|
التيمم
يجب التيمم بدلا عن الغسل والوضوء في سبعة موارد:
الاول: تعذّر الماء الكافي للوضوء أو الغسل. (مسألة 630) لو كان في قرية، تعيّن عليه طلب الماء للوضوء او الغسل الى اليأس، واما في البريّة، فيكفي الطلب بمقدار غلوة سهم ـ من سهام القوس المتعارف في الازمنة السابقة([5]) ـ في الارض الحزنة أو المكتضة بالاشجار وغيرها مما يجعل العبور شاقّاً، وفي السهلة بمقدار غلوة سهمين، في الجهات الاربع في كلتا الحالتين. (مسألة 631) لو كانت الارض في بعض جوانبها حزنة أو يصعب عبورها، وفي بعضها سهلة، كان لكل جانب حكمهُ من غلوة السهم والسهمين. (مسألة 632) يسقط وجوب الطلب في الجانب الذي يقطع بعدم وجود الماء فيه. (مسألة 633) لو قطع بوجود الماء فوق مقدار الغلوة والغلوتين، وكان في الوقت سعة، وجب عليه تحصيله اذا لم يترتب عليه عسر ومشقّة، وفي صورة الظن بوجود الماء في ذلك المكان، لا يجب تحصيله، وفي صورة الاطمئنان يجب على الاحوط تحصيله. (مسألة 634) لا تجب المباشرة في طلب الماء، بل يمكنه ان يستنيب لذلك من كان اميناً والثقة، وعندها يكفي الشخص الواحد في نيابته عن جماعة. (مسألة 635) لو احتمل وجود الماء في امتعة سفره أو في الدار أو في القافلة، وجب عليه الطلب الى ان يحصل له اليقين من عدمه، أو الى حين اليأس منه. (مسألة 636) لو شرع في الطلب قبل دخول الوقت، فلم يعثر على الماء، وبقي في محل الطلب الى حين الصلاة، لم يجب عليه استئناف، الطلب. (مسألة 637) لو طلب الماء بعد دخول الوقت، فلم يعثر عليه، وبقي في محل الطلب الى حين الصلاة الاخرى، لم يجب عليه الطلب. (مسألة 638) يسقط وجوب البحث عند الخوف من السبع، أو كان الطلب شاقّاً جداً بحيث لا يطاق، أو مع ضيق الوقت عن الطلب. ولكن لو امكنه الطلب مقداراً، وجب الطلب بذلك المقدار، وكذلك يسقط الوجوب اذا خاف على نفسه او ماله من لصٍّ، إلاّ إذا كان المال قليلا لا يضرُّ بحاله، ولم يكن هناك خوف آخر، فيجب البحث. (مسألة 639) لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت، كان آثماً على الأحوط، وعليه الصلاة مع التيمم، واعادة الصلاة قضاءً. (مسألة 640) لو ايقن من عدم الماء، فلم يطلبه وصلى في سعة الوقت مع التيمم، ثم علم بعد الصلاة انه لو طلب الماء لوجده، كانت صلاته باطلة. (مسألة 641) لو طلب الماء فلم يجده، وصلى مع التيمم، ثم علم بوجود الماء في موضع الطلب، كانت صلاته صحيحة. (مسألة 642) لو كان على وضوء قبل دخول الوقت أو بعده، وايقن بعدم تمكنه من الوضوء لو أبطله، لم يجز له على الأحوط ابطاله اذا لم يكن فيه ضرر أو مشّقة، وكذلك لو علم أو اخبره الثقة بعدم تمكنه من الماء، بل اذا احتمل ذلك، وكان لاحتماله منشأ عقلائي، وجب على الاحوط، عدم ابطال الوضوء. (مسألة 643) إذا لم يكن معه إلاّ ماء بمقدار الوضوء أو الغسل، لو علم أو اخبره الثقة بعدم تمكنه من الماء، لم يجز له على الأحوط اراقته، دخل الوقت ام لم يدخل. (مسألة 644) لو علم أو اخبره الثقة بعدم العثور على الماء، ثم ابطل وضوءه أو اراق الماء، كان آثماً، ولكن