|
افعال حجّ التمتّع
افعال عمرة حجّ التمتّع وأمّا التفصيل: فأوّل أفعال حجّ التمتّع العمرة، وأفعالها بعد النيّة أربعة: الأوّل: من أفعال العمرة الإحرام الأوّل: الإحرام الذي هو ركن فيها وفي الحجّ، يبطلان بتركه عمداً دون النسيان على الأصحّ، والأحوط القضاء، وكذا الكلام في الجاهل، وعلى كلّ حال ففيه مباحث: عمرة التمتّع / مستحبّات الإحرام مستحبّات الإحرام الأوّل: في المستحبّات قبله وبعده وفيه يستحبّ توفير شعر الرأس، بل واللحية، من أوّل ذي القعدة([127]) بل هو الأحوط، بل لعّل الأحوط إراقة الدم لو حلقه فيه، ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة من غير فرق في ذلك بين حجّ التمتّع وغيره، نعم يستحبّ التوفير شهراً للعمرة المفردة([128]). ويستحبّ تنظيف الجسد من الأوساخ، وقصّ الأظفار، والأخذ من الشارب، وإزالة شَعْر الإبط([129]) والعانة([130])، وإن كان الطلي([131]) أفضل من الحلق، كما أنّ حلق الإبط أفضل من نتفه، وطَلْيه أفضل من حلقه، ولو كان مطليّاً قبله استحبّ له الإعادة وإن قرب العهد، والغسل للإحرام([132])، بل ينبغي له التيمّم مع العذر، بل ينبغي له إعادة الغسل لو لبس أو أكل ما لا يجوز لبسه، أو أكله للمحرم فيما بينه وبين التلبية، بل وكذا لو تطيّب([133])، بل والأولى ذلك في جميع تروك الإحرام. ويجوز تقديم الغسل على الميقات([134]) مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى مشروعيته للتهيّؤ للإحرام قبله مطلقاً([135])، ولكن على كلّ حال يستحبّ له الإعادة فيه، ويجزي غسل اليوم عن الليل وبالعكس، سيّما إذا كان في الآخِر منهما فضلاً عن غسل النهار ليومه والليل لليلته([136]). ولكن يستحبّ له الإعادة مع النوم([137])، بل هي الأحوط1 في تحصيل المستحبّ، بل وكذا في باقي الأحداث. 1 ـ بل لاتخلو عن قوّة وفي مثله. (صدر) ـ بل لاتخلو عن قوّة فيه وفي باقي الأحداث. (طباطبائي) ـ بل لاتخلو من قوّة فيه، بل وفي باقي الأحداث. (صانعي) ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ناسياً ثمّ ذكر، أو عامداً عالماً أو جاهلاً استحبّ له تدارك ما تركه([138])، وأعاد صورة الإحرام والمعتبر الأوّل، وتجب الكفّارة بالمتخلّل بينهما، ويستحبّ أيضاً الإحرام عقيب فريضة الظهر([139])، ثمّ الفريضة غيرها مطلقاً([140]) ولو مقضيّة إن لم تكن حاضرة، وصلاة ستّ ركعات للإحرام([141])، أو أربع([142])، أو ركعتين، يقرء في الأولى الجحد وفي الثانية التوحيد1. ولا كراهة في جميع الأوقات لهذه النافلة، بل ينبغي2 صلوتها قبل الحاضرة ولو في وقتها، ثمّ يصلّي الحاضرة حتى يقع الإحرام عقيبها([143]). ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل([144])، وتكريرها([145]) ما استطاع، خصوصاً عند كلّ صعود وهبوط على أكمة([146])، أو واد، أو على دابّة، أو منها، بل 1 ـ الأولى العكس كما في الخبر. (طباطبائي) ـ الأولى العكس، كما في مرسل التهذيب (صانعي) ـ المأثور العكس. (صدر) 2 ـ فيه تأمّل. (صدر) عند حدوث كلّ حادث، كنوم ويقظة وملاقاة غيره1 وصلاة نحو ذلك وفي آخر الليل([147]). نعم ينبغي للحاجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة، بل هو الأحوط له([148])، وللمعتمر متعة عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم، وحدّها عقبة المدنييّن([149])لمن جاء على طريق المدينة([150])، وعن بعض المتردّدين إنّه مكان معروف، والقطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم. وأمّا عقبة ذي طوى([151]) فلعلّه حدّ لها على غير هذا الطريق، فينبغي القطع عندها أيضاً مع معرفته ولو ظنّاً، وللمعتمر عُمرة مفردة عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج للإحرام لها منها، وإن كان من غيرها فإذا دخل الحرم([152]). وينبغي الإكثار من التكبير، والتهليل، والتحميد، والثناء على الله عزّ وجلّ ما استطاع بعد القطع([153]). …ــ… 1 ـ من الراكبين. (صدر) ـ مع كون ذلك الغير راكباً. (طباطبائي) ويستحبّ الجهر بالتلبية([154]) لمن حجّ على طريق المدينة، إذا علت راحلته البيداء([155])، وإن كان راجلاً حيث يحرم. عمرة التمتّع / مكروهات الإحرام كما أنّه يستحبّ تأخير الجهر بها للمحرم بالحجّ من مكّة إلى أن يشرف على الأبطح([156])، بعد أن يعقد الإحرام بها متستّراً في محلّه، ولا يوخّره إلى الرقطاء([157]) التي لم يعلم كونها من مكّة. ويستحبّ له أيضاً التلفّظ بالمنويّ من حجّ إفراد، أو تمتع، أو قران، أو عمرة إفراد، أو تمتع، فيقول: «لبّيك بعمرة أو حجّة أو بعمرة وحجّة»([158]). والاشتراط في خلال النيّة ولو في أثناء التلبية أن يحلّه حيث حبسه عن الإتمام بأيّ نسك كان([159])، وفائدته تعجيل الإحلال بالحصر مثلاً بالهدي الذي لا يسقط مع الشرط على الأصحّ من غير اعتبار بلوغ محلّه، وأن يقول إن لم تكن حجّة فعمرة في خصوص الحجّ. ويستحبّ الإحرام في ثياب القطن، وأفضله الأبيض([160]). )مكروهات الإحرام( الثاني: في المكروهات كذلك يُكره الإحرام في الثوب الأسود([161]) كراهة شديدة، وفي المصبوغ بالعصفر([162]) سيّما إذا كان مشبعاً، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ، ويكره النوم على الفراش الأصفر، والمرفقة الصفراء([163])، بل الأولى اجتناب النوم على مطلق المصبوغ، ويكره الإحرام أيضاً في الثوب الوسخ([164])، نعم لو أصابه وَسَخ بعد الإحرام أخّر غسله إلى أن يحلّ([165]). وفي الثوب المعلّم([166])، واستعمال الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره لما بعده([167])، فضلاً عنه بعده ومع حصول الزينة به وإن لم يقصدها فضلاً عمّا لو قصدها، من غير فرق بين الرجل والمرأة، بل الأحوط1 له الترك خصوصاً مع قصد الزينة، ودخول الحمّام([168])، وتدليك الجسد([169]) فيه بل وفي غيره، وتلبية من ينادي([170])، وشمّ الرياحين([171])، بل مطلق استعمالها بل هو الأحوط2، بل الأولى اجتناب غسل الرأس بالسدر، والخطمى3 وخطبة4 النساء، والمبالغة في السواك، وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرّد([172])، بل هو الأحوط، والاحتباء([173]) في المسجد الحرام([174])، بل وغيره، والمصارعة([175])، ورواية الشعر وإن كان حقّاً، وخصوصاً في الحرم([176])،
1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط بالترك مع قصد الزينة. (طباطبائي) 2 ـ لايترك. (صدر) ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي) ـ ولا يخلو من قوّة. (صانعي) 3 ـ والترك أحوط. (صدر) 4 ـ والأحوط ترك الخطبة. (طباطبائي) وفي الليل، بل ينبغي له اجتناب كلّ فعل يخشى منه إصابة جرح، أو سقوط بعض شعره([177])، بل أو غير ذلك ممّا ينافي الإحرام اختياراً، والله العالم.
الثالث: في واجباته وفيه ثلاثة أحدها: النيّة أحدها: النيّة، تجب1 فيه كغيره من العبادات على الوجه الذي عرفته فيها من أنّها الداعي دون الإخطار، وأنّه لا يجب فيها بعد التعيين إلاّ القربة والإخلاص على الأصحّ، إلاّ أنّ الأحوط الإخطار، وملاحظة الوجه فيقصد هنا مثلاً ما يحرم به من العمرة عمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه، أو ندبه، أداءً أو قضاءً، أصالةً، أو تحمّلاً قربةً إلى الله تعالى. 1 ـ وجوب نيّة الإحرام فيه محلّ تأمّل، بل منع، ويكفي فيه نيّة العمرة أو الحجّ، ومن ذلك يظهر عدم كون الإخلال بها موجباً لبطلانه، فإنّ المعتبر عنده نيّة العمرة أو الحجّ بل الإحرام أثر شرعي يترتب على التلبية لهما مثل الإحرام الحاصل في الصلاة بتكبيرة الإحرام فنيّته غير معقولة كما لايخفى، فما يأتي من أحكام نيته تكون مترتبه على نيّتهما، فتدبر جيّداً.(صانعي) أخلّ بها عمداً أو سهواً بطل1 إحرامه، وكذا لو نوى الإحرام من غير تعيين لنوع المَنويّ في الأحوط والأقوى. عمرة التمتّع / التلبية وكذا لو نواه لهما معاً سواء كان في أشهر الحجّ أو لا على الأصحّ، فليجدّد النيّة حينئذ كما لو نوى نسياناً غير المتعيّن عليه على الأقوى، نعم يقوى الصحة للعمرة المفردة لو نواه لهما في غير أشهر الحج إذا فرض ملاحظة إمتثال أمر كلّ منهما دون الإجتماع، كما أنّه لابأس بالإهلال بهما مريداً بذلك الإشارة إلى حجّ التمتّع الذي دَخَلت العمرة فيه، وبالإهلال بالحجّ أو بالعمرة المتمتّع بها مريداً المعنى المزبور، ولعلّ الأولى إضمار المتعة خصوصاً في مقام التقيّة، ولا بأس بالتلفّظ2 بالنيّة ذاكراً الوجه في المنوي فيقول: «أُحرم لعمرة التّمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه، أو ندبه، أداءً، أو قضاء، أصالة، أو تحمّلاً، قربة إلى الله تعالى». 