|
مصباح [8] في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة
مصباح [8]
[ في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة ] لا فرق في الحكم بنجاسة القليل بين الملاقاة لنجس، أو متنجّس، ووارد أو مورود عليه، كثير أو قليل، دم أو غيره. والمستند في ذلك كلّه: تحقّق الملاقاة الموجبة للانفعال. [ الأوّل: عدم الفرق بين النجس والمتنجس ] والتعميم الأوّل: موضع وفاق، ويدلّ عليه الروايات المتضمّنة لنجاسة الماء بنجاسة أوانيه، وبنجاسته بملاقاة اليد القذرة، ونحوها، وهي كثيرة [1259]. وأيضاً فانفعال الماء بالنجس يقتضي انفعاله بالمتنجّس ; فإنّ العين النجسة إنّما يلاقي جزءً من الماء، ونجاسة الباقي ليست إلاّ بالمتنجّس، كما هو ظاهر. وأمّا الثاني: وهو التسوية بين الورودين فهو ظاهر المعظم، حيث أطلقوا القول بنجاسة القليل بملاقاة النجاسة، كما في التهذيب [1260]، والمراسم [1261]، والجواهر [1262]، وشرح جمل العلم والعمل [1263]، والشرائع [1264]، والنافع [1265]، والمعتبر [1266]، والمنتهى [1267]، ونهاية الإحكام [1268]، وتلخيص المرام [1269]، والتحرير[1270]، والقواعد [1271]، والإرشاد [1272]، والذكرى [1273]، والدروس [1274]، واللمعة [1275]، والبيان [1276]، والتنقيح [1277]، وتعليقات المحقّق الكركي [1278]. أو بمخالطتها إيّاه، كما في الكافي [1279]، والغنية [1280]، وجمل السيّد [1281]. أو حصولها فيه، كما في المبسوط [1282]، والاقتصاد [1283]، والخلاف [1284]. والإجماعات المنقولة فيه [1285]، وفي الغنية [1286]، والجواهر [1287]، وشرح الجمل [1288]، على نجاسة الماء القليل، متناولة للورودين ; فإنّ موردها: الملاقاة، وما في معناها ممّـا يعمّ الأمرين، وكذا المنقولة في المختلف [1289]، والتنقيح [1290]، وكنز الفوائد [1291]. وربما احتملت هذه كون المقصود دعوى الإجماع على نجاسة القليل في الجملة، ردّاً على ابن أبي عقيل، حيث قال بالطهارة مطلقاً [1292]، فلا يستفاد منها الإجماع على نجاسة الوارد. وحكى السيّد المرتضى (رحمه الله) في الناصرية عدم الفرق بين الورودين عن الناصر، ثمّ قال: «وهذه المسألة لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا، ولا قولا صريحاً. والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، فيعتبر القلّتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة. ويقوى في نفسي عاجلا ـ إلى أن يقع التأمّل لذلك ـ صحّة ما ذهب إليه الشافعي. والوجه فيه: أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر ]من النجاسة[ إلاّ بإيراد كرّ من الماء عليه، وذلك يشقّ، فدلّ على أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلّة والكثرة، كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه» [1293]. وفي السرائر، في باب تطهير الثياب من النجاسات: «قال محمّد بن إدريس: وما قوى في نفس السيّد صحيح، مستمرّ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب» [1294]. وهذا الكلام ربما يؤذن بدعوى الإجماع على الفرق. وقال العلاّمة (رحمه الله) في التذكرة: «فرّق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فحكم بطهارة الأوّل، دون الثاني، ويحتمل نجاسة الجميع» [1295]. ويلوح من جعله التسوية احتمالا، ميلُه إلى الفرق، كما قاله السيّد. وكلامه في التبصرة يشعر بذلك أيضاً، فإنّه قال فيه: «وإن كان أقلّ من كرّ نجس بوقوع النجاسة فيه» [1296]. فخصّ التنجيس بالنجاسة الواقعة في الماء، وليست الواقعة فيه إلاّ الواردة عليه. وقال عليّ بن بابويه في رسالته: «وكلّ ماء طهور ما لم يقع فيه شيء ينجّسه، ومتى وجدت ماءً لم تعلم فيه نجاسة فتوضّأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجّسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب منه إلاّ في حال الاضطرار، فاشرب منه ولا تتوضّأ وتيمّم إلاّ أن يكون الماء كرّاً» [1297]. وقال المفيد في المقنعة: «وإن كان الماء في الغدران، والقُلبان، وما أشبههما دون ألف ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات» [1298]. وقال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «فإن كان مقدارها أقلّ من الكرّ فإنّه ينجّسها كلّ ما يقع فيها من النجاسات» [1299]. وقال في الجمل: «وينجس (أي: القليل) بما يقع فيه من النجاسة» [1300]. وقال في الاستبصار: «ولا خلاف بين أصحابنا أنّ الماء إذا نقص عن المقدار الذي اعتبرناه، فإنّه ينجس بما يقع فيه» [1301]. وقال في موضع من الخلاف: «إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان، أو جسده، لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأُولى، أو من الثانية، أو من الثالثة» [1302]. واحتجّ على ذلك: «بأنّ نجاسته تحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدلّ عليه، وبأنّا لو حكمنا بنجاسته الماء لَما طهر الإناء ]أبداً[ ; لأنّه كلّما غسل فما يبقى منه من النداوة يكون