|
الفصل السادس ـ السعي بين الصفا والمروة
(مسألة 617) يجب على المحرم بعد اداء صلاة الطواف، السعي بأن يبدأ من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، ويجب هذا العمل في الحجّ والعمرة المفردة أيضاً.
(مسألة 618) السعي عبادة كالطواف، فيجب فيها قصد القربة واخلاص النية في امتثال أمر الله تعالى، فلو جاء به بقصد الرياء أو غيره، وقع باطلاً. (مسألة 619) يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحجّ إن كان في الحجّ. (مسألة 620) السعي كالطواف ركن من أركان العمرة والحجّ، فلو تركه عمداً بطل حجه وعمرته سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به. (مسألة 621) لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الإستنابة ويصح حجه وعمرته. (مسألة 622) يجب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط «يبدا من الصفا إلى المروة وهذا يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الاياب شوطاً آخر». (مسألة 623) يجب في السعي الابتداء من الصفا، والانتهاء في الشوط السابع إلى المروة، ولو عكس فبدأ بالمروة، وجبت الاعادة من الصفا عند ما يتذكر، ولو تذكر اثناء السعي وجب عليه استيناف السعي من الصفا. (مسألة 624) يجب على الأحوط أن يكون الابتداء من اول جزء الصفا إلى اول جزء من المروة بالنحو المتعارف، والاحتياط والمبالغة في الدقة بوطء الجبل بعقب القدم، لا ضرورة له، بل قد يكون غير مطلوب. (مسألة 625)يجب في السعي أن يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فإذا سار نحو المروة في داخل المسجد الحرام أو من طريق آخر، لم يجزه ذلك وسعيه باطل، ولكن لايعتبر في السعي، أن يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم. (مسألة 626) يجوز السعي بين الصفا والمروة راكباً ـ على عربة مثلاً ـ في الاختيار والاضطرار، ولكن المشي أفضل. (مسألة 627) لا يعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث، فالمرأة التي وظيفتها الاستنابة في الطواف والصلاة بسبب الحيض، يجب عليها السعي مباشرة بعد إتيان النائب بالطواف وصلاته فإنّ السعي ليس من المسجد، ولو اضطرها الازدحام إلى اجتياز المسجد الحرام، صحّ سعيها وإن كانت آثمة. (مسألة 628) يجب الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه عامداً، وجبت اعادته بعدهما، ولو قدّمه نسياناً أو جهلاً، فإن خرج من مكّة فعدم لزومه لايخلو من وجه وإن كان الاحوط استحباباً اعادة السعي ولو لم يخرج من مكّة فلزوم الإعادة لا يخلو من وجه بل الأقوى إعادته. (مسألة 629) يجب السعي بين الصفا والمروة، ولو بنوا عدة طبقات في هذا المسير جاز السعي في أيٍّ من الطبقات، لصدق السعي والمشي بينهما ـ كما هو مورد النص والفتوى في كلّ الطبقات حتى لو كانت الطبقة أعلى من الجبلين، والسعي يتبع الصدق العرفي في كلٍّ من الطبقات، ولهذا من تردّد بالطائرة بين بلدين صدق عليه الذهاب والاياب بينهما رغم أن تردّده جوياً. (مسألة 630) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو أحد الجانبين، فإن فعل بطل السعي، ووجب عليه تدارك ذلك المقدار، إلاّ إذا تجاوز المحل، فيكون في سعيه اشكال، فالأحوط الاتمام والاعادة. ولو أعاد من رأس كان اسهل. (مسألة 631) لابأس بالنظر إلى اليمين والسيار وأحياناً إلى الوراء. (س 632) هل الموالاة معتبرة في جميع أشواط السعي، أم أنها مختصة ببعضها؟ ج ـ لا تعتبر الموالاة في السعي، إلاّ أن الفصل الطويل بين الأشواط غير مطلوب. (مسألة 633) يجوز الجلوس في الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أو لشرب الماء، وان لم يكن معذوراً على الأقوى. (مسألة 634) يجوز تأخير السعي بعد الطواف وصلاته، للاستراحة وتخفيف الحر، بل يجوز تأخيره إلى الليل بلا عذر، وان كان الأحوط عدم تأخيره. (مسألة 635) لا يجوز تأخير السعي إلى اليوم الثاني بلا عذر، ولو أخرّه، لم تجب اعادة الطواف وصلاته. (مسألة 636) لو حمل مريضاً ليسعى به يمكنه نية السعي لنفسه أيضاً، وصحّ سعيهما. (مسألة 637) من لم يتمكن من السعي حتى راكباً، وجب عليه أن يستنيب للسعي شخصاً آخر ويقصّر بنفسه، وتصحّ عمرته وحجّه. أحكام الزيادة والنقيصة في السعي (مسألة 638) لو زاد في السعي على الأشواط السبعة عمداً، بطل سعيه، ووجبت اعادته، نظير ما تقدّم في الطواف، ولو ظن أنّ الذهاب والإياب شوطاً واحداً، فصار عدد الأشواط، أربعة عشر شوطاً، صحّ سعيه على الأقوى، وإن كان الاحتياط في إعادة السعي. (مسألة 639) لو التفت في الشوط الثالث إلى أنّ كـلاًّ من الذهاب والإياب يعد شوطاً مستقلاً، وضمّ سعيه بسبعة اشواط، صحّ سعيه. (مسألة 640) لو سعى اكثر من سبعة اشواط نسياناً، سواء كان الزائد اقل من شوط أو أكثر، كان سعيه صحيحاً، والأفضل ترك الشوط الزائد، وان لم يبعد جواز اتمامه إلى سبعة أشواط. (مسألة 641) لو نقص من السعي سهواً، وجب الاتمام متى ما تذكر، ويجوز الاستئناف من جديد، ولو عاد إلى وطنه وامكنه الرجوع بلا مشقة، فيأتي بنفسه، وإلاّ تجب عليه الاستنابة. (مسألة 642) لو ترك السعى سهواً، وقصّر، فقد خرج من الإحرام، وجاء بالسعي متى ما تذكر. (مسألة 643) لو أتى ببعض الشوط الأول ونسي الإتيان بالباقي، كان الأحوط وجوباً اعادة السعي، وإن كان بعد اكمال شوط أو أكثر، جاز له إتمام السعي من حيث نسي إكماله، ولكن يستحب على الأحوط إذا لم يكمل نصف الشوط الرابع، تدارك الباقي من الأشواط وإعادة السعي. (مسألة 644) لو نسي بعض السعي في عمرة التمتع، وقصّر ثم جامع زوجته، وجب عليه إتمام السعي، ويجب على الأقوى التكفير عن ذلك ببقرة، وهذا الحكم (إتمام السعي والكفّارة) جار على الأقوى في غير عمرة التمتع أيضاً. أحكام الشك في السعي هناك صور للشك في السعي، فهو احياناً يقع أثناء السعي، واحياناً بعده، وعلى اي حال فتارة يكون الشك في عدد الأشواط، وتارة في صحة الأشواط وفسادها، واحياناً يكون الشك في زمن التقصير والأعمال اللاحقة، واحياناً قبل التقصير والعمل المترتب عليه، وسنبين احكامها مفصلاً. للشك في أشواط السعي عدّة صور: الأولى: لو شك بعد التقصير في عدد أشواط السعي لم يعتن بشكه. الثانية: لو شك بعد الفراغ من العمل والانصراف، فالبناء على الاتمام وعدم الاعتناء بالشك لايخلو من اشكال، فالأحوط إتمام ما يحتمل نقصانه، خصوصاً إذا كان الشك في النقصان بعد ترك السعي عمداً لقضاء حاجة ثم إتمامه، ففي هذه الصورة لايبعد وجوب الإتمام. الثالثة: لو علم باكمال سبعة اشواط، وشك في الزيادة، فلا يعتني بشكه، وسعيه صحيح. الرابعة: لو شك في صحة السعي بعد الفراغ منه، لم يعتن بشكه. الخامسة: لو جاء بشوط أو جزء منه، وبعد أن دخل في شوط أو جزء آخر، شك في صحة ما جاء به سابقاً، لم يعتن بشكه. وإن كان الأولى الصرف من المشكوك ثم إعادة السعي. السادسة: لو شك وهو على المروة في أنّ شوطه الاخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه، وإذا كان هذا الشك اثناء الشوط وقبل بلوغ المروة في أن عدد الاشواط كان سبعة أو أقل منها فالظاهر بطلان السعي. السابع: لو تعلق الشك في الأقل من السبعة، كما لو شك بين الشوط الأول والثالث، او بين الثاني والرابع، وهكذا، فالسعي باطل. الثامنة: لو شك في اليوم التالي بعد فراغه من الطواف أنّه سعى أم لا، فإن كان بعد التقصير لم يعتن بالشك وإن كان قبله فالأحوط إتيان السعي. (مسألة 645) لو لم يعلم عدد أشواط السعي واستمر في سعيه على تلك الحال من أجل الوصول إلى اليقين، وبعد حصول اليقين يأتي بباقي سعيه، كان سعيه صحيحاً. مسائل متفرقة حول السعي (مسألة 646) لا يجوز لمن طاف وصلى تأخير السعي إلى اليوم اللاحق، ويجوز تأخيره إلى ما هو أقل من ذلك كان يكون إلى الليل مثلاً، نعم يجوز تأخيره إلى اليوم التالي لعذر كالمرض وغيره. (مسألة 647) لو التفت أثناء السعي إلى أن طوافه ـ بسبب جهله أو نسيانه أو غفلته ـ كان أكثر من سبعة أشواط، لم يضرّ بسعيه، فيمكنه الاستمرار في سعيه ولا شيء عليه، نعم يجوز له ترك السعي، ويأتي بطواف احتياطاً، واستئناف سعي جديد بعد صلاة الطواف. (مسألة 648) لو ظن بعد الإنتهاء من الشوط السادس أنّه قد أتمّ سبعة أشواط فقصّر، ثم التفت فوراً وجاء بشوط آخر وقصّر، كان عمله صحيحاً، ولا كفّارة عليه. (س 649) هل زيادة السعي جهلاً بحكم زيادته سهواً، أو أنها بحكم الزيادة العمدية؟ ج ـ لها حكم الزيادة سهواً، فلا تكون مضرّة، لأنّ الـجهل غالباً ناتج عن الغفلة والقصور، لا الشك والترديد. (مسألة 650) لو أفسد الشوط الثالث من السعي، وبعد مدة قليلة وقبل الانصراف، جاء بسبعة أشواط اخرى، أو تصوّر أنّ السعي لابدّ له من وضوء، فقطع سعيه بعد عدّة اشواط كي يتوضأ ويعيد السعي لم يكن فيه بأس وكان سعيه صحيحاً. (س 651) لو سعى بين الصفا والمروة خمساً، فصار مجموع الأشواط عشرة، ثم التفت إلى حكم المسألة، فقطع السعي حيث بلغ وقصّر، فما هو حكمه؟ ج ـ سعيه محكوم بالصحة، ويجوز له اعادة السعي. (مسألة 652) لو ظهر حال السعي بعض أجزاء المرأة غير الوجه والكفين، لم يضرّ بسعيها. (س 653) لو نسي السعي، فقصّر، فما هو حكمه؟ ج ـ خرج عن الإحرام، وجاء بالسعي متى ما تذكّر. مستحبات السعي وما يسبقه ويليه 1 ـ الشرب من ماء زمزم، كما تقدّم منا ذلك في مستحبات صلاة الطواف. 2 ـ استلام الحجر الأسود وتقبيله قبل الذهاب إلى السعي عند الإمكان، وان لم يتمكن لزحام الناس، اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود. 3 ـ الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، نعم يجوز للجنب والحائض السعي على ما هما عليه. 4 ـ أن يخرج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة ووقار، ويصعد جبل الصفا فإذا صعد نظر إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكر آلاء الله ونعماءه في حقه، ثم يقول: «الله أكبر» (سبع مرات). «الحمد لله» (سبع مرات). «لا إله إلاّ الله» (سبع مرات). 5 ـ ثم يقول ثلاث مرات: «لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لايَمُوتُ بيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ»(82). 6 ـ ثم يصلي على محمد(صلى الله عليه وآله) وآل محمد(عليهم السلام)، ويقول: «اللهُ أكْبَرُ عَلى ما هَدانا وَالْحَمْدُ للهِ عَلى ما أبْلانا وَالْحَمْدُ للهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ الْحَمْدُللهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ» (ثلاث مرات). 