1 ـ لكن مع السهو لايبطل حجّه بذلك. (طباطبائي) مرّ الكلام فيه. (صانعي) 2 ـ بل التلفّظ مستحبّ كما مرّ. (صدر) ـ بل قيل إنّ التلفّظ بكون العمرة عمرة التّمتع مستحبّ، واستدلّ له بصحيحة حمّاد بن عثمان (الوسائل 12: 342 أبواب الإحرام، ب17، ح1)، ولكن في دلالته على الاستحباب تأمّل كما لايخفى على المتأمّل فيه. (صانعي) وجهك، والدار الآخرة»([178]). ولو نوى إحراماً كإحرام فلان وكان عالماً بما أحرمه به صحّ، وإلاّ بطل1 على الأقوى. ولو عيّن الحجّ أو العمرة ولكن نسي ما عيّنه حكم بأنه للمتعيّن عليه، أو ما يصحّ منهما، فإن لم يكن قد تعيّن عليه أحدهما وكان في أشهر الحجّ التي يصحّ فيها كلّ منهما فالأولى تجديد كونه للعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ. ولو شكّ في الأثناء هل صدرت منه النيّة على الوجه الصحيح أولا لم يلتفت. ولو تجدّد الشك بعد الطواف أنّه نوى الحجّ أو العمرة جعلها عمرة تمتع إن لم يتعيّن عليه غيره، وإلاّ صرف إليه2، والله العالم. الثاني: التلبية الثاني: التلبيات([179]) الأربع3، والأحوط الخمس، بأن يقول: «لَبَّيكَ، اَللهُمَّ 1 ـ على إطلاقه ممنوع. (صدر) ـ في هذا الحكم إشكال. (طباطبائي) في بعض الصور. (صانعي) 2 ـ مشكل. (صدر) ـ فيه إشكال. (طباطبائي) 3 ـ بأن يقول: «لبّيك، أللهمّ لبّيك، لبّيك، لاشريكَ لكَ لبّيك» وهي كافية على الأصحّ. (صانعي) لَبَّيكَ، لَبَّيكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنعَمة لَكَ والْمُلْكَ، لا شريكَ لَكَ لَبَّيكَ، بِحَجّة وَعُمْرة، أو بعُمْرَة مُفردة، تَمامها عَلَيْكَ لَبَّيكَ». بل الأحوط الست، كما أنّ الأحوط مقارنتها لنيّة الإحرام، بل ولشدّ الإزار، بل الأحوط نيّة للتلبية متقدّمة على التقرّب بنيّة الإحرام، وإن كان الأقوى خلاف ذلك كلّه فيجوز تأخيرها عن النيّة خالية عن نيّة مستقلّة لها، ولكن يسهلّ الخطب أنّ النيّة عندنا الداعي، وهو مستمرّ موجود. وليلبّ سرّاً1 في ميقات المدينة، وليجهر بها في البيداء، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه وعمرة الإفراد وحجّه إلاّ بها، بمعنى أنّه لا إثم عليه، ولا كفّارة في محرّمات الإحرام عليه قبلها وإن نواه وتهيّأ له بفعل مستحباته. وأمّا القارن: فيتخيّر في العقد بينها وبين الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك بينها([180]) وبين غيرها من أنواع الهدي، بل الأولى الجمع بينهما في البدن، كما أنّ الأحوط العقد بالتلبية أيضاً مضافاً إليهما. وتجب التلبية في نفسها على القارن وإن لم يتعيّن عليه عقد الإحرام بها، ولا تجزي الترجمة عنها مع التمكّن، بل تجب فيها مراعاة الواجب في النحو والصرف. نعم الأخرس يعقد بها قلبه([181])، ويشير إلى معناها2 بإصبعه ولسانه نحو ما 1 ـ في تحصيل الأفضل فيجوز الاكتفاء بأحدهما. (طباطبائي ـ صانعي) 2 ـ بل إلى لفظها. (طباطبائي ـ صانعي) يبرزه من مقاصده، والأحوط له مع ذلك الاستنابة([182])، بل لعلّه متعيّن (لعلّها متعيّنة خل) في الأخرس الذي يتعذّر عليه الإشارة لعدم إمكان فهم المعنى بالصمم ونحوه; إذ هو كالصبيّ يلبّي عنه حينئذ،والأولى مع ذلك الجمع، كما أنّ الاولى1 في العجميّ الذي لا يتمكّن منها ولو بالتعلّم الجمع بين الترجمة والنيابة. وأحوط من ذلك تلفظّه بما يستطيع منها، بل الظاهر تعيّنه إذا تمكّن منها ولو ملحونة أو مبدّلاً فيها بعض الحروف كما في الصلاة. وصورتها الواجبة على الأصحّ «لَبّيك اَللهُمَّ لَبّيك لَبّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ». والأحوط إضافة «إنّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَريكَ لَكَ» إلى ذلك، وأحوط منه الجمع بين العقد بالصورة المزبورة وبين العقد بقول: «لَبّيكَ، اَللهمّ لَبّيكَ، لَبَّيكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ». وأحوط منه إعادة هذا القول مقدّماً مع ذلك فيه لفظة «وَالْمُلْكَ2» على لفظة «لَكَ». 1 ـ بل الأحوط. (صدر)ـ بل الأحوط في العجميّ الجمع. (طباطبائي) ـ بل الأحوط له الجمع بين تلفّظه بما يستطيع مع الترجمة، والأولى ضمّ النيابة إليهما. (صانعي) 2 ـ وأحوط من ذلك إعادته مع زيادة لفظة (لك) قبل لفظة (الملك) وبعده. (طباطبائي) والإكرام لبّيك، مَرهوباً ومَرغوباً إليكَ لبَّيك لبّيك، تبدىء والمعاد إليك لبّيك لبّيك كشّاف الكَرب العِظام، لبّيك لبّيك، عَبدك، وابْنَ عبديك، لبّيك لبّيك، يا كريم لبّيك»([183]). عمرة التمتّع / لبس ثوبي الإحرام كما أنّه ينبغي الإكثار من خصوص لبيك ذا المعارج([184])، وينبغي للمتمتّع أن يقول «لبّيك بعمرة وحجّة([185]) تمامها عليك». ولو عقد نيّته ولبس ثوبيه ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً في حجّ أو عمرة، وكذا لو كان قارناً ولم يشعر ولم يقلّد ولم يلبّ. بل لا يجب عليه استيناف النيّة لو أراد العقد، وإن كان هو الأحوط1، نعم لو أراد إبطال النيّة برفع اليد من أصل الإحرام احتيج إلى تجديدها. والأولى الطهارة حال التلبية، والتأنّي بغير تخلّل كلام إلاّ ردّ السلام، والصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله)([186]). 1 ـ لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي) 2 ـ يعني عند الفراغ منها. (طباطبائي ـ صانعي). إلى الميقات، وإلاّ رجع إليه، بل الظاهر عدم كفّارة عليه لما فعله من منافيات الإحرام عمداً; لما عرفته من عدم إنعقاده بدونها. الثالث: لبس ثوبي الإحرام الثالث: لبس ثوبي الإحرام([187]) مع الاختيار بعد نزع جميع ما يجب على المحرم اجتنابه قبل عقده الإحرام، يأتزر بأحدهما كيف شاء وإن كان الأولى1 عدم عقدة في عنقه([188]) بل مطلقاً ولو بعضه ببعض، بل وعدم غرزه([189]) بإبرة ونحوها، بل يغرزه بنفسه([190]) ويرتدي بالآخر أو يتوشّح([191]) به أو غيرهما من الهيئات، وإن كان الأولى أحدهما، كما أنّ الأولى2 الإرتداء منهما. …ــ… 1 ـ بل الأحوط. (صدر) ـ بل الأحوط عدم عقده خصوصاً في عنقه وكذا غرزه وزرَه. (طباطبائي) ـ بل الأحوط عدم عقده في عنقه، وأمّا ترك غيره ممّا في المتن فهو الأولى كما فيه. (صانعي) 2 ـ بل الأحوط الارتداء. (طباطبائي) ـ بل الأحوط. (صدر) 3 ـ بل الأحوط. (طباطبائي) 4 ـ بل الأحوط. (صدر) أشدّ1 مرجوحية من عقد الإزار. ولا يجزي الإتّزار ببعض الثوب الطويل والإرتداء بالباقي مع التمّكن من التعدّد على الأحوط والأقوى، كما أنّ الأحوط2 تجديد النيّة والتلبية لو فعلهما قبل لبسهما، وإن كان الأقوى صحّة الإحرام مع ذلك وإن أثم. ولو أحرم ناسياً أو جاهلاً في قميص نزعه، ولا يجب عليه شقّه بخلاف ما لو لبسه بعد إحرامه بل لعّل العالم العامد كذلك أيضاً، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، والأحوط إن لم يكن أقوى ملاحظة النيّة في اللبس فيقول مثلاً: «ألبس ثوبي الإحرام لعمرة التمتّع إلى الحجّ حجّ الإسلام لوجوبه3 قربة إلى الله تعالى» بل الأحوط ملاحظتها كذلك في النزع وإن كان الأقوى خلافه. ولا يجب استدامة لبس ثوبي إحرامه ما دام محرماً، بل له إبدالهما وغسلهما من وسخ ونجاسة، نعم يكره له بيعهما([192])، ويستحبّ له لبسهما في الطواف([193]). 1 ـ الأشدّية غير معلومة لكن لايترك الاحتياط. (طباطبائي) 2 ـ لا يترك. (صدر) ـ لا يترك الاحتياط خصوصاً العامد. (طباطبائي) 3 ـ قصد ذلك غير لازم حيث إنّ اعتبار الوجه في النيّة ولو غاية لادليل عليه، بل على عدم اعتباره الدليل من الاطلاق الحالي بل والمقامي في بعض العبادات ومن الأصل. (صانعي) وتجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام أو في أثنائه اختياراً فضلاً عن إتّقاء الحرّ والبرد([194]). ولو اضطرّ المحرم إلى لبس القباء في إبتداء إحرامه أو في الأثناء ولو لعدم رداء جاز لبسه من غير فدية1، بأن يجعل أعلاه أسفله([195]) بل الأولى2 مع ذلك جعل ظاهره باطناً، بل الظاهر وجوب لبسه عليه عوض الرداء، بل الظاهر جواز لبس غير القباء كالقميص ونحوه كذلك فيطرحه على عنقه عوض الرداء بعد أن ينكسه، ولو لم يكن له إلاّ رداء اتّزر به ولبس القباء ـ مثلا ـ منكوساً عوض الرداء، ولو لم يكن معه إزار جاز له بل وجب عليه لبس السراويل عوضاً عنه من غير فدية3، ولا يجب عليه فتقه وإن كان هو الأحوط. ويجب في الثوبين حال الإحرام بهما كونهما ممّا تجوز الصلاة فيهما([196])فلايجوز في النجسين نجاسة لايعفى4 عنها([197])، ولا في المنسوجين من 1 ـ الأحوط الفدية. (طباطبائي) 2 ـ بل الأحوط. (صدر ـ طباطبائي ـ صانعي) 3 ـ الأحوط الفدية في المقامين. (صدر) ـ الأحوط الفدية. (طباطبائي) 4 ـ الأولى والأحوط الاجتناب هنا عمّا يعفى في الصلاة. (صدر) صوف ما لا يؤكل لحمه ولا في المغصوب، ولا في الحرير ولا في المذهّب، ولا في غير ذلك ممّا لا تجوز الصلاة فيه، ولكن لايبطل1 الإحرام وإنّما يأثم به، بل الأولى اجتناب ذلك في الاستدامة، وأولى منه إزالة النّجاسة عن البدن أيضاً إبتداء وإستدامة، ولا يجب شيء من ذلك. كما أنّ الأولى ملاحظة صدق الثوب فلا يحرم بالمتّخذ من جلد ما يؤكل لحمه ونحوه ممّا لايسمّى ثوباً وإن كان الأقوى جوازه مع فرض خلوّه عن موانع الإحرام، كما أنّ الأقوى جوازه في المتّخذ من النبات ونحوه ممّا لايعتاد اتّخاذ الثياب منه، وإن كان الأولى أيضاً إجتنابه. عمرة التمتّع / المواقيت والأقوى2 جواز الإحرام في الحرير المحض للنساء وإن كان مكروهاً، بل الأحوط3 لهنّ اجتنابه([198]) كالرجال. كما أنّ الأقوى عدم وجوب لبس ثوبي الإحرام لهنّ وإن كان هو الأولى أيضاً، بل في خبر الدعائم([199]) تتجرّد المحرمة في ثوبين أبيضين وإن كان هو محمولا على الندب، والله العالم. 1 ـ محتاج إلى المراجعة. (صدر) ـ بناءً على عدم شرطية لبس الثوبين للإحرام وتعبّدية وجوبه. (طباطبائي) 2 ـ الأقوائيّة ممنوعة بل الأحوط عدم إحرامهنّ في الحرير الخالص بل عدم لبسهنّ الحرير إلى آخر الإحرام. (صانعي) 3 ـ لايترك هذا الاحتياط حتى في الإستدامة أيضاً. (طباطبائي) ـ هذا الاحتياط لايترك. (صدر) ما يحرم (أحرم خ ل ) له، فإن فعل كان إحرامه باطلا1 وإن كان ناسياً، بل هو آثم مع العلم والعمد. نعم لو أحرم متمتّعاً ودخل مكّة وطاف وسعى وأحرم بالحجّ قبل التقصير ناسياً كانت عمرته صحيحة وحجّه صحيحاً، ويستحبّ له الفداء بشاة([200]) بل هو الأحوط2، وإن فعل ذلك عامداً بطلت متعته وصار حجّه إفراداً على الأصحّ([201])، والأحوط تجديد إحرام الحجّ الإفراد ولا يجزيه ذلك من فرضه الذي هو التمتّع، وأحوط3 من ذلك أن يقصّر وينشىء إحراماً لحجّ التمتّع ثم يستأنفه من قابل. مواقيت الإحرام المبحث الرابع في المواقيت([202]) أي المواضع المعيّنة للإحرام منها على وجه لايجوز قبلها ولا بعدها([203]) مع الاختيار من غير فرق بين الحاجّ والمعتمر مطلقاً، 1 ـ يعني الثاني. (صدر) ـ يعني الإحرام الثاني. (طباطبائي ـ صانعي) 2 ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي) 3 ـ في كونه أحوط إشكال. (طباطبائي) ـ فيه تأمل. (صدر) جاز له الإحرام قبلها([204])، وكذا من نذر([205]) إحرام عمرة مفردة أو حجّاً في أشهره ولو تمتعاً من غيرها أحرم منه على الأصحّ، والأحوط أعتبار الميقات أيضاً والأقوى عدم الحاق العهد واليمين بذلك.