نجساً، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضاً، وذلك يُؤدّي إلى أن لا يطهر أبداً» [1303]. ويلوح من هذه العبارات موافقة السيّد في الفرق بين الورودين، وإليه جَنح جملة من المتأخّرين*. والمعتمد: التسوية بينهما، كما قلناه. لنا: مضافاً إلى الإجماعات المنقولة على نجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً، الأخبار المستفيضة الدالّة على ذلك، عموماً وخصوصاً. منها: الحديث النبويّ المشهور: «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [1304]. والصحيح المرويّ بعدّة طرق، عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1305]. * ـ جاء في حاشية «ل» و«د» و«ش»: «صاحب المدارك [1306]، والمعالم [1307]، والذخيرة [1308]، وشرح الدروس [1309]، وغيرهم». فإنّ الماء بعمومه يشمل الوارد والمورود عليه، والعموم مراد في المنطوق، فيكون مراداً في المفهوم. ولا ينافيه وقوع «الشيء» في المفهوم نكرة في سياق الإثبات ; لأنّ الانفعال الوارد بشيء من النجاسات يقتضي انفعاله بجميعها، كالمورودة عليه ; لعدم القائل بالفصل. وما رواه الصدوق في الموثّق، عن عمّـار الساباطي، عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سأله عن الرجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلّخة ; فقال (عليه السلام): «إن كان رآها قبل أن يغتسل، أو يتوضّأ، أو يغسل ثيابه، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك، وفعله، فلا يمسّ من الماء شيئاً، وليس عليه شيء ; لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه»، ثمّ قال: «لعلّه أن يكون إنّما سقطت تلك الساعة» [1310]. ومعلوم أنّ وقوع الفأرة في الإناء يحتمل أن يكون قبل أن يجعل فيه الماء وبعده، وعلى الأوّل يكون الماء وارداً على النجاسة، وقد حكم بنجاسته مطلقاً من غير استفصال، فيدلّ على انتفاء الفرق. وما رواه الكليني في الكافي، والصفّار في البصائر، والحميري في الدلائل، بطرق متعدّدة، عن الصادق (عليه السلام)، قال: لمّا كان في الليلة التي وعد فيها عليّ بن الحسين (عليه السلام)، قال لمحمّد: «يا بُنيّ ابغني وضوءً». قال: فقمت، وجئته بَوضوء. قال: لا تبغ [1311] هذا، فإنّ فيه شيئا ميّتاً. فقال: فخرجت وجئت بالمصباح، فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوَضوء غيره» [1312]. والوجه فيه: معلوم من سابقه. وما رواه الشيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، قال: «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة» [1313]. دلّ الاستثناء بعمومه على فساد الماء بما له نفس سائلة مطلقاً، وارداً كان أو موروداً، كما هو المطلوب. وعن أبي بصير، عنه (عليه السلام) في النبيذ: «ما يبلّ الميل يُنَجِّسُ حُبّاً من ماء» [1314]. والتقريب كسابقه. وعن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يُصَبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته وسُكره؟ فقال: «لا والله، ولا قطرة قطرت في حبّ إلاّ أُهريق ذلك الحبّ» [1315]. والمطابقة بين السؤال والجواب تقتضي التسوية بين الورودين، والظاهر أنّ المنع فيه للنجاسة دون التحريم ; فإنّ القطرة مستهلكة في الحبّ. ومنها: الروايات الدالّة على وجوب غسل أوعية الماء إذا أصابتها النجاسة، كصحيحة الفضل بن عبد الملك، عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال في الكلب: «رجس نجس، لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء» [1316]. وصحيحة محمّد بن مسلم، عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن الكلب، يشرب من الإناء، قال: «اغسل الإناء» [1317]. وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن خنزير، يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات» [1318]. وروايته عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر، قال: «إذا غسله فلا بأس» [1319]. وموثّقة عمّـار، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الإبريق، يكون فيه الخمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غُسِل فلا بأس» [1320]. وموثّقته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، أنّه قال: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات» [1321]. والتقريب فيها: أنّ الوجه في غسل هذه الأواني نجاسة الماء الوارد عليها لولا الغسل. والحمل على أنّ العلّة تنجيس المباشر لها حال الاستعمال بعيد جدّاً، خصوصاً في رواية عليّ بن جعفر، وموثّقة عمّـار، فإنّهما في قوّة النصّ فيما ذكرناه من السبب. ومنها: الأحاديث الواردة في المنع من غسالة الحمّـام، المعلّلة باجتماعها ممّـا يغتسل به اليهودي، والنصراني، وغيرهما من أصناف الكفّار، كموثّقة ابن أبي يعفور، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّـام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرُّهم، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» [1322]. ومثلها