Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [6] في تحديد الكرّ

مصباح [6] في تحديد الكرّ مصباح [6]
[ في تحديد الكرّ ]

اختلف الأصحاب في تحديد الكرّ ; فمنهم: من حدّه بالوزن ولم يعتبر المساحة، كالمفيد في المقنعة [1125]، والصدوق في الأمالي [1126]، والسيّد المرتضى في الجمل [1127] والناصرية [1128] والانتصار [1129]، وسلاّر في المراسم [1130].

ومنهم: من اعتبر المساحة ولم يعتبر الوزن، كالصدوقين في الرسالة [1131] والمقنع [1132]، وعزاه الشيخ في الخلاف إلى الأصحاب عدا المفيد والمرتضى. قال: «وهو مذهب جميع القميّين وأصحاب الحديث» [1133].

ومنهم: من اعتبره بكلّ من الأمرين، وبه قال الصدوق في الفقيه[1134]، والشيخ في جملة من كتبه [1135]. وبه قال ابن حمزة [1136]، وابن زهرة [1137]، وابن إدريس [1138]، والفاضلان [1139]، والشهيدان [1140]، وعامّة المتأخّرين [1141].
وهو بالوزن: ألف ومائتا رطل بالعراقي، عبارة عن مائة وستّ وثلاثون مَنّاً ونصف مَنّ، وهو ستمائة مثقال صيرفي.
وبالمساحة: ما بلغ كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف.
وبه قال الصدوق في الهداية [1142]، والشيخ في النهاية [1143]، والمبسوط [1144]، والجمل [1145]، والاقتصاد [1146]، وابن البرّاج [1147] ـ على ما في المختلف [1148]، والمهذّب البارع [1149] ـ، والسيّد المرتضى ـ على ما في المعتبر [1150]، والتنقيح [1151]، (والمهذّب البارع [1152]) [1153] ـ والسيّد ابن زهرة في الغنية [1154]، وابن إدريس في السرائر [1155]، والمحقّق في الشرائع [1156]، والعلاّمة في التحرير [1157]، والقواعد [1158]، والإرشاد [1159]، والتبصرة [1160]، والتلخيص [1161].
وإليه مال في المنتهى [1162]، والشهيد في الدروس [1163]، والبيان [1164]، وظاهر الذكرى [1165]، وابن القطان في المعالم [1166]، والمحقّق الكركي في الجعفريّة [1167]، والمحقّق الشيخ حسن في المعالم [1168].
ونسب الشيخ في الخلاف هذا القول إلى الأصحاب عدا المفيد والمرتضى، قال: «وهو مذهب جميع القمّيين، وأصحاب الحديث» [1169].
وحكى ابن زهرة في الغنية [1170] عليه الإجماع.
وفي المنتهى: «أنّ رواية الأشبار الثلاثة مدفوعة بمخالفة الأصحاب إلاّ ابن بابويه» [1171].
وقال في رواية أبي بصير المتضمّنة لزيادة النصف أنّ: «هذه الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب إلاّ أنّ في طريقها عثمان بن عيسى، وهو واقفيّ، لكنّ الشهرة تعضدها» [1172].
ونسب هذا القول في النهاية [1173]، والتذكرة [1174] إلى الأشهر، وعزاه في الذكرى [1175] إلى المشهور، ورجّحه بالشهرة، وفي الروضة [1176] نسبه إلى المشهور.

وقيل: هو ما بلغ كلّ من الثلاثة ثلاثة أشبار، بإسقاط النصف.
والقائل به: عليّ ابن بابويه في الرسالة [1177]، وولده الصدوق في المقنع [1178] والفقيه [1179]، والعلاّمة في المختلف [1180]، ونفى عنه البأس في النهاية [1181]، وابن طاووس في ظاهر قوله [1182]، حيث اختار رفع النجاسة بكل ما روي.

والمحقّق الكركي في حواشي المختلف [1183] قوّى هذا القول، وجعل الاحتياط في العمل بالأوّل، وفي حواشي التحرير [1184] نفى البأس عن قول ابن طاووس، والشهيد الثاني قوّاه في الروضة [1185]، ومال إليه في الروض [1186]، والمحقّق الأردبيليّ [1187]، والعلاّمة المجلسيّ في البحار [1188] تقويةً، ووالده المحدّث التقيّ في شرح الفقيه وغيره [1189] اختياراً، والعلاّمة الخوانساري في شرح الدروس [1190]، والشيخ الحرّ في الوسائل وغيره [1191]، والشيخ فخر الدين الطريحي [1192]، والشيخ صفيّ الدين [1193] ولده، والشيخ بهاء الدين [1194] ميلا ونفياً للبعد، والشيخ عليّ بن أبي جامع في توقيف المسائل [1195].

وفي السرائر [1196]، والذكرى [1197]، والتنقيح [1198]، وغيرها [1199]: أنّه مذهب القمّيين.

وفي المختلف [1200]: أنّه مذهب ابن بابويه وجملة القمّيين.

وعلى هذا فيقارب القولان من القدماء ; لكثرة القمّيين، ويزداد الثاني اشتهاراً بموافقة أكثر المتأخّرين بعد الشهيد الثاني [1201]، لكن في نسبة هذا القول إلى القمّيين نظر من وجوه:

الأوّل: أنّ شيخ القمّيين وأشهرهم، وهو الصدوق، قد اختلف قوله في ذلك، وقد أفتى في الهداية [1202] بالقول الأوّل، وعزى الثاني في الأمالي [1203] إلى الرواية، وظاهره ترك العمل به.

الثاني: أنّ الشيخ في الخلاف [1204] نسب إلى القمّيين وأصحاب الحديث، بل إلى من عدا المفيد والمرتضى، أنّ الكرّ ثلاثة أشبار ونصف في الأبعاد الثلاثة.

الثالث: أنّا لا نعرف هذا القول لأحد من القمّيين على التعيين، سوى الصدوقين، وأمّا غيرهما فليس لهم كتاب يعرف، ولا مصنّف يرجع إليه في الفقه، وكان النقل عنهم من الشيخ وغيره، باعتبار إيرادهم الأخبار الواردة في ذلك، والأصل في نقل القول بالثلاثة إلى القمّيين هو ابن إدريس [1205]، وتبعه على ذلك غيره.
وبالجملة ففي النفس من هذا النقل شيء [1206].
__________________________________________________________________
[444]. مختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1.
[445]. التنقيح الرائع 1: 39، وفيه: «وينجسه مذهب...».
[446]. المهذّب البارع 1: 79.
[447]. مدارك الأحكام 1: 38.
[448]. الدروس الشرعيّة 1: 118، وفيه: «على التغيّر...».
[449]. جامع المقاصد 1: 110.
[450]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10) : 24، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[451]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7) : 15، وفيه: «هذا هو
المُفتى به...».
[452]. الإثنا عشريّات الخمس: 91.
[453]. الخلاف 1: 175 ـ 176، المسألة 130، وفيه: «إحداهنّ بالتراب».
[454]. منتهى المطلب 3: 332. فإنّه نقل فيه إجماع أكثر أهل العلم إلاّ من شذّ.
[455]. ذكرى الشيعة 1: 125.
[456]. الانتصار: 86 ـ 87.
[457]. نفس المصدر: 88.
[458]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93.
[459]. النأي: البُعد... تناءَوا: تباعدوا. لسان العرب 14: 7، «نأي».
[460]. في «ل»: «أوجب»، وشطب على الهمزة في «د».
[461]. في «د» و«ل»: ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما قد عرفت الأخبار.
[462]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 2، التهذيب 1: 42 / 107، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 46، الاستبصار 1: 6 / 1، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.
[463]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، التهذيب 1: 42 / 108، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 47، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9،
الحديث 6.
[464]. أي: الكرّ وغيره.
[465]. المتوهّم هو المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 83.
[466]. في «ش» بدل «ها هنا»: «هنا».
[467]. في «ن»: لنبذة.
[468]. كذا في النسخ، والظاهر أنّ الأنسب: باللزوم غير البيّن.
[469]. لم نعثر عليه. نعم، لمزير الإطّلاع راجع: الفوائد الحائريّة: 185، وقوانين الأصول 1: 176،
ومفاتيح الأصول: 207.
[470]. راجع: الوافية: 233 ـ 234. فإنّه ذكر بعض هذه الفوائد والوجوه، ثمّ قال: «فظهر بطلان ادّعاء اللزوم غير البين بين المفهوم والمنطوق».
[471]. في «د»: أو العبث.
[472]. في «ش» و«ن»: «إذا لم يظهر»، والصحيح ما أثبتناه في المتن.
[473]. في «د»: بتعيّن.
[474]. هما: محمّد بن سلام، المعروف بـ «أبي علي الجبائي»، شيخ المعتزلة في زمانه، وابنه عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب، المكنّى بـ «أبي هاشم» ; يقال لهما الجبائيان. نقل عنهما العلاّمة في منتهى المطلب 1: 75، باب أحكام البئر، والرازي في المحصول 2: 367، عن الجبائي والفقهاء والمبرّد.
[475]. منتهى الوصول والأمل: 102 ـ 103.
[476]. شرح مختصر المنتهى 1: 215 ـ 216.
[477]. شرح الكافية 2: 129.
[478]. من جملة القائلين بعدم وضعه للعموم: السيد الداماد في عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة) : 27، وفخرالدين الرازي في المحصول 2: 367.
[479]. قال في منتهى المطلب 1: 75: «الألف واللام في الدابة ليست للعهد... فإمّا أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان، أو لتعريف الماهية، على المذهب الحقّ». وانظر أيضاً: مبادئ الوصول (للعلاّمة) : 124.
[480]. معارج الأصول: 86 ـ 87. واعلم أنّ المحقّق (قدس سره) ردّ دلالة الاسم المعرّف باللام على الاستغراق أو العموم وضعاً في أوائل كلامه ولكن قال في آخر هذا البحث: «ولو قيل: إذا لم يكن ثَمّ معهود وصدر من حكيم، فإنّ ذلك قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق، لم ينكر ذلك». ولمزيد من الاطلاع انظر: المعتبر 1: 64،
ومدارك الأحكام 1: 75، ومعالم الدين (قسم الأُصول) : 106.
[481]. كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام 1: 75، والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول) : 106.
[482]. في «ن»: المعهود.
[483]. انظر: تمهيد القواعد: 381 ـ 382.
[484]. في «د»: كما قالوا. راجع: فقه القرآن (للراوندى) 1: 10، وكنز العرفان 1: 7.
[485]. المائدة (5) : 6.
[486]. المائدة (5) : 38.
[487]. شرح مختصر المنتهى 1: 37.
[488]. التهذيب 1: 237 / 642، باب المياه وأحكامها، الحديث 25، الاستبصار 1: 25 / 64، باب سؤر ما يؤكل لحمه...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2،
بتفاوت يسير، وما في التهذيب والاستبصار مطابق لما في المتن.
