|
منها: نصح المستشير
جواز الغيبة في مورد نصح المستشير بملاك التزاحم متوقّفٌ أوّلاً على کون النصح واجباً مطلقاً أو مع الاستشارة، وعدم جواز ردّ الاستشارة وترك النصح ولو بالسكوت، وأمّا لو كان النصح مستحبّاً فلا يجوز؛ لعدم مزاحمة المستحبّ، الحرام. وثانياً على شمول أدلّة النصح لموارد الغيبة، وإلّا فمع عدم الشمول لا يقع التزاحم بينهما؛ لعدم كون النصح واجباً في مورد الغيبة. وثالثاً على إحراز أهميّـة مصلحة النصح من مفسدة الوقيعة في المؤمن، أو احتمالها على نحو ما تقدّم. أمّا الأوّل؛ أي وجوب نصح المستشير، ففيه إشكالٌ؛ لعدم الدليل عليه، والأصل البراءة.
|