صلاته مع التيمم صحيحة، وان كان الاحوط استحباباً قضاؤها. الثاني: (مسألة 645) لو لم يتمكن من الماء، لكبر أو خوف من اللص أو الحيوان المفترس أو عدم وجود اداة لسحب الماء من البئر، وجب عليه التيمم، وكذلك الحكم لو كان في العثور على الماء أو استعماله مشقّة لا يتحملها الناس. (مسألة 646) لو توقف سحب الماء من البئر على دلو وحبل ونحوهما، وجب عليه تحصيلها، وان كانت قيمتها اضعاف ثمن المثل. وهكذا بالنسبة الى الماء، الا اذا كان الثمن باهضاً جدّاً بحيث يضرّ بحاله. (مسألة 647) لو اضطر الى الاقتراض من اجل تحصيل الماء وجب عليه الاقتراض، الا اذا أيقن من عدم تمكنه من اداء الدين فإنّه لم يجز له الاقتراض. (مسألة 648) لو تمكن من حفر البئر بلا مشقّة، وجب حفره. (مسألة 649) لو وهبه شخص الماء بلا منّة توجب الحرج أو هوان، وجب عليه القبول. الثالث: (مسألة 650) لو خاف على نفسه من استعمال الماء، أو عروض المرض عليه بسببه، أو طول برئه أو شدته، أو صعوبة علاجه، وجب عليه التيمم، ولكن لو لم يضره الماء الحار، وجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الحار. (مسألة 651) يكفي في وجوب التيمم، احتمال الضرر من استعمال الماء اذا كان عقلائياً وحصل منه الخوف، وليس من اللازم حصول اليقين. (مسألة 652) لو ضرّه استعمال الماء لرمد، أو ألم في عينه، وجب عليه التيمم. (مسألة 653) لو ايقن أو خاف الضرر، فتيمم، ثم علم قبل الصلاة ان الماء لا يضرّه، كان تيممه باطلا، دونما اذا حصل له العلم بعد الصلاة. (مسألة 654) لو كان على يقين من عدم اضرار الماء به، فاغتسل أو توضأ، ثم بان له الاضرار، كان غسله أو وضوؤه صحيحاً. الرابع: (مسألة 655) لو خاف من استعمال الماء للوضوء والغسل على نفسه أو من كان مصاحباً له من الموت أو المرض المعتد به بحيث يحرم الوقوع فيه أو يلزم منه الحرج، أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل من العطش، وجب عليه التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، وكذلك الحكم فيما لو خاف من العطش على حيوان كالحصان والبغل الذي لا يذبح عادة للاكل، أو مأكول اللحم اذا ترتب الضرر على ذبحه، وجب سقيه الماء، والتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، حتى وان لم يكن الحيوان ملكاً له، وكذا لو خاف على نفس محترمة يجب حفظها خاف عليه الموت مع عدم شربه الماء. (مسألة 656) لو كان معه، غير ماء الوضوء أو الغسل، ماء متنجس يكفي للشرب له ولمن معه، كان عليه ابقاء الماء الطاهر للشرب، والصلاة مع التيمم، الا اذا كان يريد الماء لدابته، فعليه حينها سقيه من النجس، واستعمال الطاهر للوضوءالغسل. الخامس: (مسألة 657) لو تردد استعمال الماء بين تطهير الثوب أو البدن وبين الوضوء أو الغسل، وجب عليه تطهير الثوب أو البدن، والتيمم للصلاة، الا اذا لم يكن عنده ما يتيمم به، فيجب عندها الوضوء أو الغسل، والصلاة بالثوب أو البدن النجس. السادس: (مسألة 658) لو حرم استعمال الماء لكونه غصبياً مثلا، ولم يكن عنده غيره، وجب عليه التيمم. السابع: (مسألة 659) لو ضاق الوقت، ولم يتمكن من الوضوء أو الغسل، الا بوقوع الصلاة أو مقدار منها خارج الوقت، وجب التيمم. (مسألة 660) لو أخّر الصلاة عامداً، حتّى ضاق الوقت عن ادائها مع الوضوء او الغسل، كان آثماً، ولكن تصحّ صلاته مع التيمم، وان كان الاحوط استحباباً قضاء تلك الصلاة. (مسألة 661) لو شك في ضيق الوقت وسعته، مع الوضوء أو الغسل، وجب عليه التيمم. (مسألة 662) لو تيمم لضيق الوقت، ثم صلى لا ينفع لصلاة اخرى ولو فقد الماء الذي كان عنده، مع سعة الوقت للوضوء أو الغسل، وجب عليه التيمم ثانية اذا كانت وظيفته التيمم، حتى اذا لم ينقض التيمم السابق. (مسألة 663) لو كان عنده ماء، وتيمم لضيق الوقت، ثم فقد الماء اثناء الصلاة، أو بعدها بلا فصل، بحيث لم يسع الوقت للتوضيّ أو الاغتسال به. امكنه اداء الصلوات الاخرى بنفس التيمم السابق. (مسألة 664) لو كان عنده وقت بمقدار الوضوء أو الاغتسال والصلاة دون مستحباتها كالاقامة والقنوت، وجب عليه الوضوء أو الغسل والصلاة دون المستحبات، بل اذا كان عنده من الوقت مقدار لا يفي بالسورة أيضاً، توضأ أو اغتسل وصلى من دون السورة. ما يصح التيمم به (مسألة 665) يصح التيمم بالتراب والرمل والمدر والحصى اذا كان طاهراً، كما يصح التيمم بالطين المطبوخ كالآجر والخزف والنورة والجص بعد الاحراق. (مسألة 666) يصح التيمم بحجر الجصّ والنورة، وحجر المرمر الاسود، وجميع انواع الاحجار، الا الكريم منها كالعقيق والفيروزة. (مسألة 667) لو عُدم التراب والرمل والمدر والحجر والجص ونحوه، مما يصح التيمم به، وجب التيمم بالغبار العالق على الفراش والثياب ونحوهما، وان عُدم الغبار، تيمم بالطين، ومع عدمه، فالاحوط وجوباً الاتيان بالصلاة من دون تيمم في الوقت والقضاء في خارجه. (مسألة 668) لو امكن جمع التراب بخفق الفراش ونحوه، بطل التيمم بالغبار، وان امكنه تجفيف الطين ثم تفتيته الى تراب، بطل التيمم بالطين. (مسألة 669) لو لم يكن عنده سوى الثلج، فان امكن اذابته، توضأ أو اغتسل به، وان لم يمكن اذابته، ولم يكن عنده ما يصح به التيمم، اي كان فاقداً للطهورين، صلى من دون وضوء أو تيمم على الاحوط وجوباً، واعادها قضاءً كذلك. (مسألة 670) لو اختلط بالتراب والرمل شيء لا يصح التيمم به كالتبن، كان التيمم به باطلا، الا اذا كان ذلك الشيء قليلا بحيث يعد مستهلكاً في التراب والرمل، فيصح التيمم به. (مسألة 671) لو لم يكن عنده ما يتيمم به، أعدّه ولو بالشراء ونحوه. (مسألة 672) يصح التيمم على الجدار الطيني، ومع وجود الارض أو التراب الجاف، لم يتيمم على الارض والتراب الندي على الاحوط استحباباً. (مسألة 673) لا بد من طهارة ما يتيتم به، ولو لم يكن عنده شيء طاهر يصح التيمم به، أي كان فاقداً للطهورين، فالاحوط وجوباً الصلاة دون وضوء أو تيمم، وقضاؤها بعد ذلك. (مسألة 674) لو ايقن بصحة التيمم بشيء، ثم بان له بطلانه، اعاد الصلوات التي صلاها بذلك التيمم. (مسألة 675) لا بد من عدم كون ما يتيمم به مغصوباً. (مسألة 676) التيمم في الفضاء المغصوب لا