أحدها: العَقِيق([206]) لأهل العراق، ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأفضله أوّله وهو المَسْلَخُ([207])، ثمّ وسطه غَمِرَة([208])، ثمّ (خ ل) وآخره ذاتُ عِرْق([209])، والأحوط1عدم …ــ… 1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي) 2 ـ فيه تأمّل. (صدر) 3 ـ مع عدم إمكان حصول العلم وما في حكمه. (صدر) وغيره إخبار الأعراب1 عنه([210]). ثانيها: ذو الحُلَيفة([211])، والأحوط إن لم يكن أقوى خصوص مسجد الشجرة منه المعروف الآن2، والجنب والحائض والنفساء لايحرمون منه إلاّ مجتازين، ومع تعذّر الاجتياز يحرمون من خارجه ممّا حاذاه، ولو تمكّنوا من الانتظار للطهارة انتظروا. ويقوم التيمّم مقام الماء مع تحقّق موضوعه بانقطاع الحيض وعدم الماء، وينبغي ملاحظة وجوه الاحتياط في ذلك. ويرخّص للمريض والضعيف الإحرام من الجحفة التي هي ميقات لأهل الشام ومصر وغيرهم ممّن لم يمرّ بذي الحليفة. ولو خرج المَدَني في طريق لايمرّ به على ذي الحليفة ويوصله إلى الجحفة جاز له الإحرام إبتداءً منها، وكذا العقيق وإن كان الأولى لمن دخل المدينة أن لايحرم إلاّ من ميقاتها بل يكره له خلافه. 1 ـ البالغ حدّ الشياع. (طباطبائي) 2 ـ لكنّ الأقوى كون ذي الحليفة كلّها ميقاتاً كالجحفة وغيرها من المواقيت، وبذلك يظهر حكم الحائض والنفساء. (صانعي) إحرامه منها، والأحوط العود إلى ذي الحليفة. ثالثها: الجُحْفَة([212]) لمن عرفت. رابعها: يَلَمْلَمْ([213]) لأهل اليمن. خامسها: قَرن المنازل([214]) لأهل الطائف. سادسها: منزل من كان منزله أقرب إلى مكّة([215]) من الميقات، من غير فرق بين العمرة المفردة وحجّ الإفراد، وأهل مكّة يحرمون منها إلاّ أنَّ ذلك كلّه رخصة، وإلاّ فالأفضل الإحرام من الميقات، بل الأحوط للمجاور الذي انتقل فرضه إلى أهل مكّة الإحرام من الجعرانة. سابعها: مكّة1 لمن حجّ متمتّعاً، والأفضل2 المسجد، وأفضله المقام([216])، 1 ـ ولو من منازلها وأماكنها الجديدة. (صانعي) 2 ـ قد مرّ أنّه أحوط. (صدر) وأمّا التنعيم([217])، والجعرانة([218])، والحديبيّة([219])، فالظاهر أنّها أماكن مخصوصة لأدنى الحلّ([220]) الذي هو وقت للعمرة1، وإن اختلفت بالقرب والبعد([221]). 1 ـ ولمن لم يمرّ على الميقات ولا على محاذاته كالسائر من مثل الطريق الفعلي من جَدَّة إلى مكّة فإنّ الظاهر كون أدنى الحلّ ميقاتاً له أيضاً وأنّه لايلزم عليه تغيير المسير إلى نحو موجب للمرور على الميقات كالسير إلى الجحفة; لعدم الدليل على كون المواقيت ميقاتاً على نحو الموضوعيّة، وليس في أخبار المواقيت أزيد من كونها ميقاتاً للمارّ عليها كماأنّ المحاذات لها ميقات للمارّ السائر المحاذي لها اختياراً وعلى النحو الطبيعي في السير. وعلى هذا فإنّ لمن يكن مارّاً ولا محاذياً لها ـ ولو جهلاً بالمحاذاة ـ الإحرام من أدنى الحلّ من المواقيت ويكون مجزياً وصحيحاً. (صانعي) والأقوى والأحوط الإحرام بالصبيان من الميقات، وإن رخّص في لبس المخيط خاصّة إلى فخّ([222]) فيجرّدون حينئذ. ويجنّبهم الوليّ ما يجب على المحرم اجتنابه، ويفعل عنهم كلّ مايعجزون عنه من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك. وتجب الكفّارة والفداء عليه من ماله بفعل الصبي مايوجبهما عمداً وسهواً أو عمداً على الأصحّ1. ويجب عليه الهدى في التمتّع أيضاً، فإن عجز صام أو أمر الصبي بالصوم.
وكلّ من حجّ على ميقات كالشامي والعراقي يمرّ بذي الحليفة يجب عليه إحرامه منه وإن لم يكن من أهله. ولو حجّ على غير ميقات كفته المسامتة له في برّ أو بحر علماً، فإن لم يتيسّر كفاه الظن، ولو تبيّن فساد ظنّه بتقدّم الإحرام وكان لم يتجاوز2 أعاد، بل وكذا يعود3 مع الإمكان لو ظهر التأخّر. 1 ـ في وجوبهما فيما يوجبهما عمداً إشكال وإن كان أحوط. (طباطبائي) 2 ـ وإن تجاوز يعود مع الإمكان. (طباطبائي) 3 ـ بل لا يعود فيه وفيما لو تبيّن الفساد بتقدّم الإحرام مع التجاوز أيضاً، قضاءً لقاعدة الإجزاء. (صانعي) ولو لم يعرف حَذو الميقات لا علماً ولا ظنّاً أحرم من بُعد1 بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلاّ محرماً، ويكفي استمرار النيّة التي هي الداعي عندنا في مواضع الاحتمال، والظاهر إحاطة المواقيت بالحرم فلا تتعذّر حينئذ المسامتة، نعم الأحوط له أن لايسلك طريقاً لا يمرّ فيه بميقات، وإن كان الأقوى خلافه، هذا، وقد عرفت سابقاً أنّه لايجوز الإحرام قبل الميقات([223]) إلاّ لمن سمعت، ولا يجزيه المرور عليه لو فعل إلاّ مع تجديد النيّة والتلبية، وكذا لا يجوز التأخير عنه اختياراً حتّى لو كان مريضاً متمكنّاً من النيّة والتلبية أحرم منه كذلك. وإن لم يتمكّن من التجرّد فإذا زال العذر تجرّد حينئذ ولا يجب عليه العود إلى الميقات على الأصحّ وإن تمكّن، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام كالنسيان والجهل أو لم يرد النسك ثم زال المانع أو بدا له إرادة النسك عاد إلى الميقات إن لم يكن أمامه ميقات آخر، وإلاّ أحرم منه على الأصحّ، وإن كان الأحوط2 العود إلى الميقات الأوّل. 1 ـ بل أحرم من أدنى الحلّ ويصحّ إحرامه كما مرّ واحتمال شرطيّة المواقيت في صحّة الإحرام وعدم كون أدنى الحلّ ميقاتاً له مدفوع بما مرّ قبل ذلك بأسطر. (صانعي) 2 ـ لايترك هذا الاحتياط مع التمكّن. (صدر) ـ بل الأقوى بالنسبة إلى ذوي الأعذار. (صانعي) 3 ـ والأحوط إلى مايقدر كالحائض. (طباطبائي) ولو في مكّة، والأحوط إن لم يكن أقوى في الحائض التي لم تحرم من الميقات للجهل حتّى دخلت مكّة وتعذّر عليها العود إلى الميقات1 الإحرام ممّا تعذّر عليه بعدالخروج من الحرم من المسافة2 بقدر ما لا يفوتها الحجّ معه، وكذا حكم المقيم بمكّة ممّن فرضه التمتع بالنسبة إلى الإحرام من الميقات مع التمكّن وعدمه على حسب ما عرفت. 1 ـ أي ميقات أهله. (صانعي) 2 ـ على الأحوط الأولى، وإلاّ فاللاّزم أصل الخروج والإحرام من أدنى الحلّ. (صانعي) 3 ـ بل وإن كان. لأنّ الميقات الأوّل السابق على ذلك ميقاته وإنمّا الأمام ميقات للمعذور عن الإحرام في السابق الذي يكون ميقاته. (صانعي) 4 ـ والأحوط الإحرام من حيث أمكن وإتمام الحجّ ثمّ قضاؤه.(طباطبائي) 5 ـ على ما في المسالك([224]). واستدلاله عليه بقوله: «لأن دخول الحرم سبب لوجوب الإحرام فإن لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور» كما ترى، فإنّ الإحرام مشروع لتحيّة البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحيّة المسجد. وما لصاحب المتن في جواهره دفاعاً عن المسالك بقوله: «قلت([225]): يمكن أن يريد الشهيد وجوب القضاء على تارك الإحرام من الميقات، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجّاً ولو بإحرام من دونه»، ففيه أنّه بعد اللتيّا والتي لا دليل فيه على وجوب القضاء والأصل عدمه، ووجوب الإتمام والقضاء من قابل مختصّ بإفساد الحجّ بالجماع. (صانعي) ـ محلّ إشكال. (طباطبائي). يأت بالنسك أصلا وإن دخل الحرم ولم يكن مستطيعاً لاقضاء عليه، وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات إلاّ أنّ الأحوط لمن دخل الحرم القضاء. ولو كان النسك الذي ترك الإحرام له من الميقات عمرة مفردة فالأقوى الإحرام لها من أدنى الحلّ، وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات، والأحوط1 الإحرام من الميقات الذي مرّ به. ولو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة فذكر أحرم حين ذكر إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة، بل لو كان في عرفات بل المشعر أحرم في محلّه، وصحَّ حجّه على الأقوى، وكذا لو جهل، ولو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة عالماً عامداً لم يجزه وإن دخل مكّة بإحرامه، ووجب عليه استينافه فيها، بل لايجزيه الإحرام من غيرها في حال التعذّر أيضاً، نعم لو نسي الإحرام منها وأحرم من غيرها في حال عدم تمكنّه2 من الرجوع إليها لو كان متذكّراً يقوى الصحّة، والأقوى عدم سقوط الدم من غير فرق بين إحرامه في ميقات العمرة أو مرّ عليه وهو محرم بالحجّ، والله العالم. 1 ـ بل الأقوى. (صانعي) 2 ـ بل وكذا في حال تمكنّه على الفرض إذا لم يذكر إلاّ بعد الإتمام. (طباطبائي ـ صانعي)
1 ـ كما هو المشهور. (صانعي) 2 ـ تركنا التعليق على أحكام الصيد لقلّة الابتلاء به بل انعدامه من رأس في مثل زماننا هذا، وطريق الاحتياط في الكلّ ظاهر. (صانعي) والبيض والفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم، أكلاً وإتلافاً، مباشرةً ودلالةً وإعانةً([227])، ولو أثم وأخذه أو كسره لم يحرم على المحلّ في الحلّ، وإن كان الأحوط أيضاً إجتنابة. والجراد([228]) في معنى الصيد البرّي كغيره ممّا يبيض ويفرّخ في البرّ، وإن ارتزق في الماء أيضاً، بخلاف ما يبيض ويفرّخ في البحر وإن ارتزق في البرّ أيضاً; فانّه من صيد البحر الذي لابأس بصيده([229]) وأكله، نعم يعتبر صدق كونه صيد بحر، بل الأولى اعتبار كونه ممّا يعيش في الماء، مضافاً إلى بيضه وفرخه فيه، بل الأولى اجتناب ما يبيض ويفرّخ في الآجام في حوالي الماء لا في الماء نفسه، كما أنّ الأحوط والأقوى اجتناب كلّما لا يعلم انّه برّي أو بحري. ولا بأس بصيد الدجاج الحبشي المسمّى بالسندي، والغرغر([230])، من غير فرق بين الوحشي والإنسي منه، ولا بالنعم وإن توحّشت وامتنعت، كما أنّه لافرق في الصيد المحرّم بين المملوك منه والمباح، وإن وجبت القيمة في الأوّل لمالكه مع الجزاء، ولا بين قتله وكسر قرنه ويده مثلا، والمدار في التولّد بين ما يجوز صيده وما لا يجوز على الإسم، بل هو كذلك حتّى في المتّفقَين ولو انتفى عنه الإسمان وكان له إسم آخر دخل به فيما امتنع جنسه بالأصالة حرم، ولو لم يعهد له جنس وكان ممتنعاً فالظاهر حرمته، بل الأحوط إن لم يكن أقوى حرمته وإن لم يكن ممتنعاً كغيره من الدوّاب وإن لم يسمّ صيداً إلاّ ما استثنى، والله العالم.
