الفصل الثالث
محرمات الإحرام وتروكه
يجب على المحرم أن يجتنب عن امور لأنّ ارتكاب بعضها موجب لإعادة العمرة أو الحجّ وارتكاب اكثرها موجب للكفّارة وإليك تفصيلها:
أ ـ المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة
1 ـ صيد الحيوان البرّي الوحشي
(مسألة 246) يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي الوحشي سواء كان في الحلّ أو في الحرم، وكذا يحرم اعانة الصائد على صيده، سواء كان الصائد محرماً أم لا.
(مسألة 247) يحرم على المحرم أكل لحم الصيد، أصاده بنفسه أم اصطاده غيره، محرماً كان الصائد أو محلاًّ، كان الصيد داخل الحرم أم خارجه.
(مسألة 248) لابأس للمحرم بذبح الحيوانات الأهلية وأكلها كالدجاج والغنم والبقر والإبل.
(مسألة 249) الطيور والجراد تلحق بالحيوان البرّي، فلا يجوز صيدها.
(مسألة 250) لايجوز للمحرم صيد حيوان البرّ الوحشي او ايذاؤه، إلاّ فيما إذا خيف منه على النفس، فلا مانع من قتله حينئذ.
(مسألة 251) الأحوط وجوباً عدم قتل الزنبور إن لم يصدر منه الايذاء، ولا إشكال في قتل الوزغ ونحوه.
(س 252) ما هو حكم قتل الجراد حال الإحرام؟
ج ـ قتل الجراد حرام، ويجب مراعاة عدم وطئه بالإهمال، ولو قتل كذلك بسبب الإهمال، استحب على الأحوط التصدّق خمسين غراماً من الطعام أي ما يقارب مقدار القبضة.
(س 253) ما حكم قتل الذبابة والنملة في حال الإحرام؟
ج ـ يحرم ذلك إلاّ إذا صدر منهما إيذاء، فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة والضرورة.
(مسألة 254) لكثرة مسائل الصيد وفروعه والكفارة وندرة حاجة الحاج إليها، اعرضنا عن الدخول في بيانها وذكر تفاصيلها.
2 ـ المجامعة والالتذاذ الجنسي
(مسألة 255) من محرمات الإحرام مقاربة الزوجة، بلا فرق بين عمرة التمتع أو العمرة المفردة وأقسام الحجّ، فتحل عليه النساء بعد التقصير في عمرة التمتع، وبعد طواف النساء في الحجّ والعمرة المفردة، وكذلك حكم المرأة بالنسبة إلى حليّة زوجها عليها.
(مسألة 256) إذا جامع المتمتع زوجته في اثناء عمرته عالماً عامداً، فهناك صورتان، فإن كانت المقاربة بعد الفراغ من السعي، لم تبطل العمرة، ولكن تلزمه الكفّارة وهي بُدنة بلا فرق بين الغني والفقير. وامّا ان كانت المقاربة قبل السعي، فالأحوط استحباباً إتمام العمرة، والإتيان بها ثانية، وإن كان الوقت ضيّقاً ولم يمكنه الإتيان بها ثانية، وجب عليه الإتيان بحج الإفراد وبعده يأتي بعمرة مفردة، والأحوط مع ذلك إعادة الحجّ في العام المقبل، وكفارة هذه الصورة كسابقتها.
(مسألة 257) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته وكذلك الأجنبية عن شهوة، ولو فعل ذلك، كفّر ببدنة، وان كان التقبيل بغير شهوة فشاة، ولكن الأحوط إستحباباً دفع بُدنة.
(مسألة 258) لو لم يكن مُحرماً فقبّل زوجته المحرمة مع عدم مطاوعتها، لم يكن عليها شيء، ولو طاوعته كان عليها الحرام ايضاً، ولزمتها الكفّارة، وهي مثل كفارة الرجل وقد تقدمت في المسألة السابقة.
(مسألة 259) لامانع من ملامسة الاُم أو الاخت أو تقبيلهما حال الإحرام وكذلك سائر المحارم إذا كان عن رقة وحاجة، ولا حرمة فيه.
(مسألة 260) يجوز للرجل بعد ان يُحلّ ملامسة زوجته المحرمة عن شهوة، ولو أدى ذلك إلى التذاذها أيضاً، وجب عليها عدم المطاوعة.
(مسألة 261) لو تعمد المحرم النظر إلى الأجنبية فأمنى، فالأحوط أن يكفّر ببُدنة إن امكن، وإلاّ ببقرة، وإلاّ فبشاة.
(مسألة 262) يحرم على المحرم النظر إلى زوجته عن شهوة، وكذا يحرم على المحرمة النظر إلى زوجها عن شهوة، ولو ادى نظر المحرم بشهوة إلى انزاله، وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة على المشهور، وإما إذا نظر إليها بغير شهوة فلا كفّارة عليه.
(مسألة 263) يجوز للمحرم لمس بدن زوجته من غير شهوة أو يحملها عند ركوب الدابة أو انزالها منها، ولو كان عن شهوة فلا يجوز وحرامٌ ايضاً.
3 ـ إيقاع عقد الزواج والشهادة عليه
(مسألة 264) لايجوز للمحرم اجراء عقد النكاح لنفسه او لغيره، سواءٌ كان العقد دائماً ام منقطعاً، وسواء كان الغير محرماً أم لا، فالعقد باطل في جميع هذه الصور.
(مسألة 265) لايجوز للمحرم أن يكون شاهداً على العقد، وإن كان العقد لغير مُحرم.
(مسألة 266) الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد، وإن كان شاهداً على العقد قبل الإحرام، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
(مسألة 267) الأقوى جواز الخطبة حال الإحرام، والأحوط استحباباً تركها.
(مسألة 268) لامانع من الرجوع إلى الزوجة المطلقة بطلاق رجعي.
(مسألة 269) لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة، حرمت عليه مؤبّداً.
(مسألة 270) إذا عقد عليها جاهلاً بالحرمة، بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه مؤبّدا، والأحوط استحباباً عدم الزواج منها، خصوصاً إذا كان قد دخل بها.
(مسألة 271) لو عقد لمُحرم امرأة، فدخل المُحرم بها، وكان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحرمة، فعلى كل واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها، فلا كفّارة، بلا فرق في ذلك بين كون المرأة والعاقد محلّين أو محرمين، ولو كان بعضهم عالماً بالحكم دون بعض، كفّر العالم منهم.
4 ـ الاستمناء
وهو الإتيان بما يوجب خروج المني، سواء كان بيده أو بطريقة اخرى، فإن أمنى فعليه بُدنة.
(مسألة 272) الأحوط وجوباً أنّ ما يوجب الجماع بطلانه، يوجب الإستمناء بطلانه أيضاً، بنحو ماتقدم في الجماع.
5 ـ إستعمال الطيب
(مسألة 273) يحرم إستعمال الطيب مثل المسك والزعفران والعود والكافور والعنبر بل مطلق العطور، ولايجوز الإستمتاع أيضاً بهذه الأمور لا بالأكل ولا بالشمّ ولا بالدلك بالبدن أو اللباس.
(مسألة 274) لايجوز للمحرم لبس ثوب مادامت الرائحة باقية فيه قبل الإحرام.
(مسألة 275) لابأس بحمل العطور ما لم يؤدّ إلى شيء من الأمور المذكورة.
(مسألة 276) لو اضطر المحرم إلى لبس مافيه الطيب او أكل طعام طيب النكهة، وجب عليه امساك أنفه عن شم الطيب.
(مسألة 277) يجب الاجتناب عن الرياحين والخضروات التي لها رائحة طيِّبة، إلاّ بعض اقسام النباتات البريّة، مثل «القيصوم» و «الإذخر» و «الخرامن» وهو على ماقيل من أطيب الازهار، ويستحب على الأحوط اجتناب أكل الدارجين والزنجيل والهيل وامثالها أيضاً، وان كان الأقوى عدم حرمتها.
