|
مصباح [7] في حكم مياه الحياض والأواني وأمثالها
مصباح [7]
[ في حكم مياه الحياض والأواني وأمثالها] لا ينجس الكرّ وما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً، من غير فرق بين الحياض، والأواني، وغيرهما من الغدران، والقلبان، والمصانع. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب إليه الصدوقان [1207]، والمرتضى [1208]، والشيخ في المبسوط [1209] وغيره [1210]، وأبو الصلاح [1211]، وابن البراج [1212]، وابن حمزة [1213]، وابن زهرة [1214]، وابن إدريس [1215]، والفاضلان [1216]، والشهيدان [1217]، والسيوري [1218]، والصيمري [1219]، والكركي [1220]، والميسي [1221]، وعامّة المتأخّرين [1222]. وقال المفيد (رحمه الله) في المقنعة: «وإذا وقع في الماء الراكد شيء من النجاسات، وكان كرّاً، وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجّسه شيء إلاّ أن يتغيّر به، كما ذكرناه في المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير، أو قليب وشبهه، فأمّا إذا كان في بئر، أو حوض، أو إناء، فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة، وبجميع ما يلاقيه من النجاسات، ولا يجوز التطهير به حتّى يطهر. وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم تجز الطهارة به» [1223]. وذكر سلاّر في المراسم أنّ الماء النجس على ثلاثة أضرب: أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، والآخر يزول حكم نجاسته بزيادته، وآخر لا يزول حكم نجاسته على وجه ; فالأوّل مياه الآبار... وساق الكلام في مقادير النزح [1224]. ثمّ قال: «وأمّا ما يزول حكم نجاسته بزيادته، فهو أن يكون الماء قليلا، وهو راكد في أرض، أو غدير، أو قليب، فإنّه ينجس بما يلاقيه من النجاسة. وحدّ القليل ما نقص عن كرّ، والكرّ ألف ومائتا رطل، وإذا زاد زيادةً تبلغه الكرّ، أو أكثر ]من ذلك[ طهر، وكذا الجاري إذا كان قليلا فاستولت عليه النجاسة، ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء، فإنّه يطهر. ولا ينجس الغدران إذا بلغت الكرّ إلاّ ما غيّر أحد أوصافها، وما لا يزول حكم نجاسته فهو ما في الأواني والحياض [1225] *، بل يجب إهراقه، وإن كان كثيراً» [1226]. وكلام هذين الشيخين نصّ في نجاسة ماء الأواني والحياض بملاقاة النجاسة، وإن بلغت كرّاً فصاعداً. وقد حاول جماعة من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم توجيه ذلك، بالحمل على ما دون الكرّ، بناءً على أنّ الغالب في هذه المياه انتفاء الكرّية، وصراحتهما في التفصيل يمنع من ارتكاب التأويل. وقال الشيخ في النهاية، بعد ما ذكر التفصيل ببلوغ الكرّية وعدمه في مياه الغدران والقلبان: «وأمّا مياه الأواني المحصورة، فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها، ولم يجز استعمالها» [1227]. وظاهره مفارقة الأواني لغيرها في هذا الحكم. وحمله على الغالب متّجه. ويدلّ عليه ما ذكره في التهذيب، حيث حكى عن المفيد أنّ الإناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب إهراق مائه وغسله، وقال [1228]: «الوجه فيه أنّ الماء إذا كان في إناء، وحلّته النجاسة نجس بها ; لأنّه أقلّ من كرّ، وقد بيّنّا أنّ ما قلّ عنه ينجس بما يلاقيه من. * ـ جاء في حاشية «ل»: «وفي تهذيب المراسم [1229] ـ للمحقّق ـ: «الثالث: ماء الأواني، وهو ينجس بوقوع النجاسة ولا يطهر بل يراق»، والموجود في نسخ المراسم: الأواني والحياض، كما نقلناه». منه (قدس سره). النجاسة» [1230]. وفي الذكرى: «وماء الحوض والإناء كغيره ; للعموم. والمفيد وأتباعه جعلوهما كالقليل مطلقاً» [1231]. وهذا يدلّ على موافقة جماعة