يبطله، فلو ضرب يديه على ارضه، ومسح بهما على جبينه في ارض الغير من دون اذنه، كان تيممه صحيحاً. (مسألة 677) لو جهل غصبية المكان أو نسيه، صحّ تيممه، وان كان هو الغاصب. (مسألة 678) لو حبس في مكان مغصوب، وكان الماء والتراب مغصوبين، صلى مع التيمم. (مسألة 679) يستحب ان يكون على ما يُتيمم به غبار يعلق باليد، ويستحب بعد الضرب نفض اليدين ليتساقط الغبار العالق بهما. (مسألة 680) يكره التيمم في مهابط الارض، وتراب الطريق والارض السبخة، غير المكسوّة بالملح، وان كانت مكسوّة به، بطل التيمم. كيفية التيمّم (مسألة 681) يجب في التيمم اربعة امور: 1 ـ النية. 2 ـ ضرب باطن الكفّين دفعةً واحدة، على ما يصحّ التيمم به. 3 ـ مسح الكفين على جميع الجبهة وطرفيها من منابت شعر الرأس الى الحاجبين وفوق الانف، ويجب على الاحوط مسح الحاجبين أيضاً. 4 ـ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بتمام باطن اليسرى، ثم تمام ظاهر اليسرى بتمام باطن اليمنى. (مسألة 682) لا فرق في كيفية التيمم بين ما اذا كان بدلا عن الوضوء او الغسل. احكام التيمم (مسألة 683) لو ترك مسح جزء يسير من الجبين وظاهر الكفين، كان تيممه باطلا، سواء أكان عامداً، أم جاهلا مقصراً في تعلم حكم المسألة، ولكن لا تجب كثرة الدقّة فيه، ويكفي فيه الصدق العرفي. (مسألة 684) يجب ادخال جزء من اعلى المعصم، في المسح، لحصول اليقين في مسح تمام ظاهر الكف. ولا ضرورة الى مسح ما بين الأصابع. (مسألة 685) يجب مسح ظاهر الجبين، وظاهر الكفين من الاعلى الى الاسفل مع الموالاة، فلو حدث فاصل بين الافعال، بحيث لم يصدق انّه يتيمّم، كان باطلا. (مسألة 686) يجب في نيّة التيمم قصد البدلية عن الوضوء أو الغسل، ولو كان بدلاً عن الغسل لا بد من تعيين الغسل، ومع الاشتباه بأن نوى بدلية الوضوء وكان الثابت عليه الغسل أو العكس، أو نوى التيمم عن مس الميّت أو ما في الذمة، وكان الثابت في حقّه غسل الجنابة مثلاً، كان تيممه صحيحاً. (مسألة 687) يُشترط طهارة الجبين وباطن الكفين وظاهرهما عند التيمم على الاحوط استحباباً نعم، يجب مراعاة عدم السراية إلى مايتيمم به. (مسألة 688) يجب عند التيمم نزع الخاتم ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح. (مسألة 689) لو كان على الماسح أو الممسوح جرح وعليه جبيرة أو نحوها وتعذر فتحها، امكن المسح بها والمسح عليها. (مسألة 690) لا اشكال في الشعر النابت على الجبين وظاهر الكفين، وتجب ازاحة الشعر الساقط من الرأس على الجبين عند التيمم. (مسألة 691) لو احتمل وجود الحاجب على الماسح أوالممسوح وكان احتماله عقلائياً، وجب عليه الفحص، حتى يحصل اليقين من عدمه. (مسألة 692) تجب الاستنابة، مع العجز عن التيمم، وعلى النائب ان يضرب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه وان لم يمكن الضرب يضع يديه على مايصح التيمم به ويمسح بها وجهه ويديه، وإذا تعذر ذلك يضرب المتولّي بيده على ما يصح التيمم به، ومسح باطن كفيه على جبين العاجز وظاهر يديه. (مسألة 693) لو شك اثناء التيمم في