الثاني: الجماع للمحلّل له جماعه قبل الإحرام، فضلا عن المحرم([231]). الثالث: عقد النكاح([232]) ولو منقطعاً له أو لغيره، بولاية أو وكالة، بل وفضول، بل الأولى والأحوط1 اجتناب التحليل، وإن كان الأقوى2 خلافه، كما أنّه لا بأس بتملّك الجواري ولو للتسرَّي. وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الإحرام أيضاً، بل لا تؤثّر لو وقعت منه بعد الحلّ للعقد الواقع فضولا حال الإحرام على الكشف على ما هو الأصحّ، كما لا تؤثّر إجازة الغير للعقدالصادر من المحرم فضولا، نعم لايبعد تأثيرها3 حال الإحرام للعقد الواقع حال الإحلال بناءً على الكشف، مع أنّ الأحوط والأولى4 خلافه، كما أنّه يصح العقد من الوكيل ولو حال الإحرام إذا كان قد أوقعه في حال الإحلال (الإحرام خ ل) منها. وكذا يجوز للمحرم مراجعة المطلّقة ومفارقة النساء بطلاق ونحوها، بل الأصحّ جواز خطبة النساء للمحرم5 وإن كره، بل الظاهر الكراهية وإن كانت لغيره من المحلّين. 1 ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي) 2 ـ مشكل. (صدر) 3 ـ ممّا يتعلق بالفضولي هنا كلّها بعيد. (صدر) 4 ـ الأحوط مراعاة الاحتياط. (طباطبائي) 5 ـ والترك أحوط. (صدر ـ صانعي) ـ الأحوط الترك. (طباطبائي)
الرابع: شهادة عقد النكاح([233]) للمحلّين، والمحرمين، والمفترقين لإرادة إقامتها، بل ومطلقاً على الأحوط والأقوى، كما أنَّ الأحوط إن لم يكن أقوى اجتناب إقامتها عليه إذا تحمّلها محرماً، بل ومُحـلاًّ في (على خ ل) الأحوط1، نعم لو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا فالأحوط السعي في التأخير إلى الإحلال.
السادس: النظر إليهنّ بشهوة([236]) كالضم واللمس ونحو ذلك، بل الأحوط إن لم يكن أقوى2 عدمه أيضاً إذا كان المراد به الاستمتاع والإلتذاذ، نعم لابأس به بدون ذلك وإن تعقّبه الإلتذاذ إذا لم يكن مقصوداً له.
1 ـ على الأحوط الأولى وفي الاجتناب عن الإقامة فيه أيضاً. (صانعي) 2 ـ بل يكون أقوى. (صانعي) أو تخيّل ونحو ذلك ممّا يكون سبباً لمثله، فلو سبقه المني من دون الاستمناء لم يكن عليه شيء، كما لا كفّارة عليه بالمقدّمات مع عدم خروج منيّ وإن إثم بذلك، بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم التلذّذ بتخيّل ونحوه ممّا يدخل تحت الاختيار ولو بالإمرأة ونحوها ممّا هو حلال له قبل الإحرام. والمرأة كالرجل في جميع الأحكام المزبورة، فلو كانت محرمة والرجل محـلاًّ لم يجزلها التلذّذ بزوجها بنظر، أو لمس، أو تقبيل فضلا عن غير ذلك، بل يكره لها الخِطبة أيضاً مثله.
بل يحرم عليه شمّ الطيب لو كان عند غيره، فيجب عليه إمساك أنفه عنه. ومن ذلك لو اجتاز في موضع يباع فيه الطيب وجلس عند متطيّب مثلا فإنَّ ذلك جائز له مع عدم اكتساب بدنه أو ثوبه من ريحه، لكن ليمسك أنفه على الأقوى والأحوط حتّى فيما بين الصفا1 والمروة إذا جاء ريح الطيب من العطّارين، وكذا لوأراد بيعه أو شراؤه أو نحو ذلك، بخلاف الرائحة الكريهة فإنّه يحرم عليه مسك الأنف عنها على الأحوط إن لم يكن2 أقوى([243]). وفاقد حاسّة الشم يسقط عنه ذلك، ويجب عليه إزالة ما أصابه منه قهراً فوراً([244]). 1 ـ على الأحوط. (طباطبائي) حتى بين الصفا والمروة على الأحوط، بل كان جواز الإستشمام فيه لايخلو من قوّة. ومثله ماعلى الكعبة من الطيب وإن لم يكن من الخلوق; لفحوى النصّ فإنّه وإن كان مختصّاً بسوق العطّارين بين الصفا والمروة لكن الفحوى وتنقيح المناط مقتضى لاستثناء طيب الكعبة أيضاً. (صانعي) 2 ـ ويكون أقوى. (صانعي) بأكل ذي الرائحة الطيّبة كالتفاح وغيره ممّا هو مطعوم1، كما لابأس بشمّ الرياحين2 وغيرها ممّا هو ليس من الطيب عرفاً وإن كان ذا ريح طيّبة. بل لابأس بشمّ خلوق([245]) الكعبة بل وعلوق شيء منه في ثيابه، والمراد به طيب مخصوص لكن يقوي الحاق غيره ممّا تطيّب به حتّى الزعفران والتجمير3([246]) ولكن الأحوط خلافه. 1 ـ بل وشمّها أيضاً وإن كان الأحوط تركه. (صانعي) 2 ـ والأحوط الترك. (صدر) ـ الأحوط ترك شمّ الرياحين (طباطبائي) ـ بل يجب الإجتناب منه بل كلّ نبات فيه رائحة طيبة إلاّ بعض أقسامها البريّة كالخزامي (وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ماقيل) والقيصوم، والشيح والإذخِر([247]). (صانعي) 3 ـ وغيرهما من الطيب كما مرّ لما مرّ; (صانعي) كما لابأس باستعمال الطيب في حال الضرورة كالتداوي ونحوه، نعم ينبغي الاقتصار على مقدارها التي قد تكون في الأكل والاستعمال دون الشمّ وبالعكس. ولا فرق في حرمة الطيب على المحرم بين إستعماله نفسه أو مزجه بغيره، نعم لو استهلك لم يكن بأكله واستعماله بأس، بل يحرم عليه مع تضيّق وجوب الإحرام استعماله قبله على وجه يبقى أثره بعد الإحرام على الأصحّ، كما يحرم على المحرم على الأصحّ، والأحوط مطلق الإدهان بالزيت والسمن ونحوهما وإن لم يكن فيه طيب اختياراً. أمّا مع الضرورة كتشقّق اليد والجرح والدمل فلا بأس باستعماله دواءً لها، بل الأولى ترك استعماله حال الاختيار قبل الإحرام إذا كان يبقى أثره بعده، واللّه العالم.
التاسع: لبس المخيط اختياراً للرجال([248]) وإن لم يكن ضامّاً للبدن على . 1 ـ بل لايخلو عن وجه فيما كان لبسه في غير حال الإحرام، وأمّا في غير ذلك فهو الأحوط الذي لاينبغي تركه. (صانعي)ببعض ولا خياطة فيه فالأحوط اجتنابه، وإن كان يقوى جواز لبس المحرم له إلاّ انّه لا يكتفي1 بغير المنسوج في ثوبي الإحرام، ولا يحرم غير اللبس من المخيط، فلا بأس بنقله وافتراشه بل والتدثّر به وإن كان الأحوط خلافه، كما أنّ الأحوط اجتناب التوشّح منه فيه، وأحوط من ذلك اجتناب ما يستعمل لكفّ نزول الرّيح في الأنثيين من المخيط المسمّى في الفارسيّة بـ «الفتق بند» مع عدم الضرورة، والفداء2 بشاة معها وان لم يكن هو من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة، ولذا يقوى الجواز إذ هو أشبه شيء بالمنطقة التي لا بأس بلبسها للمحرم سيّما إذا كان فيها الاستيثاق لنفقته، وكذا شدّ الهميان([249]) التي فيه على بطنه وإن عقد بعض سيوره ببعض، إلاّ أنّ الأولى عدم العقد مع عدم الحاجة إليه، بل يقوى جواز شدّ العمامة على بطنه([250]) ولو بقصد أن يعصب بها إلازار، ولكن الأحوط خلافه، كما أنّ الأحوط3 اجتناب عقد الرداء وتخليله وزرّه، وإن كان الأقوى الجواز كالإزار4. هذا كلّه في الرجال. 1 ـ الأقوى جواز الاكتفاء كما سبق في المتن. (طباطبائي ـ صانعي) 2 ـ استحباباً. (صانعي) 3 ـ هذا الاحتياط لايترك وكذا في الإزار خصوصاً في الأوّل وخصوصاً في عنقه. (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر) 4 ـ لكن قد مرّ أنّه يجب على الأحوط أن لايعقد الإزار بعنقه. (صانعي) وأمّا النساء فلا بأس بلبسهنَّ المخيط على الأصحّ([251])، بل وكذا الخنثى المشكل1 من غير فرق بين القميص والسراويل وغيرهما، بل ينبغي القطع بجواز لبس الحائض منهنّ الغِلالة أي الثوب التي تلبسه تحت ثيابها لاتقاء الدم. نعم يحرم عليهنّ القُفّازان([252]) خاصّة وإن كان الأحوط إلحاق البرقع به، ولكنّ الأقوى خلافه. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يكن معه إزار، ولايجب عليه فتقها كـلاًّ ولا بعضاً، كما لايجب2 عليه بذلك فدية. ويجوز له أيضاً لبس الطيلسان([253]) وإن كان له إزار وإن كان الأولى له نزع إزاره، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى عدم زرّه إن لم ينزعها، وكذا يجوز له لبس النعلين3، بل قد سمعت سابقاً جواز لبس القباء له مقلوباً غير خارج يديه من كمّه مع عدم الرداء، والله العالم.