(مسألة 278) لا يجب الإجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتّفاح والأترج والبرتقال أكلا وشمّاً، ولكن الأحوط اجتناب الإستشمام حتّى عند أكله.
(مسألة 279) يجب الاجتناب عن إستعمال الصابون وبعض أنواع الشامبو المعطر اذا صدق عليه الطيب، ويحرم حينئذ استعمالها للمحرم، نعم لو كان الطيب فيها قليلاً جداً، بحيث لايطلق عليه أنّه طيب، ففي هذه الصورة يجوز استعمالها.
(مسألة 280) لو أصاب بدن المحرم أو لباسه شيء من العطور المحرّم استعمالها وجبت إزالته، ولو بالمسح باليد أو بغسله أو تبديل ثوبه.
(مسألة 281) الأقوى حرمة امساك المحرم انفه من الرائحة الكريهة، نعم يجوز له الإبتعاد عنها بالإسراع في المشي.
(مسألة 282) يجوز للمحرم شراء العطور وبيعها، ولكن لايشمها ولا يستعملها حتى للإختبار.
(مسألة 283) المشهور عدم حرمة استعمال خلوق الكعبة المكرّمة (وهو ما تعطّر به الكعبة)، وكذا من كل عطر تعطّر به الكعبة ولو لم يكن خلوقاً ولا يبعد عدم وجوب اجتنابه.
(مسألة 284) لو كرّر المحرم إستعمال الطيب في مجلس واحد، لم يبعد كفاية شاة واحد بعنوان الكفّارة، إلاّ أنّ الأحوط تعدّد الكفّارة، ولو تكرّر استعماله في اوقات متعددة، فالأحوط وجوباً تكرّر الكفّارة، ولو استعمل الطيب، فكفّر، ثم استعمله ثانية، وجبت عليه الكفّارة ثانية.
(مسألة 285) كفّارة استعمال الطيب، شاة على الأقوى.
(مسألة 286) لو مات المحرم في احرام الحجّ قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة، لم يغسل بماء الكافور، واستبدل بالماء القراح، كما لايحنّط (34) بالكافور، وكذلك حكم المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير.
6 ـ الإكتحال
(مسألة 287) يحرم على المحرم الإكتحال بالسواد الذي يستعمل عادة للزينة، وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط وجوباً اجتناب مطلق الإكتحال إذا كان للزينة، بل إذا كان فيه طيب وإن لم يكن للزينة، فيحرم من باب استعمال الطيب على الأقوى.
(مسألة 288) لاتختصّ حرمة الإكتحال بالنساء فقط، بل تشمل الرجل أيضاً.
(مسألة 289) إذا اضطر للإكتحال بقصد العلاج جاز له الإستعمال بكحل ليس فيه رائحة طيبة.
(مسألة 290) لاتجب الكفّارة في الإكتحال، وإن فعل حراماً، ولكن لو كان فيه الطيب، فتجب الكفّارة بسببه على الأقوى.
7 ـ النظر في المرآة
(مسألة 291) يحرم على المُحرم النظر في ا لمرآة للزينة بلا فرق بين المرأة والرجل.
(مسألة 292) لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصيقلية والماء الصافي مما يرى فيها صورة الانسان، إلاّ إذا كان بقصد الزينة. ففي هذه الصورة لاتخلو حرمته من وجه.
(مسألة 293) يحرم لبس النظارة للزينة واما إذا لم يكن للزينة فلا بأس به.
(مسألة 294) إذا كان المحرم في غرفة وفيها مرآة يعلم أن نظره يقع عليها بلا قصد واختيار، فلا إشكال، ولكن يستحب على الأحوط إزاحتها أو سترها بشيء.
(مسألة 295) يستحب على الأحوط ترك النظر في المرآة إذا لم يكن بقصد الزينة، ولا إشكال فيه عند الضرورة كالعلاج أو نظر السائق عند قيادة السيارة، ولا حرمة فيه.
(مسألة 296) يجوز للمحرم النظر في عدسة آلة التصوير عند التقاط الصورة، إذ ليس من المعلوم صدق النظر في المرآة في هذه الحالة، بل يجوز حتّى إذا كان من باب النظر في المرآة; لعدم النظر إليها بقصد الزينة.
(مسألة 297) النظر في المرآة وإن كان حراماً، ولكن لا كفّارة فيه، ولكن يستحب بعد النظر أن يلبّي.
8 ـ الفُسوق
(مسألة 298) الفسوق محرّم في جميع الأحوال، ولكن حرمته أشدّ في حال الإحرام وهو لا يختصّ بالكذب فقط، بل في الروايات أن السباب والمفاخرة ايضاً من مصاديق الفسوق، ولا كفّارة في الفسوق وإنّما يجب عليه الإستغفار لكن الأحوط استحباباً التكفير ولو كفَّر ببقرة كان أفضل.
9 ـ الجدال
(مسألة 299) يحرم على المحرم الجدال وهو القسم بقول «لا والله» او «بلى والله» بلا فرق بين أن يكون الحالف صادقاً أم كاذباً، وبلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة 300) لا مدخلية لقول «لا» و «بلى» وسائر ما يرادفهما في اللغات الأخرى في الجدال، بل الجدال هو القسم في مقام اثبات شيء أو ردّه.
(مسألة 301) القسم بلفظ الجلالة «الله» او مايرادفه في اللغات الأخرى من قبيل «خدا» في الفارسية، جدال، واما القسم بغيره تعالى أيّاً كان، فلا يلحق بالجدال، وليس من محرّمات الإحرام.
(مسألة 302) الأحوط وجوباً الحاق سائر اسماء الله بلفظ الجلالة، فلو أقسم بالرحمن والرحيم وخالق السموات والأرض، كان جدالاً.
(مسألة 303) يجوز القسم بلفظ الجلالة وغيره في مقام الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل.
(مسألة 304) لو كان المحرم صادقاً في الجدال، لم يكن عليه شيءٌ ما لم يبلغ الثلاث سوى الإستغفار، وإن بلغ ثلاثاً وجب عليه التكفير بشاة.
(مسألة 305) لو كرّر القسم ثلاث مرات متتابعة، كفّر بشاة، ولو كانت أقسامه المتتابعة اكثر من ثلاث مرّات، لم تتّكرر الكفّارة.
(مسألة 306)لو حلف كاذباً مرّة واحدة فكفّارته شاة على الأحوط الوجوبي، ولو حلف مرّتين كاذباً فبقرة، وفي الثالثة فبدنة، بل لايخلو من قوة، وإذا جادل كاذباً عشر مرات أو أكثر، فالكفّارة بدنة على الظاهر، إلاّ إذا كفّر بعد الثلاثة أو أكثر، فعندها تكون كفّارة المرّة الأولى شاة، والثانية بقرة، والثالثة بدنة.
(مسألة 307) لو جادل كاذباً ثم كفّر بشاة، ثم جادل كاذباً لمرّة ثانية لايبعد أن تكون عليه كفارة من حلف كاذباً مرّةً واحدة وهو شاة لابقرة.
(مسألة 308) لو جادل كاذباً مرّتين، وكفّر ببقرة، ثم جادل كاذباً للمرة الثالثة، فكفّارته شاة على الظاهر، ولو كفّر ببقرة، ثم جادل مرتين كاذباً، فكفّارته بقرة على الظاهر.
10 ـ قتل هوامّ الجسد
(مسألة 309) لايجوز للمحرم قتل القمل والبرغوث ونحوهما مما يتكوّن من عرق الإنسان ودَرَنه، سواء باليد أو بالسّم أو بطريقة اُخرى، ولا إلقاؤها عن بدنه أو ثوبه أو نقلها من مكان إلى مكان آخر في بدنه إلاّ إذا كان ذلك أحفظ لها، وهكذا الحكم بالنسبة إلى الحيوان الذي لايتكوّن من عرق الإنسان ودَرَنه ولكنّه موجود في ثيابه على الأحوط وجوباً.