اتيان الجزء السابق لم يعتن بشكه، وكان التيمم صحيحاً، وهكذا لو شك في صحته. (مسألة 694) لو شك، بعد مسح ظاهر اليسرى في صحة تيممه، كان التيمم صحيحاً. (مسألة 695) من كانت وظيفته التيمم، يمكنه التيمم قبل دخول الوقت، بل لو تيمم لغير الصلاة من الامور الواجبة او المستحبة المحتاجة الى التيمم، ثم دخل الوقت ولم يرتفع العذر، امكنه الصلاة بذلك التيمم. (مسألة 696) لو علم أو احتمل بقاء العذر الى آخر الوقت، امكنه التيمم والصلاة في سعة الوقت، ولو علم بارتفاعه في آخر الوقت، وجب عليه الانتظار، والصلاة مع الوضوء أو الغسل، أو مع التيمم عند ضيق الوقت. (مسألة 697) يمكن للعاجز عن الوضوء أو الغسل، ان يقضي صلواته الفائتة مع التيمم، حتى مع احتمال ارتفاع العذر، واما لو علم بارتفاع العذر عمّا قريب فيشكل القضاء مع التيمم. (مسألة 698) يمكن للعاجز عن الوضوء أو الغسل ان يصلي النوافل، ذات الوقت المحدد، في اول الوقت مع التيمم، بشرط عدم علمه بارتفاع العذر الى آخر الوقت. (مسألة 699) من يحتاط بين غسل الجبيرة والتيمم، كما لو كان على ظهره جرح، فان صلّى بعد الغسل والتيمم، ثم احدث بالاصغر، كما لو بال، يجب عليه الوضوء للصلاة اللاحقة. (مسألة 700) لو تيمم، ثم ارتفع العذر، بطل التيمم. (مسألة 701) يبطل التيمم بما يُبطل الوضوء، اذا كان بديلا عن الوضوء، وان كان بديلا عن الغسل يبطله ما يبطل الغسل. (مسألة 702) لو لم يتمكن من الغسل، وتعدد موجبه، كفاه تيمم واحد. (مسألة 703) على من لم يتمكن من الغسل، اذا اراد فعل ما يوجب الغسل، ان يتيمم بدل الغسل، وان لم يتمكن من الوضوء، واراد فعل ما يوجب الوضوء، وجب عليه التيمم بدل الوضوء. (مسألة 704) لو تيمم بدل غسل الجنابة، اجزاه في الصلاة عن الوضوء، وكذلك لو تيمم بدل الاغسال الاخرى على الاظهر، اجزاه للصلاة، دون حاجة الى وضوء. (مسألة 705) لو تيمم بدل الغسل ثم عرض له ما يبطل الوضوء، فان لم يتمكن من الغسل للافعال اللاحقة، وجب عليه الوضوء، ولو لم يتمكن من الوضوء، تيمم بدلا من الوضوء. (مسألة 706) من كانت وظيفته التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل، كفاه تيمم واحد، فلا حاجة الى تيمم آخر. (مسألة 707) من كانت وظيفته التيمم، وتيمم لأمر، امكنه الاتيان ببقية الامور التي تحتاج الى وضوء أو غسل، مادام العذر باقياً، حتى لو تيمم لضيق الوقت فإنّه بحكم الطاهر الى تمام الصلاة، ولكن لو كان معه ماء وتيمم لصلاة الميت أو النوم، لم يكن له الا فعل ما تيمم له. (مسألة 708) يستحب اعادة الصلاة، اذا صلاّها مع التيمم، في الموارد الآتية: 1 ـ لو أجنب عامداً، وتخوف من استعمال الماء. 2 ـ لو أجنب عامداً، مع علمه اوظنه بعدم الماء. 3 ـ لو أخّر الصلاة عامداً، واضطر في آخر الوقت الى الصلاة مع التيمم. 4 ـ لو علم أو ظن عدم الحصول على الماء، واستعمل الماء الذي عنده. __________________________________________________________ [5]ـ وقد حدد المجلسي((قدس سره)) مقدار غلوة السهم، في كتاب (شرح من لا يحضره الفقيه) بمئتي خطوة.
|