رواية أُخرى له [1323]، ورواية حمزة بن أحمد [1324] وغيره [1325]. والوجه في هذه الأخبار: أنّ المراد بغسالة أُولئك الأخباث، كاليهودي والنصراني وغيرهما، ما يجتمع من الماء الذي يصبّونه على أجسادهم، وهو وارد على النجاسة، لا مورود عليه، فالحكم بنجاسته ليس إلاّ لأنّ الماء الوارد ينجس بالملاقاة، كعكسه. ويشهد لما قلناه أيضاً: ما رواه الشيخ والصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البيت، يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به» [1326]. ونحوه ما في كتاب المسائل لعليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطر، يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى فلا بأس» [1327]. فإنّ المطر حال نزوله وارد على النجاسة، ولولا أنّ الوارد كغيره في الانفعال للغى الشرط [1328]. والجواب عن حجّة المرتضى: أنّ غاية ما هناك قضاء الضرورة بطهارة الماء الوارد على المحلّ المتنجّس ; إذ استعقب طهر المحلّ، فأمّا طهارة الوارد مطلقاً ـ ولو على النجس أو المتنجّس ـ في ما عدا الغسلة المطهّرة، فلا. واحتجّ من وافقه من المتأخّرين [1329]: بأنّ أقصى ما دلّت عليه الأدلّة الدالّة على انفعال القليل هو انفعال ما وردت عليه النجاسة، فيتمسّك فيما عدا ذلك بمقتضى الأصل، والعمومات السالمة عن المعارض. وجوابه: معلوم ممّـا سبق. وأمّا ما ذكره ابن إدريس، من استمرار الفرق بين الورودين على فتاوى الأصحاب وأُصول المذهب [1330]، فتوجّه المنع إليه ظاهر ممّـا قلناه، خصوصاً إذا كان المراد دعوى الاتّفاق على ذلك ; فإنّا لم نجد قائلا بالفرق ممّن تقدّمه إلاّ السيّد المرتضى (رحمه الله)، وهو معترف بأنّه لم يجد في ذلك نصّاً في كلام الأصحاب، ولا قولا صريحاً. وما قاله (رحمه الله) أيضاً ليس بصريح في الحكم بالفرق، فإنّه قال: «ويقوى في نفسي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل» [1331]. والتقوية ليست صريحة في الفتوى، فكيف إذا علّقت بالتأمّل، وكانت في بادئ النظر، كما اتّفق هنا للسيّد. وكلام ابن إدريس في المسألة [1332] لا يخلو عن اضطراب ; فإنّه مع تصحيحه الفرق، وادّعائه استمراره على الفتاوى والأُصول، ذكر قبل ذلك ما ينافيه ; فإنّه قال متّصلا بكلامه المذكور: «وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء، فإن كان من الغسلة الأُولى، يجب غسله، وإن كان من الغسلة الثانية أوالثالثة، لا يجب» [1333]. ولو كان الماء الوارد على النجاسة طاهراً، غير منفعل بها، لاستوت الغسالة في جميع الغسلات ; فبين كلاميه تدافع. والحقّ: أنّه ليس للأصحاب في المسألة حكم قاطع، ولا فتوى ظاهرة، لا في التسوية ولا في الفرق، غير أنّ التسوية هي قضيّة المذهب المستفاد من إطلاقهم القول بنجاسة القليل بالملاقاة، واستثنائهم منه ماء الاستنجاء وماء المطر حال النزول، وهي لازمة لكلّ من قال بنجاسة الغسالة عند التحقيق. [ تحقيق محلّ البحث: ] واعلم أنّ محلّ البحث هو القدر المتّصل بالنجاسة، دون ما فوقه، فإنّه طاهر إجماعاً ; لأنّ النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى قطعاً، سواء في ذلك الماء وغيره. وهذا مستثنى من عموم انفعال القليل. ويستثنى منه ما لو استقرّ المستعلى في المحلّ، كأن يصيب الماء في آنية نجسة، فيستقرّ فيها، فإنّه ينجس بأسره. فالمستثنى على المختار خصوص المستعلى على الوارد حال الورود، وسيجيء لذلك زيادة تحقيق في المباحث الآتية [1334]، إن شاء الله تعالى. [ التسوية بين قليل النجاسة وكثيرها، والدم وغيره: ] وأمّا الثالث والرابع: فقد نصّ على التسوية فيهما: ابن إدريس [1335]، والمحقّق في المعتبر [1336]، وتلميذه الآبيّ [1337]، والعلاّمة في أكثر كتبه [1338]، والشهيد في الدروس، والبيان[1339]، والسيوري[1340]، والكركي[1341]، وابن فهد في المقتصر [1342]. وهو ظاهر: المهذّب البارع [1343]، وغاية المرام [1344]، والمسالك [1345]، ونقد الشرائع [1346]. وهو [1347] مقتضى عموم: المقنعة [1348]، والنهاية [1349]، والخلاف [1350]، والاقتصاد [1351]، والجمل والعقود [1352]، والمراسم [1353]، والوسيلة [1354]، والإرشاد [1355]. وإطلاق: الناصريّة [1356]، وجمل العلم والعمل [1357]، وشرحه [1358]، وجواهر الفقه [1359]، والكافي [1360]، والغنية [1361]، والتبصرة [1362]، والتلخيص [1363]، واللمعة [1364]، والروضة [1365]. وفي المعالم [1366]، والذخيرة [1367]: أنّ جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بملاقاة النجاسة، لم يفرّقوا بين قليلها وكثيرها. وعزى في المدارك [1368] القول بالتنجّس مطلقاً إلى المشهور. وقال في التنقيح ـ بعد حكاية القول بالطهارة عن الشيخ ـ: «وقال باقي الأصحاب بالنجاسة» [1369]. والإجماعات المنقولة على أصل الحكم في الناصريّة [1370]، والخلاف [1371]، والاستبصار [1372]، والجواهر [1373]، وشرح الجمل [1374]، والغنية [1375] متناولة لجميع أنواع النجاسات، الكثير