(مسألة 310) لايبعد عدم الكفّارة عند قتل الهوام أو نقلها من مكانها وإن كان حراماً، ولكن يستحب على الأحوط التصدق بقبضة من طعام.
11 ـ التختّم بقصد الزينة
(مسألة 311) يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة، ولكن إذا كان بقصد الاستحباب أو خواص الخاتم أو لعدّ اشواط الطواف، فلا مانع فيه.
(مسألة 312) يحرم على المحرم إستعمال الحناء للزينة بل إذا عدّ زينة فالأحوط وجوباً الإجتناب منه وإن لم يقصد منه التزيّن، وحرمة كلا الوجهين لاتخلو من وجه.
(مسألة 313) لابأس باستعمال الحناء قبل الإحرام للزينة او لغيرها، ولو بقي أثرها إلى وقت الإحرام، ولكن يستحب الترك على الأحوط.
(مسألة 314) لاكفارة في التختم واستعمال الحناء وإن كان بقصد الزينة، وإن فعل حراماً.
12 ـ تدهين البدن
(مسألة 315) لا يجوز للمحرم تدهين بدنه على الأقوى، وإن لم تكن فيه رائحة طيبة إلاّ عند الاضطرار كالعلاج ووضع الدهون على الجروح والشقوق، فلا إشكال فيه إذا لم يكن فيه طيب، ولو كان فيه طيب فكفارته شاة، حتّى مع الإضطرار.
(س 316) ما هو حكم تدهين الوجه واليدين بدهون معطرة وغيرها للزينة اثناء الإحرام؟
ج ـ تدهين البدن بأي نوع من أنواع الدهون محرَّم على المحرم، وإن لم يكن فيه طيب.
(مسألة 317) لايجوز استعمال الدهون المعطرة قبل الإحرام إذا كان أثر الطيب فيها يبقى إلى حين الإحرام، ولكن لا بأس بأكل الدهن حال الإحرام إذا لم يكن فيه طيب مثل الزعفران.
13 ـ إزالة الشعر عن بدنه أو غيره
(مسألة 318) لايجوز للمحرم إزالة الشعر عن نفسه أو عن غيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم لا، ولا فرق في هذه الحرمة بين أن يكون الشعر كثيراً أو قليلاً، بل يحرم حتّى إزالة الشعرة الواحدة، وسواء أكانت الإزالة بالموس أو بماكنة الحلاقة أو بالمقص أو بالنورة أم بغيرها، إلاّ في موردين:
1 ـ أن تدعو ضرورة إلى ازالته، بأن يتكاثر القمل على جسد المُحرم ويتأذّى بذلك كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك، أو كان الشعر نابتاً في أجفان العين وتألم المحرم بذلك، أو غير ذلك من الضرورات.
2 ـ أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال.
(مسألة 319) كفارة حلق الرأس إن كان لضرورة، اثنا عشر مدّاً من الطعام، لكل واحد مدّان من الطعام، أو صيام ثلاثة أيام، أو شاة.
(مسألة 320) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة، فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً، بل لايبعد تعينها في هذه الصورة.
(مسألة 321) لو حلق المحرم رأسه أو رأس غيره مثلاً، أو نتف شعرة من بدنه أو بدن غيره بنحو من الأنحاء، جاهلاً بالحكم أو ناسياً، لم تكن عليه كفّارة، ولم يرتكب محرماً، لأنّ حرمة محرّمات الإحرام مرفوعة عن الجـاهل والناسي.
(س 322) لو أزال غير المحرم شعر المحرم، أو قام بفعل آخر ممّا يَحرم على المُحرم ويوجب الكفّارة، فما هو حكمه؟
ج ـ لو طاوعه المحرم، حرم عليه ذلك ولزمته الكفّارة، وإن لم يطاوعه، وحصل ذلك بالإكراه، فلا كّفارة عليه.
(مسألة 323) إذا أزال المحرم شعر ابطيه كفّر بشاة، بل الأحوط ان يكون ذلك عن إزالة الشعر عن احد ابطيه.
(مسألة 324) لو أزال شعر رأسه بغير الحلق، وجب على الأحوط دفع كفّارة إزالة الحلق.
(مسألة 325) إذا أمَرَّ المحرم يده على رأسه ولحيته عبثاً فسقطت شعرة أو اكثر فالأحوط أن يتصدّق بقبضة من طعام.
(مسألة 326) يجوز للمحرم حك رأسه أو بدنه، مالم يدمه ولم يسقط الشعر عن جسده.
(مسألة 327) لا فرق في حرمة إزالة الشعر عن البدن والكفّارة في حال الإحرام بين ا لرجل والمرأة.
14 ـ إخراج الدم من البدن
(مسألة 328) لايجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بنحو من الأنحاء سواء كان بحلّ أو مسواك أو بفصد أو اخذ الدم أو بأي طريقة اخرى.
(مسألة 329) يجوز للمحرم إخراج الدم من بدن غيره، بحجامة، أو بأخذ الدم منه أو بقلع ضرسه مثلاً.
(س 330) هل يجوز قطع الجلد الزائد فوق الشفاه او في أطراف الأظفار حال الإحرام؟
ج ـ لا مانع من ذلك إذا لم يؤدِّ إلى خروج الدم.
(مسألة 331) يحرم المسواك حال الإحرام إذا علم أنه يؤدي إلى خروج الدم من اللثة.
(مسألة 332) لا مانع من زرق الإبر حال الإحرام إذا لم تؤدِ إلى خروج الدم، إلاّ عند الضرورة والحاجة.
(مسألة 333) يجوز اخراج الدم من المحرم لحاجة بحجامة وغيرها، وكذا يجوز اخراج دم الدمل.
(مسألة 334) لا كفّارة في الادماء في الموارد المحرّمة «أي موارد الاختيار وعدم الاضطرار»، فضلاً عن موارد الضرورة غير المحرّمة.
15 ـ تقليم الأظافر
(مسألة 335) لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه من يديه ولا رجليه إلاَّ أن يتضرر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض اظفاره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ولا فرق في آلة التقليم (سواء أكانت مقصّاً أو سكيناً أو مقلمة)، والأحوط وجوباً عدم قطع الأظافر بأي وجه حتّى بالمبرد والأسنان.
(مسألة 336) لو كان للمحرم إصبع زائد أو يد زائدة، لم يجز له على الأحوط قصّ الظفر منها، وإن كان الجواز غير بعيد لو علم أنّ ذلك الأصبع أو اليد زائدان.
(مسألة 337) يجوز للمُحرم تقليم أظفار غير المحرم، وكذلك يجوز للمحرم تقليم اظفار محرم آخر بقصد التقصير.
(مسألة 338) إذا قص المحرم ظفراً من اليد أو الرجل فعليه الكفّارة بمد من الطعام، ما لم تبلغ الأظفار العشرة، ولكن لو قلّم جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد، كانت الكفّارة شاة.
(مسألة 339) لو قص جميع أظفار يديه في مجلس واحد أو مجالس عديدة ثمّ قلّم اظفار رجليه في مجلس آخر أو عدة مجالس، فالكفّارة شاتان.
(مسألة 340) لو قص جميع أظفار اليدين، ولم يبلغ عدد ما قلّمه من أظفار رجليه إلى العشرة، كفّر بشاة للجميع (كما قال به الشهيد في المسالك) وكذلك العكس.
(مسألة 341) لو قلم جميع أظفار يديه، وكفّر عنها، ثم قلّم جميع أظفار رجليه في ذلك المجلس، وجب عليه التكفير بشاة أخرى.
(مسألة 342) لو قلم بعض أظفار اليد أو الرجل، وكفّر عنها، ثم قلّم ما تبقى من الأظفار، لم تكن عليه شاة، بل يكفّر بمقدار الأظفار المتبقية لكلّ ظفر بمدّ من الطعام.