للمفيد (رحمه الله) فيما ذهب إليه. وفي التنقيح: «لا فرق في ذلك بين كونه غديراً، أو قليباً، أو حوضاً، أو آنية، خلافاً للمفيد وسلاّر، فإنّهما جعلا الآنية كالقليل، وإن كان ماؤها كرّاً، والباقون على خلافه» [1232]. وفي حواشي الإرشاد، للمحقّق الكركي: «خالف المفيد وسلاّر في مائهما (أي: ماء الحياض والأواني) فحكما بنجاسته بكلّ نجاسة، وإن كان كرّاً، وهو أضعف من أن يحتاج إلى الردّ» [1233]. وفي حواشي المختلف، للشهيد [1234]: «والذي ذهب إليه المفيد وسلاّر في غاية الضعف ; لأنّ رعاية أحاديث الكرّ يضمحلّ معها هذا الخيال» [1235]. وقد اختلف كلام المفيد في المسألة، فإنّه ذكره في باب الطهارة من الأحداث بما هو صريح في الموافقة على طهارة الكرّ، ولو في الأواني، وهذه عبارته: «فإن كان وضوؤه من ماء كثير في غدير أو نهر، فلا بأس أن يدخل يده ]في هذه الأحداث[ فيه، وإن لم يغسلها، ولو أدخلها من غير غَسل في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء، ولم يضرّ بطهارته منه، إلاّ أنّه يكون بذلك تاركاً فضلا ومهمِلا سنّةً، فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده، إن كان الماء قليلا، ولم يجز له الطهارة منه. وإن كان كرّاً وقدره ألف ]رطل[ ومائتا رطل بالعراقيّ، لم يفسده، وإن كان راكداً. ولا يفسد الماء الجاري بذلك، قليلا كان أو كثيراً» [1236]. وكلامه هذا نصّ في اعتبار الكرّية في الأواني، ويلزمه اعتبارها في الحياض بطريق أولى. وعلى هذا فلم يبق في المسألة إلاّ خلاف سلاّر. وكيف كان، فالمذهب: ما عليه المعظم، من التسوية بين الأواني، والحياض، وغيرها. ويدلّ على ذلك: الإجماع من الأصحاب[1237]، ]و[ [1238] بعد الخلاف. والنصوص المستفيضة الدالّة عليه، عموماً وخصوصاً، كصحيحتي محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّـار، عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1239]. وصحيحة صفوان الجمّـال، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكّة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويغتسل فيها الجنب، قال: «وكم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق وإلى الوكبة وأقلّ، قال: «توضّأ» [1240]. وموثّقة أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «ليس بسؤر السنّور بأس أن يتوضّأ منه، ولا يشرب سؤر الكلب، إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه» [1241]. ورواية السكوني، عنه، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فأتاه أهل البادية». فقالوا: يا رسول الله، إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم. فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك» [1242]. وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة، والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» [1243]. وحسنة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء» [1244]. ومرسلة ابن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء، والقلّتان جرّتان» [1245]. ومرسلته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، قال: «الكرّ من الماء نحو حُبّي هذا»، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة [1246]. ويؤيّد ذلك: أنّ الكرّ آنية معروفة، يُكال بها، كما صرّح به أهل اللغة [1247]، ودلّ عليه الاستعمال الوارد، فيتناول التقدير ما كان من الماء في الكرّ ونحوه من الأواني المتسعة. [أدّلة القائلين بانفعال الحياض وغيرها بالملاقاة: ] احتجّوا: بعموم النهي عن استعمال الأواني الملاقية للنجاسة. والجواب: بمنع العموم ; لفقد اللفظ الدالّ عليه، وتخصيصه ـ لو سلّم ـ بما دلّ على طهارة الكرّ، عموماً وخصوصاً، كما مرّ [1248]، وبقصوره عن تمام المدّعى ; إذ لا يستفاد منه حكم الحياض، والتتميم [1249] بعدم القائل بالفصل، مع ما فيه قابل للقلب. فرعان: أشار إليهما في القواعد [1250]. أحدهما: أنّ لو وجد نجاسة في الكرّ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية، أو بعدها، فهو طاهر. واحتجّ عليه في كشف اللثام [1251]: بالأصل، ونحو قول الصادق (عليه السلام): «الماء كلّه طاهر، حتّى يُعلَم أنّه قذر» [1252]. قلت: لا يخفى أنّ الأصل ـ وهو أصل تأخّر الوقوع عن بلوغ الكرّية ـ معارض بمثله، وهو أصل تأخّر البلوغ عن الوقوع. نعم، لو علم زمان البلوغ، أو كان الماء معلوم الكرّية في زمان وإن لم يعلم مبدأ البلوغ، اتّجه التمسّك بالأصل ; إذ الأصل تأخّر الحادث المجهول الوقت عن الحادث المعلوم. ولعلّهم أرادوا هذا الفرض، وهو المقابل للمسألة الآتية. ويمكن أن يكون التمسّك بالأصل في إحدى صور المسألة، وبالحديث للجميع [1253] ; فإنّه أعمّ من الاستصحاب. ثانيهما: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها، فالأصل الصحّة، ولو علم سبقها وشكّ في بلوغ الكرّية أعاد [1254]. واستند في كشف اللثام [1255] لأصل الصحّة بأصالة التأخّر، وجعلها قاضية بالصحّة، ووجّه الثاني باشتراط عدم الانفعال في الكرّية، والأصل عدمها، مضافاً إلى أصالة بقاء الشغل بالطهارة والصلاة. قال: «ويحتمل العدم، كما احتمل في موضع من المنتهى [1256] ; لأصل طهارة الماء، وعموم النصّ والفتوى على أنّ كلّ ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه، ولم يعلم هنا» [1257]. ويرد على الأوّل: أنّ أصل تأخّر النجاسة عن الطهارة معارض بمثله ; فإنّ الطهارة أيضاً فعل حادث، والأصل تأخّره، إلاّ أن يقال: إنّ الطهارة فعل المكلّف، ووقتها معلوم عنده، بخلاف وقوع النجاسة ; فإنّه مشتبه، فالأصل تأخّره. ولولا النصّ لكان في الحكم بإطلاقه نظر، لكن ظاهر النصّ يشمل القسمين، وكذا عموم قولهم: «كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» [1258]. وعلى ما وجّه به عدم الإعادة في الثاني، من الأصل والعموم: أنّ العلم بالنجاسة هنا حاصل بمقتضى الأصل ; فإنّ الماء المشكوك في كرّيته محكوم عليه بالنقص عن الكرّ، بالأصل، ويلزم من ذلك نجاسته، كما نبّه عليه الشارح الفاضل. ________________________________________________________ [1207]. الفقيه 1: 5، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 5، ولم نعثر على قول علي بن بابويه. [1208]. الانتصار: 84. [1209]. المبسوط 1: 6. [1210]. كما في النهاية: 3 و4. [1211]. الكافي في الفقه: 130. [1212]. المهذّب 1: 20. [1213]. الوسيلة: 73. [1214]. غنية النزوع: 46. [1215]. السرائر 1: 60. [1216]. كما في المعتبر 1: 43، وتحرير الأحكام 1: 46. [1217]. كما في الدروس الشرعية 1: 118، والبيان: 99، وروض الجنان 1: 374. [1218]. التنقيح الرائع 1: 42. [1219]. غاية المرام 1: 46 ـ 47. [1220]. جامع المقاصد 1: 117. [1221]. الميسيّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا. [1222]. راجع: مفتاح الكرامة 1: 127. [1223]. المقنعة: 64. [1224]. نقل بالمضمون، المراسم: 34. [1225]. كذا في متن النسخ، أمّا في نسخة بدل «د» و«ل» والمصدر: فهو ماء الأواني والحياض. [1226]. المراسم: 34، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1227]. النهاية: 4. [1228]. في «ن»: وعلّل. [1229]. اسمه: مختصر المراسم، كما في الذريعة (للطهراني) 20: 207، والرسائل التسع، مقدّمة