|
أحكام الخمس
(مسألة 1744) يجب الخمس في سبعة أشياء:
1 ـ مكاسب التجارة. 2 ـ المعادن. 3 ـ الكنز. 4 ـ المال الحلال المختلط بالحرام. 5 ـ ما يخرج من الجواهر بالغوص في البحر. 6 ـ غنائم الحرب. 7 ـ الارض التي يشتريها المسلم من الذمّي. 1 ـ مكاسب التجارة (مسألة 1745) كلّ ما يحصل عليه المكلف من مكاسب التجارة أو الصناعة أو المكاسب الأُخرى، حتى المال الذي يحصل عليه من اجرة النيابة عن الميت في الصلاة والصيام مثلاً، إذا فاضت عن مؤنة السنة له ولعياله، يجب فيه الخمس، بالنحو الذي سيأتي. (مسألة 1746) لو حصل على مال من غير التجارة، كما لو اهدي له شيء، لم يجب عليه اعطاء خمسه، وان كان الاحوط استحباباً اخراج خمسه إذا فاض عن مؤنة سنته. (مسألة 1747) لا خمس على مهر المرأة، وكذلك ما يحصل عليه الإنسان من الميراث، إلاّ إذا كان له مع الميت قرابة بعيدة ولم يعلمها، وحصل منه على ارث، اخرج الخمس على الاحوط استحباباً إذا فاض عن مؤنة سنته. (مسألة 1748) لو حصل على ارث، لم يخمسه الميت، وجب على الوارث تخميسه، وكذلك إذا لم يكن على ذلك المال بخصوصه خمس، وعلم الوارث ان الميت لم يعط الخمس، وجب عليه اخراج الخمس من مال الميت. (مسألة 1749) لو قتر على نفسه، وزاد عن مؤنة السنة، لم يجب عليه الخمس، ويعدّ من المؤنة، وان كان الاحوط استحباباً، اخراج خمسه. (مسألة 1750) لو كان غيره يتحمّل نفقاته، وجب عليه دفع خمس كلّ ما يحصل عليه من الاموال، ولكن إذا انفق مقداراً منه على امور من قبيل الزيارة، وحتى الصرفيات المتعارفة، لم يجب عليه سوى اخراج خمس الباقي. (مسألة 1751) لو أوقف عقاراً على اولاده، فزرعوه واستثمروه، وزادت عائداته على مؤنة السنة، وجب اخراج خمسه. (مسألة 1752) لو فاض ما يأخذه الفقير ـ خمساً وزكاةً وصدقة مستحبة ـ عن مؤنة سنته، لم يجب عليه اخراج خمسه، ولكن لو حصل من هذه الاموال على مكاسب، كما لو حصل من شجرة أُعطيت خمساً، على ثمرة، وجب عليه اخراج خمس ما يزيد على مؤنة سنته. (مسألة 1753) لو اشترى بضاعة بمال غير مُخمَّس، أو نوى عند الشراء دفع القيمة من مال غير مخمس، واجاز المجتهد الجامع للشرائط المعاملة في خمسها، كانت المعاملة صحيحة، ووجب على المشتري، اعطاء المجتهد خمس البضاعة التي اشتراها، وإذا لم يجز، بطل ذلك المقدار من المعاملة، فلو لم يتلف المال الذي اخذه البائع، اخذ المجتهد خمسه، وإذا كان تالفاً اخذ عوض الخمس من البائع والمشتري. (مسألة 1754) لو اشترى بضاعة، ودفع ثمنها من مال غير مخمّس، ولم يقصد ذلك حين الشراء، صحّت المعاملة، وبقي مديناً للبائع بخُمس الثمن، وكان للمجتهد الجامع للشرائط أخذ خمس الثمن إذا لم يكن تالفاً، ومع التلف جاز له مطالبة المشتري أو البائع بالعوض. (مسألة 1755) لو اشترى مالاً غير مخمس، ولم يُجز المجتهد الجامع للشرائط المعاملة في خمسه، كانت المعاملة باطلة بمقدار الخمس، وجاز للمجتهد اخذ خمس ذلك المال، وان اجازها، كانت صحيحة، ووجب على المشتري دفع خمس المال إلى المجتهد، وان كان قد اعطاه للبائع، امكنه استرجاعه. (مسألة 1756) لو أُهدي له شيء غير مخمس، لم يمتلك خمسه. (مسألة 1757) لو أهداه الكافر أو من لا يؤمن بالخمس، لم يجب تخميسه. (مسألة 1758) لو مضى على مباشرة التاجر والكاسب والحرفي ونحوهم العمل سنة وجب عليهم اخراج خمس ما يزيد على مؤنة سنتهم، ولو لم يكن عمله التجارة، وعقد صفقة عرضية وحصل على منافع منها، ومضى على ذلك سنة، وجب عليه اخراج خمس الفائض عن مؤنة سنته. (مسألة 1759) يمكن اخراج الخمس اثناء السنة كلما حصل على منفعة، ويجوز له التأخير إلى حين انقضاء السنة، ويجوز له جعل السنة الشمسية مقياساً في إخراج الخمس. (مسألة 1760) لو كانت له سنة مالية، كالتاجر والكاسب، وحصل على منفعة اثناء السنة، ثم مات، وجب استثناء نفقاته إلى حين موته من تلك المنفعة، وتخميس الباقي. (مسألة 1761) لو ارتفع سعر البضاعة التي اشتراها للتجارة، ولم يعرضها للبيع، ثم انخفضت قيمتها أثناء السنة، لم يجب عليه خمس