(مسألة 343) لو كان للمُحرم أقل من عشرة أظفار، وقلّمها بأجمعها، وجب عليه التكفير عن كل واحد منها بمدّ من الطعام، والأحوط استحباباً أن يكفّر بشاة.
(مسألة 344) لو اضطرّ إلى تقليم أظفاره، فالأحوط وجوباً التكفير بالنحو المتقدم.
(مسألة 345) لو قلم المحرم أظفاره عن جهل أو نسيان، لم تكن عليه كفّارة.
16 ـ قلع الضرس
(مسألة 346) الأحوط ان لا يقلع المحرم ضرسه وإن لم يخرج منه دم، ولو قلعه فقد ارتكب الحرام، وكفّارته شاة على الأحوط وجوباً.
(مسألة 347) لامانع من قلع ضرس غيره، وإن أدمى.
(س 348) هل يجوز حال الإحرام قلع الضرس إذا كان وجعه شديداً ونصح الطبيب بقعله، حتى إذا أدى إلى خروج الدم؟
ج ـ لامانع من ذلك، ولكن الأحوط التكفير عنه.
17 ـ قلع الشجر والنباتات النامية في الحرم(35)
(مسألة 349) يحرم استئصال الشجر والنبات في الحرم إلاّ ما كان قد زرعه في داره.
(مسألة 350) يحرم على المحل والمحرم في الحرم امور منها:
1 ـ الصيد.
2 ـ استئصال الشجر والنبات فانها من محرّمات الحرم.
(مسألة 351) يستثنى من حرمة القلع أو قطع الشجر والنبات امور منها:
1 ـ النخل والشجر المثمر.
2 ـ الاذخر وهو نبات معروف.
3 ـ ما يقطع بسبب المشي عليه بنحو متعارف.
(مسألة 352) لا كفارة في قطع ما يحرم من النباتات سوى الإستغفار.
(مسألة 353) كفارة قطع الشجرة الكبيرة بقرة على الأحوط، والصغيرة شاة، ولو قطع بعضها كفّر بقيمتها على الأحوط، وأمّا قطع النباتات والحشائش فكفارته الإستغفار.
18 ـ حمل السلاح
(مسألة 354) لافرق في حرمة حمل السلاح بين المعلَّق على البدن واللبس وبين الحمل في غير الضرورة.
(مسألة 355) لو ارتكب بعض المحرمات جهلاً أو نسياناً للحكم أو الموضوع أو غفلة، لم تكن عليه كفّارة، ولم تضرّ بحجه أو عمرته، إلاّ في الصّيد، للزوم الكفّارة فيه على كل حال، وفي غير الصّيد انّما تجب الكفّارة إذا كان عن علم وعمد.
ب ـ المحرمات المختصّة بالرجال
1 ـ لبس المخيط
(مسألة 356) يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط، كالقميص والسروال والقباء ونحوها، وكذلك يحرم عليه لبس ما يشبه المخيط، كالقميص المنسوج بالأيدي أو بالمكائن، وعليه لا يجوز لبس كل ثوب مخيط.
(مسألة 357) يجب على المحرم أن يجتنب عن مطلق المخيط وان كان قليلاً.
(مسألة 358) لا إشكال في الحِزام وجلد الساعة والنعال إذا كانت مخيطة، لعدم صدق الثوب عليها، ولكن يستحب الترك على الأحوط.
(مسألة 359) يستثنى من إستعمال بعض الأشياء المخيطة الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر، ولكن الأفضل أن لايكون معقوداً.
(مسألة 360) لو اضطر المحرم إلى التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق، جاز له ذلك، ولكن الأحوط الاستحبابي الكفارة وهي شاة.
(مسألة 361) يجوز للمحرم شد اللفاع غير المخيط أو العمامة على وسطه، ولكن يستحب على الأحوط أن لا يصل إلى صدره.
(مسألة 362) يجوز للمحرم لبس المخيط إذا اضطر إليه، ولكن تجب عليه الكفّارة، وكذلك لو اضطر إلى لبس ثياب متعددة، فلا تسقط عنه الكفّارة.
(مسألة 363) لامانع للمحرم من حمل المحفظة أو الحقيبة المخيطتين، وزمزمية الماء إذا كانت في وعاء مخيط، ولكن يستحب على الأحوط عدم حملها على كتفه.
(مسألة 364) لو خلع المحرم ثوبي الإحرام، وجاء بالعمرة بثياب مخيطة جهلاً أو عمداً، أجزاه عن عمرته وإن كان عاصياً، ولكن تجب الكفّارة مع العمد، وهي شاة.
(مسألة 365) يجوز للنساء لبس المخيط، بأي مقدار كان مع مراعاة الشروط المعتبرة في ثياب الإحرام، ولا كفّارة عليهن نعم لايجوز لهن لبس القفازين (وهو لباس يعمل لليدين يحشى بقطن وظهره من الجلود تلبسها المرأة في يديها من البرد والأغلب لبسها للزينة).
(مسألة 366) إذا لبس المحرم ثياب مخيطة متعددة، كما لو لبس قميصاً و قباءً وعباءة، وجب عليه التكفير عن كل واحد منها، ولو وضعها على بعضها ولبسها دفعة واحدة، فالأحوط وجوب التكفير عن كل واحد منها أيضاً.
(مسألة 367) لو لبس المخيط كالقميص مثلاً، ودفع كفّارته، ثم لبس قميصاً آخر، أو خلعه ولبسه ثانية بعد دفع كفّارته، وجب عليه التكفير ثانية.
(مسألة 368) الأحوط وجوباً لو لبس الثياب عباءات او قميصان في مجلس واحد او مجالس متعددة، عليه ان يكفّر عن كل واحد منها كفّارة المتعدد من نوع واحد، كما لو لبس عدة قمصان دفعة واحدة أو عدّة دفعات، ان يكفّر عن كل واحد منها.
(مسألة 369) يجوز للمحرم أن يستعمل عند النوم لحافاً أو شرشفاً مخيطاً، ويغطي به بدنه، ولكن لايجوز له تغطية رأسه.
(مسألة 370) كفارة لبس المخيط عامداً عالماً، شاة.
2 ـ لبس الجورب والخف وغيرهما
(مسألة 371) يحرم على الرجل المحرم لبس الحذاء والجورب والخف وكل ما يستر جميع ظهر القدم، ولا بأس بلبسهما للنساء في حال الإحرام.
(مسألة 372) لو اضطر المحرم إلى لبس ما يستر ظاهر القدم، وجب خرقه من المقدم بحيث لا يستر جميع ظهر القدم.
(مسألة 373) لابأس بنوم المحرم تحت اللحاف والإزار وإن استتر ظهر القدم لعدم صدق اللبس في هذه الحالة.
(مسألة 374) لامانع حال الإحرام من لبس النعلين وكان فيهما رباط عريض، ولكن يجب عدم ستر جميع ظاهر القدم.
(مسألة 375) ليس في لبس ما يستر جميع ظهر القدم كفّارة، وإن كان حراماً.
3 ـ تغطية الرأس
(مسألة 376) يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه أو بعض رأسه بثياب الإحرام أو ثوب آخر، بل لا يجوز بأي ساتر كان حتّى بمثل الطين والحناء والدواء، كما لا يجوز حمل الأشياء على الرأس ولكن لابأس بوضع عصام القربة ورباط الحقيبة على الرأس.
(مسألة 377) يجوز للمحرم تغطية رأسه بأعضاء بدنه، كأن يضع يديه أو ذراعه، ولكن الترك أحوط.
(مسألة 378) لا يجوز للمحرم رمس رأسه أو بعضه في الماء، بل لا يجوز له رمسه في مائع آخر كالخل وماء الورد.
(مسألة 379) لا مانع للمحرم من الاستحمام والوقوف تحت رشاش الحمام، ولكن لا يجوز وضع الرأس تحت شدة ماء بحيث يستوعب جميع رأسه.
