|
مصباح [12] في حكم الماء الجاري
مصباح [12]
[ في حكم الماء الجاري ] النابع المتعدّي عن محلّه: إمّا أن يتعدّى عن موضعه بالجريان على وجه الأرض، أو باطنها، ويطلق عليه اسم الجاري لغةً [1527] وعرفاً. والمشهور فيه عدم الانفعال بملاقاة النجاسة مطلقاً، كثيراً كان أو قليلا. قال المفيد ـ طاب ثراه ـ في المقنعة، في باب المياه: «والجاري من الماء لا ينجّسه شيء يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة، فيموت فيه، ولا شيء من النجاسات إلاّ أن تغلب عليه فيغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، وذلك لا يكون إلاّ مع قلّة الماء وضعف جريه وكثرة النجاسة» [1528]. وقال في باب الطهارة من الأحداث: «فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة، أفسده، إن كان الماء قليلا، ولم تجز له الطهارة منه، وإن كان كرّاً وقدره ألف ومائتا رطل بالعراقي، لم يفسده، وإن كان راكداً. ولا يفسد الماء الجاري بذلك، قليلا كان أو كثيراً» [1529]. وقال الشيخ في المبسوط: «وهي (أي: المياه) جارية وراكدة، فالجارية لا ينجّسها إلاّ ما يغيّر أوصافها: لونها، أو طعمها، أو رائحتها، قليلا كان الماء أو كثيراً. فإن تغيّر أحد أوصافها، لم يجز استعمالها إلاّ عند الضرورة للشرب لا غير» [1530]. وقال في الخلاف: «الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه» [1531]. واحتجّ على ذلك بإجماع الفرقة. وقال ابن البرّاج في شرح الجمل: «وذهب أصحابنا إلى أنه (أي: الماء) ينجس بما يلاقيه من ذلك ويغيّر أحد أوصافه، جارياً كان أو راكداً، قليلا كان أو كثيراً، من مياه الآبار وممّا عداها، وعلى كلّ وجه وإن لم يتغيّر أحد أوصافه وكان راكداً وهو أقلّ من كرّ نجس إن لم يكن من مياه الآبار، فإنّهم يذهبون إلى نجاستها بما يلاقيها من النجاسة، ولا يعتبرون فيه قلّةً ولا كثرةً، وإن كان كرّاً أو أكثر لم ينجس إلاّ أن يتغيّر أحد أوصافه. فأمّا الجاري إذا لم يتغيّر بها أحد أوصافه فإنّه طاهر، قليلا كان أو كثيراً. وإنّما ذهبوا في الآبار إلى ما ذكرناه لأنّ حكمها عندهم مفرد عن سائر المياه. والذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة عليه وفيه الحجّة» [1532]. وقال أبوالصلاح: «وهو (أي: الماء) على ظاهر الطهارة إلاّ أن تخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار، وما نقص من المياه المحصورة عن الكرّ. ولا ينجس الجاري وما بلغ الكرّ فما فوقه من المياه المحصورة إلاّ أن يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه» [1533]. وقال سلاّر: «وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، والآخر يزول بزيادته، وآخر لا يزول حكم نجاسته على وجه» [1534]. ثمّ قال: «وأمّا ما يزول حكم نجاسته بزيادة[1535] فهو أن يكون الماء قليلا، وهو راكد في أرض، أو غدير، أو قليب، فإنّه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، فإذا زاد زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر طهر، وكذا الجاري إذا كان قليلا فاستولت عليه النجاسة، ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء، فإنّه يطهر» [1536]. قال: «والجاري لا ينجّسه إلاّ ما يستولي عليه من النجاسة» [1537]. وقال ابن حمزة: «فالماء الجاري طاهر مطهّر، ولا ينجس بمجرّد وقوع النجاسة فيه إلاّ باستيلائها على أحد أوصافه، من اللون، والطعم، والرائحة» [1538]. ثمّ فصّل في الواقف ببلوغ الكرّ وعدمه. وقال ابن زهرة: «فإن خالطته (أي: النجاسة) وكان راكداً كثيراً ليس من مياه الآبار، أو جارياً، قليلا كان أو كثيراً، ولم يتغيّر بها أحد أوصافه، من اللون، والطعم، والرائحة، فإنّه طاهر مطهّر ]أيضاً[، بلا خلاف، إلاّ في مقدار الكثير، ويدلّ على ذلك ]أيضأ[ بعد إجماع الطائفة: قوله تعالى: (وَأنْزَلـْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً)» [1539] [1540]. وقال ابن إدريس: «والنجس هو الماء القليل الذي خالطه شيء من النجاسة، غيّره أو لم يغيّره، أو الكثير، أو