العاشر: لبس الخفّ والجورب والشُمِشْك([254]) اختياراً، بل كلّ لباس يستر 1 ـ الأحوط الأولى إلحاقها بالذكر. (طباطبائي) 2 ـ قد مرّ أنّها أحوط. (طباطبائي) 3 ـ إذا لم يكونا ساترين لتمام ظهر القدم على الأحوط. (صانعي) تمام ظهر القدم على الأحوط إن لم يكن أقوى وإن لم يكن مخيطاً، بل الأحوط اجتناب النساء ذلك1، نعم يعتبر فيه لبس ما يستر تمام ظهر القدم، فلا يحرم ستر الجميع فضلا عن البعض بغير اللبس، كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم مثلا، كما لا يحرم ستر بعضه باللبس وإن كان زايداً على مايستر بالنعل على الأصحّ، بل لا يحرم الخفّ والجورب مع الضرورة من دون فدية على الأصحّ، ويكفي فيها عدم النعلين لبعض الأشخاص في بعض الأحوال، ولا يجب2 شقّ ظهر القدم منه، ولا قطع الساقين حتّى يكون أسفل من الكعبين وإن استحبّ ذلك بل هو الأحوط وأحوط منه الجمع بين الشقّ والقطع، والأقوى عدم جواز لبسهما في هذا الحال مع وجود النعلين، وأولى بالمنع لبسهما غير ساترين لظهر القدم ولو بطيّهما ونحوه.
الحادي عشر: الاكتحال بالسواد بقصد الزينة([255])، بل الأحوط والأقوى تركه. 1 ـ وإن كان الأقوى عدم وجوب الاجتناب لهنّ; لكون ذلك أي حرمة مافي بالعاشر من الأحكام المختصة بالرجال. (صانعي) 2 ـ الأحوط الشقّ. (طباطبائي) ـ الأحوط ذلك. (صدر) ـ بل الأقوى الشقّ. (صانعي) 3 ـ نفي البأس غير ثابت والأحوط الاجتناب. (صانعي) 4 ـ مع قصد الزينة. (طباطبائي) 5 ـ يحرم على الأقوى إن كان ذا رائحة طيّبة. (صانعي) الأولى1 اجتناب ما فيه ذلك، وإن لم يكن فيه رائحة، نعم لا بأس بذلك مع الاستهلاك.
الثاني عشر: النظر في المرآة للزينة([256])، بل الأحوط2 اجتناب ذلك وإن لم يقصدها، كما أنّه يستحبّ له التلبية لو فعل([257]). نعم لا بأس بما يحكي الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصيقليّة3 (الصقيلة خ ل) بل لا بأس بالنظر في المرآة إذا لم يكن على الوجه المعتاد فعله للرفاهية (للزينة خ ل ).
الثالث عشر: الفُسوق، وهو الكذب سيّما على الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وآله)والأئمّة(عليهم السلام)، والسباب والمفاخرة بل الأحوط جعل البذاء واللفظ القبيح منه، بل وجميع المعاصي التي نهي المُحرم عنها، ولا فرق في حرمته على المُحرم بين الحجّ وعمرة التمتّع، وبين عمرة الإفراد، ولا يُفسد الإحرام لو وقع فيه على الأصحّ، ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار، ويستحبّ4 أن يتصدّق بشيء ولو كفّاً من طعام.
1 ـ بل الأحوط الاجتناب ايضاً لكونه من مصاديق الاكتحال بغير سواد. (صانعي) 2 ـ الأحوط الأولى. (صانعي) 3 ـ إلاّ أن يكون للزينة فإنّ حرمته لا تخلو عن وجه. (صانعي) 4 ـ بل يستحبّ أن يذبح بقرة بل هو الأحوط لدلالة الصحيحة عليه. (طباطبائي ـ صانعي) والله»([258])، والأقوى والأحوط الاكتفاء بأحدهما، نعم لايكفي1 الحلف بالله بغير ذلك بل ولا بالله مع عدم الخصومة، وإن كان هو الأحوط2. ولا يعتبر في المقسوم عليه خصوص «لا» و«بلى»، بل يكفي فيه العبارة الفارسيّة3، فضلا عن غيرهما في العربيّة. ولا يعتبر فيه الكذب، ولا البغضاء، ولا التعدّد4. وقول الرجل لأخيه والله لا تفعل ذلك مثلا، وجوابه والله لافعلنّ لإظهار المودّة والإكرام ونحوهما ليس جدالا، وكذا الحلف بالله تعالى صادقاً، أو لدفع دعوى باطلة5، أو نحو ذلك في غير مقام المجادلة6، كما أنّه لا بأس به مع الاضطرار إليه، والله العالم.
1 ـ لا يبعد كفاية الحلف بمطلق إسم اللّه ولو مثل الرحمن والرحيم والربّ. (طباطبائي) الأحوط ترك الحلف باللّه تعالى مطلقاً ولو باسماء صفاته وجبروته عزّ إسمه.(صدر ـ صانعي) 2 ـ لايترك هذا الاحتياط (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر) 3 ـ بل وغيرها من اللغات. (صدر ـ طباطبائي) ـ بل يكفي الفارسيّة في لفظ اللّه أيضاً. (طباطبائي ـ صانعي) 4 ـ ولكن يظهر من جملة من الأخبار أنّ الصادقة إنّما يكون جدالاً إذا كانت ثلاثة ولاء، نعم في الكاذبة تكفي الواحدة. (طباطبائي) 5 ـ الأحوط الاقتصار على مورد الضرر. (صدر) 6 ـ الأحوط ترك مطلق اليمين ولو في غير مقام الخصومة كما عرفت، نعم يجوز لدفع الدعوى الباطلة إذا كان في تركه ضرر. (طباطبائي) 7 ـ محلّ إشكال. (طباطبائي) كذلك، بل وقتله مباشرة، أو تسبيباً، بالزيبق ونحوه، بل يحرم عليه تمكين الغير1 وإن لم يكن محرماً من قتله أو إلقائه، بل الظاهر إلحاق ما يتكوّن من الجسد من الدواب به أيضاً، بل الظاهر إلحاق الصليان الذي هو تابع القمّل به، بل الأحوط اجتناب البرغوث2 والبقّ خصوصاً في الحرم، وإن كان الأقوى جواز3 الدّفع عنه. وكذا يجوز إلقاء مالا يتكوّن من جسده من القراد([259])، والحلم([260])، ونحوهما عنه، بل يجوز له إلقاء القراد عن البعير، بخلاف الحلمة فإنَّ الأقوى والأحوط عدم جواز إلقائها عنه، كما يجوز له نقل القمّل مثلا من مكان إلى آخر أحرز منه، بل أو مساو له، بل أو أنقص بحيث لا يكون معرضاً للسقوط، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّلين.
السادس عشر: لُبس الخاتم للزينة على الأحوط والأصحّ، بل هو كذلك وإن قصد معها غيرها، ضميمةً، أو مستقلا، نعم لا بأس به للسنّة أو غيرها([261])، بل وكذا لو كانا معاً العلّة، بل الأولى للمحرم اجتناب كلّ ما ينافي كونه أشعث أغبر([262]). 1 ـ إن رجع إلى التسبيب وإلاّ فمحلّ إشكال. (طباطبائي) 2 ـ الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لايتولّد من عرق الإنسان ودنسه، مبني على الاحتياط، وأما هوام جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه، كالقمّلة من بدن الإنسان، فقتله محرّم على الأحوط، وإلاَّ فلا. (صانعي) 3 ـ لايجوز ذلك. (صانعي) ويحرم على المحرمة إحداث لبس الحليّ للزينة ولو بالمعتاد وغير المشهور، كحليّ البَطْن، بل الأولى1 لها اجتناب كلّ ما كان زينة في نفسه وإن لم تقصده. نعم لا بأس بما كان عليها من الحليّ قبل الإحرام، ولكن لاتظهره للزوج، بل ولا لغيره.
السابع عشر: إزالة الشعر([263]) قليله وكثيره، ولو بعض الشعرة عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها، بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها، نعم لا بأس بها مع الضرورة من قمّل أو قروح أو صداع أو حرّ أو غير ذلك، والأحوط والأقوى ترتّب الفدية عليه بذلك من غير فرق بين الأذيّة بنفس الشعر أو بغيره كالقمّل ولكن يزال الشعر مقدمّة له. ولو قطع عضواً مثلا وكان عليه شعر لم يكن عليه فدية. ولايجوز لمحرم إزالة شعر محرم آخر، بل ولا محلّ على الأقوى والأحوط، وإن لم يكن عليه فدية. ولا بأس بالحكّ الذي لم يعلم زوال الشعر به، بل وكذا التسريح، وإن كان الأولى التمييز بيده. ولو سقطت شعرة بمماسّة اللحية مثلا وعلم أنّها منسلّة فلا شيء، ولو شكّ في كونها نابتة أو لا فالأحوط الفدية، وإن كان الأقوى عدمها. 1 ـ بل الأحوط وجوباً، بل لاتخلو الحرمة عن قوّة. (صانعي)
الثامن عشر: تغطية الرجل الرأس([264]) الذي حدّه هنا منابت الشعر، ولكن يضاف إليه الأذنان دون غيرهما، ولا فرق في الأصحّ والأحوط بين تخمير الرأس ووضع القناع عليه وستره بالثوب، وبين غير ذلك من أفراد التغطية وستر الرأس حتّى الطين والحناء، بل وحمل المتاع1 والطبق ونحو ذلك، بل لعلّ منه أو بمعناه رمسه في الماء([265]) أو غيره من المايعات، كما لا فرق بين جميع الرأس وبعضه في ذلك كلّه. نعم لابأس بعصام القربة([266]) اختياراً([267])، وإفاضة الماء ـ مثلا ـ عليه، والحكّ له، والتوسّد ولو العمامة، أمّا التعصيب فالأحوط والأقوى اختصاصه بالضرورة، بل وكذا التلبيد بالصمغ ونحوه إذا كان مستلزماً لستر بعض الرأس، بل الأحوط عدم الستر باليد وإن كان يقوى جوازه، نعم الظاهر إرادة الملاصقة من التغطية، فلو رفعه بآلة بحيث يستر عن الشمس ولم يصبه لم يكن تغطية وكان له حكم التظليل، هذا كلّه في الرأس. أمّا الوجه فالأقوى جواز تغطية جميعه فضلا عن بعضه([268])، وإن كان . 1 ـ على الأحوط. (صانعي) التكفير إذا أراد التغطية، بل يستحبّ له ذلك، كما أنّه يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه، بل يكره له أن يجوز أنفه بثوبه من أسفل. ولوغطّى رأسه ناسياًفذكر ألقى الغطاءواجباً،وجدّدالتلبية مستحبّاًبل هو الأحوط1.