منها والقليل، وكذا المنقولة في المختلف [1376]، والتنقيح [1377]، والمهذّب البارع [1378]، وتعليقات الكركي [1379]، على احتمال. وقال الشيخ في المبسوط: «وحدّ القليل ما نقص عن الكرّ، وذلك ينجس بكلّ نجاسة تحصل فيه، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، تغيّر أوصافه أو لم يتغيّر إلاّ ما لا يمكن التحرّز منه، مثل رؤوس الإبَر من الدم وغيره، فإنّه معفوّ عنه، لأنّه لا يمكن التحرّز منه» [1380]. وقال في الاستبصار: «فأمّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العَمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل رَعَف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بيّناً فلا يُتوضّأ منه». فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لاتحسّ ولا تدرك، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» [1381]. وقال المحقّق في الشرائع: «وما لا يدركه الطرف من الدم، لا ينجّس الماء، وقيل: ينجّس، وهو الأحوط» [1382]. وفي النافع: «وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما النجاسة» [1383]. وعزى في الذكرى إلى الأصحاب استثناء الدم الذي لا يستبين ; قال: «ألحق في المبسوط كلّ ما لا يستبين. والأولى المنع فيهما ; للاحتياط، وقول الكاظم (عليه السلام) » [1384] [1385]. ومال في المدارك [1386]، والمعالم [1387]، والذخيرة [1388]، وشرح الدروس [1389]، إلى الطهارة ; عملا بالرواية، وتمسّكاً بالأصل، ومنعاً لكلّية الانفعال، مع وجود القائل بالتفصيل، المانع من التمسّك بالإجماع. وسيظهر لك ضعف الجميع. والأصحّ: ما عليه الجمهور من العموم. لنا على ذلك: الإجماع المنقول على الانفعال، خصوصاً وعموماً، كما استفاض به النقل من الأصحاب، ومنهم الشيخ في الاستبصار [1390]، وفي عدّة مواضع من الخلاف [1391]، والأخبار الكثيرة المتضمّنة لنجاسة القليل بمطلق القذر، أو الدم، وغيره من أنواع النجاسات، كصحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل، يُدخِل يده في الإناء وهي قذرة، قال: «يكفئُ الإناء» [1392]. وصحيحة شهاب بن عبد ربّه، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: «إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء» [1393]. وموثّقة أبي بصير عنهم (عليهم السلام)، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول، أو جنابة، فإن أدخلت يدك ]في الإناء[ [1394] وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء» [1395]. ومضمرته القويّة، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيُدخل إصبعَه فيه، قال: «إن كانت قذرةً فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه» [1396]. وموثّقتي سماعة وعمّـار، عن الصادق (عليه السلام)، وقد سألاه عن رجل معه إناءان، فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أ يّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما جميعاً ويتيمّم» [1397]. وموثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة، ثمّ يُدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه، قال: «يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل ]يده[ في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه، فليهرق الماء كلّه» [1398]. وموثّقة عمّـار عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّـا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» [1399]. وموثّقته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب» [1400]. ويشهد لذلك مفهوم الصحيح المشهور: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1401]. فإنّ الفائدة في هذا المفهوم إنّما تتمّ إذا أُريد منه العموم، وكذا تعليل المنع من فضل الكلب، المفهوم من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الفضل: «رجسٌ نَجَسٌ» [1402]، وفي رواية معاوية بن شريح: «لا والله إنّه نَجَس، لا والله إنّه نَجَس» [1403] ; فإنّ الظاهر من ذلك أنّ علّة المنع هي النجاسة، فيعمّ الحكم كلّ نجس، على أنّ المستفاد من فتاوى الأصحاب والنصوص الواردة في هذا الباب أنّ مناط انفعال القليل ملاقاته للنجاسة، من غير تفصيل بين الكثير والقليل، وهذا ظاهر لمن تأمّل الأقوال والأدلّة، وأعطى النظر حقّه في أصل المسألة. وبما قلناه مفصّلا ظهر أنّ منع العموم في أدلّة الانفعال ـ كما لهج به جماعة من المتأخّرين [1404]، واستندوا إليه في طهارة كلّ ما وقع فيه الخلاف ـ وإن شذّ، ليس بشيء. [ الردّ على دليل المخالف: ] وأمّا ما احتجّ به الشيخ هنا، من عدم إمكان التحرّز عن القليل من النجاسات، فضعفه ظاهر ; لأنّ الإمكان ثابت لا ينكر، وبلوغ المشقّة في ذلك حدَّ الحرج المنفي غير معلوم. وأمّا رواية عليّ بن جعفر [1405]، فقد أُجيب عنها بوجوه: أحدها [1406]: الطعن في السند ; فإنّ في طريقها: محمّد بن أحمد العلوي، وهو مجهول ; فإنّ علماء الرجال لم ينصّوا