|
المقدّمة في الاجتهاد والتقليد
كلمة الناشر بسم الله الرحمن الرحيم إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره وسلوكه، وهو أوثقها عُرىً، وأصلحها منهاجاً; لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العمليّ، وإصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة على عاتق المكلّفين، وذلك على ضوء الدليلين: الاجتهاديّ والفقاهتيّ، النابعين من الكتاب والسنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العمليّة، ونأيه عن المسائل ذات الصبغة النظريّة التي لا تمسّ إلى واقعنا المُعاش بصلة.ولئن كتب الشهيد الأوّل قدّس الله نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» وهو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر الله ضريحه قد أ لّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، ولم يكن بحوزته إلاّ «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقى» و «وسائل الشيعة». نعم لم تكن بيده المباركة إلاّ هذه الكتب الثلاثة، ولكنّ نفسه العلويّة لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، وفؤاده مهبطاً للإلهام والتحديث، لامتنع وجود هذا السِفر الخالد في تلك الظروف العصيبة. ونظراً إلى أهمّية هذا الكتاب، وضرورة نشره على مختلف المستويات والأصعـدة; لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني(قدس سره) على عاتقها نشر شروح وتعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» ومن نفقتها الخاصّة. ويعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا طبعها، وهو ممّا علّقه سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي دام ظلّه العالي على «تحرير الوسيلة». نسأل الله تعالى أن يوفّقه وإيّانا وأن يختم لنا جميعاً بالحسنى إنّه سميع الدعاء. مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني(قدس سره) فرع قم المقدّسة مقدّمة التعليقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمّد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.وبعد، فهذه تعاليقنا على «تحرير الوسيلة» لسيدنا الاستاذ الفقيه العارف المحقّق المتتبّع المتضلّع آية الله العظمى الإمام الحاجّ سيّد روح الله الموسويّ الخمينيّ (سلام الله عليه)، ولا بأس بالعمل بها مع رعاية ما علّقناه عليها، ويكون مجزئاً ومبرئاً للذمّة إن شاء الله تعالى. 13 رجب المرجّب 1426 مقدّمة المؤلّف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.وبعد، فقد علّقتُ في سالف الزمان تعليقة على كتاب «وسيلة النجاة» تصنيف السيّد الحجّة الفقيه الإصبهاني، قدّس سرّه العزيز. فلمّا اُقصيت في أواخر شهر جمادى الثانية عامّ 1384 عن مدينة «قم» إلى «بورسا» من مدائن تركيا لأجل حوادث محزنة حدثت للإسلام والمسلمين ـ لعلّ التاريخ يضبطها ـ وكنت فارغ البال تحت النظر والمراقبة فيها، أحببت أن اُدرج التعليقة في المتن; لتسهيل التناول، ولو وفّقني الله تعالى لاُضيف إليه مسائل كثيرة الابتلاء. ونرجو من الله تعالى التوفيق، ومن الناظرين دعاءَ الخير لرفع البليّات عن بلاد المسلمين، سيّما عاصمة الشيعة، ولقطع يد الأجانب عنها، ولحسن العاقبة للفقير. المقدّمة اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف([1]) غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات ـ من عباداته ومعاملاته([2]) ولو في المستحبّات والمباحات ـ أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلاّ القليل، فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.(مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط([3]) ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى. (مسألة 2): التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة ـ كفتوى الفقيه ـ وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له. (مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دين الله، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها ـ جاهاً ومالاً ـ على الأحوط([4]). وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه». (مسألة 4): يجوز العدول([5]) بعد تحقّق التقليد، من الحيّ إلى الحيّ المساوي، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط([6]). (مسألة 5): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط([7])، ويجب الفحص عنه([8]). وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما، تخيّر بينهما. وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط([9]) اختياره، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر، تعيّن تقليده على الأحوط([10]). (مسألة 6): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين([11])، ولم يتمكّن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط، أو العمل بأحوط القولين منهما، على الأحوط([12]) مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما. (مسألة 7): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره. ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله، بل لكونه موافقاً للاحتياط. (مسألة 8): إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما. كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر. (مسألة 9): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط. ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم([13]). (مسألة 10): يجوز([14]) تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً. (مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط([15]). (مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط([16]). وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه، على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً ([17]) مخالفتهما فيها في الفرضين. (مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداءً. نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط([18])، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلاّ إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط([19]). ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت، من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد. (مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل([20]) إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه. (مسألة 15): المأذون والوكيل عن المجتهد ـ في التصرّف في الأوقاف، أو الوصايا، أو في أموال القُصّر ـ ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله، بأن نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فلا يبعد عدم انعزاله([21])، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ. (مسألة 16): إذا عمل عملاً ـ من عبادة أو عقد أو إيقاع ـ على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها، وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. (مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك، على الأحوط. وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه ـ كالعدالة والاجتهاد ـ لا يجب عليه الفحص، ويجوز البناء على بقاء حالته الاُولى. (مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ـ من فسق أو جنون أو نسيان ـ يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده. كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط، ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. (مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة([22]). وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط([23]) وإن كان من أهل العلم، وقريباً من الاجتهاد. (مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلاّ إذا أتى به برجاء درك الواقع، وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل ـ مع تحقّق قصد القربة ـ صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده. (مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط([24])، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط. (مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط. (مسألة 23): يجب([25]) تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلاّ إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها. كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط، وفاقد للموانع، صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً. (مسألة 24): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه، أو كان له الرجوع إليه فهو([26])، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة. (مسألة 25): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد، ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد، يبني على الصحّة. (مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً. (مسألة 27): يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر، ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم. (مسألة 28): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى، من ترك المحرّمات وفعل الواجبات. (مسألة 29): تزول صفة العدالة ـ حكماً ـ بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية. (مسألة 30): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه. (مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، ولم يتمكّن حينئذ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين([27])، بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته. (مسألة 32): الوكيل في عمل عن الغير ـ كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها ـ يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. وأمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت، فالأقوى لزوم مراعاة تقليده، لا تقليد الميّت، ولا تقليدهما. وكذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده، لا تقليد الميت. وكذا الوليّ. (مسألة 33): إذا وقعت معاملة بين شخصين، وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها، والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما، يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه، وينفُذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما. (مسألة 34): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى، من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك، لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير، الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه، كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو وإن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب، كأن يقول: الأولى والأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط. ----------------------------------------------------------------- [1] ـ وجوباً عقليّاً. [2] ـ وكذا في عادياته كما يأتي. [3] ـ وإن كان الأولى إن لم يكن متعيّناً ترك العمل به مطلقاً، مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد; لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما للشارع، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة، والعمل به مستلزم لتركهما. [4] ـ بل لا يخلو عن وجه وجيه. [5] ـ في المسائل التي توافقت فيها فتوى المساوي مع فتوى المعدول عنه. [6] ـ الأقوى. [7] ـ الأقوى. [8] ـ فإنّ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به، لامشروط به، كما لا يخفى. [9] ـ بل المتعيّن كما في «الوسيلة» لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى. [10] ـ الأقوى. [11] ـ ولم يعلم الاتّفاق في المسائل المبتلى بها ولم يحتمل تساويهما، وإلاّ فالحكم التخيير. [12] ـ الأقوى. [13] ـ كما يكفي في الأوّل أيضاً الأخذ بأحوط أقوال الموجودين. [14] ـ محلّ تأمّل، والأحوط عدم الجواز. [15] ـ الأقوى. [16] ـ الأقوى. [17] ـ بل فيما لا يعلم الموافقة. [18] ـ بل على الأقوى. [19] ـ الأقوى. [20] ـ بل الأظهر البقاء على تقليد الثاني مطلقاً. [21] ـ بل الأظهر ذلك. [22] ـ وبما يوجب الاطمئنان والعلم العادي، بل كفاية الثقتين في شهادة أهل الخبرة لا يخلو من وجه [23] ـ على ما مرّ في المسألة الاُولى. [24] ـ ولو بالأصل والبناء العقلائي. [25] ـ عقلا. [26] ـ وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل، مع كونه جاهلاً قاصراً; قضاءً لحديث الرفع المقتضي للإجزاء إلاّ في الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد. [27] ـ إلاّ أن يكون أحدهما موافقاً للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه.
|