[489]. كذا في النسخ، والأصحّ حذف «قال».
[490]. هذه العبارة لم ترد في النسخة المحقّقة من مختلف الشيعة.
[491]. هذا الكتاب لا أثرله، كما أشار إلى ذلك العلاّمة الأمين في أعيان الشيعة 5: 406، والعلاّمة الطهراني
في الذريعة 2: 30.
[492]. في المصدر: «سلّمنا دلالة المفهوم، لكن يكفي في دلالة المفهوم مخالفة...».
[493]. في المصدر بدل ما بين القوسين: «بسؤرهما ولا شربه والباقي يجوز».
[494]. أثبتناه من المصدر.
[495]. كذا في النسخ، وفي المصدر: «الكلّي».
[496]. مختلف الشيعة 1: 65، المسألة 32.
[497]. في المصدر: المتعلّق.
[498]. ما بين القوسين أثبتناه من المصدر.
[499]. التهذيب 1: 238 / 643، باب المياه وأحكامها، الحديث 26.
[500]. نفس المصدر. وهذه الرواية نبويّ مرسل، لم ترد في مصادر رواياتنا إلاّ التهذيب، ولم نجدها أيضا في مصادر روايات أهل السنّة.
[501]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 364 ـ 365.
[502]. تقدّم في الصفحة 98.
[503]. شرح مختصر المنتهى 1: 306.
[504]. نسبه في إجابة السائل شرح بغية الآمل: 229، إلى أتباع ابن الحاجب.
[505]. في «ل»: غير مأكول.
[506]. منتهى الوصول والأمل: 147.
[507]. راجع: الصفحة 95.
[508]. انظر: شرح مختصر المعاني (للتفتازاني) 1: 96.
[509]. أي: ثبوت الرؤية لغير المتكلّم.
[510]. في «ن»: ونظائرها له.
[511]. القائل هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 186، السطر 13.
[512]. أي: الثالث من الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة. واعلم أنّ أرقام الروايات في نسختي
«ن» و«ش» مرتبة حسب الحروف الأبجدية، وفي سائر النسخ بالعدد الترتيبي، واعتمدنا في ذلك
على نسختي «د» و«ل».
[513]. التهذيب 1: 439 / 1308، الزيادات في باب المياه، الحديث 27، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 5.
[514]. التهذيب 1: 444 / 1326، الزيادات في باب المياه، الحديث 45، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.
[515]. القائل هو الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 126، ومنتقى الجمان 1: 48.
[516]. حكاه المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 186، السطر 30.
[517]. في «ش» و«ل»: المتعذّر.
[518]. حكاه النوري في مطارح الأنظار: 5، عن بعض المحقّقين في تعليقاته على المعالم.
[519]. التهذيب 1: 52 / 144، باب آداب الأحداث...، الحديث 83، الاستبصار 1: 55 / 160، باب وجوب الاستنجاء...، الحديث 15، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.
[520]. ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.
[521]. عوالي اللآلئ 2: 218، الحديث 12، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 8.
[522]. التهذيب 1: 44 / 115، باب آداب الأحداث...، الحديث 54، و: 40 / 101، باب آداب الأحداث...، الحديث 40، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.
[523]. تقدّم في الصفحة: 95.
[524]. منتهى المطلب 1: 38.
[525]. نسب الشيخ حسن في منتقى الجمان 1: 51، القول بالصحّة إلى جمهور المتأخرين من الأصحاب.
فمن جملة من صحّح الرواية: الجزائري في كشف الأسرار 2: 131 ـ 132، والمولى الأردبيلى في
مجمع الفائدة والبرهان 1: 260، والخوانساري في مشارق الشموس: 198، السطر 10.
[526]. التهذيب 1: 44 / 115، باب آداب الأحداث...، الحديث 54.
[527]. التهذيب 1: 40 / 101، باب آداب الأحداث...، الحديث 40.
[528]. هذا اشكال آخر في سند الرواية وهو أنّ تخلل الواسطة بين عبد الله بن سنان والإمام الصادق (عليه السلام) مستنكرة، كما اتّفق في هذه الرواية، إذ وقع بينه وبين الصادق (عليه السلام) إسماعيل بن جابر.
[529]. منتقى الجمان 1: 51. واعلم أنّه قد ذكر في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 133 مناقشات أُخرى في
سند الرواية غير ما أورده المؤلّف، ما هذا لفظها: «وقد وصفها جمع من الأصحاب بالصحّة وفي طريقها البرقي، والمراد به محمّد بن خالد، وفيه كلام مع أنّ توثيقه لم يعلم إلاّ من شهادة الشيخ. وإسماعيل بن جابر
لم يوثّقه غير الشيخ أيضاً وتبعه العلاّمة في الخلاصة. وفي طريقها مع ذلك إشكال آخر لايخفى على المارس وإن شملت الغفلة عنه الجمّ الغفير».
[530]. مدارك الأحكام 1: 50.
[531]. أي: إلاّ إذا عُلم أنّ عبدالله بن سنان لم يبق بعد زمان الصادق (عليه السلام) ليدركه البرقي.
[532]. رجال الطوسي: 354، الرقم 14.
[533]. اقتصر في النسخة المطبوعة من رجال الطوسي: 225، الرقم 42، ذيل أصحاب الصادق (عليه السلام) على ذكر اسمه هكذا: «عبد الله بن سنان الكوفي» والموجود في نسخة الميرزا والمولى القهبائي، كما حكي عنهما في معجم رجال الحديث: «عبدالله بن سنان مولى قريش، وكان على الحير (الخزائن) من جهة المنصور والمهدي بعده». فعلى ذلك لايمكن نسبة القول بأنّه كان خازناً للرشيد إلى الشيخ. واعلم أنّ النجاشي ذكر في رجاله: 214، الرقم 558، أنّه كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد.
[534]. نقل عنه الحرّ العاملي في خاتمة وسائل الشيعة 30: 473.
[535]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 2: 848 ـ 850.
[536]. انظر: وسائل الشيعة 30: 473 ـ 478، ومعجم رجال الحديث 16: 151 ـ 163.
[537]. الكافي 1: 50، باب النوادر من كتاب فضل العلم، الحديث 13، وفيه: «قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا»، وسائل الشيعة 27: 79، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 7.
[538]. واعلم أنّ مثل ما ذكر المؤلف في ردّ اعتراض صاحب المدارك، أورده الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 387 ـ 388.
[539]. التهذيب 1: 44 / 114، باب آداب الأحداث...، الحديث 53، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 1.
[540]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة...، الحديث 7، التهذيب 1: 442 / 1317، الزيادات في
باب المياه، الحديث 36، الاستبصار 1: 22 / 54، باب الماء القليل...، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.
[541]. هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 188، السطر 27.
[542]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[543]. التهذيب 1: 238 / 646، باب المياه وأحكامها، الحديث 29، الاستبصار 1: 19 / 40، باب حكم الماء
إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4.
[544]. كالأخبار الدالّة على بيع العجين بالماء النجس ممّن يستحلّ الميتة. راجع: وسائل الشيعة 17: 99، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 7.
[545]. المعترض هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 190، السطر 15.
[546]. في «ل» ومصحّحة «د»: حقّقناه.
[547]. الذريعة إلى أُصول الشريعة: 51، أيضاً راجع الصفحة: 27.
[548]. في «ن»: فهو.
[549]. عوالي اللآلئ 1: 399، الحديث 51، وفيه: «إحداهنّ بالتراب»، مستدرك الوسائل 2: 602، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات...، الباب 45، الحديث 3.
[550]. التهذيب 9: 135 / 501، باب الذبائح والأطعمة...، الحديث 237، وفيه: «في الإناء، يُشرب منه النبيذ، فقال: يغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب»، وسائل الشيعة 25: 368، كتاب الأطعمة والأشربة،
أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 2.
[551]. التهذيب 1: 238 / 644، باب المياه وأحكامها، الحديث 27، الاستبصار 1: 18 / 39، باب حكم الماء
إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 225، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 3.
[552]. التهذيب 1: 276 / 760، باب تطهير الثياب، الحديث 47، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 225،
كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 2.
[553]. الخلاف 1: 186، المسألة 143، والناقل عنه المحقّق في المعتبر 1: 460.
[554]. المعتبر 1: 460. واعلم أنّه في أوّل هذا البحث يقول: «ليس الخنزير كالكلب في الولوغ»، ثمّ ينقل كلام الشيخ في الخلاف ومستنده، ويناقش فيه.
[555]. الخلاف 1: 187، المسألة 143.
[556]. في المصدر: فيه.
[557]. التهذيب 1: 441 / 1315، الزيادات في باب المياه، الحديث 34، وسائل الشيعة 1: 216، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 1.
[558]. في «ن»: على تقدير تحقّق، وفي «ل»: على تحقيق تقدير.
[559]. الكافي 3: 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، ذيل الحديث 16، وفيه: «فيقطر قطرة»، وسائل الشيعة
1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1.
[560]. الفقيه 1: 8، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 6، التهذيب 1: 436 / 1297، الزيادات في باب المياه، الحديث 16، مع اختلاف يسير فيهما، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2.
[561]. التهذيب 1: 436 / 1296، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 51، ولم نعثر عليه في الاستبصار.
[562]. كالعلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 77: 11 ـ 12، كتاب الطهارة، حيث حمله على استيلاء الماء على النجاسة.
[563]. الصحاح 3: 906، «بأس»، القاموس المحيط 2: 199، «بأس».
[564]. القائل هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 212، السطر 4.
[565]. نقل عنه المجلسي في روضة المتقين 1: 93.
[566]. ذكر الشهيد الثاني في الرعاية: 207، أنّ نفي البأس يوهم البأس، وذكر البحراني في الحدائق الناضرة
23: 563، أنّه: «قيل إنّ نفي البأس لا يخلو من البأس».
[567]. الكافي 3: 11، باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 3.
[568]. في المصدر: إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك.
[569]. بصائر الدرجات: 238، باب في أنّ الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم يعرفون الأضمار...، الحديث 13، مع اختلاف يسير، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.
[570]. التهذيب 1: 41 / 105، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 44، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7.
[571]. التهذيب 1: 400 / 1170، الزيادات في باب دخول الحمّام، الحديث 28، وسائل الشيعة 1: 148،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.
[572]. من هنا إلى الرواية 26 يختلف محلّ ذكر الأخبار وأرقامها بين نسختي «ن» و«ش» ونسختي «ل» و«د»، وإليك المقايسة بين أرقام الروايات في المخطوطات:
نسختي «ن» و«ش»: 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25.
نسختي «ل» و«د»: 21، 18، 19، 22، 23، 24، 25، 20.
و قد رتّبنا الأخبار حسب ترتيب نسختي «د» و«ل».
[573]. التهذيب 1: 439 / 1305، الزيادات في باب المياه، الحديث 24، الاستبصار 1: 29 / 76 باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه...، الحديث 3، ، وسائل الشيعة 1: 242، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 11، الحديث 1. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[574]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 289.
