|
الطائفة الأولى: ما ورد في تعريف المسلم والمؤمن
منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: قال أبوجعفر(علیه السلام): «يا سليمان؛ أ تدري من المسلم»؟ قلت: جعلت فداك؛ أنت أعلم، قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، ثمّ قال: «وتدري من المؤمن»؟ قال: قلت: أنت أعلم، قال: «المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، والمسلم حرامٌ على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تُعنّته».([1737]) ومنها: روايته الأخرى، عن أبي جعفر(علیه السلام)، أيضاً قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «ألا أنبّئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، ألا أنبّئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرّم الله، والمؤمن حرامٌ على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه، أو يدفعه دفعةً».([1738]) ومنها: مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله(علیه السلام) أنّـه قال: «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم».([1739]) فإنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ المسلم هو الذي سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن هو الذي ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم؛ سواء كان من المسلم الاصطلاحي أم لا؟ فتکون هذه الروايات شارحة وحاکمة علی الروايات التي تکون موضوعها المسلم والمؤمن فتصير بحکومتها عليها عامّاً شاملاً للإنسان بما هو إنسان من دون عناية إلی عقيدته ومذهبه. وبالجملة، الروايات الواردة في حقوق المسلم والمؤمن علی أخيه بألسنتها المختلفة وبضمّ بعضها إلی بعض بالحکومة عامّة وشاملة لجميع أبناء البشر إلّا المعاند منهم الذي يعاند الحقّ ويضعّفه والمحارب في حال الحرب الذين([1740]) لا يکونان من العهود الملليّـة أو الوطنيّـة. -------------------- [1737]. الكافي 2: 233، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 12؛ وسائل الشيعة 12: 278، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، ذيل الحديث 1، [1738]. الكافي 2: 235، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 19؛ وسائل الشيعة 12: 278، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 1، مع تفاوتٍ يسير. [1739]. معاني الأخبار: 239، باب معنى المسلم والمؤمن والمهاجر...، الحديث 1؛ بحار الأنوار 72: 51، تتمّة کتاب العشرة، تتمّة أبواب حقوق المؤمنين، الباب 42، باب الرفق واللين و...، الحديث 3. [1740]. الظاهر أنّـه وصفٌ توضيحيّ کما لايخفي.
|