(مسألة 380) لا يعد الوجه جزءاً من الرأس، فيجوز للرجال تغطيته عند النوم، ولكن لا يجوز ستر الاذنين كالرأس.
(مسألة 381) يجوز للمحرم عند النوم، وضع رأسه على الأرض أو على الوسادة.
(مسألة 382) يجوز تعصيب الرأس بمنديل ونحوه من جهة الصداع وان استوعبت جميع الرأس ولا كفّارة فيه.
(مسألة 383) يجوز للمحرم النوم في الناموسية ونحوها مما يوضع فوق الرأس لأجل منع أذى البق والبرغوث لأنه مما لا يغطي الرأس.
(مسألة 384) لو غسل المحرم رأسه، لم يجز له تجفيف رأسه أو بعضه بمنشفة أو منديل ونحوها.
(مسألة 385) لا يجوز للرجل تعظية رأسه بملحفة ونحوها حال النوم، فلو فعل ذلك غفلة، وجب كشفه وازاحته فوراً، وكذلك لو فعله نسياناً، ويستحب له التلبية، بل هي الأحوط.
(مسألة 386) الأحوط تكرّر الكفّارة بتكرار التغطية، فيكفّر بشاة عن كلّ مرّة، وإن لم يعلم تعدّد الكفّارة ولم يبعد عدم وجوبها.
(مسألة 387) لو غطى رأسه وكفّر بشاة، ثمّ غطّى رأسه ثانية، كان الاحتياط با لتكفير ثانية مطلوباً، وإن كان وجوبه غير معلوم.
(مسألة 388) كفارة تغطية الرأس بأي نحو كان، شاة، وتجب الكفّارة في تغطية بعضه على الأحوط.
(مسألة 389) لو غطى المحرم رأسه بالمخيط، وجبت عليه كفّارتان، إلاّ في صورة الجهل والنسيان.
4 ـ التظليل فوق الرأس
(مسألة 390) لا يجوز للرجل المحرم في النهار التظليل حال سيره وطي المنازل، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل، ولا بأس بالتظليل للنساء والأطفال في حال الإحرام، ولا كفارة عليهم.
(مسألة 391) لو نزل المحرم في مكّة أو منى أو عرفات أو المشعر الحرام، جاز له الإستظلال تحت الخيمة أو داخل المنزل.
(مسألة 392) يجب على الأحوط عدم استعمال المظلة أو غيرها عند الذهاب إلى رمي الجمرات أو المسلخ أو في عرفات.
(مسألة 393) بعد وصول المحرم إلى منزله، وإن كان في الأحياء الجديدة لمكّة، البعيدة عن المسجد الحرام، يجب على الأحوط عدم ركوب السيارة المسقّفة داخل مكة وعند ذهابه إلى المسجد الحرام. ولو ركب السيّارة المسقّفه فالأحوط الكفارة بشاة وأما الذهاب راجلاً فإن كان في ذهابه زحمة ومشقّة فالركوب بالسيارة المسقفة لابأس به بحكم نفي الحرج والسهولة.
(مسألة 394) لا فرق في حرمة التظليل عند طي المنازل بين كونه في المحمل المسقوف او الحافلة المسقوفة أو الطائرة أو تحت سقف السفينة.
(مسألة 395) الأحوط عند طيّ المنازل، ان لا يستظل بجانب المحمل أو بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يجعل المظلة على أحد جوانبه، بل عدم الجواز لايخلو من قوة.
(مسألة 396) لا استظلال في اللّيل، وعليه يجوز للمحرم الذهاب إلى مكّة ليلاً بسيّارة مسقوفة، وحكم اليوم الغائم حكم ما لو لم يكن غائماً، فلا يجري عليه حكم الليل.
(س 397) أحرم عدد من النّاس في مسجد الشجرة، وتوجّهوا ليلاً إلى مكّة، فناموا قبيل طلوع الشمس في سيّارة مسقوفة، ثم استيقظوا بعد طلوع الشمس وأوقفوا السيّارة، فهل هناك كفّارة عن المدّة التي كانوا خلالها في السيّارة المسقوفة؟ وما هو حكمهم الآن وهم يريدون النزول من السيّارة؟
ج ـ ليس في فرض السؤال كفّارة وحرمة.
(س 398) ماهو حكم ركوب السّيارات غير المسقوفة والنزول منها للمحرم، إن استلزم العبور تحت ظلّ السقف الواقع في الجزء الامامي من السيارة؟
ج ـ لا مانع منه.
(س 399) من أحرم في المسجد الحرام للحج، فما هو حكم ركوبه في سيارة مسقوفة من المسجد الحرام إلى داره الواقعة في العزيزية مثلاً؟ وما هو حكمه ان لم ينزل وكان قصده الذهاب إلى عرفات من البداية؟
ج ـ يحرم الذهاب بسيارة مسقوفة على كلتا الصورتين، وتلزمه الكفّارة.
(مسألة 400) المحرَّم في حال الإحرام هو جعل الظلّ فوق الرأس، وعليه لو سلكت السيارة طريقاً فيه جسور تمَرّ تحتها، فيضطرّ المحرمون إلى العبور من تحتها، أو توقفت السّيارة في محطة وقود مسقوفة، فصار المحرمون تحت السقف، فلا إشكال ولا كفّارة.
(مسألة 401) يجوز للمحرم الاستظلال أثناء طي المنازل لعذر «مثل شدّة الحر أو البرد أو المطر» ولكن يجب عليه الكفّارة.
(مسألة 402) يجوز للمحرم أن يستر شعاع الشمس عن جسده بيده وذراعه.
(مسألة 403) كفّارة الاستظلال حال طيّ المنازل، شاة، بلا فرق بين أن يكون الاستظلال عن عذر أم غير عذر على الأحوط وجوباً والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وأخرى لإحرام الحجّ، وإن استظل أكثر من مرة.
ج ـ المحرمات المختصّة بالنساء(36)
1 ـ لبس الحلي للزينة
(مسألة 404) لايجوز للمرأة حال الإحرام التزين بالقُرط والقلادة ونحوها وهكذا لبس الحلي بقصد الزينة، بل يجب عليها على الأحوط اجتناب كل زينة وإن لم يكن بقصد الزينة، بل لا تخلو حرمته من قوّة.
(مسألة 405) لا يجب نزع ما اعتادت على لبسه من الحلي قبل الإحرام، ولكن يجب عليها تغطيته، فلا تظهره حتّى لزوجها، وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراماً.
2 ـ تغطية الوجه
(مسألة 406) لا يجوز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام كلاً أو بعضاً بالنقاب أو البرقع أو الوشاح أو مهفة أو ما شابه ذلك، بل الأحوط عدم التغطية بغير المتعارف كالحشيش والطين وغير ذلك.
(مسألة 407) لا مانع من تغطية الوجه ببعض اعضاء البدن كاليدين.
(مسألة 408) يجوز للمرأة حال الإحرام وضع وجهها على الأرض أو على الوسادة للنوم.
(مسألة 409) يجب على المرأة المحرمة ستر الرأس للصلاة، وستر مقدار من أطراف الوجه مقدمةً، ولكن يجب عليها رفعه فور انتهائها من الصلاة.
(س 410) مع الالتفات إلى حرمة تغطية المرأة وجهها حال الإحرام، فهل يعدّ الذقن من الوجه حتى يحرم تغطيته على المرأة؟ أو لا مانع منه؟
ج ـ لا يعد أسفل الذقن من الوجه، ولكن في لبس المقنعة بالنحو المذكور في السؤال إشكال.
(س 411) هل يجوز للمحرمة تنظيف وجهها وتجفيفه بالمنشفة والمنديل، أو يجري عليها حكم رأس الرجل من عدم جواز التجفيف؟
ج ـ الأحوط وجوباً عدم جواز ذلك، وان الحكم هو الحكم في رأس الرجل.