[575]. في «ن» و«ش»: أنّ الظاهر وقوع العجين قبل.
[576]. في «ل»: «فلايحمل»، بدل: «فلايجوز الحمل».
[577]. من قوله: «ووجه الاستدلال بها» إلى هنا ورد في «ن» و«ش» ذيل الرواية الآتية.
[578]. التهذيب 1: 439 / 1306، الزيادات في باب المياه، الحديث 24، وسائل الشيعة 1: 243، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 11، الحديث 2.
[579]. التهذيب 1: 44 / 113، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 52، وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 1.
[580]. المذكورة في الصفحة 108. وفي «ل» و«ن»: «والتقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن جابر».
[581]. في «ن»: الواحد.
[582]. التهذيب 1: 236 / 640، باب المياه وأحكامها، الحديث 23، وسائل الشيعة 3: 421، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 9.
[583]. قال العلاّمة في منتهى المطلب 3: 222، «الكفّار أنجاس، وهو مذهب علمائنا أجمع، سواء كانوا أهل الكتاب أو حربيّين أو مرتدّين». وقال ابن زهرة في غنية النزوع: 44: «إنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفّار». وفي قبال هذا الإجماع ادّعاء الخلاف في نجاسة أهل الكتاب من الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1: 400، حيث قال: «وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهودي والنصارى من أصناف الكفّار، كما في المعتبر، وإنّما الخلاف فيهم».
[584]. نقل عنهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 12: 66، ولم يرد ذكره في مختلف الشيعة.
[585]. الكافي 3: 11، باب الوضوء من سؤر الحائض...، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 1.
[586]. في المصدر: «مني».
[587]. التهذيب 1: 140 / 368، باب حكم الجنابة...، الحديث 59، وسائل الشيعة 2: 229، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 2.
[588]. «في الغسل» لم يرد في «ن».
[589]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي ينجّسه شيء، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.
[590]. في «د» و«ل»: في الأصل يقال.
[591]. انظر: لسان العرب 5: 380، «روي».
[592]. في «د» و«ل»: وهو المراد في الرواية.
[593]. القاموس المحيط 1: 299، «زيد»، وفيه: «تُفْأَم بينهما بثالث لتتّسع».
[594]. مجمع البحرين 3: 59، «زيد»، وفيه: «لأنّه يزاد».
[595]. لم نعثر على حكاية القول عنه، والموجود في كتابه تهذيب اللغة 13: 235، «زيد» هكذا: «وأمّا الراوية، فهي مجمع المزادتين اللتين تعكمان على جنبي البعير، ويروَّى عليهما بالرِّواء، وكلّ واحدة منهما مزادة والجميع مزايد...».
[596]. في «د» و«ل»: عن.
[597]. الاستبصار 1: 6 / 4، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 4.
[598]. هو الشيخ حسن في منتقى الجُمان 1: 52.
[599]. التهذيب 1: 436 / 1298، الزيادات في باب المياه، الحديث 17.
[600]. التهذيب 7: 120 / 435، باب بيع الواحد بالاثنين...، ذيل الحديث 41، الاستبصار 1: 40 / 112، باب البئر يقع فيها الفأرة...، ذيل الحديث 7، و3: 95 / 325، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ذيل الحديث 9.
[601]. «القمي» لم يرد في «ن».
[602]. رجال النجاشي: 16، الرقم 18، قال فيه: «وأصحابنا يقولون أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم هو».
[603]. سيذكره قريباً.
[604]. في «د» و«ل»: في.
[605]. هو السيد الداماد في الرواشح السماويّة، الراشحة الرابعة: 83.
[606]. غاية المراد 3: 436.
[607]. في «د»: فما.
[608]. عنه في الفهرست (للطوسي) : 182، باب: يونس.
[609]. «أول» لم يرد في «د» و«ل».
[610]. هذا مثل سائر، يضرب لمن يفضل على أقرانه، انظر: مجمع الأمثال (للميداني) 3: 11. والمراد بالفراء: حمار الوحش، أو اللباس المعروف الذي هو شيء كالجبة، يبطن من جلود بعض الحيوانات.
[611]. لمزيد من الاطّلاع على أحوال إبراهيم بن هاشم راجع: الفوائد الرجاليّة (رجال السيد بحرالعلوم)
1: 439 ـ 464.
[612]. التهذيب 1: 296 / 821، باب تطهير الثياب و...، الحديث 108، الاستبصار 1: 189 / 663، باب الخمر يصيب الثوب...، الحديث 4، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 9.
[613]. في المصدر: فيلقيه.
[614]. الكافي 6: 416، باب النبيذ، الحديث 3، التهذيب 1: 233 / 629، باب المياه وأحكامها، الحديث 12، الاستبصار 1: 16 / 29، باب الوضوء بنبيذ التمر، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 203، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 2.
[615]. تقدّم قبل سطور.
[616]. في «ل»: الحبّ.
[617]. التهذيب 1: 39 / 99، باب آداب الأحداث...، الحديث 38، الاستبصار 1: 20 / 47، باب الماء القليل...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 9.
[618]. التهذيب 1: 40 / 102، باب آداب الأحداث...، الحديث 41، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 10.
[619]. الكافي 3: 10، باب الوضوء من سؤر الدواب و...، الحديث 6، التهذيب 1: 243 / 662، باب المياه وأحكامها، الحديث 45، و: 264 / 713، باب تطهير المياه من النجاسات، الحديث 44، الاستبصار
1: 21 / 48، باب الماء القليل...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2.
[620]. التهذيب 1: 264 / 712، باب تطهير المياه من النجاسات، الحديث 43، و: 431 / 1281، الزيادات فى باب التيمّم، الحديث 19، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 14.
[621]. هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 190، السطر 17. فهو ضمن إيراد المناقشة في دلالة هذه الرواية وسابقتها قال: «... وإمكان الحمل على التغيّر، لأنّ السؤال فيهما عن حكم الاشتباه وليس التنجيس منظوراً حتى يكون إطلاق وقوع القذر مخالفاً ظاهراً للحمل على التغيّر».
[622]. هكذا في النسخ، والظاهر أنّ الأصحّ كما في المصدر: «التغيّر».
[623]. في «د» و«ل»: ولايخفى.
[624]. الكافي 3: 9، باب الوضوء من سؤر الدواب و...، الحديث 5، بتفاوت يسير، التهذيب 1: 242 / 660، باب المياه وأحكامها، الحديث 43، الاستبصار 1: 25 / 64، باب سؤر ما يؤكل لحمه...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.
[625]. في «د»: الواحد.
[626]. في المصدر: إن كان في منقارها قذر.
[627]. الفقيه 1: 13 / 18، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 18، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 6.
[628]. في المصدر: فليتوضّأ منه واشربه.
[629]. التهذيب 1: 300 / 832، باب تطهير الثياب و...، الحديث 119، وسائل الشيعة 1: 231، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 3 و4.
[630]. لم يقع في سند الرواية على ما في التهذيب والكافي «احمد بن يحيى»، والظاهر أنّ النسخة الموجودة عند المؤلّف كانت وقع فيها التصحيف، فإنّه التفت إلى هذا الأمر ـ كما يشير إليه بعد سطور ـ اتكالاً على احاطته بعلم الرجال.
[631]. اعلم أنّ المعروف بين الرجاليين أنّه في مثل هذا المقام، عند اشتراك ثقة وغيرها في الإسم وفقد القرينة، ينصرف الإطلاق إلى الثقة. راجع: منتهى المقال 4: 343، و7: 120.
[632]. رجال الطوسي: 520، باب الكنى.
[633]. كما في النسخة المطبوعة المحقّقة التي اعتمدنا عليها. واعلم أنّ هذه الرواية مذكورة أيضاً في الاستبصار
1: 25 / 64، باب سؤر ما يؤكل لحمه، الحديث 1، ولم يرد في سندها أحمد بن يحيى.
[634]. الدَّنّ: ما عَظُم من الرواقيد، وهو كهيئة الحُبّ إلاّ أنّه أطول مستوي الصنعة، في أسفله كهيئة قَونَس البيضة، والجمع: الدِّنان وهي الحباب، وقيل: الدَّنّ أصغر من الحُبّ. لسان العرب 4: 418، «دنن».
[635]. في المصدر: أيصلح.
[636]. التهذيب 1: 300 / 830، باب تطهير الثياب...، الحديث 117، وسائل الشيعة 3: 494، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 1.
[637]. انظر: لسان العرب 12: 155، «كمخ»
[638]. الفقيه 1: 20 / 26، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 26، التهذيب 1: 443 / 1322، الزيادات في باب المياه، الحديث 41، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 1: 142، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 4، الحديث 1.
[639]. التهذيب 1: 443 / 1320، الزيادات في باب المياه، الحديث 39، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 8.
[640]. النهاية (لابن الاثير) 1: 80، مع تصرّف في العبارة، «أوق».
[641]. القاموس المحيط 4: 401، «وقي».
[642]. الصحاح 6: 2527، «وقى».
[643]. التهذيب 1: 239 / 650، باب المياه وأحكامها، الحديث 33، وفيه: «يستسقى منه»، وسائل الشيعة
1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.
[644]. قال العاملي في مناهج الأخيار: «أمّا أبو بصير فهو مشترك بين أربعة رجال، اثنان ضعيفان: عبدالله بن محمّد الأسدي من أصحاب الباقر (عليه السلام)، وفي الكشي أنّه روى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ويوسف بن الحرث، روى عن الباقر (عليه السلام). واثنان ثقتان، أحدهما إمامي، وثانيهما واقفي، الأوّل: هو ليث البختري المرادي، روى عن الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام)، والثاني، يحيى بن القسم، روى عنهم (عليهم السلام)».
[645]. رجال النجاشي: 123، الرقم 318.
[646]. في مصحّحة «د» و«ل»: وأحزابهم.
[647]. كذا في المصدر، وفي بعض النسخ: أدخلت.
[648]. الكافي 3: 11، باب الرجل يدخل يده في الإناء...، الحديث 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 4.
[649]. كذا في المخطوطات، وفي المصدر: يحمل.
[650]. التور: إناء من صُفر أو حجارة، كالإجّانة وقد يتوضَّأ منه. لسان العرب 2: 63، «تور».
[651]. التهذيب 1: 41 / 103، باب آداب الأحداث...، الحديث 42، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11. والآية في سورة الحج (22) : 78.
[652]. راجع: الصفحة: 106 ـ 107.
[653]. «به» لم يرد في «ل».
[654]. في «ن»: على الاستحباب.
[655]. في «د»: فيه.
[656]. في «ن»: تردّد.
[657]. في «ن»: وعلى كلّ حال.
[658]. علل الشرائع: 292، الباب 220، الحديث 1، مع تفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.
[659]. في المصدر: سأله غيري.
[660]. التهذيب 1: 396 / 1143، باب دخول الحمّام و...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 1.
[661]. الكافي 3: 14، باب ماء الحمّام و...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 4.
[662]. في «د» و«ل»: الواحد.
