|
المسألة الخامسة: التعليم والتدريس
يقول المحقق النراقي حول حرمة تعليم كتب الضلال وتدريسها: «المعروف من مذهب الأصحاب، بلا خلاف بينهم»([86]). ويمكن استنتاج هذا الأمر قبل النراقي، من كلمات العلامة الحلي في «منتهى المطلب»، قال: «ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة عليهم، بلا خلاف، وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمها، وأخذ الأجرة على ذكر كلمة; لأن في ذلك مساعدةً على الحق وتقوية الباطل، ولا خلاف فيه»([87]). كما وضع المحقق النجفي ـ صاحب الجواهر ـ كلا من المطالعة والتدريس إلى جانب بعضهما بعضاً في كونهما متعلّقاً للحرمة([88]).
ولا شك أن تعليم كتب الضلال وتدريسها من مصاديق الإضلال; لأن العلاقة بين الحفظ والإضلال لو لم نقبلها إلا أن الارتباط بين التعليم والإضلال أمرٌ لا يمكن إنكاره، وقد ورد في الرواية التصريح بذلك، عندما قالت: «من علّم باب ضلال...». ____________________________________ [86] . مستند الشيعة 2: 346. [87] . منتهى المطلب 2: 1013. [88] . جواهر الكلام 22: 56.
|