|
احكام الاعتكاف
«الاعتكاف» هو المكث في المسجد بقصد العبادة والتقرّب إلى الله، بل يكفي فيه قصد التقرّب، وان كان الاحوط ضم قصد العبادة إليه، ويصح الاعتكاف حيثما صح الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصاً العشرة الاخيرة منه. والاعتكاف مستحب في أصل الشرع ويمكن للمكلف أداؤه أصالة عن نفسه، ونيابة عن غيره ـ سواءٌ أكان حيّاً أم ميّتاً ـ. شرائط الاعتكاف تتوقف صحة الاعتكاف على ثمانية شروط: 1 ـ الاسلام. 2 ـ العقل. 3 ـ قصد القربة. 4 ـ الصيام. 5 ـ ان لا يقل عن ثلاثة أيام. 6ـ ان يكون في أحد المساجد الاربعة أو المسجد الجامع. 7 ـ اجازة الزوج لزوجته وكذا الزوجة لزوجها. 8 ـ عدم الخروج من المسجد. (مسألة 1724) يصحّ الاعتكاف من الطفل المميِّز، كسائر العبادات. (مسألة 1725) اعتكاف المجنون ومن سكر بشرب المسكر باطل. (مسألة 1726) ليس لنية الاعتكاف وقت محدّد، ويمكن اداؤها في أي وقت قبل انبلاج الفجر كنية الصوم من شهر رمضان. (مسألة 1727) ليس من اللازم ان يكون الصوم لأجل الاعتكاف، فيكفي كلّ صوم واجب أو مستحب أو كان نيابة عن غيره. (مسألة 1728) لا يصحّ الاعتكاف ممن لا يتمكن من الصوم لمرض أو سفر، أو للعيدين، أو لحيض ونفاس (وان كان بطلان الاعتكاف في الاخيرين لحرمة مكثهما في المسجد أيضاً). (مسألة 1729) لو أراد المسافر الاعتكاف نذر الصيام في السفر استحباباً، ليصحّ منه الاعتكاف صائماً. (مسألة 1730) أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، ويجوز زيادته على ذلك، ولو أعتكف خمسة ايام، وجب عليه اكمال السادس. (مسألة 1731) لو تعذَّر الاعتكاف في أحد المساجد الاربعة (المسجد الحرام، مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، مسجد الكوفة، مسجد البصرة) جاز في المسجد الجامع (وهو الذي يعد لعامة اهل البلد في مقابل مسجد القبيلة او السوق)، رجاء المطلوبية. (مسألة 1732) لا يصحّ الاعتكاف في غير المسجد الجامع، كمسجد القبيلة والمحلّة، أو المسجد الذي يُشكّ في جامعيته. (مسألة 1733) يتوقف اعتكاف الزوجة لو أضرّ بحق زوجها على اذنه، وكذا يتوقف اعتكاف الزوج إذا كان منافياً للمعاشرة بالمعروف على اذن زوجته، وهكذا اعتكاف الولد إذا أدّى إلى ايذاء الوالدين، يتوقف على إذنهما. (مسألة 1734) يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عن عمد واختيار، سواء أكان عالماً بذلك أم جاهلاً مقصراً. (مسألة 1735) يجوز الخروج من المسجد عند الضرورة كالذهاب للتخلي والاغتسال للجنابة، وكذلك يجوز الخروج لما هو مستحب ومرغوب شرعاً إذا توقّف على الخروج من المسجد، كعيادة المريض، واعانة المظلوم، وتوديع المسلم، وتشييع الجنازة، والصلاة على الميت. (مسألة 1736) لو خرج المعتكف من المسجد للضرورات المتقدمة، وطال خروجه حتى أضر بصورة الاعتكاف (كما لو بقي خارجاً لنصف يوم)، بطل اعتكافه. (مسألة 1737) لو خرج لضرورة، وجب عليه الاقتصار في خروجه على مقدار الضرورة، وان لا يجلس تحت الظل ما أمكنه، والأحوط وجوباً في صورة الامكان ان لا يمشي تحت الظلال، بل الاحتياط ـ في صورة الامكان ـ في عدم الجلوس مطلقاً. (مسألة 1738) يجوز قطع الاعتكاف المستحب قبل اكمال اليومين ولكن إذا أكمل يومين، وجب اتمام اليوم الثالث. (مسألة 1739) يكفي في الاعتكاف وجود المعتكف في المسجد، في أي مكان منه على أي كيفية كان، واقفاً كان أو جالساً، وماشياً كان أو نائماً. ما يحرم على المعتكف يحرم على المعتكف خمسة أمور: 1 ـ ما يثير الشهوة الجنسية، من المداعبة والملامسة والتقبيل. 2 ـ الاستمناء على الأحوط وجوباً. 3 ـ استشمام العطور والتلذّذ بالرياحين. 4 ـ البيع والشراء، بل ومطلق التجارات على الاحوط. 5 ـ الجدل والبحث بهدف الغلبة على الخصم. (مسألة 1740) لا مانع من البيع والشراء بمقدار الضرورة، كما في شراء أو بيع المأكولات والمشروبات، ولا يمكنه الوكالة أو النقل دون بيع وشراء أو تجارة. (مسألة 1741) الاقوى جواز ما يحرم على المحرم للمعتكف، وان كان الاحتياط في تركه، ولكن لا اشكال في لبس المخيط. (مسألة 1742) يحرم على المعتكف ما ذكر من المحرمات سواء في الليل أو النهار، ويبطل الاعتكاف بما يُبطل الصيام نهاراً، لأن الاعتكاف مشروط بالصيام. (مسألة 1743) مضافاً إلى أن ارتكاب هذه المحرمات يعدّ إثماً وعصياناً، فإنها مبطلة للاعتكاف إذا ارتكبها عامداً.
|