[663]. في المصدر: فقال سل ما.
[664]. الكافي 6: 498، باب الحمّام، الحديث 10، وسائل الشيعة 2: 40، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 10، الحديث 7.
[665]. أي: إنّ التحذير الوارد في بعض من هذه الأخبار يكون بمنزلة النهي الذي يدلّ على التحريم، وتحريم الاستعمال أيضاً يدلّ على النجاسة.
[666]. في بعض النسخ: «و».
[667]. الظاهر أنّه المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 188، السطر 9.
[668]. في «ن»: والاطلاع على.
[669]. راجع: المصباح 17، الصفحة 376.
[670]. كذا في المصدر، وفي «د» و«ل»: بكير.
[671]. التهذيب 1: 400 / 1168، الزيادات في باب دخول الحمّام، الحديث 26، وسائل الشيعة 1: 149،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.
[672]. كذا في المخطوطات.
[673]. التهذيب 1: 238 / 647، باب المياه وأحكامها، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6.
[674]. التهذيب 1: 239 / 648، باب المياه وأحكامها، الحديث 31، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، ذيل الحديث 6.
[675]. التهذيب 1: 238 / 645، باب المياه وأحكامها، الحديث 28، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 5.
[676]. كذا في المصدر، وفي بعض النسخ: «إذا ولغ».
[677]. فقه الرضا: 93، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1،
الحديث 1.
[678]. الفقيه 1: 8 ـ 9، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 10.
[679]. كذا في المخطوطات، وفي المصدر: أمّ خالد.

2 و[681]. مابين القوسين لم يرد في المصدر.
[682]. هو كنية أبي بصير المكفوف.
[683]. التهذيب 9: 130 / 486، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 222، مع اختلاف، وسائل الشيعة 25: 344، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 2. واعلم أنّ الرواية وردت أيضاً في الكافي 6: 413، باب من اضطّر إلى الخمر...، الحديث 1، وإن أسندها المؤلف إلى التهذيب فقط.
[684]. التهذيب 9: 130 / 484، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 220، وفيه: «ولاقطرة تقطر»، وسائل الشيعة 25: 341، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 18، الحديث 1.
[685]. في «د»: تنتفي.
[686]. في المصدر: جرّة.
[687]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وبقرينة ما يأتي في مدلول الرواية يظهر أنّ السقط من الناسخ.
[688]. «منه» لم يرد في «د» و«ل» و«ش».
[689]. لم نجده في قرب الإسناد، بل هي مذكورة في كتاب مسائل علي بن جعفر: 197، الحديث 420، وسائل الشيعة 1: 156، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 16.
[690]. في الصفحة: 130.
[691]. الكافي 1: 468، باب مولد عليّ بن الحسين (عليه السلام)، الحديث 4، بصائر الدرجات: 483، باب أنّ الأئمّة يعرفون متى يموتون، الحديث 11، كشف الغمّة 2: 110، عن الدلائل للحميري، وسائل الشيعة 1: 156، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 15.
[692]. في «ن»: الواحد.
[693]. التهذيب 1: 254 / 693، باب تطهير المياه من النجاسات، الحديث 24، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 14.
[694]. المعتبر 1: 48 ـ 49.
[695]. مختلف الشيعة 1: 14 ـ 15، ذيل المسألة 1.
[696]. التهذيب 1: 440 / 1309، الزيادات في باب المياه، الحديث 28، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 8.
[697]. القاموس المحيط 4: 40، «قلل».
[698]. مجمع البحرين 5: 454، «قلل».
[699]. المعتبر 1: 45.
[700]. الحديث 49، المذكور في الصفحة 140.
[701]. في «ل»: صغيراً أو كبيراً.
[702]. المعتبر 1: 45.
[703]. منتهى المطلب 1: 35.
[704]. التهذيب 1: 245 / 669، باب المياه وأحكامها، الحديث 52، وسائل الشيعة 1: 241، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 10، الحديث 2.
[705]. الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 242، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 10، الحديث 4.
[706]. في «ن»: المقدّر.
[707]. «و» لم يرد في «د» و«ل».
[708]. مابين القوسين ورد في المصدر هكذا: «أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لايجد غيره،
والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به وهو يتخوّف أن يكون السباع
قد شربت منه ؟».
[709]. التهذيب 1: 441 / 1315، الزيادات في باب المياه، الحديث 34، وسائل الشيعة 1: 216، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 1.
[710]. مسائل علي بن جعفر: 207، الحديث 446، قرب الإسناد: 179، وسائل الشيعة 1: 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 14، الحديث 1. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى.
[711]. مسائل علي بن جعفر: 130، الحديث 115، وفيه: «إذا جرى به المطر فلا بأس»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 9.
[712]. في المصدر وبعض المخطوطات: الشراب.
[713]. قرب الإسناد: 272، مسائل علي بن جعفر: 154، الحديث 212، وسائل الشيعة 25: 369، كتاب الطهارة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 5.
[714]. القاموس المحيط 4: 303، «بطي».
[715]. القاموس المحيط 1: 641، «نجد»، وفيه: «الناجود: الخمر وإناؤها».
[716]. نوادر الراوندي: 39، مستدرك الوسائل 1: 190، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1.
[717]. فقه الرضا: 91، مستدرك الوسائل 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.
[718]. فقه الرضا: 91، مستدرك الوسائل 1: 192، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 6.
[719]. فقه الرضا: 86، مستدرك الوسائل 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.
[720]. في «ل»: «فيه»، وفي «ش»: «إليها».
[721]. في «ل»: قد بالغنا.
[722]. التهذيب 1: 138 / 362، باب حكم الجنابة و...، الحديث 53، الاستبصار 1: 118 / 398، باب الجنب هل عليه المضمضة و...، الحديث 5، وسائل الشيعة 2: 225، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 2.
[723]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[724]. التهذيب 1: 138 / 363، باب حكم الجنابة و...، الحديث 54، وفيه بدل «المرفق»: «المرفقين»، الاستبصار 1: 123 / 419، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة، الحديث 1، وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6.
[725]. الكافي 3: 43، باب صفة الغسل والوضوء قبله...، الحديث 1، التهذيب 1: 139 / 365، باب حكم الجنابة و...، الحديث 56، الاستبصار 1: 123 / 420، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة، الحديث 2،
وسائل الشيعة 2: 229، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 1.
[726]. التهذيب 1: 139 / 364، باب حكم الجنابة و...، الحديث 55، وسائل الشيعة 1: 212، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 4.
[727]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 5، الاستبصار 1: 10 / 14، باب كميّة الكر، الحديث 3، ومابين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 6.
[728]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93، وسائل الشيعة 1: 165، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 10، الحديث 2.
[729]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لاينجّسه شيء، الحديث 8، التهذيب 1: 45 / 118، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 57، بتفاوت يسير فيهما، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 7.
[730]. التهذيب 1: 440 / 1312، الزيادات في باب المياه، الحديث 31، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، الاستبصار 1: 42 / 117، باب البئر تقع فيها العذرة...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 15.
[731]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 4، التهذيب 1: 431 / 1282، الزيادات في
باب المياه، الحديث 1، الاستبصار 1: 33 / 88، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء...،
الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 160، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.
[732]. فقه الرضا (عليه السلام) : 91، وفيه: «سبيل الماء الجاري»، مستدرك الوسائل 1: 201، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 13، الحديث 3.
[733]. السرائر 1: 63، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6.
[734]. السرائر 1: 63، بتفاوت يسير.
[735]. في «د» و«ل»: في.
[736]. في «ش» و«ل»: تكثّر.
[737]. البقرة (2) : 29.
[738]. الفرقان (25) : 48.
[739]. الزمر (39) : 21.
[740]. النحل (13) : 10.
[741]. المؤمنون (23) : 18.
[742]. تفسير القمي 2: 91، ذيل الآية 18 من سورة المؤمنون.
[743]. الأنفال (8) : 11.
[744]. النساء (4) : 43، المائدة (5) : 6.
[745]. الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 2 و3، وفيه: «حتّى يُعْلَم»، التهذيب 1: 228 / 619 و620 و621، باب المياه وأحكامها، الحديث 2 و3 و4، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5.
[746]. روضة المتقين 1: 33، نقل بالمضمون.
[747]. حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 14، المسألة 1.
[748]. التهذيب 1: 427 / 1264، الزيادات في باب التيمّم، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1، نقلاً عن الفقيه 1: 109 / 224، باب التيمّم، الحديث 13.
[749]. الفقيه 1: 10 / 13، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 13، التهذيب 1: 378 / 1064،
الزيادات في باب صفة الوضوء، الحديث 27، وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 4.
[750]. التهذيب 1: 229 / 625، باب المياه وأحكامها، الحديث 8، الاستبصار 1: 12 / 19، باب حكم الماء الكثير...، الحديث 2، ورواه أيضاً الكليني في الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.
[751]. زاد في «د» و«ل»: الذي.
[752]. في المصدر: أو طعمه.
[753]. التهذيب 1: 43 / 112، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 51، الاستبصار 1: 9 / 10،
باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 10، وفيهما: «فاشرب وتوضّأ»، وسائل الشيعة 1: 138،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.
[754]. بصائر الدرجات: 238، باب أنّ الأئمّة (عليهم السلام) يعرفون الاضمار، الحديث 13، مع اختلاف يسير، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11، وفيه: «وكل ما غلب عليه...».
[755]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و...، الحديث 4، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 11.
[756]. التهذيب 1: 239 / 649، باب المياه وأحكامها، الحديث 32، الاستبصار 1: 19 / 43، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 6.
[757]. التهذيب 1: 265 / 717، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 4، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.
[758]. كذا في المصدر وفي بعض النسخ: لاتتوضّأ.
[759]. التهذيب 1: 157 / 427، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 118، وفيه: «إلاّ من ضرورة إليه»، وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 15.
[760]. الكافي 3: 6، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 10، الفقيه، 1: 10 / 14، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 14، التهذيب 1: 433 / 1289، الزيادات في باب المياه، الحديث 8، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 2.
[761]. التهذيب 1: 236 / 640، باب المياه وأحكامها، الحديث 23، وسائل الشيعة 2: 421، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 9.
[762]. الكافي 3: 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1.
[763]. الفقيه 1: 7 / 4، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 4، مع تفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 1.
[764]. الكافي 3: 4، باب الماء الذى تكون فيه قلّة...، الحديث 2، التهذيب 1: 157 / 425، باب حكم الجنابة و....، الحديث 116، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 5.والآية في سورة الحج (22) : 78.
[765]. التهذيب 1: 438 / 1304، الزيادات في باب المياه، الحديث 23، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماءالمطلق، الباب 14، الحديث 18.
[766]. التهذيب 1: 229 / 624، باب المياه وأحكامها، الحديث 7، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 6.
[767]. التهذيب 1: 432 / 1285، الزيادات في باب المياه، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 5.
[768]. التهذيب 1: 442 / 1316، الزيادات في باب المياه، الحديث 35، مع تفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 14، والآية في سورة الحج (22) : 78.