(س 412) يغطّى وجه المرأة المحرمة عند لبس المقنعة ونزعها، فما حكم ذلك؟
ج ـ يجب أن يسعين حتّى لايغطّى الوجه، ولا مانع منه إذا كان عن غفلة ونسيان وإهمال.
(مسألة 413) يحرم على المرأة حال الإحرام تغطية الوجه بالنقاب وما شابه ذلك، وإن غطّته تكون آثمة ويجب عليها التكفير، وذبح الشاة موافق للاحتياط.
موضع ذبح الكفّارات أو نحرها
(مسألة 414) الأحوط وجوباً ذبح الشاة أو غيرها في مكّة، بالنسبة إلى ما ارتكبه المحرم من المحرمات في عمرة التمتع، وإذا ارتكب ما يوجب الكفّارة في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفارة في منى، ولو لم يتم الذبح هناك وعاد إلى وطنه، كفاه أن يذبحه هناك ويتصدّق به على الفقراء.
(مسألة 415) لا تعتبر أيّاً من الشروط المعتبرة في هدي حج التمتع في أنواع الكفارات، فيمكنه التكفير بكبش خصي أو معيوب.
(مسألة 416) لافرق في كفّارة الشاة بين أن تكون فحلاً أو أنثى أو خروف أو معزى.
(مسألة 417) لا يجوز للمكفّر أن يأكل من ذبيحة الكفّارة في حج التمتع، فهي محرمة عليه; لأنّها للفقراء، ولو أكل منها كان ضامناً، ووجب عليه دفع مقدار ما أكله إلى الفقراء، ويجوز له الأكل من الذبيحة المستحبة.
مصارف الكفّارات
(مسألة 418) مصرف الكفّارات هم الفقراء والمساكين ويكفي ذبحها في الوطن ودفعها إلى الفقراء.
(مسألة 419) لايجوز دفع الكفّارة إلى من تجب عليه نفقتهم من كفّارة معصية وإن كانوا فقراء.
(س 420) هل يجزي عن الكفّارة أن يشتري بقيمتها من القصّاب لحماً ويتصدّق به على الفقراء؟
ج ـ لايجزيه ذلك، ولابدّ من ذبح الشاة بنيّة الكفّارة، ثمّ يدفعها إلى الفقراء.
حدود الحرم المكّي
إنّ للحرم حدوداً معينة وهي كمايلي:
حدّ الحرم المكّي شمالاً هو (التنعيم)، وإلى الشمال الغربي (الحديبية أو «الشميسي»)، ومن ناحية الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع)، ومن ناحية الشرق والحدّ المقابل لعرفة من الصحراء (النمرة)، ومن جهة الجنوب الشرقي (الجعرانة)، ومن جهة الجنوب الغربي (إضاءة لبن).
مستحبات دخول الحرم
(مسألة 421) يستحب لدخول حرم الله أمور:
1 ـ يستحب للحاج عند وصوله إلى الحرم الإغتسال لدخوله.
2 ـ دخول الحرم حافياً حاملاً نعليه بيده تواضعاً وخشوعاً لله تعالى، وفي هذا ثواب جزيل، فقد ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام)قوله: «من صنع مثل مارأيتني صنعت تواضعاً لله محى الله عنه مئة ألف سيئة، وكتب له مئة ألف حسنة، وبنى الله له مئة ألف درجة،، وقضى له مئة ألف حاجة»(37).
3 ـ أن يمضغ شيئاً من نبات «الاذخر» ليكون فمه معطّراً عند تقبيل الحجر الأسود(38).
4 ـ يستحب عند دخول الحرم قراءة هذا الدعاء: «اَللّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتابكَ وَقوْلُكَ الْحَقُّ: وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بالْحَجِّ يَأتُوكَ رِجالا وَ عَلى كُلِّ ضامِر يَاْتينَ مِنْ كُلِّ فجٍّ عَميق. اَلّلهُمَّ اِنّي اَرْجُو اَنْ اَكُونَ مِمَّنْ اَجابَ دَعْوتَكَ وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّة بَعيدَة وَ فجٍّ عَميق سامِعاً لِنِدائِكَ وَ مُستَجيباً لَكَ مُطيعاً لأمْرِكَ وَ كُلُّ ذِلكَ بفَضْلِكَ عَلىَّ وَاِحْسانِكَ إلَيَّ فلَكَ الْحَمْدُ عَلى ما وَفّقْتَنِي لَهُ أبْتَغِي بذلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَالْقُرْبَةَ إلَيْكَ وَالْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبيْ وَالتَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بمَنِّكَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ حَرِّمْ بَدَنِي عَلَى النَّارِ وَ آمِنِّي مِنْ عَذابكَ وَ عِقابكَ برَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»(39).
مستحبات الدخول إلى مكّة المكرّمة
يستحب لمن أراد ان يدخل مكة أمور وهي:
1 ـ الإغتسال، ونيتّه أن يقول حال الإغتسال: اغتسل لدخول مكّة المكرّمة قربة إلى الله تعالى.
2 ـ دخول مكة متأنياً مطمئناً على سكينة ووقار وتواضع لله تعالى.
3 ـ يستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، ويكون خروجه من اسفلها من عقبة ذي طوى.
آداب مكّة المعظّمة والمسجد الحرام
هناك سنن ينبغي مراعاتها للحجاج والمعتمرين في مكّة المكرمة، وهي:
1 ـ أن يشرب من ماء زمزم، فهو مستحب وفيه شفاء، ويقول عند ما يشرب: «اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَ رِزْقاً واسِعاً وَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داء وَ سُقْم» ويقول أيضاً: «بسْمِ الله وَ بالله وَ الشُكْرُ لله»(40).
2 ـ أن يذكر الله جلّ وعلا كثيراً.
3 ـ أن يقرأ القرآن، فقد جاء في الحديث: «من ختم القرآن بمكّة لم يمت حتّى يرى رسول الله(صلى الله عليه وآله)ويرى منزله من الجنّة»(41).
4 ـ أن يكثر من العبادة، ويأتي بالطواف والصلاة، وإتيان الطواف له ثواب عظيم.
5 ـ أن ينظر إلى بيت الله، ففيه ثواب كثير(42).
6 ـ أن يطوف في الليل والنهار عشراً، ثلاثة اول الليل، وثلاثة آخره، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر(43).
7 ـ أن يطوف ثلاثمئة وستين طوافاً بعدد أيّام السّنة، فإن لم يستطع فاثنين وخمسين طوافاً، فإن لم يستطع فما قدر عليه من الطواف(44).
8 ـ أن ينوب رسول الله(صلى الله عليه وآله) والأئمة الاطهار(عليهم السلام) وفاطمة الزهراء(عليها السلام)والعلماء والصالحين والمؤمنين والأقرباء والأصدقاء في الطواف، وله أن يأتي بطواف واحد نيابة عن جماعة، فقد ورد أن رجلاً سأل الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام)فقال: «اني إذا خرجت إلى مكّة ربما قال لي الرجل: طف عني اُسبوعاً وصلِّ عني ركعتين، فربما شغلت عن ذلك، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له، قال(عليه السلام): إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك، فطف أسبوعاً وصل ركعتين، وقل: اللّهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي واُمي وزوجتي وعن ولدي وعن خاصتي وعن جميع أهل بلدي.. فلا بأس ان تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين، إلاّ كنت صادقاً»(45).
9 ـ أن يدخل البيت، خصوصاً للصرورة(46)، ويستحب الإغتسال قبل الدخول، وان يقول عند الدخول: «اَللَّهُمَّ إنَّكَ قُلْتَ: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فآمِنِّي مِنْ عَذابِ يَوْم الْقِيامَة».
ثم يصلي ركعتين بين العمود على الحجر الأحمر، يقرأ في الأولى بعد الحمد «حم سجدة» وفي الثانية بعد الحمد خمساً وخمسين آية من سائر سور القرآن.
