Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المقام الرابع: في مستثنيات السبّ

المقام الرابع: في مستثنيات السبّ

رابعها: ما ذكر من موارد الاستثناء عـن حرمة السبّ ـ على ما يظهر من الشيخ الأعظم(قدس سره) ـ ([570]) أربعةٌ:

أحدها: المؤمن المتجاهر والمظاهر بالفسق؛ واستدلّ الشيخ(قدس سره) لاستثنائه بما ورد في استثناء غيبته من أنّـه لاحرمة له؛ حيث إنّ الظاهر كون ملاك حرمة السبّ هتك حرمة المسبوب وتنقيصه، وبعد ما دلّت روايات استثناء غيبة المتجاهر على نفي الحرمة له، يكون السبّ كذلك جائزاً؛ لانتفاء ملاك الحرمة.

ثانيها: ما كان من باب النهي عن المنكر مع تحقّق شرائطه؛ قضاءً لإطلاق أدلّته، لكن لا يخفى عليك عدم تماميّـة الاستدلال بتلك الأدلّة؛ لانصرافها كانصراف أدلّة الواجبات والمستحبّات عن إتيانه بالمحرّمات.

ثالثها: المبتدع؛ لقوله(صلی الله علیه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل الریب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم، والقول فیهم، والوقيعة، وباهتوهم»‌.([571])

رابعها: ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً؛ بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّـةً ونقصاً، وكلامه هذا من حيث نفسه تامٌّ، لكن جعله قاعدة في الاستثناء ففي غير محلّه؛ لعدم كون الاستثناء استثناءً حقيقيّاً، بل خروج ما يكون كذلك، یکون خروجاً موضوعيّاً تخصّصيّاً؛ حيث إنّـه مع عدم إيجاب القول المذلّة والنقص في المسبـوب صـدق السبّ عليه عرفاً ممنوعٌ؛ لاعتبـار ذلك الإيجاب في الصـدق العرفيّ، كما مرّ.([572])

ثمّ إنّـه(قدس سره) مثّل للاستثناء الأخيرين: سبّ الوالد لولده والسيّد لعبده، وذكر عدم الفرق في جواز تلك الأمثلة بين ما لم يتأثّر المسبوب بأن لم يکرهه أصلاً أو يتأثّر به، بناءً علی أنّ العبرة بحصول الذلّ والنقص فيه. ثمّ قال: ويشکل الثاني بعموم أدلّة الإيذاء، لكنّـه(قدس سره) بعد ذلك ذَكَر لكلّ واحد من المثالين وجهاً للجواز، ففي مورد السيّد وعبده استدلّ على جوازه إذا كان للتأديب بالفحوى وتنقيح المناط من جواز الضرب له، وفي مورد الوالد استفاده الجواز في حقّه ممّا ورد من مثل قولهم(علیهم السلام): «أنت ومالك لأبيك»، مضافاً إلى استمرار السيرة، ثمّ ناقش في هذه السيرة بوجهٍ وفي سيرة المعلّمين بالنسبة إلى المتعلّمين بوجهٍ آخر، فراجع مكاسبه.([573])

أقول: جملة: «أنت ومالك لأبيك»، وإن کانت تامّة بحسب السند؛ لکونها منقولة في الأخبار الکثیرة، وفیها الصحیح والموثّق، کما أنّها تامّة من حیث الدلالة والظهور أیضاً، لکنّـها مع ذلك، في استدلال الشیخ بها مناقشة وإشکالٌ، بل منعٌ؛ وذلك لمعارضتها مع الأخبار الدالّة علی عدم الجواز، بل منها ما یکون معارضاً في تلك الجملة بخصوصها ودالاً علی عدم اعتبارها، کصحیحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي‌ جعفر(علیه السلام): إنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)قال لرجل: «أنت ومالك لأبیك»، ثمّ قال أبوجعفر(علیه السلام): «ما أحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه ممّا لابدّ منه، إنّ الله عزّوجلّ لایحبّ الفساد».([574])

فإنّ الظاهر من تعلیل نفي حبّه بقوله: «إنّ الله لایجبّ الفساد» کون المراد من نفي حبّه، المبغوضیّة والحرمة، حیث إنّ الفساد مبغوضٌ وحرامٌ، لاغیر محبوب فقط لله تعالی.

وبالجملة، المعلول کما أنّـه تابعٌ للعلّة في الکميّـة؛ أي عموماً وخصوصاً، فکذلك في الکیفیّـة والدلالة، فإنّ من المعلوم عدم معقولیّـة الکراهة بالعلّة المحرّمة أو الاستحبـاب بالعلّة الواجبـة.