[769]. في «د» و«ل»: الواحد.
[770]. التهذيب 1: 440 / 1311، الزيادات في باب المياه، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.
[771]. الكافي 3: 4، باب الماء الذى تكون فيه قلّة...، الحديث 5، الفقيه 1: 16 / 21، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 21، التهذيب 1: 432 / 1284، الزيادات في باب المياه، الحديث 3، وسائل الشيعة
1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 13.
[772]. التهذيب 1: 41 / 104، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 43، و: 441 / 1314،
الزيادات في باب المياه، الحديث 33، وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 16.
[773]. التهذيب 1: 43 / 111، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 50، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.
[774]. الفقيه 1: 8 / 10، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 10، التهذيب 1: 439 / 1307، الزيادات في باب المياه، الحديث 26، وفيه «بأفواهها»، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 10.
[775]. راجع: وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.
[776]. الفقيه 1: 16 / 22، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 22، وفيه: «قاهراً لها ولاتوجد الريح منه»، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.
[777]. التهذيب 1: 436 / 1296، الزيادات في باب المياه، الحديث 15، وهذه الرواية مرويّة أيضاً مع اختلاف يسير في الكافي 3: 12، باب اختلاط ماء المطر...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 6.
[778]. التهذيب 1: 436، الزيادات في باب المياه، الحديث 17، الاستبصار 1: 7 / 7، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 7، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
[779]. في «د»: أيستقى.
[780]. التهذيب 1: 438 / 1301، الزيادات في باب المياه، الحديث 20، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 16.
[781]. التهذيب 1: 441 / 1313، الزيادات في باب المياه، الحديث 32، وفيه: «فأكفى برأسه»،
الاستبصار 1: 42 / 119، باب البئر تقع فيها العذرة، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 12.
[782]. في «د» و«ل»: الواحد.
[783]. الكافي 3: 14، باب اختلاط ماء المطر بالبول و...، الحديث 8، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 7.
[784]. كذا في المصدر وفي «د»: أبي بكير.
[785]. في المصدر: يضع الكوز الذي يغرف به.
[786]. الكافي 3: 12، باب الرجل يدخل يده في...، الحديث 6، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 17.
[787]. الفقيه 1: 12، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 17، التهذيب 1: 402 / 1176، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 34، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 9.
[788]. علل الشرائع: 287، الباب 207، الحديث 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.
[789]. في المصدر: ماء غيره.
[790]. قرب الإسناد: 180، مسائل علي بن جعفر: 209، الحديث 452، بتفاوت يسير فيهما. وهذه الرواية
لم ترد في مستدرك الوسائل.
[791]. دعائم الإسلام 1: 112، ذكر المياه، بتفاوت يسير. وهذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل.
[792]. دعائم الإسلام 1: 112، ذكر المياه، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 3، الحديث 3.
[793]. مختلف الشيعة 1: 15، المسألة 1، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
[794]. مختلف الشيعة 1: 14، المسألة 1، مع تفاوت يسير، ولم ترد في الوسائل أو المستدرك.
[795]. مختلف الشيعة 1: 15، المسألة 1، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 9، الحديث 8.
[796]. في «ن»: لا تتوقّف.
[797]. وهي الآية 29 من سورة بقرة، وقد سبق ذكرها في الصفحة 153.
[798]. سيجيء في الصفحة 175 وما بعدها.
[799]. وهي قوله تعالى: (وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، الفرقان (25) : 48. وقد سبق ذكرها في الصفحة 153.
[800]. تقدّم ذكره في الصفحة 154.
[801]. الكافي 6: 391، باب النوادر من كتاب الأشربة، الحديث 4، وسائل الشيعة 25: 271،
كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، الباب 26، الحديث 2.
[802]. المؤمنون (23) : 18.
[803]. مجمع البيان 4: 102، مستدرك الوسائل 10: 227، كتاب الحج، أبواب المزار وما يناسبه، الباب 24، الحديث 1.
[804]. فرقان (25) : 49.
[805]. في المصدر: يقيمون.
[806]. في المصدر: المنافع.
[807]. أنوار التنزيل (تفسير البيضاوي) 2: 526.
[808]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 121. فإنّه بعد ذكر بعض الآيات الدالّة على طهارة الماء ومطهّريّته، ومنها الآية المبحوثة عنها، قال: «على أنّ التسوية بين الكلّ في هذا الحكم المبحوث عنه ثابتة بالإجماع».
[809]. «كان» لم يرد في «ل».
[810]. وهي قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) الآية، الأنفال (8) : 11.
وقد سبق ذكرها في الصفحة: 154.
[811]. الأنفال (8) : 11.
[812]. أنوار التنزيل 1: 387، مع اختلاف يسير.
[813]. وهي قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً)، النساء (4) : 43. وقد سبق الاستدلال بها في الصفحة: 154.
[814]. في «ن»: يثبت.
[815]. في «ن»: أكثر المحقّقين ذهبوا.
[816]. لم نقف عليه.
[817]. كذا في «ن» وفي سائر النسخ: «لكونه».
[818]. في «د» و«ن»: المستند.
[819]. «منها» لم يرد في «ن».
[820]. وقد سبق ذكره في الصفحة 154، الحديث رقم 1.
[821]. التهذيب 1: 300 / 832، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 119، وسائل الشيعة
3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.
[822]. في «ش» و«ن»: وأنّه.
[823]. راجع: وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74.
[824]. الفقيه 1: 72 / 166، باب ما ينجّس الثوب والجسد، الحديث 18، مع تفاوت، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5.

5 و[826]. في «ن»: من.
[827]. ذخيرة المعاد: 117، السطر 26.
[828]. في «ن»: كون.
[829]. مشارق الشموس: 197، السطر 4.
[830]. جواهر الفقه: 9، المسألة 8، 9 و10. وقال في المهذّب 1: 30: «ومن كان معه إناءان، يعلم طهارتهما فشهد شاهدان بأنّ واحداً منهما معيّناً نجس، أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأنّ واحداً منهما معيّناً طاهر، لم يجب عليه القبول منهما، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقّناً بحصول الماء عليه».
[831]. في «ن»: و.
[832]. هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 284، السطر 27.
[833]. في «ن»: و.
[834]. كخبر البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جُبّةَ فِراء، لا يدري أذكيّة هي أم غيرُ ذكيّة، أيصلّي فيها ؟ قال: «نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول إنّ الخوارجَ ضَيَّقوا على أنفسهم بجَهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك». التهذيب 2: 396 / 1529، الزيادات في أحكام لباس المصلي...، الحديث 61، وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 3.
[835]. كما في قواعد الأحكام 1: 190، ومختلف الشيعة 1: 83، المسألة 45، ومنتهى المطلب 1: 55، وتحرير الأحكام 1: 53، الفرع 15.
[836]. مختلف الشيعة 1: 83، المسألة 45.
[837]. السرائر 1: 86.
[838]. تذكرة الفقهاء 1: 90، مع تفاوت في اللفظ.
[839]. في المصدر: الماء.
[840]. منتهى المطلب 1: 55.
[841]. في المصدر زيادة: أو الفاسق بطهارته.
[842]. منتهى المطلب 1: 56.
[843]. نقل عنه في إيضاح الفوائد 1: 23، وجامع المقاصد 1: 153، ولم نجده في الطبعة الموجودة من كتاب الكافي في الفقه.
[844]. في «ن»: المذكور.
[845]. في «ش» و«د» و«ن»: لا يكون.
[846]. في «ل»: و.
[847]. الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 1 و2.
[848]. رجال النجاشي: 40، الرقم 83، قال فيه: «كوفي، ثقة، كثير الرواية، له كتاب مجموع نوادر».
[849]. نقل عنه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الفهرست: 144، الرقم 612.
[850]. نفس المصدر.
[851]. أي: الكليني (رحمه الله).
[852]. فهو مشترك بين ابن عون الأسدي، وابن نويس الأحول الثقة، وبين غيرهما. راجع: مناهج الأخيار 1: 532، مرآة العقول 13: 6.
[853]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 1: 606، الرقم 577.
[854]. التهذيب 1: 228 / 619 و620، باب المياه وأحكامها، الحديث 2 و3.
[855]. التهذيب 1: 228 / 621، باب المياه وأحكامها، الحديث 4. واعلم أنّ «الحسن بن الحسين اللؤلؤي» لم يرد في هذا الطريق.
[856]. وقد سبق ذكره في الصفحة 155، الرقم 2.
[857]. لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في مصادر الجمهور، نعم روي قريباً منه في سنن ابن ماجة 92،
الحديث 521، سنن البيهقي 1: 259، سنن الدارقطني 1: 28، الحديث 2، نيل الأوطار 1: 35.
[858]. السرائر 1: 64.
[859]. المعتبر 1: 40.
[860]. في «ن»: الرواية.
[861]. المتقدّمة في الصفحة 155، الرقم 3.
[862]. سنن أبي داود 1: 19، الحديث 71. وانظر: عوالي الآلئ 4: 49، الحديث 172 و173، مستدرك الوسائل 2: 603، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأواني، الباب 45، الحديث 4.
[863]. في «ن»: بدل قوله: «مطهّرية التراب لا طاهريّته»: «مطهّريّته».
[864]. ما بين القوسين لم يرد في «ن» و«د».
[865]. المتقدّمة في الصفحة 155، الرقم 4.
[866]. المتقدّمة في الصفحة 155، الرقم 5.
[867]. انظر: رجال النجاشي: 155، الرقم، 375، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 2: 680، الرقم 716.
[868]. المتقدّمتان في الصفحة 156، الرقم 6 و7.
[869]. المتقدّمة في الصفحة 157، الرقم 8.
[870]. في «ل»: فسأل.
[871]. تقدّمت في الصفحة 157، الرقم 9.
[872]. التهذيب 1: 239 / 649، باب المياه وأحكامها، ذيل الحديث 32، قال: «فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب ; لأنّ المراد به إذا زاد على الكرّ الذي لا يقبل النجاسة...».
[873]. التهذيب 1: 239 / 650، باب المياه وأحكامها، الحديث 33، وفيه: «يستسقى»، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 3.
[874]. لم نقف على المعترض.
[875]. التهذيب 1: 239 / 652، باب المياه وأحكامها، الحديث 35، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 1.
[876]. التهذيب 1: 240 / 653، باب المياه وأحكامها، الحديث 36، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 4.
[877]. التهذيب 1: 241 / 657، باب المياه وأحكامها، الحديث 40، وفيه: «لا بأس به»، وسائل الشيعة
1: 232، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 5، الحديث 4.
[878]. طريق الرواية على ما في التهذيب 1: 239 / 649، باب المياه وأحكامها، الحديث 32، هكذا:
«الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مُسكان». و«ابن سنان» مشترك بين محمّد وعبدالله.