10 ـ من مستحبات مكّة زيارة البقاع المشرّفة، كمولد النبي(صلى الله عليه وآله)ودار السيدة خديجة(عليها السلام)وهو مولد فاطمة الزهراء(عليها السلام).
11 ـ إتيان الغار الذي بجبل النور(47).
12 ـ إتيان الغار الذي بجبل ثور(48).
13 ـ العزم على العودة إلى الحجّ ثانية، سبباً في طول العمر، فقد ورد عن الامام الصادق(عليه السلام): «من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عُمرهِ».
14 ـ زيارة قبر السيدة خديجة(عليها السلام) وأبي طالب(عليه السلام)، وعبد مناف وعبد المطلب من اجداد النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)، وقبر آمنة بنت وهب(عليها السلام) اُم النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)، وزيارة قبر القاسم ابن النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله) في مقبرة أبي طالب في الحجون على سفح الجبل، وسنبين هذه الزيارات في آداب المدينة المنورة.
مستحبات الخروج من مكّة
1 ـ يستحب لمن يريد الخروج من مكّة أن يطوف طواف الوداع وصلاته، وان يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط إذا أمكن، وإذا بلغ المستجار يأتي بما تقدّم من مستحباته، ويدعو بما شاء، ثم يستلم الحجر الأسود، ويلصق بطنه ببيت الله، فيضع إحدى يديه على الحجر والاخرى
على جدار الكعبة فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله(عليهم السلام) ويقرأ هذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ و نَبيِّكَ وَ اَمِينِكَ و حَبيبكَ وَ نَجِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ كَما بَلَّغَ رِسالاتِكَ وَ جاهَدَ في سَبيلِكَ وَ صَدَعَ بأمْرِكَ وَ اُوذِيَ فِي جَنْبكَ وَ عَبَدَكَ حَتّى أتاهُ الْيَقِينُ، اَللَّهُمَّ أقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً بأفْضَلِ ما يَرْجِعُ بهِ أحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالْعافِيَةِ اللَّهُمَّ إن أمتّني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللّهم لاتجعله آخر العهد من بيتك، اللَّهمّ إنّي عبدك وابن عبدك وإبن أمتك، حملتني على دوّابك وسيّرتني في بلادك حتّى أقدمتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنّي رضا وقرّبني إليك زلفى ولا تباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أو ان إنصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللَّهُمَّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلّغني أهلي فإذا بلغتني أهلي فاكفني مؤونة عبادك وعيالي فإنّك وليّ ذلك من خلقك ومنّي»(49).
ثم يتجه نحو زمزم ويشرب منه ويصبَّ منه فوق رأسه ويقول: «آئبون تائبون عابدون، لربّنا حامدون، إلى ربّنا منقلبون راغبون، إلى الله ربّنا راجعون إن شاء الله».(50)
ويسجد طويلاً في المسجد الحرام، ويجعل خروجه من باب الحناطين المواجه للركن الشامي.
2 ـ يستحب عند الخروج من مكّة أن يخرج من باب الحنّاطين ـ امام الركن الشامي ـ ويشتري عند الخروج تمراً بدرهم(51) ليتصدق به على الفقراء.
3 ـ أن يصلي في كل زاوية من زوايا الكعبة ركعتين، ثم يدعو بعد الصلاة بهذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأ أوْ تَعَبَّأ أوْ أعَدَّ أوْ اِسْتَعَدَّ لِوِفادَة إلى مَخْلُوق رَجاءَ رِفْدِهِ وَ جائِزَتِهِ وَ نَوافِلِهِ وَ فواضِلِهِ فاِلَيْكَ يا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبئَتي وَ إعْدادِي وَاسْتِعْدادي رَجاءَ رِفْدِكَ وَ نَوافِلِكَ وَ جائِزَتِكَ، فلا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجائِي يا مَنْ لا يَخِيبُ عَلَيْهِ سائِلٌ وَ لا يَنْقُصُهُ نائِلٌ فاِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بعَمَل صالِح قَدَّمْتُهُ وَلا شَفاعَةِ مَخْلُوق رَجَوْتُهُ وَلكِنِّي أتَيْتُكَ مُقِرّاً بالظُّلْمِ وَالاْساءَةِ عَلى نَفْسي فاِنَّهُ لا حُجَّةَ لِي وَ لا عُذْرَ فأَسْأَلُكَ يا مَنْ هُوَ كَذلِكَ أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَتُعْطِيَنِي مَسْألَتِي وَ تَقْلِبَنِي برَغْبَتِي وَ لا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لا خائِباً، يا عَظِيمُ يا عَظِيمُ يا عَظِيمُ أرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ، أَسْأَلُكِ يا عَظِيمُ أنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، لا إلهَ إلاّ أنْتَ»(52).
ويستحب له عند الخروج من الكعبة أن يكبّر ثلاثاً، «اَللهُ اَكْبَر» ثم يقول: «اَللَّهُمَّ لا تَجْهَدْ بَلاءَنَا، رَبَّنا وَ لا تُشْمِتْ بنا أعْداءَنا فاِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُ النَّافِعُ».
ثم يهبط جاعلاً درجات السلم عن يساره، مستقبل الكعبة ويصلي ركعتين قريباً من الدرجات(53).
مستحبات دخول المسجد الحرام
1 ـ يستحب الإغتسال عند دخول المسجد الحرام.
2 ـ أن يدخل بسكينة وخشوع، فيغفر الله ذنوبه(54).
3 ـ أن يدخل المسجد الحرام حافياً(55).
4 ـ أن يدخل من باب بني شيبة(56)، وهو الآن داخل المسجد الحرام، بعد ما جرى عليه التوسيع وانه في جنب باب السلام(57).
5 ـ الدعاء بالمأثور عن أهل البيت(عليهم السلام).
يستحب للمحرم أن يقف على باب المسجد الحرام ويقول: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، بسْمِ اللهِ وَ باللهِ وَ ماشاءَ اللهُ، اَلسَّلامُ عَلى أنْبياءِ اللهِ وَ رُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلى رَسُولِ اللهِ اَلسَّلامُ عَلى إبراهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، وَالْحَمْدُللهِ رَبِ الْعالَمِيْنَ».
وفي رواية اخرى، يقول عند باب المسجد: «بسْم اللهِ وَ باللهِ وَ مِنَ اللهِ إلَى اللهِ وَ ما شاءَ اللهُ وَ عَلى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ خَيْرُ الاْسْماءِ لله، وَالْحَمْدُللهِ وَالسَّلامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلى أنبياءِ اللهِ وَ رُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلى خَلِيْلِ اللهِ الرَّحْمنِ، اَلسَّلامُ عَلى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِاللهِ الصَّالِحِينَ، اَللَّهُمَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ بارِكْ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّد كَما صَلَّيْتَ وَ بارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وَ آلِ إبْراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى إبْراهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلى أنْبيائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَ سَلامٌ عَلىَ الْمُرسَلِينَ وَالْحَمْدُلله رَبِّ الْعالَمِينَ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أبْوابَ رَحْمَتِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي في طاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ وَاحْفَظْنِي بحِفْظِ الاْيمانِ أبَداً ما أبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَناءُ وَجْهِكَ، اَلْحَمْدُللهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَزُوّارِهِ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مسَاجِدَهُ، وَجعَلَنِي مِمَّن يُناجِيهِ، اَللَّهُمَّ إِني عَبْدُكَ وَ زائِرُكَ في بَيْتِكَ وَ عَلى كُلِّ مَأتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أتاهُ وَزارَهُ، وَ أنْتَ خَيْرُ مَأتِيٍّ وَ أكْرَمُ مَزُور فأسْألُكَ يا اللهُ يا رَحْمنُ بأنَّكَ أنتَ اللهُ لاإلهَ إلاّ أَنتَ وَحْدَكَ لا شَريْكَ لَكَ بأنَّكَ واحِدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يِكُنْ لَهُ (لَكَ خ ل) كُفُواً أحَدٌ، وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى أهْلِ بَيْتِهِ يا جَوادُ يِا كَرِيْمُ يا ماجِدُ يا جَبَّارُ يا كَريمُ أسْألُكَ أنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إيّايَ بزِيارَتِي إيَّاكَ أوَّلَ شَيْء تُعْطِينِي فكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ».