عليه بمدح ولا قدح [1407]. وثانيها [1408]: المعارضة بما رواه علي بن جعفر أيضاً في الصحيح، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: «وسألته عن رجل رعف، وهو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» [1409]. وثالثها [1410]: منع الدلالة ; إذ ليس فيها تصريح بإصابة الدم الماء، وإنّما المتحقّق إصابة الإناء، وهي لا تستلزم إصابة الماء، فيكون باقياً على طهارته. وردّ الأوّل: بأنّ توثيق العلوي يستفاد من تصحيح العلاّمة أخباره في المختلف [1411]، والمنتهى [1412]، وبأنّ الكليني روى هذه الرواية عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر (عليهما السلام) [1413]، وهو من الصحيح الواضح، وباعتباره صحّ الحديث المورد للمعارضة ; فإنّه تتمّة هذا الحديث، كما يعلم بمراجعة الكافي [1414]. والثاني [1415]: بأنّ مورد السؤال في هذا الخبر القطرة من الدم، وموضع النزاع ما كان منه كرؤوس الإبر ممّـا لايدرك بالطرف، وأحدهما غير الآخر. والثالث [1416]: بأنّ السائل، وهو عليّ بن جعفر، فقيه جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بإصابة النجاسة إناءه من دون أن يصيبه. وأُجيب عن هذا [1417]: بأنّ إصابة النجاسة الإناء كما تُحقّق مع العلم بوقوعها في الماء، أو في خارجه، فكذا مع انتفاء العلم بأحدهما، ومعه يُحسن السؤال عن جواز الاستعمال. واعترض عليه [1418]: بأنّ قوله (عليه السلام): «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء» أعمّ من عدمه في نفسه، ووجوده مع عدم ظهوره، فيجب انتفاء البأس على التقديرين، عملا بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصّص. وليس بجيّد ; لأنّه إن أراد أنّه أعمّ من وجوده مع العلم به، فممنوع ; إذ المفروض أنّ السؤال عن صورة الشكّ. وإن أراد أنّه أعمّ منه في الواقع، وإن لم يعلم به، فمسلّم، لكن لا يقتضي الطهارة في محلّ النزاع، وهو ما إذا علم بوقوع الدم في الماء. لا يقال: لفظ السؤال عامّ، فإنّ إصابة الإناء تحقّق مع العلم بإصابة الماء والشكّ فيها، فيعمّ الجواب ; لأنّ الجمع بين هذين الأمرين بهذه العبارة مع كونه خلاف المعهود في استعمالها، تأبى عنه أيضاً جلالة عليّ بن جعفر وفقاهته ; لظهور الفرق بين صورتي العلم والشكّ، فلا يجمع بينهما في السؤال. فإن قيل: هب أنّ السؤال مختصّ بصورة الشكّ، لكن نفي البأس مع عدم الاستبانة يعمّ الأمرين، والعبرة بعموم الجواب. قلنا: الجواب هنا تابع للسؤال ; لتعلّقه بخصوص المورد المسؤول عنه، ولذا لم يعمّ غير الدم، ولا الكثير منه ومن الماء، وإذا اختصّ السؤال بالشكّ، اختصّ الجواب به، وهو ظاهر. وقد يقال: المراد بإصابة الإناء إصابة الماء توسّعاً ; فإنّه إطلاق شائع في العرف، ويدلّ على إرادته هنا: وقوع الترديد في الجواب بالاستبانة [1419] في الماء وعدمها، وهي غير محتملة مع الشكّ، وأنّ الظاهر توجّه النفي في قوله: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء» إلى القيد، فيكون المنفي استبانة الدم الموجود في الماء. وجوابه: أنّ التعرّض للاستبانة لكونها طريقاً إلى العلم بالوقوع، وتوجّه النفي إلى القيد إنّما يفيد إصابة الماء لو كان قوله: «في الماء» خبراً أو ظرفاً للكون، إذا كان تامّاً، أمّا إذا كان ظرفاً للاستبانة فلا يقتضي ذلك، سواء جعل الفعل تامّاً، أو ناقصاً والخبر قوله: «يستبين» ; إذ مقتضى توجّه النفي إلى القيد حينئذ وجوده مستبيناً في غير الماء، لا وجوده فيه غير مستبين. وفي الكافي: «إن لم يكن شيئاً» [1420] بالنصب، وهو أوفق بقوله: «وإن كان شيئاً بيّناً»، وعلى هذه الرواية يتعيّن أن يكون قوله: «في الماء» ظرفاً للاستنابة وقيداً لها، فيتوجّه النفي إليه دونها ; لأنّ الضابط فيه الرجوع إلى القيد الأخير. وفي الذخيرة: إنّ رواية النصب أدلّ على قول الشيخ [1421] ; وهو كماترى. ويرد على الاستدلال أيضاً: أنّ عدم استبانة الدم في الماء لا يقتضي بلوغ قِطَع الدم في الصغر حدّ رؤوس الإبَر على ما قاله الشيخ، فإنّ الدم قد لا يستبين في الماء وهو أعظم من ذلك، ولذا قال في الاستبصار: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم نحو رؤوس الإبر التي لا تحسّ ولا تدرك» [1422]، وهذا اعتراف منه بعدم دلالة الخبر على ما قاله، وأنّ ذلك شيء ارتكبه لضرورة الجمع. واعلم أنّ المستفاد من كلام الشيخ أنّه يرى للماء خصوصيّة في هذا الحكم، ومن ثَمّ ذكر الأصحاب خلافَه هنا. واحتمل بعض المتأخّرين* كونه ناظراً إلى ما نسب إلى بعضهم من العفو عمّـا يترشَّش من النجاسات ـ كرؤوس الإبر ـ على الثوب والبدن، من دون أن يكون للماء خصوصيّة في ذلك. وهذا، وإن ناسبه التعليل بعدم إمكان التحرّز، إلاّ أنّ الشيخ قد صرّح بخلافه في المبسوط ; فإنّه قال في فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات: «وكلّ نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان، أدركها الطرف أو لم يدركها» [1423]. [ هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟ ] ويظهر من كلام جماعة من الأصحاب أنّ مذهب الشيخ في الاستبصار هو العفو عن خصوص الدم القليل، فيكون مخالفاً لما قاله في المبسوط من العفو عن كلّ ما لا يمكن التحرّز عنه من النجاسات. وكلامه المنقول سابقاً [1424] لا يدلّ على اختصاص الحكم بالدم، والظاهر أنّ تعرّضه له تبعاً للرواية المتضمّنة له، من دون أن يكون له خصوصيّة في الحكم. وعلى ما قالوه يكون للشيخ في المسألة ثلاثة أقوال، وعلى ما قلناه فليس له إلاّ قولان. * ـ جاء في حاشية «ل» و«د» و«ش»: «هو الفاضل المحقّق الشيخ حسن في المنتقى» [1425] منه (قدس سره). ________________________________________________________________ [1259]. راجع: الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة، وقد سبقت في المصباح الخامس، الصفحة 91 وما بعدها. [1260]. التهذيب 1: 230، باب المياه وأحكامها، ذيل الحديث 9، وفيه: «إنّ ما نقص عن الكرّ فإنّه ينجّسه ما يحلّه من النجاسة». [1261]. المراسم: 36. [1262]. جواهر الفقه: 6. [1263]. شرح جمل العلم والعمل: 55. [1264]. شرائع الإسلام 1: 4. [1265]. المختصر النافع: 2. [1266]. المعتبر 1: 49. [1267]. منتهى المطلب 1: 43. [1268]. نهاية الإحكام 1: 231. [1269]. تلخيص المرام: 13. [1270]. تحرير الأحكام 1: 46. [1271]. قواعد الأحكام 1: 183. [1272]. إرشاد الأذهان 1: 236. [1273]. ذكرى الشيعة 1: 81. [1274]. الدروس الشرعيّة 1: 118. [1275]. اللمعة الدمشقية: 15. [1276]. البيان: 99. [1277]. التنقيح الرائع 1: 39. [1278]. راجع: حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته وآثاره 10) : 24، وحاشية المختصر النافع (نفس المصدر 7) : 15. [1279]. الكافي في الفقه: 131. [1280]. غنية النزوع: 46. [1281]. جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى، المجموعة الثالثة) : 22. [1282]. المبسوط 1: 6. [1283]. الاقتصاد: 252. [1284]. الخلاف 1: 189، المسألة: 147. [1285]. الخلاف 1: 185، المسألة 140. [1286]. غنية النزوع: 46. [1287]. جواهر الفقه: 6. [1288]. شرح جمل العلم والعمل: 56. [1289]. مختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1. [1290]. التنقيح الرائع 1: 39. [1291]. جامع المقاصد 1: 110. واعلم أنّه لم نجد نقل الإجماع على نجاسة القليل بالملاقاة في كنز الفوائد للكراجكي والعميدي. فمراده من «كنز الفوائد» ـ كما أشرنا إليه في مقدّمة التحقيق ـ هو «جامع المقاصد» للكركي. [1292]. انظر حكاية قوله في المصباح الخامس، الصفحة 88 ـ 89. [1293]. المسائل الناصريّات: 72 ـ 73، المسألة 3، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1294]. السرائر 1: 181. [1295]. تذكرة الفقهاء 1: 37. [1296]. تبصرة المتعلمين: 24. [1297]. لم نعثر على حكاية قوله، إلاّ أنّ هذه العبارة وردت بعينها في الفقيه 1: 5، باب المياه...، ذيل الحديث 2. [1298]. المقنعة: 64. [1299]. النهاية: 4. [1300]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 170، بتفاوت يسير. [1301]. الاستبصار 1: 12، باب مقدار الكرّ ذيل الحديث 6. [1302]. الخلاف 1: 181، المسألة 137. [1303]. الخلاف 1: 182، المسألة 137، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1304]. السرائر 1: 63، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6. [1305]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 2، الفقيه 1: 9 / 12، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 12، التهذيب 1: 42 / 107 و108 و109، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 46 و47 و48، الاستبصار 1: 6 / 1 و2، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1 و2، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و2. [1306]. مدارك الأحكام 1: 40. [1307]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 321. [1308]. ذخيرة المعاد: 125، السطر 21، حيث انّه بعد نقل كلام السيّد قال: «وهو حسن». [1309]. لم نجده في مشارق الشموس. [1310]. الفقيه 1: 20 / 26، باب المياه...، الحديث 26، التهذيب 1: 443 / 1322، الزيادات في باب المياه، الحديث 41، مع اختلاف يسير، وسائل الشيعة 1: 142، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 4، الحديث 1. [1311]. في المصدر: لاينبغي. [1312]. الكافي 1: 468، باب مولد علي بن الحسين (عليه السلام)، الحديث 4، مع اختلاف يسير، بصائر الدرجات: 483، باب في الأئمّة أنهم يعرفون متى يموتون، الحديث 11، كشف الغمة 2: 110، نقلاً عن الدلائل للحميري، وسائل الشيعة 1: 156، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 15. [1313]. التهذيب 1: 245 / 669، باب المياه وأحكامها، الحديث 52، الاستبصار 1: 26 / 67، باب ما ليس له نفس سائلة بقع في الماء فيموت فيه، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 241، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 10، الحديث 2. [1314]. الكافي 6: 413، باب من اضطرّ إلى الخمر...، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6. [1315]. الكافي 6: 410، باب أنّ رسول الله حرم كل مسكر...، الحديث 15، التهذيب 9: 130 / 484، باب الذبائح والأطعمة، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 25: 341، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 18، الحديث 1. [1316]. التهذيب 1: 238 / 646، باب المياه وأحكامها، الحديث 29، الاستبصار 1: 19 / 40، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 2، بتفاوت، الاستبصار 1: 19 / 40، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4. [1317]. التهذيب 1: 238 / 644، باب المياه وأحكامها، الحديث 27، الاستبصار 1: 18 / 39، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 3. [1318]. التهذيب 1: 276 / 760، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 47، وفيه: «شرب من إناء»، وسائل الشيعة 1: 225، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 2. [1319]. قرب الإسناد: 272، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 25: 369، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 5. [1320]. الكافي 6: 427، باب الأواني، الحديث 1، بتفاوت يسير، التهذيب 1: 300 / 830، باب تطهير الثياب...، الحديث 117، وسائل الشيعة 3: 494، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 1. [1321]. التهذيب 1: 300 / 832، باب تطهير الثياب...، الحديث 119، وسائل الشيعة 3: 496، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 53، الحديث 1. [1322]. علل الشرائع: 292، الباب 220، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5. [1323]. الكافي 3: 14، باب ماء الحّمام، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 4. [1324]. التهذيب 1: 396 / 1143، باب دخول الحمّام، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 1. [1325]. انظر: وسائل الشيعة 1: 218 ـ 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 2 و3. [1326]. التهذيب 1: 436 / 1297، الزيادات في باب المياه، الحديث 16، الفقيه 1: 8 / 6، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 6، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2. [1327]. مسائل علي بن جعفر: 130، الحديث 115، وفيه: «إذا جرى به»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 9. [1328]. في «ن»: لا معنى للشرط. [1329]. سبق في الصفحة 213، الهامش 3. [1330]. سبق ذكره في الصفحة 263. [1331]. المسائل الناصريات: 72، المسألة 3. [1332]. «في المسألة» لم ترد في «د». [1333]. السرائر 1: 180. [1334]. سيأتي في المصباح 16، الصفحة 368. [1335]. السرائر: 60. [1336]. المعتبر 1: 49. [1337]. كشف الرموز 1: 60. [1338]. كما في نهاية الإحكام 1: 231، ومختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1، منتهى المطلب 1: 52. [1339]. الدروس الشرعيّة 1: 118، البيان: 99. [1340]. التنقيح الرائع 1: 39. [1341]. جامع المقاصد 1: 117. [1342]. المقتصر: 46. [1343]. المهذّب البارع 1: 79. [1344]. غاية المرام 1: 54. [1345]. مسالك الأفهام 1: 13. [1346]. راجع: حاشية شرائع الإسلام (للشهيد الثاني) : 23. [1347]. «هو» لم يرد في «ن» و«د». [1348]. المقنعة: 42 و64. [1349]. النهاية: 9. [1350]. الخلاف 1: 185، المسألة 140. [1351]. الاقتصاد: 390. [1352]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 170. [1353]. المراسم: 36. [1354]. الوسيلة: 73. [1355]. إرشاد الأذهان 1: 236. [1356]. المسائل الناصريّات: 72، المسألة 3. [1357]. جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة) : 22. [1358]. شرح جمل العلم والعمل: 56. [1359]. جواهر الفقه: 6. [1360]. الكافي في الفقه: 131. [1361]. غنية النزوع: 46. [1362]. تبصرة المتعلمين: 24. [1363]. تلخيص المرام: 13. [1364]. اللمعة الدمشقية: 15. [1365]. الروضة البهيّة 1: 35. [1366]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 127. [1367]. ذخيرة المعاد: 125، السطر 21. [1368]. مدارك الأحكام 1: 40. [1369]. التنقيح الرائع 1: 63. [1370]. المسائل الناصريات: 67، المسألة 1. [1371]. الخلاف 1: 185، المسألة 140. [1372]. الاستبصار 1: 12، باب كميّة الكّر، ذيل الحديث 6، قوله: «ولا خلاف بين أصحابنا أنّ الماء إذا نقص عن المقدار الذي اعتبرناه فإنّه ينجس بما يقع فيه». [1373]. جواهر الفقه: 6. [1374]. شرح جمل العلم والعمل: 56. [1375]. غنية النزوع: 46. [1376]. مختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1. [1377]. التنقيح الرائع 1: 39. [1378]. المهذّب البارع 1: 79. [1379]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته وآثاره 7) : 15. [1380]. المسبوط 1: 7. [1381]. الاستبصار 1: 23 / 57، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، الحديث 12، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1. [1382]. شرائع الإسلام 1: 8، بتفاوت يسير. [1383]. المختصر النافع: 4. [1384]. الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16، التهذيب 1: 437 / 1299، الزيادات في باب المياه، الحديث 18، الاستبصار 1: 23 / 57، باب الماء القليل...