7 ـ ثم يقول: «اَشُهَدُ أنْ لاإلهَ إلاّ اللهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ، لانَعْبُدُ إلاّ إيّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (ثلاث مرات). 8 ـ ثم يقول: «اَللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الْعَفْوَ وَالْعافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الْدُّنْيا وَالآخِرَةِ». 9 ـ ثم يقول: «اَللَّهُمَّ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ». 10 ـ ثم يقول: «اَللهُ أكْبَرُ» (مئة مرة). «لا إلهَ إلاّ الله» (مئة مرة). «اَلْحَمْدُ للهِ» (مئة مرة). «سُبْحانَ اللهِ» (مئة مرة). 11 ـ ثم يقول: «لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الأحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ، اَللَّهُمَّ بارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ فِيما بَعْدَ الْمَوْتِ، اَللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ، اَللَّهُمَّ أظِلَّنِيْ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّكَ». 12 ـ عندما يقف المحرم على جبل الصفا، يستودع الله نفسه وأهله ودينه كثيراً، ويقول: «اَسْتَوْدِعُ اللهَ الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لاتَضِيْعُ وَدائِعُهُ دِينِي وَنَفْسي وَ أهْلي، أللَّهُمّ اسْتَعْمِلْنِي عَلى كِتابك وَ سُنَّةِ نَبيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلى مِلَّتِهِ وَ أعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ». ثم يقول: «اَللهُ أكْبَرُ» (ثلاث مرات). 13 ـ ثم يكرّر الدعاء السابق، ويكبّر ويعيد الدعاء، وإذا لم يتمكن من جميع هذه الأعمال، جاء بما يتمكن عليه منها(83). ولا يخفى ما ذكرنا من الادعية من آداب الدعاء لا من شرائطها، فعلى هذا إن لم يتمكن من جميع ذلك فليدعو بما يتيسّر له وعمل بالاستحباب. 14 ـ يستحب للمحرم اثناء السعي، التوجه نحو الكعبة، وقراءة الدعاء المروي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)(84) عند ما كان يذهب فوق الصفا فيرفع يديه متوجهاً إلى الكعبة ويقول: «اَلَّلهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْب أذْنَبْتُهُ قَطُّ فاِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بالْمَغْفِرَةِ فَاِنَّكَ أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، أللَّهُمَّ افْعَلْ بي ما أنْتَ أهْلُهُ فَاِنَّكَ إنْ تَفْعَلْ بي ما أنْتَ أهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَإنْ تُعَذِّبني فَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذابي وَ اَنا مُحْتاجٌ إلى رَحْمَتِكَ فَيا مَنْ أنَا مُحْتاجٌ إلى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اَللَّهُمَّ لا تَفْعَلْ بي ما أنَا أهْلُهُ فَاِنَّكَ إن تَفْعَلْ بي ما أنَا أهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَمْ تَظْلِمْني أصْبَحْتُ أتَّقِي عَدْلَكَ و لاَ أخافُ جَوْرَكَ فَيا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لا يَجُورُ اِرْحَمْنِي»(85). 15 ـ ثم يقول: «يا مَنْ لا يَخِيبُ سائِلُهُ و لاَ يَنْفَدُ نائِلُهُ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ أجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ برَحْمَتِكَ». 