[879]. راجع: رجال النجاشي: 328، الرقم 888. ولمزيد الاطّلاع على الأقوال المختلفة حول محمّد بن سنان من المدح والقدح راجع: الفوائد الرجاليّة (رجال بحرالعلوم) 3: 249 ـ 278. واعلم أنّ رأى المؤلّف (قدس سره) نهائياً ورد في هذا الكتاب هكذا: «واستبان من الجميع أنّ الأصحّ توثيق محمّد بن سنان».
[880]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 2: 680، الرقم 716، خلاصة الأقوال (رجال العلامة) : 106.
[881]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 2: 680، الرقم 716، وسائل الشيعة 14: 41، كتاب الحجّ،
أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 23، الحديث 13.
[882]. تقدّمت في الصفحة 157، الرقم 10.
[883]. ذكرى الشيعة 1: 131، فإنّه بعد استظهار اشتراط ورود الماء على النجاسة في غير الأواني ممّا لا يمكن فيه الورود، استوجه القول بعدم اشتراط الورود في إزالة النجاسة مطلقاً.
[884]. اعلم أنّ رأيه في مدارك الأحكام مختلف ; فإنّه استوجه القول باعتبار الورود في موضع (1: 40) ونفى عنه البأس في آخر (1: 122)، والمستفاد من كلامه في موضع ثالث (2: 330) قريب ممّا استظهره المصنّف ; لأنّه لم يصرّح فيه بأنّ القول بعدم اعتبار الورود هو الأقوى، وكيف كان المنسوب إليه رجحان القول بالورود.
[885]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 186، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1: 480.
[886]. تقدّمت في الصفحة 157، الرقم 11.
[887]. في «ن»: عن.
[888]. في «ن»: بطهارة.
[889]. المعتبر 1: 83.
[890]. منتهى المطلب 1: 142.
[891]. راجع: وسائل الشيعة 1: 221، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، في طهارة ماء الاستنجاء.
[892]. الفقيه 1: 70 / 162، باب ما ينجّس الثوب والجسد، الحديث 14، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 501، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 60، الحديث 1.
[893]. المتقدّمة في الصفحة 158، الحديث رقم 12.
[894]. زاد في «ن»: الماء.
[895]. راجع: وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.
[896]. تقدّم تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 154.
[897]. في «ن»: أحد أقوال المسألة.
[898]. في المصدر: أو.
[899]. الكافي 6: 258، باب ما ينتفع به من الميتة و...، الحديث 3، وفيه: «لا بأس به»، وسائل الشيعة 1: 171، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 4.
[900]. المسائل الناصريّات: 100، المسألة 19.
[901]. «منها» لم يرد في «ن».
[902]. المتقدّمة في الصفحة 158، الرقم 13.
[903]. منهم: المحقّق الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 71، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 150، السطر 19،
ومال إليه السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2: 294 ـ 298.
[904]. راجع: المغني 1: 97، المجموع 1: 327، بدائع الصنائع 1: 64، التفسير الكبير 16: 23 ـ 26.
[905]. المتقدّمة في الصفحة 159، الحديث رقم 14.
[906].راجع: الاستبصار 1: 23، باب الماء يحصل فيه شيء من النجاسة، ذيل الحديث 2، المبسوط 1: 7. فإنّه حمل الخبر في الأول على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لاتحس ولا تدرك، واستثنى في الثاني ما لايمكن التحرزمنه، مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره.
[907]. التهذيب 1: 437 / 1299، الزيادات في باب المياه، الحديث 18. والمذكور في سند الرواية: «محمّد بن أحمد العلوي»، ويحتمل كونه: محمّد بن أحمد بن إسماعيل.
[908]. راجع: استقصاء الاعتبار 6: 422، واعلم أنّ الشيخ ذكره في الرجال: 506، الرقم 83، في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام).
[909]. الكافي 3: 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 16.
[910]. المتقدّمة في الصفحة 159، الحديث رقم 15.
[911]. «مقدار» ليس في «ن».
[912]. التهذيب 1: 436، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 15، قال فيه: «الوجه في هذين الخبرين هو أنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري....».
[913]. المتقدّمة في الصفحة 159، الرقم 16.
[914]. لم نعثر على قائله، وذكره أيضاً في الجواهر 1: 128، بلفظ «قيل». نعم، ادّعى البحراني في الحدائق الناضرة 1: 191، أنّها من أقوى أدلّة عدم نجاسة القليل بالملاقاة، وذكر أيضاً فيه، الصفحة 298، أنّها صريحة
في كون ذلك الماء قليلاً.
[915]. حبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين) : 107.
[916]. ذكره الشيخ الحرّ في وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، ذيل الحديث 5، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 272. واعلم أن الشيخ الطوسي أيضاً حمل القذر في هذه الرواية على الوسخ. انظر: الاستبصار 1: 128، ذيل الحديث 2.
[917]. راجع: وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 4.
[918]. ذكره المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد 1: 48، السطر 16، والمحدّث العاملي في وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، ذيل الحديث 5، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 191.
[919]. المجموع 2: 208، أيضاً راجع: منتهى المطلب 2: 237.
[920]. الحج (22) : 78.
[921]. القائل هو المحدّث الكاشاني في الوافي 6: 22، أبواب أحكام المياه، الباب 1، ذيل الحديث 367.
[922]. أي: بعض الأخبار، كما في خبر عيسى بن عمر المروي في التهذيب 1: 369 / 1020، الزيادات
في الأحداث غير الموجبة للطهارة، الحديث 12، وسائل الشيعة 1: 275، كتاب الطهارة،
أبواب نواقض الوضوء، الباب 11، الحديث 5.
[923]. تقدّمت في الصفحة 160، الرقم 17.
[924]. التهذيب 1: 438 / 1303، الزيادات في باب المياه، الحديث 22، وفيه: «...تقع... فتموت»،
الاستبصار 1: 29 / 74، باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 175،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 17.
[925]. تقدّمت في الصفحة 161، الرقم 20.
[926]. تقدّمتا في الصفحة 160، الرقم 18 و19.
[927]. تقدّمت في الصفحة 161، الرقم 21.
[928]. كلّها في الصفحة 161 ـ 163، الرقم 22 ـ 26.
[929]. تقدّمت في الصفحة 163، الرقم 27.
[930]. وهو محمّد بن مروان. قال المجلسي في روضة المتّقين 9: 339: «هومشترك بين مجاهيل والثقتين من أصحاب الهادي (عليه السلام)». وفي استقصاء الإعتبار 3: 380: «هو مشترك بين من يقضي عدم صحّة الحديث به، وبين غيره».
[931]. راجع: استقصاء الإعتبار 1: 387، روضة المتقين 6: 26.
[932]. راجع: منتهى المقال 6: 436.
[933]. تقدّمت في الصفحة 163، الرقم 28.
[934]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 2: 840، الرقم 1078.
[935]. التهذيب 7: 120، باب بيع الواحد بالاثنين، ذيل الحديث 41، الاستبصار 1: 40، باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة، ذيل الحديث 7، و3: 95، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ذيل الحديث 9.
[936]. أي: الإجماع على نجاسة القليل بمجّرد الملاقاة، من دون فرق بين ما لاقى فأرة منفسّخة أو غير متفسّخة. وقد سبق نقل الإجماع على ذلك في الصفحة 87 ـ 89.
[937]. في «ن»: وأما الزائد.
[938]. التهذيب 1: 437، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 17.
[939]. الجَرّة: إناء من خزف كالفَخّار. لسان العرب 2: 244، «جرر».
[940]. القِربة: من الأساقى، الوَطَب من اللبن، وقد تكون للماء، وقيل: هي المخزوزة من جانب واحد. لسان العرب 11: 86، «قرب».
[941]. «أمّا» لم يرد في «ن» و«د»
[942]. التهذيب 1: 437، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 1298.
[943]. الصعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور وهو أحمر الرأس، وجمعه صعاء.
لسان العرب 7: 351، «صعي».
[944]. الجُرَذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر. لسان العرب 2: 239، «جرذ».
[945]. في «د» و«ل»: الرواية.
[946]. تقدّمت في الصفحة 163، الرقم 29.
[947]. وصفه بالجهالة جماعة، منهم: الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 2: 517، والسبزواري في ذخيرة المعاد 1: 125، السطر 6، والخوانساري في مشارق الشموس: 323، السطر 16.
واعلم أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير، فاحتمل المجلسي في روضة المتقين 13: 106، أنّ لفظي «عن» و«أبي» زيادة من النساخ، وكان السند هكذا: محمد بن أبي عمير زياد النهدي ; لأنّ اسم أبيه زياد.
[948]. في «د» و«ل»: إيراده.
[949]. التهذيب 1: 438، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 1301، بتفاوت يسير.
[950]. في «ن»: قلناه.
[951]. المتقدّمة في الصفحة...، الرقم 30.
[952]. قال فيه المؤلّف في الفوائد الرجاليّة 3: 164: «فإنّه لم يذكر في كتب الرجال، ولم نعرف عقيدته،
فهو مجهول في اصطلاح أرباب الدراية».
وأسند إليه الشيخ في الفهرست: 177، الرقم 476، كتاباً، ووصفه المجلسي في روضة المتقين 10: 17، بالجهالة.
[953]. راجع: استقصاء الاعتبار 1: 315، ومناهج الأخيار 1: 66.
[954]. كذا في الغريبين، وفي مدارك الأحكام: العذرة أصلها فناء الدار.
[955]. مدارك الأحكام 2: 260، عن الغريبين 4: 1241، باب العين مع الذال، «عذر».
[956]. الصحاح 1: 46، «خرأ».
[957]. القاموس المحيط 1: 13، «خرأ».
[958]. في المصدر: أبا الحسن الرضا.
[959]. زاد في المصدر: «تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو».
[960]. الكافي 3: 5، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 1، التهذيب 1: 260 / 705، باب تطهير المياه...،
الحديث 36، الاستبصار 1: 44 / 124، باب البئر يقع فيها الدم القليل...، الحديث 2، وسائل الشيعة
1: 176، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 21.
[961]. الكافي 3: 406، باب الرجل يصلّى في الثوب...، الحديث 11، التهذيب 2: 386 / 1487، الزيادات في أحكام لباس المصلّي، الحديث 19، الاستبصار 1: 180 / 630، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة...، الحديث 2. وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.
[962]. تقدّمت في الصفحة 164، الرقم 31.
[963]. كذا في النسخ، وفي المصدر: معلّى بن محمّد.
[964]. راجع: رجال النجاشي: 418، الرقم 1117، رجال ابن داود: 517، خلاصة الأقوال (رجال العلاّمة) : 259.
[965]. تقدّمت في الصفحة 164، الرقم 32.
[966]. رواها الكليني بإسناده عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر.
والمجهول هو بكار بن أبي بكر. راجع: روضة المتقين 7: 306.
[967]. فإنّ السند منقطع بين سهل بن زياد ويونس.
[968]. راجع: رجال ابن الغضائري 3: 179، رجال ابن داود: 461، الرقم 223، رجال النجاشي: 185، الرقم 490.
[969]. تقدّمت في الصفحة 165، الرقم 33.
