|
ومنها: القدح في مقالة باطلة
قال الشيخ(قدس سره): ومنها: القدح في مقالة باطلة وإن دلّ على نقصان قائلها، إذا توقّف حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه. وأمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه، مع شيوعه بينهم من قديم الأيّام؛ ثمّ إنّهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد ما قدّمنا أنّ الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة الغیبة وعلی هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنّها متدرجة في القوّة والضعف، فربّ مؤمن لا يساوي عِرضَه شيءٌ، فالواجب التحرّي في الترجيح بين المصلحة والمفسدة.([1631]) هذا، مع ما مرّ من أنّ اللازم من اعتبار قصد الانتقاص ـ کما هو المختار ـ عدم تحقّق الغيبة في أمثال هذا المورد. وهذه الضابطة ـ مضافاً إلی کونها عرفيّاً ـ تکون سهلاً وضابطة للکلّ، وهذا بخلاف ما ذکره الشيخ الأعظم(قدس سره)، فإنّـه علی تسليم تماميّته، تعيين مصاديقه مختصّ بالفقيه العالم بالزمان. -------------- [1631]. المكاسب 1: 357 ـ 358.
|