16 ـ يستحب إطالة الوقوف على الصفا، فقد كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقف على الصفا بمقدار قراءة سورة البقرة تأنّيا، ففي الحديث الشريف(86) من أراد أن يكثر ما له فليطل من الوقوف في الصفا، وليكن عند الوقوف على الصفا ملاحظة من يسعى بين الصفا والمروة، وعند ما ينزل من الصفا، يقف ويتوجه إلى الكعبة قائلاً: «اَللَّهُمَّ إنِّيْ أعُوْذُ بكَ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ وَ وَحْشَتِهِ وَ ظُلْمَتِهِ وَ ضِيْقِهِ وَ ضَنْكِهِ، اَللَّهُمَّ أظِلَّنِي فى ظِلِّ عَرْشِكَ يِوْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّكَ». 17 ـ وبعد أن ينزل مقداراً آخر، يعرّي كتفه، ويقول: «يا رَبَّ الْعَفْوِ يا مَنْ أمَرَ بالْعَفْوِ يا مَنْ هُوَ أوْلى بالْعَفْوِ، يا مَنْ يُثِيبُ عَلىَ الْعَفْوِ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ، يا جَوادُ يا كَريمُ يا قَريبُ يا بَعيدُ، اُرْدُدْ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَ اسْتَعْمِلْني بطاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ». 18 ـ ويستحب المشي في السعي، وعندما يبلغ سوق العطارين، وقد عُلِّم حالياً مبدأه ومنتهاه بالمصابيح الخضراء، يقوم بالهرولة، ولا تُستحب الهرولة للنساء، فإذا بلغ العمود الأخضر الأول يقول: «بسْمِ اللهِ وَ باللهِ، وَاللهُ أكَبْرُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَ أهْلِ بَيْتِهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمْ إنَّك أنْتَ الاْعَزُّ الاْجَلُّ الاْكْرَمُ، وَ اهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أقْوَمُ، اَللَّهُمَّ إنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي، اَللَّهُمَّ لَك سَعْيي وَ بكَ حَوْلِي وَ قُوَّتِي تَقَبَّلْ مِنِّى عَمَلِي يا مَنْ يَقْبَلُ عَمَلَ الْمُتَّقِينَ»(87). 19 ـ وعندما يتجاوز سوق العطارين، يقول: «يا ذَا الْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالْنَّعْماءِ والجُودِ اِغْفِرْ لِي ذنُوْبي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الْذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ».(88) 20 ـ وعندما يبلغ المروة، فليصعد عليها وليصنع كما صنع على الصفا وليقرأ الأدعية المتقدّمة التي قرأها على الصفا بالترتيب الذي مرّ ذكره ثم يقول بعد ذلك: «اَللَّهُمَّ يا مَنْ أمَرَ بالْعَفْوِ يا مَنْ يُحبُّ الْعَفْوَ يا مَنْ يُعْطِي عَلَى الْعَفْوِ، يا مَنْ يَعْفُوا عَلَى الْعَفْوِ يا رَبَّ الْعَفْوِ، اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ». 21 ـ قال الراوي كنت خلف الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) في الصفا أو المروة، وكان يدعو بهذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ إنّي أسْألُكَ حُسْنَ الْظَّنِّ بكَ عَلى كُلِّ حال وَ صِدْقَ النِّيّةِ فِي الْتَّوَكُّل عَلَيْكَ»(89). ___________________________________________________________________(82) الكافي 4: 3/432. (83) الكافي 4:1/431. (84) المصدر 4: 5/432. (85) التهذيب 5: 483/147. (86) الاستبصار 827/238:2. (87) التهذيب 5: 487/148. (88) الكافي 6/434:4. (89) الكافي 4: 9/433.
|