وبعد المعارضـة، فلابـدّ بعد عدم التساقط المختصّ([575])بمعارضة الأخبار، من الأخذ بتلك المعارضات وطرح ما فیها تلك الجملة من الأخبار، ترجیحاً؛ لاتّفاق الأصحاب علی ترك العمل بها، فتکون معرضة عنها ولابدّ من طرحها، ففي المقبولة: «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لاريب فيه»،([576]) بل الظاهر أنّـها لیست بحجّة، فإنّ الإعراض مسقطٌ للحجّیّـة ومانعٌ لها، لا أنّـه مرجّح للآخر علیه، کما لایخفی.

وکیف کان، فلقائل أن یقول بعدم ثبوت الإعراض من الناقلین لتلك الروایات، بل في نقلهم لها شهادةٌ علی عدم إعراضهم والعمل بها، فإنّ الفقهاء المحدّثین ینقلون الروایة بیاناً لفتواهم، ولذلك یقال حتّی في مثل ابن بابویه من کون ما في رسالته أخبار مرسلة منقولة بالمعنی أو باللفظ.

هذا کلّه في الترجیح بالمرجّح المنصوص.

أمّا علی عدم ثبوت الإعراض، فتصل النوبة للأخذ بتلك المعارضات بالترجيح إلی غیر المنصوص من المرجّحات والمزایا، بناءً علی اعتبار کلّ مزیّـة في الترجیح والتعدّي من المرجّحات المنصوصة إلی غیرها، فالترجیح فيها للأخبار المعارضة أیضاً؛ لما فیها من الموافقة للقواعد.

وأمّا بناءً علی عدم التعدّي، فالأخذ بها تخييراً أولی؛ لما فيها من الموافقة للقواعد. ولا یخفی علیك أنّـه علی ما ذکرنا وبيّـنّاه من المبنيين اللازم علی أيّ حالٍ، الأخذ بالأخبار المخالفة علی أيّ حالٍ وأيّ مبنیً من المباني في الترجیح والتخيير.

هذا، مع ما في روایة حسین بن أبي العلاء، ففیها تفسیر الجملة بأمرٍ أخلاقيّ، ففیها: فقال(صلی الله علیه و آله و سلم): «أنت ومالك لأبیك، ولم یکن عند الرجل شيء، أ فکان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)یحبس الأب للابن؟؛([577])

ثمّ إنّ الأخبار من الطرفین وإن جمعها الحدائق ونقلها من المصادر، لکنّ الحوالة إلیه؛ لما في تقسیمه أخبار الطرفین المناقشات السنديّـة، فینبغي لنا نقله، ونقـول: إنّ الأخبـار المستدلّ فیها بتلك الجملة أو التي یکون ما فیهـا موافقاً معها، سبعةٌ:

أحدها: صحیح سعیـد بن یسار، قـال: قلت لابي عبـدلله(علیه السلام): الرجل یحجّ من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: «نعم، یحجّ منه حجّة الإسلام»، قلت: وينفق منه؟ قال: «نعم»، ثمّ قال: «إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلی النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): فقضی أنّ المال والولد للوالد».([578])

ثانیها: صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن رجل لابنه مال فیحتاج الأب إلیه؟ قال: «یأکل منه، فأمّا الأُمّ فلا تأکل منه إلّا قرضاً علی نفسها».([579])

ثالثها: روایة ابن أبي یعفور، عن أبي عبدالله(علیه السلام) في الرجل یکون لولده مال فأحبّ أن یأخذ منه، قال: «فلیأخذ منه، وإن کانت أمّه حیّـة فما أحبّ أن تأخذ منه شیئاً إلّا قرضاً علی نفسها».([580])

رابعها: صحیحة ابن مسلم أیضاً، عن أبي ‌عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یحتاج إلی مال ابنه؟ قال: «یأکل منه ما شاء من غیر سرف»، وقال(علیه السلام) في کتاب عليّ(علیه السلام): «إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذنه، والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، وذکر أنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)قال لرجل: «أنت ومالك لأبیك».([581])

خامسها: روایة زید بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ(علیه السلام)، قال: أتی النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)رجل، فقال: یا رسول الله‌(صلی الله علیه و آله و سلم)؛ إنَّ أبي عمد إلی مملوك لي فأعتقه کهیئة المضـرّة لي، فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «أنت ومالك من هبة الله لأبیك، أنت سهم من کنانته: ﴿َیهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ * وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا﴾([582])جازت عتاقة أبیك، یتناول والدك من مالك وبدنك، ولیس لك أن تتناول من ماله، ولا من بدنه شیئاً إلّا بإذنه».([583])

