|
كتاب الصُّلح
كتاب الصُّلح
وهو التراضي والتسالم على أمر، من تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أو حقّ، وغير ذلك، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلاّ ما استثني، كما يأتي بعضها، وفي كلّ مقام إلاّ إذا كان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام. (مسألة 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه، فلم يلحقه أحكام سائر العقود، ولم تجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين. وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا. (مسألة 2): الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً، حتّى فيما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوى، فإبراء الدين وإسقاط الحقّ وإن لم يتوقّفا على القبول، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه. (مسألة 3): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين، كـ «صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا»، أو ما يفيد ذلك. (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلاّ بالإقالة أو الخيار، حتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلاّ خيار المجلس والحيوان والتأخير، فإنّها مختصّة بالبيع، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال، بل لا يخلو عدم الثبوت من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة. (مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ. وعلى التقادير: إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه. وعلى الأوّل: إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً. فهذه الصور كلّها صحيحة. (مسألة 6): لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء كان مع العوض أولا. وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له، أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص. ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الشفعة والخيار. (مسألة 7): يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه على أن يسكن داره، أو يلبس ثوبه مدّة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماؤه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، إلى غير ذلك، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره. (مسألة 8): إنّما يصحّ الصُّلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، وما لا يقبل النقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه، كحقّ مطالبة الدين، وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع، وغير ذلك. (مسألة 9): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين، من البلوغ والعقل والقصد والاختيار. (مسألة 10): الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح، حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة. (مسألة 11): يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها، ولو في عام واحد وبلا ضميمة، وإن لم يجز بيعها. (مسألة 12): لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح، فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر، ولم يعلما مقدار كلّ منهما، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال ـ لتعذّر الميزان والمكيال ـ على الأظهر، بل لا يبعد اغتفارها حتّى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال. (مسألة 13): لو كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين، هو يعلم مقدارهما والغير لا يعلمه، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ، لم يحلّ له الزائد إلاّ أن يعلمه ويرضى به. وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما، لكن علم إجمالاً زيادة المصالح عليه على مال الصلح. نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال، بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، حلّ له الزائد. (مسألة 14): لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل، فالأقوى جريان حكم الربا([986]) فيه فيبطل. نعم لا بأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره، فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل. (مسألة 15): يصحّ الصلح عن دين بدين حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف، متجانسين أو مختلفين، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة، ولعمرو عليه وزنة شعير، فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته، فيصحّ في الجميع إلاّ في المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل. نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل، فصالح عنها بنصفها حالاًّ، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد والناقص. (مسألة 16): يجوز أن يصالح الشريكان: على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه. (مسألة 17): يجوز للمتداعيين ـ في دين أو عين أو منفعة ـ أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر، حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط به حقّ الدعوى، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد الدعوى. لكن هذا فصل ظاهريّ ينقطع به الدعوى ظاهراً، ولا ينقلب الواقع عمّا هو عليه، فلو ادّعى ديناً على غيره فأنكره فتصالحا على النصف، فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه، لكن إذا كان محقّاً بقيت ذمّة المدّعى عليه مشغولة بالنصف، وإن كان معتقداً لعدم محقّيّته، إلاّ إذا فرض أنّ المدعي صالح عن جميع ماله واقعاً، وإن كان مبطلاً واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر، إلاّ مع فرض طيب نفسه واقعاً، لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الكاذبة. (مسألة 18): لو قال المدّعى عليه للمدّعي: صالحني، لم يكن هذا إقرار بالحقّ ; لما مرّ من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار. وأمّا لو قال: بعني أو ملّكني، فهو إقرار بعدم كونه ملكاً له، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي فلا يخلو من إشكال. (مسألة 19): لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ولآخر ثوب قيمته ثلاثون واشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد أنصفـه وأحلّ لـه ما اختاره ولصاحبه الآخر، وإن تضايقا فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة كما إذا اشترياهما للمعاملة بيعاً، وقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عينهما لا الماليّة، فلابدّ من القرعة. (مسألة 20): لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره، فتلف مقدار لا يدرى أنّه من أيّ منهما، فإن تساوى مقدار الدراهم منهما ـ بأن كان لكلّ منهما درهمان مثلاً ـ فلا يبعد أن يقال: يحسب التالف عليهما، ويقسّم الباقي بينهما نصفين. وإن تفاوتا: فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر، أو يكون أقلّ من كلّ منهما. فعلى الأوّل: لا يبعد أن يقال: يعطى للآخر ما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً، يعطى صاحب الدرهمين درهماً، ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة وللآخر درهمان وكان التالف درهمين، يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة، ويقسّم الباقي ـ وهو الدرهمانـ نصفين. وعلى الثاني: لا يبعد أن يقال: إنّه يُعطى لكلّ منهما ما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة، يُعطى لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد، ويقسّم الباقي بينهما نصفين. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة، خصوصاً في غير ما استودع رجلاً غيره دينارين، واستودعه الآخر ديناراً، فضاع دينار منهما. هذا كلّه في مثل الدرهم والدينار، ولا يبعد جريان حكمهما في مطلق المثليّين الممتازين، كمنّين ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر، ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا أيضاً. نعم إذا كان المثليّان ممّا يقبل الاختلاط والامتزاج ـ كالزيت والحنطة ـ فامتزجا فتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين، ففي المَنَّينِ والمَنّ إذا امتزجا وتلف منّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً، ولو كان المالان قيميّين ـ كالثياب والحيوان ـ فلابدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة. (مسألة 21): يجوز إحداث الروشن ـ المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل ـ على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة، وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق، بحيث كان مانعاً عن إحداث «روشن» في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره. نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه تردّد وإشكال، وإن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء على ملكه، فلا يترك الاحتياط. (مسألة 22): لو بنى «روشناً» على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتَج إلى الاستئذان من الباني الأوّل، وإلاّ ففيه إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة إذا هدمه ليبنيه جديداً. (مسألة 23): لو أحدث شخص «روشناً» على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث «روشن» آخر فوقه أو تحته بدون إذنه ؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة. نعم لو كان الثاني أعلى بكثير، بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأوّل بحسب العادة ـ من جهة التشميس ونحوه ـ لا بأس به. (مسألة 24): كما يجوز إحداث «الرواشن» على الجادّة، يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها، سواء كان له باب آخر أم لا، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها، إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات اُخر ـ كالوقاية عن الحرّ والبرد، والتحفّظ عن الطين وغير ذلك ـ فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره، وفي جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها ـ حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة ـ وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه ـ بحيث يُؤمن من الثقب والخسف والانهدام ـ إشكال إن كان جوازه لا يخلو من قُرب. (مسألة 25): لا يجوز لأحد إحداث شيء ـ من «روشن»، أو جناح، أو بناء ساباط، أو نصب ميزاب، أو فتح باب، أو نقب سرداب، وغير ذلك ـ على الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أربابها، سواء كان مضرّاً أم لا. وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذن شركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء من ذلك، صحّ ولزم سواء كان مع العوض أم لا. ويأتي ـ إن شاء الله ـ في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق. (مسألة 26): لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره، أو يضع جذوع سقفه عليه، إلاّ بإذنه ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته، وإن استُحبّ له مؤكّداً. ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم ـ كالشرط والصلح ونحوهما ـ لم يجز له الرجوع. وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرّخصة، فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعاً، وأمّا بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي، ولو بالإبقاء مع الاُجرة، أو الهدم مع الأرش وإن كان الأقرب([987]) جواز الرجوع بلا أرش. (مسألة 27): لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ـ ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك ـ إلاّ بإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة، كالاستناد إليه، ووضع يده، أو طرح ثوب عليه، أو غير ذلك، بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور اليسيرة، لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا، كما جرت به السيرة. نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز. (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به. كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصّاً بشريكه. وأمّا إذا كان مشتركاً، فإن كان قابلاً للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه. نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصّته المفروزة. وإن لم يكن قابلاً لها ولم يوافقه الشريك في شيء، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة اُمور: من بيع، أو إجارة، أو المشاركة معه في العمارة، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً. وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد، ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء. (مسألة 29): لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره، ولم يعلم على أيّ وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ حتّى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف. وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ، إلاّ أن يثبت كونها عن عدوان، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع. (مسألة 30): لوخرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني. __________________________________________ [986] ـ على المبنى المعروف، وإلاّ فعلى المختار فجريان حكم الربا فيه كغيره محتاج إلى الزيادة المالية، فإنّ الزيادة العينية من دونها ليست من الربا، وإلى كون الربا فيه كغيره أيضاً استهلاكيّاً، وإلاّ فالاستثماري منه غير حرام مطلقاً. [987] ـ بل الأقرب عدم جواز الرجوع ولو مع الأرش.
|