التاسع عشر: تغطية الوجه للمرأة حتّى عند إرادة النوم على نحوما سمعته في تغطية الرأس للرجل، إذ هي إحرامها في وجهها، كما أنّ إحرامه في رأسه، ولا فرق بين الكلّ والبعض، فيحرم عليها النقاب حينئذ على الأصحّ والأحوط، ولو تعارض عليها مقدمة الصلاة والإحرام ـ ولو لتعذّر السدل ـ فالأقوى2 التخيير، والأحوط تقديم الصلاة فتستر حينئذ بعض الوجه مقدمة لستر الرأس، نعم يجوز لها السدل إلى النحر فضلا عن الأنف والفم للستر، بل ومطلقاً بل الأقوى عدم وجوب التجافي عليها، وإن كان هو الأحوط، بل الأحوط3 الفدية بشاة مع التعمّد وإن زال لو أزالته بسرعة.([269]) والخنثى المشكل4 تكشف الرأس والوجه، ولو غطّتهما معاً وجبت5 الكفّارة بخلاف تغطية أحدهما. 1 ـ لايترك هذ الاحتياط. (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر) 2 ـ الأحوط تقديم الصلاة بل الأقوى. لأنّها أهم وأسبق حقّاً ونحو ذلك. (صانعي) 3 ـ بل الأقوى وجوب الكفّارة بشاة. (صانعي) 4 ـ على الأحوط. (طباطبائي) 5 ـ إيجابها هنا مع عدم الحكم به في تغطية وجه المرأة محلّ إشكال خصوصاً مع إمكان كون الخنثى طبيعة ثالثة. (طباطبائي)
العشرون: التظليل1 للرجل اختياراً على رأسه سائراً بأن يجلس في محمل مسقوف، أو كنيسة، أو عمارية مظلّلة، أو نحو ذلك([270]). أمّا المرأة فلا بأس، كما لابأس بالمضطرّ2 إلى ذلك لعلّة فيه، أو خوف حصولها فيه، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بمطلق الأذيّة التي لايسقط معها التكليف، وإن نوى الكفّارة. كما أنّ الأحوط3 عدم الاستتار بالثوب ونحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه، وإن كان الأقوى4 جوازه على كراهة. ولا فرق في حرمة التظليل المزبور بين الراكب والماشي، فلا يجوز للماشي التظليل بشمسيّة ونحوها، نعم يجوز5 له المشي في ظلّ المحمل ـ مثلا ـ عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، بل هو جائز للراكب أيضاً، أمّا المشي تحت الحمل أو المحمل أو نحوهما فهو من التظليل فوق الرأس في الأحوط والأقوى، بخلاف الكون أو المشي بل والركوب تحت ذي الظلّ المستقرّ كالخيمة والبناء، فإنّ الأقوى جوازه، وإن كان الأحوط اجتنابه مع الإمكان حال السير. 1 ـ في النهار، وعليه فيجوز للرجل أن يجلس في المظلّة من السيّارة والكنيسة والعماريّة وأمثالها في الليل اختياراً وبلا عذر، وإن كان الأحوط الترك. (صانعي) 2 ـ ولكن لاتسقط عنه الكفّارة. (صانعي) 3 ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي) 4 ـ الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لايخلو عن قوّة. (صانعي) 5 ـ الأحوط الترك بل عدم الجواز لايخلو عن قوّة. (صانعي) لاإشكال في جواز الجلوس تحت الظلّ حال النزول فضلا عن النوم ونحوه. بل يقوى1 جواز التظليل بشمسيّة ونحوها بعد النزول في المنزل ـ مثلا ـ حال التردّد في أموره وحوائجه إلاّ أنّ الأحوط خلافه. ولا بأس بالتظليل على الصبيان، ولو زامل الصّحيح عليلا، أو إمرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل. والظاهر عدم صدق الاستظلال بما يبقى من خشب المحمل ونحوه بعد رفع السقف مثلا، وإن كان الأفضل رفع الخشب جميعه، والله العالم.
الحادي والعشرون: الحجامة إلاّ مع الحاجة على الأصحّ([271]) والأحوط، ويلحق بها الفصد، وحكّ الجسد، والرأس المفضي إلى الإدماء([272])، بل والسواك كذلك، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إلحاق مطلق الإدماء، بل الأحوط الفدية بشاة مع الاختيار، وأحوط من ذلك إطعام مسكين أيضاً، وإن كان الأقوى عدم وجوب شيء من ذلك مع الاختيار فضلا عن حال الاضطرار الذي ترتفع الحرمة معه أيضاً. ومنه الجرب الموذي له إن لم يحكّه على وجه يسيل الدم منه، وكذا عصر الدمّل وربط الخرقة عليها. 1 ـ القوّة ممنوعة، وأمّا إذا كان تجنّب ركوب السيارة المسقّفة ـ من المنزل إلى المسجد الحرام أو الذهاب من التنّعيم إلى المسجد الحرام ـ عن مشقّة ولو كانت يسيرة ففي هذه الصورة لايجب تجنّبها على الحجّاج ولكن الأحوط وجوباً الكفّارة. (صانعي)
الثاني والعشرون: قلع الضرس، وإن لم يدم في الأحوط والأقوى1، إلاّ مع الأذيّة ببقائه بل الأحوط2 الفداء بشاة. الثالث والعشرون: قلم الأظفار([273]) أو بعضها ولو واحداً، بل ولو بعضه بالمقراض أو غيره، إلاّ مع الأذيّة ولو بانكسار بعضها، بل الأحوط اعتبار عدم تحمّلها عادة، ومن ذلك لو توقّف علاج القرحة مثلاً على قلمها، والله العالم.
الرابع والعشرون: لبس السلاح، أو حمله على وجه يعدّ به متسلّحاً لغير ضرورة، كخوف عدوٍّ، أو سارق، أو نحوهما على الأصحّ والأحوط، والظاهر شموله لنحو الدبوس([274])، بل والعصا ذات الرأس ـ مثلا ـ وإن لم تكن ذات نصل ولا محدّدة، بل الأولى عدم حمله وإن لم يكن على وجه يعدّ متسلّحاً به، بل الأولى جعله في جوالق ونحوها إذا دخل الحرم، وإن كان الأقوى الجواز، كما أنّ الأولى اجتناب آلات الحرب كالترس ونحوه أيضاً سيّما اللبس، والله العالم.
1 ـ عدم الحرمة مع عدم الإدماء لايخلو عن قوة. (طباطبائي) ـ الأقوائيّة ممنوعة. (صانعي) 2 ـ والأقوى عدم وجوبه. (طباطبائي) في الحرم ـ الذي هو بريد([275]) في بريد ـ ولو الشوك، بل يحرم عليه النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه فضلا عن العكس، من غير فرق بين القطع والقلع وغيرهما. كما لافرق بين الورق والأغصان والثّمر، بل بين الرطب واليابس على الأصحّ، ولا بين ما ينبت لو بقي وغيره، بل الأحوط والأقوى اجتناب الفقع([276])الذي هو شيء ينبت في الأرض ويكون له ساق، نعم لا بأس بالكماءة([277]) فيه، كما لا بأس بالغِصن المكسور، والورق الساقط ونحوهما وإن كان بفعل آدميّ، بل لا بأس بقلع الشجر، والحشيش وغيرهما ممّا ينبت في منزله من الحرم بعد نزوله إيّاه، من غير فرق بين أن ينبته بنفسه ولو بوضع بذر، وسقيه، أو غرس شجرة وسقيها، أو أنبته الله تعالى شانه على الأصحّ، بل لافرق في المنزل بين كونه مملوكاً له أو لا، كما لا فرق بين الدار المتّخذة من مَدَر وغيرها، بل ولا بين كون النابت ملكاً له أو لا، كما إذا غصب بذراً أو شجرة فوضعهما في منزله في الحرم وسقاهما حتّى نبتا فإنّ له القلع من هذه الحيثيّة، بل لا فرق بين قلعه ذلك بنفسه وبين قلع غيره باعتبار عدم كونه من نبات الحرم الذي يحرم عليه قطعه، بل الظاهر جواز قطع ما ينبته ويغرسه بنفسه في الحرم وإن لم يكن في ملكه، نعم يحرم عليه ما كان نابتاً سابقاً على اتّخاذه المنزل ولا بأس أيضاً بقلع شجر الفواكه والنخل وإن لم تكن بغرس آدميّ، والإذخِر([278]) فضلا عن غير القلع من أنواع الإزالة، أمّا عود المحالة([279])، وهي البكرة العظيمة فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابهما، وأحوط منه اجتناب عصا الراعي أيضاً، نعم لابأس أن يترك المحرم فضلا عن غيره إبله أو غيرها من الدواب ترعى في الحرم كيف شائت كما أنه لا بأس بالمشي في أرض الحرم على الوجه المتعارف الذي لاتعمّد فيه لقطع شيء من نباته، ولا يجوز له الاحتشاش من الحرم لدوابّه، والله العالم. _____________________________________________________________________ ([127]) التهذيب 5: 46، ح138، الفقيه 2: 197، ح899، الوسائل 12: 315، أبواب الاحرام، ب2، ح1 و4. ([128]) الكافي 4: 317، ح1، الفقيه 2: 197، ح899، التهذيب 5: 46، ح139، الاستبصار 2: 160، ح520، الوسائل 12: 316، أبواب الإحرام، ب2، ح4 وح5. ([129]) «الأبْطُ: باطن المَنْكب» (لسان العرب 7: 253). ([130]) الكافي 4: 326، ح1، الوسائل 12: 323، أبواب الإحرام، ب6، ح4. ([131]) «اطَّلى بكذا: ادَّهَنَ به» (المعجم الوسيط 2: 565) والإطلاء أي استعمال النورة. ([132]) الكافي 4:326،ح1، الوسائل 12: 323، أبواب الإحرام، ب6، ح4 وح3، باب 1 أبواب أغسال المسنونه، ح3. ([133]) التهذيب 5: 71، ح231 وح232، الوسائل 12: 332، أبواب الإحرام، ب 13، ح1 و2. ([134]) الكافي 4: 328، ح7، الوسائل 12: 326، أبواب الإحرام، باب8، ح1. ([135]) التهذيب 5: 63، ح201، الوسائل 12: 327، أبواب الاحرام، باب8، ح5. ([136]) الكافي 2: 202، ح923، الفقيه 2: 202، ح923، الوسائل 12: 328، أبواب الإحرام، ب9. ([137]) الكافي 4: 328، ح3، التهذيب 5: 65، ح206، الوسائل 12: 329، أبواب الإحرام، ب10. ([138]) الكافي 4: 327، ح5، التهذيب 5: 78، ح260، الوسائل 12: 347، أبواب الإحرام، ب20، ح1. ([139]) التهذيب 5: 78، ح255 وح 256، الاستبصار 2: 867، ح549، الوسائل 12: 338، أبواب الإحرام، ب 15، ح3 و1. ([140]) الفقيه 2: 206، ح939، الوسائل 12: 340، أبواب الاحرام، ب 16 و18. ([141]) التهذيب 5: 78، ح 257، الوسائل 12: 345، أبواب الإحرام، ب 18، ح4. ([142]) التهذيب 5: 78، ح259، الوسائل 12: 346، أبواب الإحرام، ب 19، ح3. ([143]) الوسائل 12: 346، أبواب الإحرام، ب 19. ([144]) التهذيب 5: 85، ح281، الاستبصار 2: 170، ح563، الوسائل 12: 369، أبواب الإحرام، ب34، ح1، وص378، ب37، ح1. ([145]) الكافي 4: 337، ح8، الوسائل 12: 386، أبواب الإحرام، ب41. ([146]) والأكم جمع أكمة وهي التلّ، الصحاح 5: 1863، مادة «أكم». ([147]) التهذيب 5: 84 ح277، الوسائل 12: 383، أبواب الإحرام، ب40، ح 2 و3 و4. ([148]) الكافي 4: 461، ح1، الوسائل 12: 391، أبواب الإحرام، ب44. ([149]) كان سابقاً في مدخل مكّة المعظمة إلى طريق المدينة المنورة والآن في داخل بلدة مكّة من جنب مقبرة الحجون. ([150]) الكافي 4: 399 ح1، التهذيب 5: 94، ح309، الاستبصار 2: 176، ح538، الوسائل 12: 388، أبواب الإحرام، ب43. ([151]) وعن المصباح المنير: ذي طوى واد بقرب مكّة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ويعرف الآن بالزاهر (المصباح المنير مادة «طوى»). ([152]) التهذيب 5: 94، الوسائل 12: 393، أبواب الإحرام، ب45. ([153]) الكافي 4: 462، ح2، الوسائل 12: 392، أبواب الإحرام، باب، 44 ح2. ([154]) التهذيب 5: 85/281، الوسائل 12: 369، أبواب الإحرام، ب34، ح1 وب37 ح1 و3. ([155]) البيداء: تلّ على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق، وفي التحرير والمنتهى «هو على ميل من ذي الحليفة». (التحرير 1: 96، المنتهى 2: 