سادسها: روایة محمّد بن سنان، أنّ الرضا(علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسـائله: «وعلّة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه ولیس ذلك للولد، لأنّ الولد موهـوبٌ للوالـد في قولـه عزّوجـلّ: ﴿َیهَبُ لِمَنْ يَشـَاء إِنَـاثـاً وَيَهَبُ لِمَن يَشـَاء الذُّكُورَ﴾،([584])مع أنّـه المأخوذ بمؤنتـه صغیراً وکبیراً، والمنسوب إلیـه والمدعو لـه لقوله عزّوجـلّ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ﴾،([585]) ولقول النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «أنت ومالك لأبیك»، ولیس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شیئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولأنّ الأب مأخوذٌ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها».([586])

سابعها: روایة عليّ بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیهما السلام)، قال: سألته عن الرجل یکون لولده الجاریـة أ یطؤها؟ قـال: «إن أحبّ، وإن کان لولده مالٌ وأحبّ أن یأخذ منه فلیأخذ، وإن کانت الأمّ حیّـة فلا أحبّ أن تأخذ منه شیئاً إلّا قرضاً».([587])

ولیعلم أنّ هذه الروایات ـ علی تکاثرها وصحّة أسانید بعضها ـ ظاهرة في أنّ الوالد مختارٌ في التصرّف في شئون الولد وحدوده، وفي التصرّف في أمواله أیضاً، لکنّـه یعارضها طائفة اُخری من الأخبار:

أحدها: صحیحة الثمالي التي مرّ نقلها ([588]) وبیان معارضة مع الطائفة السابقة.

ثانیها: روایة الحسین بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): ما یحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغیر سرف إذا اضطرّ إلیه»، قال: فقلت له: فقول رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له: «أنت ومالك لأبیك»، فقال: إنّما جاء بأبیه إلى النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)فقال: یا رسول الله؛ هذا أبي وقد ظلمني میراثي من أمّي، فأخبره الأب أنّـه قد أنفقه علیه وعلى نفسه، وقال: «أنت ومالك لأبیك»، ولم یکن عند الرجل شيء، أ فکان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)یحبس الأب للابن؟ ؛ ([589])

والروایـة وإن کان سنـدها ضعیفاً في الکافيوالفقیه([590]) بعبدالله؛ لکونه مشترکاً بین الثقة والضعیف والمجهول،([591]) إلّا أنّ الصدوق رواه في کتاب معاني الأخبار، عن أبیه، عن أحمد بن إدریس، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عیسی، عن عليّ بن الحکم، عن الحسین بن أبي العلاء.([592])

وهو ظاهر الصحّة إلی الحسین، وحسنٌ به، بل صحیحٌ به؛ لما في تنقیح المقال بعد البحث والکلام فیه علی التفصیل، قال: «لا ینبغي التوقّف في وثاقة الرجل وکون حدیثه صحیحاً».([593])

ثالثها: صحیحة عبدالله بن سنان، قال: سألته ـ یعنی أبا عبدالله(علیه السلام) ـ ماذا یحلّ للوالد من مال ولده؟ قال: «أمّا إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئاً، فإن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إلّا أن یقوّمها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه»، قال: «ویعلن ذلك». قال: وسألته عن الوالد، أ یرزأ من مال ولده شیئاً؟([594]) قال: «نعم، ولا یرزأ الولد من مال والده شیئاً إلّا بإذنه، فإن کان للرجل ولد صغار لهم جاریة فأحبّ أن یفتضّها فلیقوّمها على نفسه قیمة، ثمّ لیصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ وإن شاء باع».([595])

رابعها: موثّقة عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهیم(علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یأکل مـن مال ولده؟ قال: «لا، إلّا أن یضطرّ إلیـه فیأکل منـه بالمعروف، ولا یصلح للولد أن یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذن والده». ([596])

ورواه الحمیري في قرب الإسناد، عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، إلّا أنّـه قال: «لا إلّا بإذنه، أو یضطرّ فیأکل بالمعروف، أو یستقرض منه حتّى یعطیه إذا أیسر». ([597])

خامسها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن الوالد، یحلّ له من مال ولده إذا احتاج إلیه؟ قال: «نعم»، وإن کان له جاریة فأراد أن ینکحها قوّمها علی نفسه ویعلن ذلك، قال: «وإن کان للرجل جاریة فأبوه أملك بها أن یقع علیها ما لم یمسّها الابن».([598])

وقد مرّ([599]) أنّ اللازم الأخذ بهذه الطائفة وترك العمل بالطائفة السابقة؛ إمّا ترجیحاً لهذه الطائفة علی الطائفة السابقة بترك عمل الأصحاب بها، بل بعدم حجّیّتها من جهة إعراض الأصحاب عنها، أو التعـدّي من المرجّحات المنصوصـة إلی غیرها، وإمّا تخییراً علی التکافوء.