الجاري الذي تخالطه نجاسة وتغيّر بعض صفاته، من لون أو طعم أو ريح» [1541]. ثمّ قال: «فالكثير ما بلغ كرّاً فصاعداً على ما مضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجّسه شي يقع فيه من النجاسات إلاّ ما يغيّر به أحد أوصافه» [1542]. وقال المحقّق في الشرائع: «أمّا الجاري، فلا ينجس إلاّ باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه». قال: «وأمّا المحقون، فما كان منه دون الكرّ، فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة» [1543]. وقال في النافع: «ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد». قال: «وينجس القليل من الراكد بالملاقاة، على الأصحّ» [1544]. وقال في المعتبر: «ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع» [1545]، ثمّ قال: «ولا الكثير من الراكد» [1546]. فدلّ على أنّ الحكم في الجاري يعمّ الكثير والقليل، وأنّ الإجماع الذي حكاه فيه على العموم. وصرّح الشهيد في الدروس [1547] والبيان [1548] بعدم اشتراط الكرّية في الجاري. وقال في الذكرى: «لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعاً، ولا يعتبر فيه الكرّية في المشهور، لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف» [1549]. وقال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة، في الماء المطلق: «فإمّا جار، ولاينجّسه إلاّ ما غيّر من النجاسة لونه، أو طعمه، أو ريحه. أو راكد، فإمّا مجموع كثير، وهو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه، فحكمه حكم الجاري، أو قليل، وهو ما نقص عن الكرّ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة» [1550]. وبالطهارة مطلقاً قال السيوري [1551]، وابن فهد [1552]، والمحقّق الكركي [1553]، وولده [1554]، والشيخ البهائي [1555]، وهو خيرة المجمع [1556]، والمدارك [1557]، والمعالم [1558]، والكفاية [1559]، وغيرهنّ [1560]. [ خلاف العلاّمة في المسألة: ] واشترط العلاّمة (رحمه الله) في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه حدّ الكرّ، فحكم بنجاسة ما دون الكرّ منه، كالواقف[1561] *. وردّه أكثر من تأخّر عنه، وجعله الكركي [1562] ممّـا تفرّد به، ونسبه في كنز الفوائد [1563] إلى مخالفته الأصحاب، وحكى الإجماع على خلافه صريحاً في حواشي التحرير [1564]، واستشهد عليه بما ذكره الشهيد في الذكرى [1565]. وانتصر الشهيد الثاني للعلاّمة، فمنع الإجماع [1566]، وقوّى في الروضة [1567] . * ـ جاء في حاشية المخطوطات: «لا يبعد أن يقال: إنّ قول العلاّمة بنجاسة القليل من الجاري باعتبار أنّ القليل منه ليس يوجد إلاّ في مثل النابع الواقف في محلّه، فإنّ النابع المتعدّي عن محلّه يزيد على الكرّ باتّصال النبع، والنابع الواقف في حكم الجاري الذي لا نبع فيه، فيشترط فيه الكرّية. وفيه منع المقدّمتين. أمّا الأُولى: فلأنّه يمكن تصوّر القليل في النابع الجاري في ابتداء النبع قبل تكاثره، وكذا فيما نبع من المادّة، وغار في موضع قريب منه قدر الكرّ. وأمّا الثانية: فلمنع اشتراط الكرّية في النابع الواقف في محلّه ـ كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ـ. والشهيد (رحمه الله) في الدروس [1568] منع اشتراط الكرّية واشتراط دوام النبع، وظاهره تسليم المقدّمة الثانية، ومنع الأُولى. ومقتضى كلام هذين الشيخين بعد تدقيق النظر، اتّفاقهما على اشتراط الكرّية في النابع الواقف في محلّه، فتدبّر». منه (قدس سره). والروض [1569] الاشتراط، وحكاه عن جماعة من المتأخّرين. واختاره في المسالك [1570]، ونقد الشرائع [1571]. وربّما ظهر اعتبار هذا الشرط من السيّد المرتضى والصدوقين أيضاً. قال السيّد في الجمل: «كلّ ماء على أصل الطهارة إلاّ أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة، فينجس، أو يتغيّر وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة» [1572]. ولم يفرق في ذلك بين الجاري والراكد. وحكى في الناصرية عن الناصر: أنّ النجاسة إذا وقعت فى ماء يسير