679). ([156]) الأبطح: مسيل مكه، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متّصل بمقبرة المعلّى. ([157]) الرقطاء موضع دون الروم ويسمّى المدعى(راجع مجمع البحرين). ويدلّ على استحبابه به صحيحة إبن عمّار، الكافي 4: 454/1، التهذيب 5: 167/557، الوسائل 12:408، أبواب الإحرام،ب52،ح1. ([158]) التهذيب 5: 84/277، الوسائل 12: 382، أبواب الإحرام، ب40 ح1 وب 21، ح 7. ([159]) الكافي4: 335، 15، الوسائل 12:354، أبواب الإحرام، ب23، ح2 وب16 من أبواب الإحرام، ح 2. ([160]) الكافي 3: 339 ح1، الوسائل 12: 359، أبواب الإحرام، ب27، ح3. ([161]) الكافي 4: 341، ح13، الفقيه 2: 215، ح 983، التهذيب 5: 66، ح214، الوسائل 12: 358، أبواب الإحرام، ب26. ([162]) الكافي 4: 342، ح 17، التهذيب 5/ 69، ح224، الإستبصار 2: 165، ح 541، الوسائل 12:480، أبواب تروك الإحرام، ب40، ح2 و5. المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أحمر غالباً مايصنع به الحرير يتخذ من زهر نبات العصفر. المعجم الوسيط 2: 605. ([163]) الكافي 4: 355، ح11، التهذيب 5: 68، ح221، الوسائل 12: 457، أبواب تروك الإحرام، ب28. ([164]) الكافي 4: 341، ح14، الوسائل 12: 476، أبواب تروك الإحرام، ب38، ح1. ([165]) نفس المصدر. ([166]) المعلّم: هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر مجمع البحرين ـ علم ـ 6: 123، الثوب المُعلم: المشتمل على عَلَم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به، يقال أعلم القصّار الثوب فهو مُعْلم بالبناء للفاعل والثوب مُعْلم بسكون العين وفتح اللام (مسالك الأفهام 2: 268). التهذيب 5: 71، ح235، الوسائل 12: 479، أبواب تروك الإحرام، ب 39،ح 3 و4. ([167]) الكافي 4: 356، ح18، الفقيه 2: 224، ح1052، التهذيب 5: 300، ح1019، الاستبصار 2: 181، ح600، الوسائل 12: 451، أبواب تروك الإحرام، ب23، ح1 و2. ([168]) التهذيب 5: 386، ح1349، الاستبصار 2: 184، ح612، الوسائل 12: 537، أبواب تروك الإحرام، ب76، ح2. ([169]) التهذيب 5: 314، ح1081، الوسائل 12: 537، أبواب تروك الإحرام، ب76، ح1، وب75، ح1. ([170]) الكافي 4: 366، ح4، التهذيب 5: 386، ح1348، الوسائل 12: 561، أبواب تروك الإحرام، ب91، ح1. ([171]) الكافي 4: 355/10، الوسائل 12: 442، أبواب تروك الإحرام، ب18، ح3. ([172]) لم أعثر على المذكورات الرواية ولكن ذكرها الشهيد في الدروس 1: 388. ([173]) الاحتباء هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعها مع ظهره ويشدّه عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عون الثوب. ([174]) الكافي 4: 366/8، الوسائل 12: 562 أبواب تروك الإحرام، ب 13، ح1. ([175]) الكافي 4: 367، ح1، الوسائل 12: 563 أبواب تروك الإحرام، ب94، ح2. ([176]) التهذيب 5: 195، ح558، الوسائل 12: 565، أبواب تروك الإحرام، ب96، ح1. ([177]) الكافي 4: 367/10، الوسائل 12: 563 أبواب تروك الإحرام، ب94، ح2. ([178]) وفي التهذيب الرواية هكذا: (أللهمّ إني اُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ) التهذيب 5: 79، ح263، الوسائل 12: 341، أبواب الإحرام، ب16، ح2 مع اختلاف يسير. ([179]) وعلّة التلبية: عن الحلبي عن أبي عبداللّه قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ اللّه عزّوجلّ أوحى إلى إبراهيم(عليه السلام)(وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً) حج 22: 27. فنادى فأجيب من كل فجّ عميق يُلبوّن. (علل الشرايع: 416) وعن سليمان بن جعفر قال سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن التلبية وعلّتها؟ فقال إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه تعالى ذكره فقال: عبادي وإمائي لاحرمنّكم على النار كما أحرمتم لي، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، إجابة للّه عزّ وجلّ على ندائه إياهم. (علل الشرايع: 416). ([180]) التهذيب 5: 43/ 129، الوسائل 11: 279، أبواب أقسام الحجّ، ب 12، ح20. ([181]) الكافي 4: 325 / 2، التهذيب 5: 93/ 305، الوسائل 12: 381، أبواب الإحرام، ب 39، ح1. ([182]) الكافي 4: 504 قطعة من حديث 13، الوسائل 12: 381، أبواب الإحرام، ب 39، ح2. ([183]) التهذيب 5: 91، ح300، الوسائل 12: 382، أبواب الإحرام، ب40، ح2 مع اختلاف يسير. ([184]) الكافي 4: 335، ح3 (باب التلبية). الفقيه 2: 210، ح959. ([185]) التهذيب 5: 84، ح277، الوسائل 12: 382، أبواب الإحرام، ب40، ح1. ([186]) لم نعثر على رواية عليه، ولكن ذكر الشهيد في الدروس ( 1: 348) ويستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلّل كلام إلاّ أن يردّ السلام، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) عند فراغها، والدعاء بعدها، ويجوز من الجنب والحائض. ([187]) الكافي 4:326/1، الوسائل 12:323، أبواب الإحرام، باب6،ح4،ب7،ح3وب8،ح1 وب52،ح1. ([188]) قرب الإسناد: 106، الوسائل 12: 503، أبواب تروك الإحرام، ب 53، ح1 و5. ([189]) غرز: الغرز غرزك إبرة في شيء (العين 4: 382)، وغرزت الشيء بالإبرة أغرزه غرزاً. (الصحاح 3: 888) غرز الإبرة في الشيء غرزاً وغرزها: أدخلها. وكل ما سمر في شيء فقد غرز وغرزت الشيء بالإبرة أغرزه غرزاً. (لسان العرب 5: 386). ([190]) الاحتجاج: 485، الوسائل 12: 502، أبواب تروك الإحرام، ب53، ح3. ([191]) التوشّح بالرداء مثل التأبط والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فليقيه على منكبه الأيسر. (لسان العرب 2: 633، تاج العروس 2: 246). ([192]) الفقيه 2:218،ح1000،و ح1001،الكافي4:341،ح11،الوسائل12:363، أبواب الإحرام،ب 31. ([193]) نفس المصدر. ([194]) الكافي 4: 341، أبواب الإحرام ب 30، ح1 و2. ([195]) الكافي 4: 347/ 5، الوسائل 12: 486، أبواب تروك الإحرام، ب44، ح3. ([196]) الكافي 4: 339/3، التهذيب 5: 66/212، الوسائل 12: 359، أبواب الإحرام، ب27، ح1. ([197]) الفقيه 2: 219/ 1006، الوسائل 12: 476، أبواب تروك الإحرام، ب37، ح1. ([198]) الكافي 4: 344/1، الوسائل 12: 368، أبواب الإحرام، ب33، ح 9. ([199]) دعائم الإسلام: 305. ([200]) التهذيب 5: 158، ح527، الاستبصار 2: 242، ح844، الوسائل 12: 410، أبواب الإحرام، ب 54. ([201]) التهذيب 5: 159/529، والاستبصار 2: 243/846، الوسائل 12: 412، أبواب الإحرام، ب 54، ح4 و5. ([202]) واحدها ميقات، يطلق لغة على الوقت المضروب للفعل، والموضع المعيّن له، والمراد هنا الثاني; لأنّه على الأول إسم زمان وعلى الثاني إسم مكان، والمراد به هنا حقيقة أو توسعاً مكان الإحرام. ([203]) الكافي 4: 318، ح1و ح2، الوسائل 11: 307 و308، أبواب المواقيت، ب1، ح 2 و3. ([204]) الكافي 4: 323، ح8، التهذيب 5: 53، ح161، الاستبصار 2: 163، ح533، الوسائل 11: 325، أبواب المواقيت، ب12، ح1 و2. ([205]) التهذيب 5: 53، ح162، الاستبصار 2: 163، ح534، الوسائل 11: 326، أبواب المواقيت، ب13، ح1 و3. ([206]) هو واد بظاهر المدينة، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسَّعه فهو عقيق. (الصحاح 4: 1527 مادة «عقق»). ([207]) وفي التنقيح أنه بالسين والحاء المهملتين، واحد المسالح، وهي المواضع العالية، (التنقيح الرائع 1: 446)، وقيل: بالخاء المعجمة، لنزع الثياب (حكاه في المسالك 1: 103). ([208]) غمرة بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة، منهلة من مناهل طريق مكّة، وهي فصل مابين نجد وتهامة. (تهذيب اللغة للأزهري 8: 129) وقيل سميّت بها لزحمة الناس فيها. نقله عن فخر الإسلام في كشف اللثام وفي التنقيح الرائع (1: 446). ([209]) ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة، وهي الجبل الصغير (النهاية لابن الأثير 3: 219). ([210]) الفقيه 2: 198/905، الوسائل 11: 315، أبواب المواقيت، ب5، ح1. ([211]) ذو الحُلَيفة بضم الحاء وفتح اللام وبالهاء بعد الفاء بغير فصل وهو ماء على ستة أميال من المدينة (معجم البلدان 2: 294) قال الشهيد(قدس سره)سمّي بذلك لأنّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا. والمراد به الموضع الذي فيه الماء، ومسجد الشجرة من جملته. وذو الحُلَيفَة تصغير الحَلَفة بفتح الحاء واللام واحد الحِلفاء، وهو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الحلفة، وهي اليمين لتحالف قوم من العرب به وهو ماء على ستة أميال من المدينة. والمراد الموضع الذي فيه الماء وبه مسجد الشجرة، والإحرام منه أفضل (الروضة البهية 2: 224). ([212]) بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الفاء. قيل سمّيت بذلك لاجحاف السيل بها. وفي أخبارنا كما في: (الكافي 4: 319، ح3، التهذيب 5: 55، ح168، علل الشرائع: 434، ح3) أنها تسمّى المهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء، ومعناه المكان الواسع (معجم البلدان 2:111). وهو ميقات أهل الشام. الوسائل 11: 308، أبواب المواقيت، ب1، ح3 و10. ([213]) ويقال أيضاً «الملم» وهو جبل من جبال تِهامة، وهو على مرحلتين قاصدتين من مكّة; وهي ثمانية وأربعون ميلاً. ([214]) بفتح القاف وسكون الراء، جبل صغير، وفي الصحاح أنّ الراء مفتوحة. (الصحاح 6:2181)، خلافاً للجوهري فإنّه فتحها، وزعم أنّ اُويساً القرني بفتح الراء منسوب إليه، واتّفق العلماء على تغليطه فيهما. (كشف اللثام 5: 205 ) فإنّ أُويسا يمنيّ منسوب إلى قرن بالتحريك بطن من مراد. (الروضة البهيّة 1: 220). ([215]) الكـافي 4: 318، ح 1، التهــذيب 5: 54/166، الوسـائـل 11: 307 أبـواب المــواقيت، ب1، ح2. ([216]) التهذيب 5: 169، ح561، الاستبصار 2: 252، ح886،الوسائل 12: 397، أبواب الإحرام، ب46، ح2. ([217]) التنعيم: موضع قريب من مكّة، وهو أقرب إلى أطراف الحل إلى مكّة، ويقال بينه وبين مكّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة. (مجمع البحرين ). وفي معجم البلدان (2: 49): التنعيم بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم، موضع بمكّة في الحلّ، وهو على فرسخين من مكّة يحرم منه المَكّيّون بالعمرة. ([218]) الجعرانة: بإسكان العين وتخفيف الراء وقيل بكسر العين وتشديد الراء