هذا، مع ما مرّ([600])من تفسیر جملة: «أنت ومالك...» إلخ، علی الأمر الأخلاقيّ في روایة حسین بن علاء.

---------------
[570]. راجع: المکاسب 255:1.
[571]. الكافي 2: 375، باب مجالسة أهل المعاصي، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 16: 267، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 39، الحديث 1.
[572]. مرّ في الصفحة 194.
[573]. راجع: المكاسب 1: 256.
[574] تهذيب الأحکام 6: 343/962، باب المکاسب، الحديث 83؛ الاستبصار 3: 48/ 158، باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 263:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 2.1. قيدٌ للمنفيّ.
[576]. راجع: الکافي 1: 68، باب اختلاف، الحديث 10؛ ووسائل الشيعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.
[577]. الکافي 5: 136، باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 265:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 8.
[578]. تهذيب الأحکام 5: 15 /44، باب وجوب الحجّ، الحديث 44؛ وسائل الشيعة 91:11، کتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 36، الحديث 1‌.
[579]. تهذيب الأحکام 6: 344 /964، باب المکاسب، الحديث 85؛ وسائل الشيعة 264:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 5‌.
[580]. تهذيب الأحکام 6: 344 /965، باب المکاسب، الحديث 86؛ وسائل الشيعة 265:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 7.
[581]. تهذيب الأحکام 6: 343/961، باب المکاسب، الحديث 82؛ وسائل الشيعة 262:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 1.
[582]. الشوري (42): 49 و50.
[583]. تهذيب الأحکام 8: 235 /849، باب العتق وأحکامه، الحديث 82؛ وسائل الشيعة 104:23، کتاب العتق، الباب 67، الحديث 1.
[584]. الشوري (42): 49 و50.
[585]. الأحزاب (33) : 5.
[586]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 103، باب في ذکر ما کتب به الرضا(عليه السلام) إلي محمّد بن سنان...، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 266:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 9.
[587]. مسائل عليّ بن جعفر: 142، الحديث 163؛ وسائل الشيعة 266:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 10، مع التفاوت.
[588]. مرّ آنفاً في الصفحة 206.
[589]. الکافي 5: 136، باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 265:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 8.
[590]. نفس المصدر؛ ومن لا يحضره الفقيه 3: 109/456، باب الأب يأخذ من مال أبيه، الحديث 2.
[591]. عبدالله بن محمّد: وقع بهذا العنوان في أسناد کثير من الروايات تبلغ مأة وواحداً وأربعين مورد، أفقه روي عن أبي عبـدالله(عليه السلام)، وعن أبي الحسن(عليه السلام)، وعن أبيـه، وعدّة کثير من الأصحاب؛ (معجم رجال الحديث 11: 314، رقم 7101).
[592]. معاني الأخبار: 257، باب معني قول النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم) للرجل الذي... .
[593]. تنقيح المقال 317:1، الرقم 2818، وقال(قدس سره): «وبالجملة، فبعد توثيق ابن طاوس، المؤيّد بما سمعته من النجاشي والداماد، وبرواية الأثبات الأجلّاء، کابن أبي عمير وصفوان وغيرهما ممّن يأتي عنه، وکونه کثير الرواية، وکون رواياته مقبولة، وتصحيح العلّامة في لقطة المختلف حديثاً هو فيه: «لا ينبغي التوقّف في وثاقة الرجل وکون حديثه صحيحاً».
[594]. قوله: «يرزأ من مال ولده»؛ أي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه.
[595]. تهذيب الأحکام 6: 345/968، باب المکاسب، الحديث 89؛ وسائل الشيعة 263:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 3.
[596]. الکافي 5: 135، باب الرجل يأخذ من مال أبيه، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 264:17 و265، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، الحديث 6.
[597]. قرب الإسناد: 221، باب ما جاء في الأبوين، الحديث 1113؛ وسائل الشيعة 265:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 78، ذيل الحديث 6.
[598]. تهذيب الأحکام 6: 345/969، باب الرجل يأخذ من مال أبيه، الحديث 90؛ وسائل الشيعة 268:17، کتاب التجارة، أبواب ما يکتسب به، الباب 79، الحديث 2.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org