[970]. هو أبو يحيى الواسطي، المشترك بين سهيل بن زياد وزكريا بن يحيى. وقال ابن الغضائري في رجاله
(3: 181) في الأول: «حديثه يعرف تارة وينكر أُخرى». راجع: معجم رجال الحديث 9: 376.
[971]. تقدّمت في الصفحة 165، الرقم 34.
[972]. كذا في النسخ، وفي المصدر: العنزا.
[973]. في «د»: الماء الغير المتغير.
[974]. تقدّمت في الصفحة 165، الرقم 35.
[975]. تقدّمتا في الصفحة 166، الرقم 36 و37.
[976]. راجع: منتهى المطلب 3: 169، الحدائق الناضرة 5: 20 ـ 21.
[977]. تقدّمت في الصفحة 166 ـ 167، الرقم 38 ـ 40.
[978]. في الصفحة 163، الرقم 28.
[979]. كذا في المخطوطات، ولعلّ الأنسب: الروايات الثلاث.
[980]. تقدّمت الأُولى والثانية في الصفحة 156، والثالثة في الصفحة 185.
[981]. تقدّمت الأُولى في الصفحة 193، والثانية في الصفحة 162.
[982]. تقدّمتا في الصفحة 161. راجع أيضاً رواية العلاء بن الفضيل المذكورة في الصفحة 161، ورواية أبي بصير في الصفحة 162، ومرسلة الصدوق في الفقيه، في الصفحة 163.
[983]. الكافي 1: 58، باب البدع والرأي...، الحديث 19، و2: 17، باب الشرائع، الحديث 2، بتفاوت يسير فيهما.
[984]. قد سبق تخريجهما في الهامش 3 و4 من الصفحة 91.
[985]. في الصفحة 101 وما بعدها.
[986]. عطف على قوله: «الصحيحين»، أي: كمفهوم حسنة زرارة.
[987]. سبق تخريجها في الهامش 4 من الصفحة 120.
[988]. في الصفحة السابقة.
[989]. لم نقف عليها فيما تقدّم من الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بمجرّد الملاقاة.
[990]. سبق في الصفحة 125، الرقم 27.
[991]. تقدّمت في الصفحة 139، الرقم 47.
[992]. تقدّمت في الصفحة 139، الرقم 48.
[993]. تقدّمت في الصفحة 123، الرقم 25.
[994]. تقدّمت في الصفحة 141، الرقم 51.
[995]. تقدّمت في الصفحة 129، الرقم 32.
[996]. القائل هو الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة 1: 295. والمؤلف نقل مضمون كلامه، مع التصرّف والتلخيص.
[997]. هذه العبارة تشعر بأنّ هذا القائل يزعم تخيّل المنافاة بين هذه الروايات، ولامنافاة بينها، كما يعلم ممّا سيذكر قريباً.
[998]. في بعض النسخ بدل ما بين المعقوفين: «حمل»، والصحيح ما أثبتناه، كما ورد في الحدائق.
[999]. في مصحّحة «د»: رمي.
[1000]. في «ن» و«ل»: التغيّر.
[1001]. كرواية أبي بصير المتقدّمة في الصفحة 162.
[1002]. في «ن»: الفناء.
[1003]. هي رواية علي بن أبي حمزة، وقد تقدّمت في الصفحة 161.
[1004]. هي رواية سماعة، المذكورة في الصفحة 160.
[1005]. راجع: الكافي 2: 404، باب المستضعف، الحديث 4، وهذا الحديث لم يرد في وسائل الشيعة.
[1006]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة...، الحديث 7، التهذيب 1: 442 / 1317، الزيادات
في باب المياه، الحديث 36، الاستبصار 1: 22 / 54، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث 9،
وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.
[1007]. تقدّمت في الصفحة 164.
[1008]. الحدائق الناضرة 1: 295 ـ 298، مع تصرّف وتلخيص.
[1009]. المدّثر (74) : 5.
[1010]. تفسير القمي 2: 393.
[1011]. راجع: التبيان 10: 173، ذيل الآية 5 من سورة المدثّر.
[1012]. الأعراف (7) : 157.
[1013]. تقدم ذكرها في الصفحة 87 ـ 88.
[1014]. معالم الدين (قسم الفقه)، 1: 126. قال فيه: «وفي معنى هذه الأخبار روايات أُخر كادت في الكثرة أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي، وإن كان الغالب عليها ضعف الإسناد».
[1015]. روضة المتقين 1: 54.
[1016]. راجع: المبسوط (للسرخسي) 1: 70، نيل الأوطار 1: 36، المغني 1: 53، المجموع 1: 113.
[1017]. منتهى المطلب 1: 45 ـ 46. «وداود» لم يرد فيه.
[1018]. تذكرة الفقهاء 1: 22.
[1019]. الهداية (للمرغيناني) 1: 20، أيضا راجع: منتهى المطلب 1: 33 ـ 34.
[1020]. الانتصار: 84.
[1021]. تقدّمت عبائر الفقهاء في حكاية قوله في الصفحة 87 ـ 89.
[1022]. مفاتيح الشرائع 1: 81.
[1023]. منهم: المحدّث الشيخ محمّد مهدي الفتوني (م 1183)، والسيّد عبدالله الشوشتري (م 1021)، على ما في مفتاح الكرامة 1: 126، والمولى مهدي النراقي (م 1209)، والميرزا أبوالقاسم القمي (م 1231)، على ما في محكي مدارك العروة (للبيار جمندي) 1: 228، والسيّد نورالدين الجزائري (م 1158)، على ما في فقه الشيعة 1: 134.
[1024]. رواه من الإماميّة: ابن ادريس في السرائر 1: 64، والمحقّق الحلّى في المعتبر 1: 41، مرسلاً، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
ومن الجمهور: سنن البيهقي 1: 259، سنن الدار قطني 1: 28، سنن أبي داود 1: 17 ـ 18، الحديث 66.
[1025]. الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6 و7. ونقله الكاشاني في الوافي 6: 17 / 3663، أبواب أحكام المياه، الباب 1،
الحديث 7.
[1026]. الوافي 6: 18، أبواب أحكام المياه، الباب 1، ذيل الحديث 7.
[1027]. كذا في جميع النسخ والمنقول في الحدائق الناضرة 1: 302، ولكن ورد في المصدر: «ارتكاب».
[1028]. في المصدر: عنها.
[1029]. الوافي 6: 19، أبواب أحكام المياه، الباب 1، ذيل الحديث 7.
[1030]. أثبتناه من المصدر.
[1031]. نفس الهامش.
[1032]. الوافي 6: 36، أبواب أحكام المياه، الباب 2، ذيل الحديث 11. وفيه بدل «معاً»: «جميعاً».
[1033]. مفاتيح الشرائع 1: 83.
[1034]. راجع: الهامش 1 من الصفحة 214.
[1035]. انظر خبر ابن أبي عقيل في الصفحة 155، الرقم 2، وردّه في الصفحة 183 ـ 184.
[1036]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 305.
[1037]. في «د» و«ل»: بالتغيير.
[1038]. مدارك الأحكام 1: 28.
[1039]. نفس المصدر: 57.
[1040]. سبق تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 183.
[1041]. عوالي اللآ لئ1: 76، الحديث 156، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 9، الحديث 6.
[1042]. التنقيح الرائع 1: 39 ـ 40.
[1043]. أمّا السكوني، فصرّح بكونه عاميّاً العلاّمة في خلاصة الأقوال: 199، الباب الثاني، الرقم 3، وابن إدريس
في السرائر 3: 289. وأمّا النوفلي، فلم نجد التصريح بكونه عاميّاً إلاّ أنّ النجاشي حكى غلوّه في آخر عمره. رجال النجاشي 38، الرقم 77.
[1044]. في «ن»: من.
[1045]. «ظاهر» لم يرد في «ن».
[1046]. مجمع الفائدة والبرهان 1: 287، فإنّه بعد الاستدلال على نجاسة الماء المستعمل في دفع الخبث، قال: «ولايعارض هذه الأحكام... بما قيل أنّه لو نجس لم يطهر المحلّ ; لأنّا لا نسلّم ذلك، إذ يجوز تطهير النجس بشرط عدم كونه نجساً قبل التطهير، وإن نجس حينئذ، كما قيل مثله في المستعمل في الكبرى، بخروجه عن الطهوريّه».
[1047]. نسبه إليه المحّدث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 305، ولم نعثر عليه في مشارق الشموس.
[1048]. ذخيرة المعاد: 143، السطر 20.
[1049]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 305.
[1050]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[1051]. الحدائق الناضرة 1: 305 ـ 306، بتفاوت يسير.
[1052]. راجع: منتهى المطلب 1: 141، مسألة: المنفصل من غسالة النجاسة....
[1053]. قد سبق تخريجه في الهامش 3 و4 من الصفحة 91.
[1054]. منهم: العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 65، المسألة 32، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة
1: 311 ـ 312.
[1055]. في «د» و«ل» بدل «إذ»: و.
[1056]. المسائل الناصريات: 72، المسألة 3. وسيأتي تفصيل الكلام في مسألة عدم الفرق بين الورودين في المصباح 7.
[1057]. منهم: ابن إدريس في السرائر 1: 181، ومن المتأخّرين: السيّد السند في مدارك الأحكام 1: 40، والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 321، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 125، السطر 21.
[1058]. راجع: الصفحة 215.
[1059]. راجع: المصباح 8، الصفحة 260.
[1060]. سيأتي الكلام فيه في الصفحة 237 ـ 238.
[1061]. في «د»: الماء الجاري.
[1062]. قد سبق في الصفحة 215.
[1063]. الكافي 3: 1 باب طهور الماء، الحديث 2 و3، وفيه: «حتّى يُعلَم»، التهذيب 1: 228 / 619 و620
و 621، باب المياه وأحكامها، الأحاديث: 2 و3 و4، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5.
[1064]. الفقيه 1: 72 / 166، باب ما ينجّس الثوب والجسد، الحديث 18، التهذيب 1: 269 / 735، باب تطهير وغيرها...، الحديث 22، الاستبصار 1: 180 / 629، باب الرجل يصلّى في ثوب فيه نجاسة...، الحديث 1، وفي الأخيرين: «ما أُبالي أبول»، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5.
[1065]. راجع: الصفحة 216.
[1066]. هذه العبارة كلام المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 303، ولم نجدها بهذا اللفظ في المفاتيح ولا الوافي.
[1067]. تقدّم تخريجهما في الهامش 3 و4 من الصفحة 91.
[1068]. أي صحيحة فضل بن عبدالملك وصحيحة عليّ بن جعفر، وقد تقدّمتا في الصفحة 104 و105.
[1069]. مفاتيح الشرائع 1: 83، مع الاختصار.
[1070]. الوافي 6: 55، كتاب الطهارة، أبواب أحكام المياه، الباب 6.
[1071]. مفاتيح الشرائع 1: 83.
[1072]. نفس المصدر، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[1073]. الوافي 6: 31، أبواب أحكام المياه، الباب 2.