ينجس بها، تغيّر أو لم يتغيّر. ثمّ قال: «هذا] صحيح وهو [ مذهب الشيعة الإمامية و]جميع[ الفقهاء، سوى مالك، والأوزاعي، وأهل الظاهر» [1573]. واحتجّ على ذلك بالإجماع، ولم يفصّل. وقال الصدوقان في الفقيه والرسالة: «فمتى وجدتَ ماءً ولم تعلم فيه نجاسة، فتوضّأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجّسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب، إلاّ في حال الاضطرار، فتشرب منه ولا تتوضّأ، وتيمّم، إلاّ أن يكون الماء كرّاً، فلا بأس بأن تتوضّأ منه وتشرب» [1574]. وإطلاق كلاميهما يقتضي ثبوت التفصيل ببلوغ الكرّ وعدمه في الراكد وغيره. لكن يضعّف إطلاقَ الرسالة ذِكره له في باب الأواني، والأواعي، وإطلاقَ الفقيه ما ذكره الصدوق بعد ذلك: «أنّ ماء الحمّـام سبيله سبيل الجاري» [1575]، فإنّه يعطي أنّ للجاري حكماً ينفرد به عن الراكد. وقد صرّح ابن بابويه في الرسالة [1576]، والمرتضى في الانتصار [1577] بنجاسة ماء البئر بالملاقاة مطلقاً، قليلا كان أو كثيراً، وهذا يوهن الإطلاق في عباراتهما المذكورة. وفي الانتصار: «وعذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر والفصل بينها وبين مياه الغدران والآنية هو ما تقدّم من الحجّة» [1578]. وفيه إشعار ظاهر باختصاص التفصيل بالراكد. وما حكاه الشهيد الثاني [1579] من موافقة جماعة من المتأخّرين للعلاّمة، لم أجد له شاهداً فيما اطّلعت عليه من كتبهم. نعم، قال في التنقيح: «وهل يشترط كريّته ]أم لا؟[، أطلق المصنّف الحكم بطهارته، وقيّده العلاّمة بالكرّية، وهو أولى»، لكنّه قال متّصلا بذلك: «وقال الشهيد: إن جرى عن مادّة فلا يشترط الكرّية، ولا عنها يشترط [1580]، وهو حسن وعليه الفتوى» [1581]. وهذا صريح في اختيار المشهور، فإنّ تفصيل الشهيد ليس وارداً على المسألة ; إذ المفروض فيها الجريان عن مادّة لا مطلقاً. وحكى في المعالم [1582] عن والده الشهيد الثاني الرجوع عمّـا ذهب إليه من اشتراطه الكرّية، وأنّ الذي استقرّ عليه رأيه أخيراً هو الطهارة مطلقاً، كما هو المشهور. وكلامه في رسالته الموضوعة في طهارة البئر [1583] صريح في ذلك، فارتفع خلافه في المسألة. وكلام العلاّمة (رحمه الله) في كتبه مختلف في اعتبار هذا الشرط. ففي القواعد [1584]، والنهاية [1585]، والتحرير [1586]، صرّح بالاشتراط، وزاد في الأخير اشتراط الزائد. وقال في الإرشاد: «ولا ينجس (أي: الجاري) إلاّ بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصّة» [1587]. ثمّ ذكر الواقف، وفصّل فيه ببلوغ الكرّية وعدمه [1588]. وقال في التبصرة [1589] نحو ذلك. وكلامه فيهما مطابق للمشهور. وقال في التلخيص: «الماء المطلق مطهّر، وكذا المستعمل في الطهارتين ـ على رأي ـ دون المضاف مطلقاً ـ على رأي ـ، وهو طاهر. وينجس القليل من الأوّل، والبئر ـ على رأي ـ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلّت مطلقاً ـ على رأي ـ، والكرّ والجاري وماء الحمّـام والمطر باستيلائها» [1590]. وكلامه هنا متردّد [1591] بين القولين، وهو إلى المشهور أقرب. واضطرب كلامه في المنتهى، فقال في موضع منه: «النجس من الجاري إنّما هو المتغيّر دون ما عداه. أمّا الأوّل: فبالإجماع، والنصوص الدالّة على نجاسة المتغيّر. وأمّا الثاني: فبالأصل الدالّ على الطهارة، السليم عن المعارض، وهو تغيّر، والملاقاة لا توجب التنجيس له، لما يأتي، وكذلك البحث في الواقف الزائد على الكرّ ; فإنّ ما عدا المتغيّر إن بلغ كرّاً فهو على الأصل، وإلاّ لحقه الحكم، لحصول الملاقاة الموجب للتنجيس» [1592]. وهذا الكلام صريح في طهارة الجاري مطلقاً، كما هو المشهور. وقال بعد ذلك: «اتّفق علمائنا على أنّ الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة. وهو قول أكثر المخالفين، وللشافعي قولان: أحدهما أنّه كالراكد، والثاني مثل قولنا» [1593]. واحتجّ على ما قاله بالإجماع وغيره. وهذا في الدلالة على المشهور أوضح من سابقه. ثمّ قال في جملة فروع المسألة: «لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار. نعم، الأقرب اشتراط الكرّية، لانفعال الناقص عنها مطلقاً» [1594]. والتنافي بينه وبين ما تقدّمه في غاية الظهور، ومع هذا الاضطراب والاختلاف يهون الخطب في هذا الخلاف. [ القول المختار والاستدلال عليه:] وكيف كان، فالمذهب هو المشهور. لنا: مضافاً إلى الأصل، والإجماع المعلوم بالتتبّع والنقل، عموم الكتاب والسنّة الدالّين على طهارة الماء وطهوريّته، وخصوص الأخبار المتضمّنة لطهارة الجاري، كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) فيما رواه الراوندي في نوادره: «ا لماء الجاري لا ينجّسه شيء» [1595]. وفي حديث دعائم الإسلام: في الماء الجاري، يمرّ بالجيف، والعذرة، والدم: «يتوضّأ منه ويشرب منه، وليس ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه: طعمه، ولونه، وريحه» [1596]. وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان، في ماء الحمّـام: «هو بمنزلة الجاري» [1597]. وفي رواية ابن أبي يعفور: «إنّ ماء الحمّـام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً» [1598]. وقول الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه: «واعلموا ـ رحمكم الله ـ إن كان ماء جار لا ينجّسه شيء» [1599]. وفي صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزّيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح، لأنّ له مادّة» [1600]. وجه الدلالة: أنّ قوله (عليه السلام): «لأنّ له مادّة»: إمّا تعليل لأصل الحكم، وهو عدم فساد الماء بدون التغيير، أو له ولطهره بزواله، المفهوم من قوله: «فينزح حتّى يذهب الريح»، أو للأخير خاصّة، على بُعد. وعلى التقادير، فالحكم المعلّل بالمادّة يطّرد بوجودها في غير مورد التعليل ; لأنّ العلّة المنصوصة حجّة ـ كما تقرّر في محلّه ـ فيجري في الجاري لوجودها فيه. ومقتضى التعليل على الأوّلين نفس المدّعى، وهو عدم انفعال الجاري بدون التغيير. وعلى الثالث ما يستلزمه ; لأنّ زوال النجاسة بواسطة المادّة يستلزم العصمة عن الانفعال بها، لكون الدفع أهون من الرفع، على أنّ المقصود بالذات من الحديث بيان سعة الماء وعدم فساده بغير التغيير، فيجب أن يكون ذلك مقصوداً بالتعليل، وأن تكون العلّة مقتضية له، وصرفها إلى ما لا يقتضيه بعيد عن سوق الكلام، وعن الغرض المسوق له. ومنه يعلم فساد صرف التعليل إلى ذهاب الريح، وطيب الطعم، كما قيل [1601] ; فإنّه غير مقصود بالإفادة من هذه العبارة، على أنّ تعليل زوال التغيير بوجود المادّة مع خفائه، وانتفاء الحاجة إليه ـ لكون التغيير من الأُمور المحسوسة الظاهرة ـ ليس من الوظائف الشرعيّة المطلوب بيانها من كلام الأئمّة (عليهم السلام)، فلا يحمل الحديث عليه. [ مؤيّدات قول المشهور: ] ويشهد لما قلناه من طهارة الجاري مطلقاً: ما دلّ على طهارة البئر كذلك، من الأخبار المستفيضة ; لاشتراك المادّة بينهما. واختصاص الجاري بعدم الاستقرار المانع من الانفعال، كما صرّح به العلاّمة [1602] وغيره [1603]، فيكون أولى منه [1604] بهذا الحكم. وكذا الروايات المتضمّنة لنفي البأس عن البول في الماء الجاري، أو الجاري الذي يُبال فيه، كصحيحة الفضيل عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد» [1605]. وموثّقة ابن بكير عنه (عليه السلام)، قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري» [1606]. وموثّقة سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال: «لا بأس به» [1607]. ورواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل، يبول في الماء الجاري ؟ قال: «لا بأس به إذا كان الماء جارياً» [1608]. ويؤيّده* أيضاً ما رواه الكليني في الحسن، عن محمّد بن الميسّر، قال: سألت * ـ جاء في حاشية المخطوطات: «إنمّا جعلها مؤيّدة، لأنّ نفي البأس ربما كان في نفس الفعل، ومن ثَمّ ذكرها الأصحاب في آداب الخلوة. لكنّ النهي عن الفعل مع الفرق بين الجاري والراكد ربما يؤذن بأنّ العلّة هي التنجيس، وفيه نظر. فإنّ الراكد أعمّ من القليل، والكثير منه لا ينجس بالملاقاة، وربما كان الفرق بين الجاري والراكد ما ورد من أنّ البول في الراكد يورث النسيان». منه (قدس سره). أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان ؟ قال: «يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّـا قال الله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج)» [1609] [1610]. [ أدلّة القول باشتراط الكرّية: ] احتجّ مشترط الكرّية بالروايات الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء، من غير تفصيل بين الراكد والجاري، كصحيحتي محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّـار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1611]، وصحيحة إسماعيل بن جابر، وقد سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، فقال في إحديهما: «كرّ» [1612]، وفي الأُخرى: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» [1613]. وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» [1614]. وبالأخبار الدالّة على انفعال الماء مطلقاً بملاقاة النجاسة، كرواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، قال: «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة» [1615]. وموثّقة عمّـار، عنه (عليه السلام) قال: سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب ؟ فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّـا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» [1616]. وموثّقته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب» [1617]. ورواية معاوية بن شريح، قال: سأل عُذافِرٌ أبا عبد الله (عليه السلام)، وأنا عنده، عن سؤرالسنّور، والشاة، والبقرة، والبعير، والحمار، والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه؟ أو يتوضّأ منه ؟ قال: «نعم، اشَرب منه وتوضّأ». قال: قلت له: الكلب، قال: «لا» قلت: أليس هو سبع ؟ قال: «لا والله إنّه نَجَس، لا والله إنّه نجس» [1618]. [ الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة: ] والجواب: منع الدلالة فيما ذكر ; لندرة الجاري القليل، وبُعد اندراجه في إطلاق الأخبار المذكورة ; إذ الظاهر ورودها في الغدران، والحياض، ومياه المساكن والدور. سلّمنا العموم، لكن نقول: عمومان تعارضا من وجه، فيجب تخصيص أحدهما بالآخر، والترجيح معنىً لقوّة الدلالة فيما دلّ على الطهارة، واعتضاده بالأُصول، والعمومات، وظاهر الكتاب، والشهرة بين الأصحاب، والإجماع المنقول، وغيره من المؤيّدات. وعلى ما قلناه من تحقّق الإجماع، فالأمر ظاهر ; فانّ الظاهر لا يعارض القاطع. [ شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه: ] واعلم أنّ الحكم بطهارة الجاري يعمّ جميع أنواعه، من الأنهار، والعيون، والآبار إذا جرت ويسمّى القناة، وكذا البئر الواحدة لو أُجريت ; لعموم الدليل والفتوى، وانتفاء الفارق بين الأنواع المذكورة، ومخالفة البئر للجاري على المشهور مع بقاء التسمية وانتفاء الجريان لا مطلقاً، والجاري منها لا يسمّى بئراً. ولا فرق في الجاري بين الجاري على وجه الأرض، والجاري تحتها. قال في الذكرى: «الآبار المتواصلة إن جرت فكالجاري، وإلاّ فالحكم باق ; لأنّها كبئر واحدة» [1619]. وقال أيضاً: «لو أُجريت البئر، فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثمّ أُجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه: طهارة الجميع ; لأنّه ماء جار تدافع وزال تغييره، ولخروجه عن مسمّى البئر. وبقاؤه على النجاسة ; لأنّ المطهّر النزح. وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح ; إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح» [1620]. وأوجه الوجوه التي ذكرها: الأوّل، والوجه فيه ظاهر ممّـا ذكر. ________________________________________________________ [1527]. قال في المصباح المنير 1: 97، «جَرَى»: «الماء الجاري هو المتدافِع في انحدار أو استواء». [1528]. المقنعة: 64. [1529]. نفس المصدر: 42. [1530]. المبسوط 1: 5 ـ 6. [1531]. الخلاف 1: 195، المسألة 152. [1532]. شرح جمل العلم والعمل: 55 ـ 56. [1533]. الكافي في الفقه: 130. [1534]. المراسم: 35. [1535]. في «د» و«ل»: بزيادته. [1536]. المراسم: 36. [1537]. نفس المصدر: 37. [1538]. الوسيلة: 72. [1539]. الفرقان (25) : 48 [1540]. الغنية: 46، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر. [1541]. السرائر 1: 60. [1542]. نفس المصدر: 62. [1543]. شرائع الإسلام 1: 4. [1544]. المختصر النافع: 2. والعبارتان وردتا في الكتاب متّصلاً. [1545]. المعتبر 1: 41. [1546]. نفس المصدر: 43. [1547]. الدروس الشرعيّة 1: 119، قال فيه: «ولا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ». [1548]. البيان: 98، قال فيه: «والجرية حكمها حكم النهر، وإن نقصت عن الكرّ». [1549]. ذكرى الشيعة 1: 79. [1550]. إشارة السبق: 80. [1551]. التنقيح الرائع 1: 38. [1552]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 136. [1553]. لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة مطلقاً، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد 1: 111، والجعفريّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي، المجموعة الأُولى) : 83. [1554]. لا يوجد لدينا كتابه. [1555]. الإثناعشريات الخمس: 90، وراجع أيضاً: جامع عباسى: 26. [1556]. مجمع الفائدة والبرهان 1: 250. [1557]. مدارك الأحكام 1: 30، حيث قال: «إنّ الجاري لاينجس بدون ذلك، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله وكثيره». [1558]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 298. [1559]. كفاية الأحكام: 9. [1560]. منها: الحدائق الناضرة 1: 187. [1561]. قواعد الأحكام 1: 182، ونهاية الإحكام 1: 228، وتحرير الأحكام 1: 46. وسيأتي قريباً تحقيق قوله في جميع كتبه. [1562]. جامع المقاصد 1: 111. [1563]. نفس المصدر. فإنّه ذيل كلام العلاّمة قال: «وهو ضعيف، مع مخالفته لمذهب الأصحاب». واعلم أنّ مراد المصنّف من «كنز الفوائد» ـ كما ذكرنا سابقاً ـ «جامع المقاصد». [1564]. لم نعثر عليه في مصنّفات المحقّق الكركي. [1565]. تقدّمت عبارة الشهيد في الصفحة 309. [1566]. كما في روض الجنان 1: 363. [1567]. الروضة البهيّة 1: 31، قال فيه: «وجعله العلاّمة وجماعة كغيره في انفعاله بمجّرد الملاقاة، مع قلّته، والدليل اللفظي يعضده». [1568]. الدروس الشرعيّة 1: 119. [1569]. روض الجنان 1: 363، قال فيه: «مع أنّ جماعة من المتأخّرين عن المصنّف وافقوه على مقالته». أيضاً قوّاه في حاشية الإرشاد (المطبوع ذيل غاية المراد 1) : 64. [1570]. مسالك الأفهام 1: 12 ـ 13. [1571]. لم نجده في كتابه «حاشية الشرائع». [1572]. جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة) : 22. [1573]. المسائل الناصريّات: 67، المسألة 1. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1574]. الفقيه 1: 5، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 2، ولم نعثر على حكاية القول عن الرسالة. [1575]. نفس المصدر: 9، ذيل الحديث 11. [1576]. لم نعثر عليه ولا على حكاية قوله. [1577]. الانتصار: 89 ـ 90. [1578]. نفس المصدر: 90. [1579]. تقدّم كلامه في الصفحة السابقة. [1580]. في المصدر بدل «يشترط»: «بشرط دوامه». [1581]. التنقيح الرائع 1: 38، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. [1582]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 298. [1583]. رسالة ماء البئر (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) : 85 ـ 87. [1584]. قواعد الأحكام 1: 182. [1585]. نهاية الإحكام 1: 228. [1586]. تحرير الأحكام 1: 46. [1587]. إرشاد الأذهان 1: 235. [1588]. نفس المصدر: 236. [1589]. تبصرة المتعلمين: 24. [1590]. تلخيص المرام: 13، وفيه بدل «الكر»: «الكثير». [1591]. في «د»: مردّد. [1592]. منتهى المطلب 1: 27. [1593]. نفس