موضع بين مكّة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكّة. (تخريج بعض العبارة من مصباح المنير: 102 ). ([219]) الحديبية: بالتخفيف عند الأكثر ـ وهي بئر بقرب مكّة على طريق جـَدَّة دون مرحلة، ثمّ اُطلق على الموضع. وفي القواعد (1: 416): وهي إسم بئر خارج الحرم تخفّف وتثقّل. ([220]) أدنى الحلّ: هو أقرب الأماكن إلى حدود الحرم من خارج الحدود، ولهذا تعرف المنطقة التي تقع داخل حدود الحرم بـ (الحرم)، لما لها من أحكام خاصة تقديساً لمكّة. وتعرف المنطقة التي تقع خارج الحدود بـ (الحلّ) لأن اللّه تعالى حلّل فيها ممارسة ماحرم داخل الحدود. وهو ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حجّ الإفراد والقران، فإن المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحجّ لزمهما الخروج إلى أدنى الحلّ فيحرمان منه، وإطلاق صحيحة عمر بن يزيد (في أبواب المواقيت، ب22، ح1) يشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضاً وإن لم يكن مفرداً أو قارناً، ولمن لم يمرّ على الميقات ولا على محاذاته كالسائر من مثل الطريق الفعلي من جَدَّة. ([221]) واعلم أنّ أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل من مكّة ويليه من البعد الجحفة والمواقيت الباقية (يلملم، قرن المنازل، العقيق) على مسافة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان. ([222]) بفتح الفاء وتشديد الخاء وهو بئر على نحو فرسخ من مكّة على ماذكره جماعة كصاحب المدارك 7: 227 والسبزواري في الذخيرة: 583، وهو المكان الذي قتل فيه الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام)، وعن القاموس أنه موضع بمكّة. (القاموس 1: 275) وفي المجمع، فخ ـ بئر قريبة من مكّة على نحو فرسخ. مجمع البحرين ـ فخخ ـ. وإنّ فّخ هو ميقات الصبيان بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلك، ولكن الأحوط من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجّردون إلاّ في فخّ. (الوسائل 11: 366، أبواب المواقيت، ب18، ح1). ([223]) الكافي 4: 319 ح2، الوسائل 11: 308، أبواب المواقيت، ب1، ح3. ([224]) مسالك الإفهام 2: 222. ([225]) جواهر الكلام 18: 133. ([226]) والأصل فيه الكتاب العزيز والسنّة المطهرة. قال اللّه تعالى: (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)المائدة: 95، وقال عزّ وجلّ: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) المائدة: 96. وأمّا السنّة فمستفيضة منها، صحيحة الحلبي، الكافي 4: 381 ح1، الوسائل 12: 415، أبواب تروك الإحرام، ب1، ح1. ([227]) الوسائل 13: 25، أبواب كفارات الصيد، ب 10. ([228]) الوسائل 12: 428، أبواب تروك الإحرام، ب7. ([229]) الوسائل 12: 425، أبواب تروك الإحرام، ب6. ([230]) الغِرْغِرْ: ج غرغرة نوع من الدجاج البرّي من فصيلة التدرجيّات ورتبة الدجاجيّات (المنجد). ([231]) ويدلّ عليه نفي الرفث في الكتاب العزيز في الحجّ وفسّره في الرواية بالجماع. التهذيب 5: 2960، ح1003، الوسائل 12: 463، أبواب تروك الإحرام، ب32، ح1، وب 12. ([232]) الكافي 4: 393، الوسائل 12: 436، أبواب تروك الإحرام، ب14، ح1 و2 و3. ([233]) التهذيب 5: 330، ح1136،الوسائل 12: 438، أبواب تروك الإحرام، ب14، ح7. ([234]) الكافي 4:376،ح4، التهذيب 5:326،ح1121، الوسائل 12:434، أبواب تروك الإحرام، ب12، ح3. ([235]) الكافي 4: 377/9، الوسائل 13: 139، أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح5. ([236]) الكافي 4: 375/1، الوسائل 13: 135، أبواب كفارات الاستمتاع، ب17، ح1. ([237]) التهذيب 5: 324/1114، الوسائل 13: 131، أبواب كفارات الاستمتاع، ب14، ح1. ([238]) الخضخضة أي الحركة. ([239]) القَرَنفُل: ثمر شجرة تشبه الياسيمن، له رائحة طيبة تستعمل كأدوية حارّة المزاج. ([240]) الوَرْس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، وقيل صنفٌ من الكركم، وقيل: يشبهه. (المصباح المنير). وفي مجمع البحرين: الورس صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن. ([241]) قصب الذريرة: الذريرة بفتح معجمة فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند، وعن بعض الفضلاء: إنّ قصب الذريرة يؤتى به من ناحية نهاوند، وأصلها قصب ينبت في أجمة في بعض الرساتيق محيط بها حيّات، والطريق إليها على عدة عقبات، فإذا أطال ذلك القصب ترك حتّى يجف ثم يقطع عُقداً أو كعاباً ثم يُعبّى في جواليق، فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة صار ذريرة وإن سُلك به على غير تلك العقبات، بقى قصباً لايصلح إلاّ للوقود (مجمع البحرين). ([242]) السعوط على وزن رسول: دواء يصيب في الأنف (المصباح المنير، الصحاح 3: 1131). ([243]) التهذيب 5: 305، ح1040، الوسائل 12: 452، أبواب تروك الإحرام، ب24. ([244]) لحرمة الاستدامة كالإبتداء:الكافي 4: 355، ح15، الوسائل 12: 450، أبواب تروك الإحرام، ب 22، ح4. ([245]) الخَلُوق: طيّب مركب، يُتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، والغالب عليه الصفُرة أو الحمرة، مجمع البحرين. قيل: والخلوق (كما في المغرب والمعرب) ضرب من الطيب مائع فيه صفرة، وقال الجزري في نهايته: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وقال ابن جزلة المتطيّب في منهاجه: إن صنعته زعفران ثلاثة دراهم، وقصب الذريرة خمسة دراهم، أشنَه درهماً، قَرَنُفل وقِرفة عن كلّ واحد درّهم يدّق ناعماً وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه، والرهشي هو السِّمّسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه (رياض المسائل 7: 434). ([246]) التجّمير: وضع العود على الجمر. (*) القَيْصُوم نبات السهل، طيّب الرائحة من رياحين البرّ، وورقه هدب، وله نورة صفراء. (لسان العرب 12: 486) والقيصوم مايقال له بالفارسية: بومادران. الخُزامي: بالمعجمتين ـ كحُباري ـ خيريّ البرّ، من نبات البادية، وقال الأزهري: بقلةٌ طيبة الرائحة، لها نورٌ كنور البنفسج (المصباح المنير). الشيح بكسر المعجمة وسكون المشنّاة التحتانيّة ثم المهملة. درمنه تركي نبات سهليٌّ... وله رائحة طيبة وطعمٌ مرّ (لسان العرب 2:502 ). ([248]) الكافي 4: 340، ح 7و 8، الوسائل 12: 475، أبواب تروك الإحرام، ب36، ح 2و 3 و5. ([249]) بكسر الهاء: كيس من جلد تجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط، وقال الفاضل الهندي: الهميان وهو وعاء الدراهم والدنانير. (كشف اللثام 5: 404 ). ([250]) الكافي 4: 344 ح3، الوسائل 12: 491، أبواب تروك الإحرام، ب47. ([251]) الكافي 4: 344/1، الوسائل 12: 368، أبواب الإحرام، ب33، ح9. ([252]) القفّاز: بالضمّ والتشديد شيء تتخذه نساء العرب، ويحشى بقطن يغطي كفّي المرأة وأصابعها (المصباح المنير). وفي التذكرة القفّاز شيء يعمل لليدين ويحشّى بقطن، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة. (التذكرة 7: 302). الصحاح 3: 892 «قفز». ([253]) الطيلسان بفتح الطاء والـلام ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم (مجمع البحرين ـ طيلس ). ([254]) الشمشك: بضمّ الشين وكسر الميم، قيل إنّه المشّاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة (مجمع البحرين). ([255]) التهذيب 5: 302، الوسائل 12: 468، أبواب تروك الإحرام، ب33، ح1 و3. ([256]) التهذيب 5: 302/1029، الوسائل 12: 472، أبواب تروك الإحرام، ب24، ح1 و2 و3. ([257]) الكافي 4: 357/2، الوسائل 12: 473، أبواب تروك الإحرام، ب34، ح4. ([258]) التهذيب 5: 336/1157، الوسائل 12: 465، أبواب تروك الإحرام، ب32، ح3. وأبواب بقيّة كفارات، ب 1، ح3. ([259]) والقُراد: مايتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمّل للإنسان. المصباح المنير: 496. ([260]) الحَلَم ـ بفتح الحاء والـلاّم ـ واحدة حَلَمة ـ بالفتح أيضاً ـ القُراد العظيم. (قاله الجوهري5:1903)، الحلم: هو القراد الكبار واحدته حلمه. (حياة الحيوان 1: 237). ([261]) راجع الكافي 4: 343، الوسائل 12: 490، أبواب تروك الإحرام، ب46. ([262]) أشعت: انتشار الامر واغبرار الرأس وتلبّد الشعر. واغبرَّ أي أصابة الغُبار. ([263]) الكافي 4: 36/8، الوسائل 13: 159، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، ب10، ح1 و6. ([264]) الكافي 4: 345/7، الوسائل 12: 493، أبواب تروك الإحرام، ب48، ح1 وب55، ح2. ([265]) التهذيب 5: 207/1048، الوسائل 12: 508، أبواب تروك الإحرام، ب58. ([266]) أي: رباطها وسيرها الذي تحمل به. ([267]) الفقيه 2: 221/1024، الوسائل 12: 508، أبواب تروك الإحرام، ب57، ح1. ([268]) الكافي 4: 349/2، الوسائل 12: 510، أبواب تروك الإحرام، ب59، ح2. ([269]) فى بعض النسخ العبارة هكذا «وإن زال وأزالته بسرعة» ([270]) التهذيب 5: 312، ح1070 و1073، الوسائل 12: 515، أبواب تروك الإحرام، ب64. ([271]) الوسائل 12: 512، أبواب تروك الإحرام، ب62. ([272]) التهذيب 5: 313، ح1077، الوسائل 12: 534، أبواب تروك الإحرام، ب 73، ح2. ([273]) التهذيب 5: 333، ح1145، الاستبصار 2: 195، ح 655، الوسائل 13: 160، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، ب10، ح5. ([274]) الدبوس: بفتح الدال وضمّها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شيء كالكرة وعند العامّة يقال لها: (المقوار). ([275]) التهذيب 5: 381، ح1332، الوسائل 12: 555، أبواب تروك الإحرام، ب87، ح4. ([276]) الفقع: بالفتح والكسر الأبيض الرخو من الكماة. وهو أردؤها، وجمعه: فقعة (راجع لسان العرب) وقال الزبيدي: هي البيضاء والرخوة من الكمأة (تاج العروس 5: 455). ([277]) الكمأة: نبات ينقض الأرض، فيخرج كما يخرج الفطر، واحدها: كمء، والجميع: الكمأة، وثلاثة أكمؤ (راجع العين 5: 420). ([278]) الإذخِر ـ بكسر الهمزة والخاء المعجمة ـ نبت معروف (الصحاح 5: 1817). وفي المجمع الاذخر نبات معروف عريض الأوراق طيّب رائحته يسقف به البيوت. ([279]) المَحالة ـ بفتح الميم، نصّ عليه الجوهري، وقيل: بكسرها ـ البكرة العظيمة، وعوداها اللّذان يجعل عليهما ليستقى بها. (الصحاح 5: 1817).
|