[1074]. الوافي 6: 19، أبواب أحكام المياه، الباب 1، ذيل الحديث 3664.
[1075]. راجع: الصفحة 108.
[1076]. الوافي 6: 31، أبواب أحكام المياه، الباب 2، ذيل الحديث 3691.
[1077]. مفاتيح الشرائع 1: 83. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[1078]. قد سبق في الصفحة 91.
[1079]. تقدّمتا في الصفحة 104 و109.
[1080]. تقدّمت في ذكر أدلّة القول بانفعال القليل. راجع: الصفحة 91 وما بعدها.
[1081]. راجع: الصفحة 210 ـ 212.
[1082]. قد تقدّم ذكره في الصفحة 87 ـ 91.
[1083]. راجع: الصفحة 210 ـ 212.
[1084]. «عنه» لم يرد في «ن».
[1085]. راجع: الصفحة 125 ـ 126، الرقم 27 و28.
[1086]. راجع: الصفحة 109.
[1087]. راجع: الصفحة 109 ـ 110.
[1088]. المعتبر 1: 104.
[1089]. كما ورد في الخصال 1: 93، باب الثلاثة، الحديث 37، ووسائل الشيعة 5: 52، كتاب الصلاة،
أبواب أحكام الملابس، الباب 28، الحديث 1، 2 و4.
[1090]. الفقيه 1: 20 / 26، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 26، التهذيب 1: 443 / 1322، الزيادات في
باب المياه، الحديث 41، الاستبصار 1: 32 / 86، في تغير ماء البئر، الحديث 7، وسائل الشيعة 1: 142،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 4، الحديث 1.
[1091]. قد سبق تخريجه في الصفحة 91، الهامش 3 و4.
[1092]. الكافي 6: 413، باب من الضطرّ إلى الخمر للدواء، الحديث 1، التهذيب 9: 130 / 486، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 222، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6.
[1093]. راجع: الصفحة 102 ـ 103.
[1094]. في «ن»: أو.
[1095]. الكافي 3: 10، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب...، الحديث 1، وفيه: «اشرب من سؤر الحائض
ولا توضّأ منه»، وسائل الشيعة 1: 236، كتاب الطهارة، أبواب الآسار، الباب 8، الحديث 1.
[1096]. التهذيب 1: 236 / 640، باب المياه وأحكامها، الحديث 23، وسائل الشيعة 3: 421، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 9.
[1097]. قرب الإسناد: 180، الحديث 666، مسائل علي بن جعفر: 209. والحديث لم يرد في وسائل الشيعة والمستدرك، فانظر: بحار الأنوار 77: 14، كتاب الطهارة، أبواب المياه وأحكامها، الباب 3، الحديث 1.
وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.،
[1098]. في «ن»: أو.
[1099]. «ن»: السند.
[1100]. «ن»: الدلالة.
[1101]. في «ن»: أليق.
[1102]. أي: تأويل الأخبار الدالّة على اشتراط الكريّة بحملها على أنّها مناط ومعيار للمقدار الذي لا يتغيّر
من الماء بما يعتاد وروده من النجاسات.
[1103]. الكافي: 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 3، التهذيب 1: 45 / 117، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 56، الاستبصار 1: 6 / 4، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.
[1104]. في «د» و«ن»: لماء.
[1105]. في «ن»: إن.
[1106]. تقدّم تخريجه في الهامش 3 من الصفحة 225.
[1107]. تقدّم تخريجه في الهامش 1 من الصفحة 226.
[1108]. أي: النهاية (لابن الأثير). فإنّ المحدّث الكاشاني استند بكلام ابن الأثير في النهاية حول الرواية الآتية، تأييداً لقوله. راجع: الوافي 6: 32، أبواب أحكام المياه، الباب 2.
[1109]. النهاية (لا بن الأثير) 4: 162، «كرر»، وفيه بدل «خبثاً»: «نجساً».
[1110]. في «د» و«ل»: التغير.
[1111]. في «د» و«ل»: التغير.
[1112]. في «د»: بالتغيير.
[1113]. تقدّمت في الصفحة 108، الرقم 7. وانظر أيضاً: الوافي 6: 31 / 13691، أبواب أحكام المياه، الباب 2، الحديث 1.
[1114]. كذا في جميع النسخ، والظاهر أنّ الصحيح: «العلم».
[1115]. راجع: الصفحة 229.
[1116]. خبط عشواء: يضرب مثلاً للسّادر الذي يركبُ رأسَه ولا يهتمّ لعاقبته، كالناقة، العشواء التي لاتُبصر، فهي تَخبِطُ بِيَديْها كلَّ ما مَرَّت به. لسان العرب 9: 226، «عشا».
[1117]. كغسالة الاستنجاء.
[1118]. كماء البئر الأقل من الكّر.
[1119]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام 1: 40.
[1120]. كموثّقة سماعة المتقدّمة في الصفحة 125 ـ 126، وموثّقة عمّار المتقدّمة في الصفحة 126.
[1121]. الكافي 3: 2 باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، التهذيب 1: 42 / 108 و109، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 47 و48، الاستبصار 1: 6 / 2 و3، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 2 و3، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 2.
[1122]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 7، مع اختلاف يسير، التهذيب 1: 40 / 101،
باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 40، و: 44 / 115، باب آداب الأحداث...، الحديث 54،
الاستبصار 1: 10 / 13، باب كمية الكّر، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.
[1123]. راجع: الصفحة 105.
[1124]. في«ل» و«ش»: للخصوصيات.
[1125]. المقنعة: 42 و64. فقد حدّه بالرطل في الموضعين، وسكت عن تحديده بالمساحة.
[1126]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93. فإنّه بعد بيان حدّه بالوزن يروي رواية التحديد بالمساحة.
[1127]. جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة) : 22.
[1128]. المسائل الناصريّات: 68، المسألة 2.
[1129]. الانتصار: 85.
[1130]. المراسم: 36.
[1131]. حكاه في مختلف الشيعة 1: 21، المسألة 4. عن ابن بابويه وجماعة القميّين.
[1132]. المقنع: 31.
[1133]. الخلاف 1: 190، المسألة 147، فإنّه بعد حكاية القول الأول والثاني، المنسوبين إلى المفيد والمرتضى، قال: «وقال الباقون: الاعتبار بالأشبار... وهو مذهب جميع القميّين وأصحاب الحديث».
[1134]. الفقيه 1: 6، ذيل الحديث 2.
[1135]. كما في النهاية: 9، والجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 170، والمبسوط 1: 6.
[1136]. الوسيلة: 73.
[1137]. غنية النزوع: 46.
[1138]. السرائر: 60.
[1139]. كما في شرائع الإسلام 1: 5، وتحرير الأحكام 1: 46.
[1140]. كما في الدروس 1: 118، والبيان: 98، وروض الجنان 1: 374.
[1141]. كالعاملي في مدارك الأحكام 1: 47، والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 129، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 122، السطر 16.
[1142]. الهداية: 68 ـ 69.
[1143]. النهاية: 3.
[1144]. المبسوط: 6.
[1145]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 170.
[1146]. الاقتصاد: 390.
[1147]. المهذّب 1: 21.
[1148]. مختلف الشيعة 1: 21، المسألة 4.
[1149]. المهذّب البارع 1: 82.
[1150]. المعتبر 1: 46.
[1151]. التنقيح الرائع 1: 41.
[1152]. المهذّب البارع 1: 82.
[1153]. مابين القوسين لم يرد في «ل».
[1154]. غنية النزوع: 46.
[1155]. السرائر 1: 60.
[1156]. شرائع الإسلام 1: 5 0
[1157]. تحرير الأحكام 1: 46.
[1158]. قواعد الأحكام 1: 183.
[1159]. إرشاد الأذهان 1: 236.
[1160]. تبصرة المتعلّمين: 24.
[1161]. تلخيص المرام: 13.
[1162]. منتهى المطلب 1: 39.
[1163]. الدروس الشرعية 1: 118.
[1164]. البيان: 98.
[1165]. ذكرى الشيعة 1: 80.
[1166]. معالم الدين في فقه آل يس، (مخطوط) : 3، ولكنّه صرّح بذلك بقوله: «أو ثلاثة أشبار ونصف طولاً و...».
[1167]. الرسالة الجعفرية (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 1) : 83.
[1168]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 135.
[1169]. الخلاف 1: 190، المسألة 147.
[1170]. غنية النزوع: 46.
[1171]. منتهى المطلب 1: 38.
[1172]. نفس المصدر.
[1173]. نهاية الإحكام 1: 232.
[1174]. تذكرة الفقهاء 1: 19 ـ 20.
[1175]. ذكرى الشيعة 1: 80.
[1176]. الروضة البهيّة 1: 33 ـ 34.
[1177]. نسبه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 21، المسألة 4، إلى ابن بابويه وجماعة القميّين.
[1178]. المقنع: 31.
[1179]. الفقيه 1: 6، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 2.
[1180]. مختلف الشيعة 1: 22، المسألة 4، حيث قال: «فالأقوى قول ابن بابويه».
[1181]. نهاية الإحكام 1: 233.
[1182]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 81.
[1183]. حاشية مختلف الشيعة (المطبوع ضمن المحقّق الكركي، حياته وآثاره 8) : 29.
[1184]. مفقود لم يصل بأيدينا.
[1185]. الروضة البهيّة 1: 34.
[1186]. روض الجنان 1: 377.
[1187]. مجمع الفائدة والبرهان 1: 259.
[1188]. بحار الأنوار 80: 19.
[1189]. روضة المتقين 1: 39، لوامع صاحبقراني 1: 206.
[1190]. مشارق الشموس: 199، السطر 25.
[1191]. وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، هداية الأُمّة 1: 55.
[1192]. الفخريّة (مخطوط) : 157، مخطوطة مركز إحياء التراث الإسلامي.
[1193]. الرياض الزهريّة في شرح الفخريّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا.
[1194]. حبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين) : 108.
[1195]. توقيف السائل على دلائل المسائل (مخطوط)، لايوجد لدينا.
[1196]. السرائر 1: 60.
[1197]. ذكرى الشيعة 1: 80.
[1198]. التنقيح الرائع 1: 41.
[1199]. كما في روضة المتقين 1: 38، والحدائق الناضرة 1: 261.
[1200]. مختلف الشيعة 1: 21، المسألة 4.
[1201]. وقد سبق نقل الأقوال عن بعضهم، منهم المقدّس الأردبيلي والعلاّمة المجلسي والعلاّمة الخوانساري
في الصفحة السابقة.
[1202]. الهداية: 68، واعلم أن كلمة «ونصف» جاءت في هامش المطبوع من النسخة المحقّقة، وقد كُتبَ عليها «زائد» في النسخة الحجرية (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة).
[1203]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93.
[1204]. الخلاف 1: 190، المسألة 147.
[1205]. السرائر 1: 60.
[1206]. جاء في حاشية المخطوطات: «إلى هنا جفّ قلمه الشريف».
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org