المصدر: 27 ـ 28. ومن قوله: «وللشافعي قولان» إلى آخره، نقل بالمضمون وليس نصّ عبارة العلاّمة، على ما في النسخة المعتمدة عليها من منتهى المطلب. [1594]. نفس المصدر: 28 ـ 29. [1595]. نوادر الراوندي: 39، مستدرك الوسائل 1: 191، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4. [1596]. دعائم الاسلام 1: 111، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1. [1597]. التهذيب 1: 400 / 1170، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 28، وفيه: «هو بمنزلة الماء الجاري»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1. [1598]. الكافي 3: 14، باب ماء الحمّام...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7. [1599]. فقه الرضا (عليه السلام) : 91. [1600]. الاستبصار 1: 33 / 87، باب في تغيّر ماء البئر، الحديث 8، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12. [1601]. القائل هو الشيخ البهائي في حبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين) : 118. [1602]. راجع: نهاية الإحكام 1: 228. [1603]. كالشهيد في ذكرى الشيعة 1: 79. قال فيه: «ولا يعتبر فيه الكرّية... لعدم استقرار النجاسة». [1604]. أي: من البئر. [1605]. التهذيب 1: 33 / 81، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 20، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1. [1606]. التهذيب 1: 46 / 122، باب آداب الأحداث...، الحديث 61، الاستبصار 1: 13 / 24، باب البول في الماء الجاري، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 3. [1607]. التهذيب 1: 36 / 89، باب آداب الأحداث...، الحديث 28، الاستبصار 1: 13 / 21، باب البول في الماء الجاري، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4. [1608]. التهذيب 1: 46 / 120، باب آداب الأحداث...، الحديث 59، الاستبصار 1: 13 / 22، باب البول في الماء الجاري، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 2. [1609]. الحج (22) : 78 [1610]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فى قلّة...، الحديث 2، التهذيب 1: 157 / 425، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 116، الاستبصار 1: 128 / 436، باب الجنب، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 5. [1611]. تقدّم تخريجهما في الصفحة 91، الهامش 3 و4. [1612]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لاينجّسه شيء، الحديث 7، التهذيب 1: 44 / 115، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 54، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7. [1613]. التهذيب 1: 44 / 114، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 53، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 1. [1614]. التهذيب 1: 444 / 1326، الزيادات في باب المياه، الحديث 45، وفيه: «... وأشباههما.... أيتوضّأ...»، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 4. [1615]. التهذيب 1: 245 / 669، باب المياه وأحكامها، الحديث 52، الاستبصار 1: 26 / 67، باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 241، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 10، الحديث 2. [1616]. الكافي 3: 9، باب الوضوء من سؤر الدواب و...، الحديث 5، بتفاوت يسير، التهذيب 1: 301 / 832، باب تطهير الثياب...، الحديث 119، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2. [1617]. الفقيه 1: 13 / 18، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 18، مع اختلاف، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 6. [1618]. التهذيب 1: 238 / 647، باب المياه وأحكامها، الحديث 30، الاستبصار 1: 19 / 41، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 3، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6. [1619]. ذكرى الشيعة 1: 89. [1620]. ذكرى الشيعة 1: 89.
|