ثم يقول ثلاثاً: «اَللَّهُمَّ فكَّ رَقبَتي مِنَ النَّارِ»..
ثم يقول: «وَ أوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ الطَيِّبِ وَادْرَأ عَنِّي شَرَّ شَياطِينِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ وَ شَرَّ فسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».
ثم يدخل المسجد الحرام، ويرفع يديه نحو الكعبة ويقول: «اَللَّهُمَّ إنَّي أسْألُكَ فِي مَقامِي هذا وَ في أوَّلِ مَناسِكِي أنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أنْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطِيْئتَي وَ أنْ تَضَعَ عَنِّي وِزْري، اَلْحَمْدُللهِ الَّذي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرامَ، اَللَّهُمَّ إنِّي أشْهَدُ أنَّ هذا بَيْتُكَ الْحَرامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أمْناً مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ، اَللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدَ بَلَدُكَ وَالْبَيْتَ بَيْتُكَ جِئتُ أطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أؤُمُّ طاعَتَكَ مُطِيعاً لاِمْرِكَ راضِياً بقَدَرِكَ أسْألُكَ مَسْألَةَ الْفَقِيرِ إلَيْكَ الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أبْوابَ رَحْمَتِكَ واسْتَعْمِلْنِي بطاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ».
ثم يخاطب الكعبة قائلاً: «اَلْحَمْدُللهِ الَّذِي عَظَّمَكِ وَ شَرَّفكِ وَ كَرَّمَكِ وَجَعَلَكِ مَثابَةً لِلنّاسِ و اَمْناً مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ».
ويستحب عندما يقف بحذاء الحجر الأسود أن يقول: «اَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وَاَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ باللهِ وَ كَفَرْتُ بالْجِبْتِ وَالطاغُوتِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّى وَ بعِبادَةِ الشَّيْطانِ وَ بعِبادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعى مِنْ دُونِ الله».
وعند ما يقع بصره على الحجر الأسود، يتوجه نحوه قائلاً: «اَلْحَمْدُلله الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أنْ هَدانَا الله، سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُلله ولا إلهَ إلاّ الله وَاللهُ أكْبَرُ، اَللهُ أكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَاللهُ أكْبَرُ مِمّا أخْشى وَ اَحْذَرُ، لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ و لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لايَمُوْتُ، بيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ بارِكْ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ كَأفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وَ بارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وَ آلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ، وَ سَلامٌ عَلى جَميعِ النَّبيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ العالَمِينَ، أللَّهُمَّ إنِّي اُومِنُ بوَعْدِكَ وَ أُصَدِّقُ رُسُلَكَ وَ أتَّبعُ كِتابَكَ».
وجاء في رواية معتبرة: «إذا دنوت من الحجر الأسود، فارفع يديك واحمد الله واثن عليه، وصلِّ على النبيّ(صلى الله عليه وآله) واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: «اَللَّهُمَّ أمانَتِي أدَّيْتُها وَ ميثاقِي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بالْمُوافاةِ، اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بكِتابكَ وَعَلى سٌنَّةِ نَبيِّكَ ـ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ باللهِ وَ كَفَرْتُ بالْجِبْتِ وَالطاغُوْتِ وَالْـلاَّتِ وَالْعُزّى وَ عِبادَةِ الشَّيْطانِ وَ عِبادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعى مِنْ دُونِ اللهِ».
وإن لم تستطع قراءته بأجمعه، فاقرأ بعضه قائلاً: «اَللَّهُمَّ إلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيما عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فاقْبَلْ سُبْحَتِي وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، اَللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ مَواقِفِ الْخِزْيِ في الْدُّنْيا وَالاْخِرَةِ»(58).
---------------------------------------------------------------
(34) مسح مواضع سجود الميت بالكافور.
(35) لايخفى ان قطع الاشجار والنباتات حرام على كل احد وليس من محرمات الإحرام فقط كما سيأتي في المسائل الآتية.
(36) تخصيص الحرمة للنساء لجـهة كثرة الإستعمال لهن، وإن كانت حرمة التزيين تجري في الرجال ايضاً.
(37) الكافي 1/398:4، وسائل الشيعة 13: 195، أبواب مقدمات الطواف، ب1/1.
(38) الكافي4/398:4.
(39) من لايحضره الفقيه 2: 314.
(40) وسائل الشيعة 13: 246، أبواب مقدمات الطواف، ب 1/21.
(41) المصدر 13: 288، أبواب مقدمات الطواف، ب7/45.
(42) المصدر 13: 262، أبواب مقدمات الطواف، ب 29.
(43) الكافي 5/428:4.
(44) وسائل الشيعة 13: 308، أبواب مقدمات الطواف، ب1/7.
(45) المصدر 14: 286، أبواب العود إلى منى، ب1/17.
(46) الكافي 4: 6/529.
(47) يقع جبل حراء شمال مكّة، حيث كان النبي(صلى الله عليه وآله) يتعبد فيه قبل البعثة، فنزل عليه الوحي للمرة الأولى بسورة العلق: (اقرَأْ باسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الاِْنسَانَ مِنْ عَلَق * اقرَأْ وَرَبُّكَ الاَْكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ)، ومن هنا كان هذا الجبل من المواضع المقدسة.
(48) جبل ثور في جنوب مكّة، هرب إليه الرسول بعد ان اخبره الوحي عن خطط المشركين بهذه الآية: (وَإِذ يَمْكُرُ بكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)، (الانفال 8: 29). ونام علي (عليه السلام)في فراشه، ومكث النبيّ في ذلك الغار ثلاثة أيام وقد وصل المشركون إليه وصرفهم عن الدخول إليه نسج العنكبوت بيته على فتحته بمعجزة من الله، وقد تحدثت الآية 40 من سورة التوبة حول ذلك.
(49) الكافي 4: 531.
(50) نفس المصدر.
(51) الدرهم الشرعي 18 حمصة من الفضة، وقيمته الحالية (عام 1424) خمسمئة تومان ايراني، والمعيار في القيمة الفضة المذابة لا المصوغة.
(52) وسائل الشيعة 13: 275، أبواب مقدمات الطواف، ب 1/36.
(53) المصدر 13: 282، أبواب مقدمات الطواف، ب 1/40 و 2.
(54) وسائل الشيعة 13: 204، أبواب مقدمات الطواف، ب 8.
(55) المصدر المتقدم.
(56) ان الحجّ الذي هو توحيد خالص لا شرك فيه بل ينفي جميع أنواع الصنمية، وفي هذا السياق يأتي استحباب الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسرّ في ذلك كما في رواية الإمام الصادق(عليه السلام) انه لما علا الإمام علي(عليه السلام)ظهر رسول الله(صلى الله عليه وآله) ورمى بهبل عن ظهر الكعبة، أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لاجل ذلك. وكان باب بني شيبة آنذاك إلى جانب مقام إبراهيم(عليه السلام)المقابل تقريباً إلى باب السلام الحالي إلاّ ان هناك حالياً في امتداد باب السلام باب باسم باب بني شيبة، وعليه فالمستحب حالياً هو الدخول من باب السلام. «من لايحضره الفقيه 2: 154 / 668; وسائل الشيعة 13: 206، أبواب مقدمات الطواف، الباب 8 / 19».
(57) المصدر 13: 206، أبواب مقدمات الطواف، ب 9.
(58) وسائل الشيعة 13: 204، أبواب مقدمات الطواف، ب 8 و ص 316 أبواب الطواف، ب 12.