان قاعدة السوق، كان التحرّز عن جميع الأموال الموجودة في الأسواق واجباً؛ للشكّ في حلّيّته من جهات مختلفة. وكذا يوجب اختلال النظام من جهة الشكّ في صحّة غسل الميّت والتكفين والصلاة عليه الصادرة من الغير، ولولا جريان أصالة الصحّة كان يجب على كلّ من توجّه والتفت إلى ذلك وشكّ فيه أن يقوم بهده الأمور مباشرة، أو إحاطة على عمل الغير. وهذا أصلٌ قد أطبق عليه العقلاء والمتشرّعة، وقد قام الدليل عليه من الشرع، وهذا لا إشكال فيه. وإنّما الإشكال في جريانه بالنسبة إلى عمل نفس الشخص، والظاهر اختصاصه بعمل الغير، فلا تجري بالنسبة إلى عمل الشخص نفسه، أو عمل هو أحد طرفيه، وخصوصاً إذا كان الشكّ حين العمل، فإنّ الشخص إذا شكّ في عمل نفسه حين العمل لابدّ له من إحراز شرائطه، فإذا شكّ في بلوغ أحد المتعاملین أو عقله في معاملة أو في شرط من شرائط العوضين، لابدّ له من إحراز الشرائط، وبدونه لا يحكم بصحّة عمله، وما فرضه السيّد(قدس سره) من أنّـه إذا اُهدي إليه هديّـة وشكّ في أنّـه قصد الرشوة أو لا، مربوط بعملٍ هو أحد طرفيه وشكّ في صحّته وجوازه حين العمل، فلا يمكن له إجراء أصالة الصحّة للحكم بأنّـه هديّـة، بل لابدّ من إحراز أنّـه هديّـة أو رشوة، فالتمسّك بأصالة الصحّة هنا ممنوعٌ. قال(قدس سره): (مسألة 28): إذا شكّ في كون الشيء رشوة أو لا من حيث الحكم؛ بأن كان من الشبهة الحكميّـة لا الموضوعيّـة، كما إذا شكّ في أنّ البذل للحكم له بالحقّ رشوة محرّمة أو لا، أو شكّ في أنّ الأخذ مع عدم التأثير رشوة أو لا؟ فالأصل البراءة من حرمته.([525]) والظاهر أنّ عبارة: «لا الموضوعيّـة» غلطٌ في النسخة، والصحيح: «أو الموضوعيّـة»؛ فإنّ السيّد(قدس سره) كان بصدد بيان أنّ الأصل، البراءة فيما إذا شكّ في كون الشيء رشوة من حيث الحكم؛ سواء كان منشأ الشكّ هو الشبهة الحكميّـة، كما إذا شكّ في أنّ البذل للحكم بالحقّ رشوة محرّمة أو لا، أو كان المنشأ هو الشبهة الموضوعيّـة، كما إذا شكّ في أنّ الأخذ مع عدم التأثير رشوة أو لا، ولو كان العبارة: «لا الموضوعيّـة» كان البحث مختصّاً بالشبهة الحكميّـة. إن قلت: يمكن أن يقال: إنّ السيّد(قدس سره) كان بصدد بيان حكم الشبهة الحكميّـة منحصـراً، ولذا أتى بلفظ يفيد الاختصاص. وعليه، صحّ العبارة: «لا الموضوعيّـة». قلت أوّلاً: إنّ اختصاص جريان أصل البراءة بالشبهة الحكميّـة دون الشبهة الموضوعيّـة مخالفٌ لما عليه الأصوليين والمحقّقين من الفقها، فإنّ أصل البراءة ـ كما يجري في الشبهة الحكميّـة ـ يجري في الشبهة الموضوعيّـة أيضاً من دون فرقٍ، بل يمكن أن يقال: إنّ جريان أصل البراءة في الشبهة الموضوعيّـة كان بطريق أولى؛ لأنّ جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّـة لا إشكال ولا خلاف فيه، وأمّا جريانه في الشبهة الحكميّـة فقد وقع الخلاف فيه، حيث إنّ الأخباريّين مع كونهم قائلين بالاحتياط في الشبهة الحكميّـة، ذهبوا إلى البراءة في الشبهة الموضوعيّـة، فاختصاص الجريان بالشبهة الحكميّـة مخالفٌ لبداهة المسألة. وثانياً: لو كان مراده اختصاص جريان أصل البراءة بالشبهة الحكميّـة، كان مثاله الثاني لغواً وبلا محلّ، فإنّـه مثال للشبهة الموضوعيّـة. قال(قدس سره): (مسألة 29): الفرق بين الرشوة والهديّـة: أنّ الغرض من الرشوة جلب قلبه ليحكم له، ومن الهديّـة الصحيحة القربة أو إيراث المودّة، لا لداعٍ أو الداعي عليها حبّه له؛ لوجود صفة كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما.([526]) ولا يخفى أنّـه ينبغي للسيّد(قدس سره) بيان الفرق بين الرشوة وبين الهديّـة التي مثل الرشوة، وهي التى يبذل لجلب محبّـة القاضي ليحكم له، وأمّا الفرق بين الرشوة وبين الهديّـة والهبة الصحيحة، واضحٌ لا يحتاج إلى البيان، فما ذكره من بيان الفرق ممّا لاينبغي صدوره من السيّد(قدس سره)؛ لعدم الحاجة إلى بيانه. قال(قدس سره): (مسألة 30): إذا اختلف الدافع والقابض في أنّ المبذول كان هبة صحيحة، أو بقصد الرشوة، فادّعى القابض الأوّل، والدافع الثاني، قدّم قول القابض؛ للحمل على الصحّة، وأصل البراءة من الضمان، بناءً على الضمان على فرض كونه رشوة. وأمّا احتمال تقديم قول الدافع؛ لأنّـه أعرف بنيّته، أو لأنّ الأصل في اليد الضمان، فلا وجه له؛ لعدم الدليل على الأوّل، ومنع كون الأصل الضمان، لعدم الدليل عليه، إلّا عموم «على اليد»، وهي مختصّة باليد العادية، ومع الإغماض عنه، الشبهة مصداقيّـة، وعلى فرض التمسّك بالعموم فيها الحمل على الصحّة مقدّم عليه. هذا إذا دارالأمر بين الهبة الصحيحة والفاسدة، وأمّا لو اختلفا في أنّـه مبذول رشوة من غير عقد، أو أنّـه هبة صحيحة، فالأقوى أنّـه كذلك، وقد يحتمل عدمه؛ لعدم عقد مشترك حتّى يحمل على الصحّة، فالدافع منكر لأصل العقد لا لصحّته. وفيه: أنّ تمليكه محمولٌ على الصحّة، ولا يلزم في الحمل على الصحّة أن يكون هناك عقد مشترك، فأصالة عدم الهبة معارضة بأصالة عدم التملّك رشوة.([527]) --------- [513]. مرّ آنفاً. [514]. سبق في الصفحة 179 وما بعدها. [515]. تهذيب الأحکام 6: 375/1095، باب المكاسب، الحديث 216؛ وسائل الشيعة 17: 278، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 85، الحديث 2. [516]. تكملة العروة الوثقى 2: 24. [517]. منهم المحقّق في شرائع الإسلام 78:4، والنجفي في جواهر الکلام 22: 149، والنراقي في مستند الشيعة 74:17. [518]. حکاه النراقي في مستند الشيعة 74:17. [519]. مسالك الأفهام 422:13. [520]. تكملة العروة الوثقى 2: 24ـ 25. [521]. عوالي اللئالي 1: 224، الفصل التاسع في ذکر أحاديث تتضمّن شيئاً من أبواب الفقه...، الحديث 106؛ مستدرك الوسائل 14: 8، أبواب کتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12. [522]. اُنظر: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 308، عقاب والٍ يحتجب من حوائج الناس؛ وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10. وفيه: «وإن أخذ هديّـة كان غلولاً»؛ و27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 6. وفيه: «هديّـة الأمراء غلولٌ». [523]. راجع: الكافي 5: 126و127؛ باب السحت، الحديث 1و3؛ وتهذيب الأحکام 6: 368 / 1062، بـاب المكاسب، الحديث 183؛ و6: 352 / 997، باب المكاسب، الحديث 118؛ ووسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1و2 و3. [524]. تكملة العروة الوثقى 2: 25. [525]. تكملة العروة الوثقى 2: 25. [526]. تكملة العروة الوثقى 2: 25. [527]. تكملة العروة الوثقى 2: 25 ـ 26.
|