المحقّق: 20، وذكر هناك أنّه لم نر نسخته إلى الآن. [1230]. هذا النص لم يرد في التهذيب، والظاهر أنّ المؤلف أخذه عن نقل المعتبر 1: 48. فقد ورد في التهذيب 1: 242، باب المياه وأحكامها، ذيل الحديث 43: «قال الشيخ ـ أيّده اللّه تعالى ـ: «والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة، لم يتوضّأ منها، ووجب أهراقها». يدّل على ذلك ما قدّمنا ذكره من أنّ الماء متى نقص عن الكرّ فإنّه ينجس بما تحلّه من النجاسات، وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف...». [1231]. ذكرى الشيعة 1: 81. [1232]. التنقيح الرائع 1: 42. [1233]. حاشية الإرشاد (المطبوع ضمن المحقّق الكركي، حياته وآثاره 9) : 46. [1234]. النسبة إلى الشهيد سهو، والظاهر أنّه من الناسخ. [1235]. حاشية مختلف الشيعة (المطبوع ضمن المحقّق الكركي، حياته وآثاره 8) : 32. [1236]. المقنعة: 42. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1237]. قال في مفتاح الكرامة 1: 127: «في الدلائل ما يظهر منه دعوى الإجماع». [1238]. ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. [1239]. التهذيب 1: 42 / 107 و108، باب آداب الأحداث...، الحديث 46 و47، الاستبصار 1: 6 / 1 و2، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1 و2، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و2. [1240]. التهذيب 1: 442 / 1317، الزيادات في باب المياه، الحديث 36، الاستبصار 1: 22 / 54، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12. [1241]. التهذيب 1: 239 / 650، باب المياه وأحكامها، الحديث 33، وفيه: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه... يستسقى منه»، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسار، الباب 1، الحديث 7. [1242]. الفقيه 1: 8 / 10، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 10، التهذيب 1: 439 / 1307، الزيادات في باب المياه، الحديث 26، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 10. [1243]. التهذيب 1: 444 / 1326، الحديث 45، الاستبصار 1: 21 / 49، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث 4، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13. [1244]. التهذيب 1: 437، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث 17، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ذيل الحديث 8. [1245]. الفقيه 1: 6 / 3، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 3، التهذيب 1: 440 / 1309، الزيادات في باب المياه، الحديث 28، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 8. [1246]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، الحديث 8، التهذيب 1: 49 / 118، باب آداب الأحداث...، الحديث 57، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 7. [1247]. كما في ترتيب كتاب العين: 3: 1565، والقاموس المحيط 2: 126، «كر». وفي الأوّل: «مكيال للعراق». [1248]. راجع: الصفحة 91 وما بعدها. [1249]. كذا في جميع النسخ، والظاهر أنّ في العبارة سقط شيء. [1250]. قواعد الأحكام 1: 184 و190. [1251]. كشف اللثام 1: 276. [1252]. الكافي 3: 1، باب طهور الماء، الحديث 2 و3، التهذيب 1: 228 / 619 و620 و621، باب المياه وأحكامها، الحديث 2 و3 و4، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5. [1253]. في «د» و«ل» للجمع. [1254]. قواعد الأحكام 1: 190. [1255]. كشف اللثام 1: 378. [1256]. منتهى المطلب 1: 54. [1257]. نفس المصدر. [1258]. مرّ تخريجه في الصفحة السابقة، الهامش 2.
|