، الحديث 12، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1. [1385]. ذكرى الشيعة 1: 83. [1386]. مدارك الأحكام 1: 40. [1387]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 127. [1388]. ذخيرة المعاد: 125، السطر 16. [1389]. مشارق الشموس: 191، السطر 13. [1390]. الاستبصار 1: 12. [1391]. الخلاف 1: 185 المسألة 104، و: 192، المسألة 147. [1392]. التهذيب 1: 41 / 105، باب آداب الأحداث...، الحديث 44، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7. [1393]. الكافي 3: 11، باب الرجل يدخل يده في الإناء...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 3. [1394]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1395]. الكافي 3: 11، باب الرجل يدخل يده في الإناء...، الحديث 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 4. [1396]. التهذيب 1: 41 / 103، باب آداب الأحداث...، الحديث 42، الاستبصار 1: 20 / 46، باب الماء القليل....، الحديث 1، بتفاوت، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11. [1397]. التهذيب 1: 264 / 712 و713، باب تطهير المياه، الحديث 43 و44، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2، و: 155، أبواب الماء القليل، الباب 8، الحديث 14. [1398]. التهذيب 1: 40 / 102، باب آداب الأحداث...، الحديث 41، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 10، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1399]. الكافي 3: 9، باب الوضوء من سؤر الدواب و...، الحديث 5، التهذيب 1: 242 / 660، باب المياه وأحكامها، الحديث 43، وفيه: «فلا توضّأ»، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2. [1400]. التهذيب 1: 300 / 832، باب تطهير الثياب...، الحديث 119، الاستبصار 1: 25 / 64، باب سؤر ما يؤكل لحمه...، الحديث 1، وفيه: «إن كان في منقارها قذراً»، وسائل الشيعة 1: 231، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 3. [1401]. تقدّم تخريجه في الهامش 3 و4 من الصفحة 91. [1402]. التهذيب 1: 238 / 464، باب المياه وأحكامها، الحديث 29، الاستبصار 1: 19 / 40، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4. [1403]. التهذيب 1: 238 / 647، باب المياه وأحكامها، الحديث 30، الاستبصار 1: 19 / 41، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6. [1404]. منهم المحّقق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 5، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 125، السطر 12. [1405]. تقدّمت في الصفحة 275. [1406]. لم نعثر على القائل لهذا الجواب. [1407]. راجع: رجال الطوسي: 506، الرقم 83، استقصاء الإعتبار 1: 188، و3: 36. [1408]. نقله الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 128، عن بعض الأصحاب. [1409]. الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16، التهذيب 1: 437 / 1299، الزيادات في باب المياه، الحديث 18، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1. [1410]. هذا الجواب من المحقّق في المعتبر 1: 50، وحكاه ـ بدون تسمية قائله ـ المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 330، والخوانساري في مشارق الشموس: 190، السطر 25. [1411]. مختلف الشيعة 1: 18، المسألة 3. [1412]. منتهى المطلب 1: 52. [1413]. الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16. [1414]. نفس المصدر. [1415]. هذا ردّ على الجواب الثاني، ذكره المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 1، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 125 السطر 14. [1416]. حكاه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 330. [1417]. هذا الجواب ذكر في مدارك الأحكام 1: 140. [1418]. المعترض هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 1 و2. [1419]. في «د»: بين الاستبانة. [1420]. الموجود في النسخة المحقّقة الموجودة من الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16: «إن لم يكن شيء» بالرفع. [1421]. ذخيرة المعاد: 125، السطر 9، نقل بالمضنون. [1422]. تقدّم تخريجه في الصفحة 275، الهامش 4. [1423]. المبسوط 1: 36. [1424].أي: كلامه المنقول عن الاستبصار. اُنظر: الصفحة 275. [1425]. منتقى الجُمان 1: 49.
|