المقدار الذي كان قد ارتفع. (مسألة 1762) لو ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها للتجارة، وتربّص بها إلى ما بعد انتهاء السنة على أمل ارتفاع سعرها أكثر ولم يبعها، ثم انخفض سعرها، وجب دفع خمس المقدار المرتفع، إلاّ إذا تربّص به فترة متعارفة بين التجار لارتفاع سعر البضاعة، فلا يجب دفع خمس المقدار المرتفع حينئذ. (مسألة 1763) لو كان عنده مال مخمس من غير مكاسب التجارة، أو لم يتعلق به الخمس لكونه هبة مثلاً، ثم ارتفع سعره، عُدَّ المقدار المرتفع حين البيع من ارباح مكاسب سنة البيع، ولكن لو نمت الشجرة وكبرت، أو سمنت الماشية، وجب تخميس الزائد. (مسألة 1764) لو أوجد مزرعة وتربّص بها غلاء الثمن وبيعها، وجب عليه دفع خمس الثمار ونماء الاشجار وزيادة السعر، ولكن إذا كان قصده الانتفاع من ثمرها، وجب عليه دفع خمس الثمار فقط. (مسألة 1765) لو غرس شجرة صفصاف ودُلْب ونحوهما، وجب دفع خمسها في سنة بيعها وان لم يبعها، ولكن لو انتفع من أغصانها التي تقطع عادة في كلّ سنة، وفاض عن مؤنة السنة بسببها أو مع غيرها، وجب اخراج خمسها في نهاية كلّ سنة. (مسألة 1766) لو كانت لديه عدّة تجارات، كما لو كان يأخذ أجرة على الدور مثلاً وكان يتاجر ويزرع، وكان قد فتح حساباً خاصّاً لكل منها من الثروة والارباح والنفقات، وجب عليه حساب كلّ واحد على انفراد واخراج خمسها، ولو تضرر في واحد منها لم ينجبر ضررها بالأنواع الأُخرى، ولو كان حساب الجميع واحداً، وجب عليه في نهاية السنة حسابها بأجمعها، وان كان فيها منافع، وجب اخراج خمسها. (مسألة 1767) المال الذي ينفقه للحصول على المنفعة، يستثنى من المنفعة، لأنه من أموال السنة الماضية، وقد تمّ تخميسه. (مسألة 1768) لا يتعلق الخمس بما ينفقه من منافع التجارة أثناء السنة في شراء الطعام والثياب والأثاث والدار ونفقات الزواج وزيارة العتبات ونحوها، إذا لم يكن قد تجاوز فيها شأنه أو لم يكن مسرفاً. (مسألة 1769) ما يُدفع نذراً وكفّارة من مؤنة السنة، وكذلك ما يعطيه جائزةً أو هبة، لا يتعلق به الخمس، إذا لم يخرج عن شأنه. (مسألة 1770) لو لم يتمكن من توفير جهاز بنته مرةً واحدة، واضطر إلى تخصيص جزء منها في كلّ سنة او كان في بلد يتعارف فيه أن يشترى كل سنة مقداراً منها، بحيث عدّ عدم ذلك شائناً له، واشتراها من منافع تلك السنة، لم يتعلق به الخمس، وكذلك تخصيص المال لها ولكل ما لا يمكن توفيره إلاّ عن طريق الادّخار لامرار المعاش. (مسألة 1771) المال الذي ينفق في السفر إلى الحج وزيارة العتبات، إذا كان من قبيل المركوب الذي تبقى عينه وينتفع به، يعدّ من مؤنة السنة التي بدأ السفر فيها، وان امتد سفره إلى السنة التالية، وأمّا إذا كان تالفاً من قبيل الأطعمة، وجب دفع خمس ما يبقى للسنة التالية. (مسألة 1772) لو حصل على منفعة من منافع التجارة، وكان له مال آخر لا يتعلق به الخمس، جاز له اخراج مؤنة السنة من منافع التجارة فقط. (مسألة 1773) لو اشترى أطعمة من منافع التجارة لمؤنة سنته، وزاد منها شيء في نهاية السنة، وجب فيها الخمس، ولو اراد دفع القيمة، وكانت قد ارتفعت قيمته عن وقت الشراء، اعتبر بقيمته في نهاية السنة. (مسألة 1774) لو اشترى من منافع التجارة اثاثاً قبل أداء الخمس، ولم يحتج إلى ذلك الأثاث اثناء السنة، ولا يدّخر عادة للسنوات المقبلة، ولم تصرف في المؤونة إلى آخر السنة تعلّق به الخمس، وكذلك الحلّي التي مضى وقت تزين المرأة بها أثناء السنة. (مسألة 1775) لو لم يحصل على منافع في سنة، لم يجز له ان يخرج نفقات تلك السنة من أرباح السنة التالية، بل تعد رأس المال الخالص في نهاية كلّ سنة، معياراً للسنة التالية. (مسألة 1776) لو لم يحصل على منفعة في بداية السنة، وانفق مما لا خمس فيه أو أدّى خمسه، ثم حصل على منفعة قبل نهاية السنة، جاز له اخراج ما أنفقه من أصل المال من المنافع المستجدة. (مسألة 1777) لو تلف جزء من رأس المال، وحصل من الباقي على منافع تزيد على مؤنة السنة، جاز له اخذ المقدار التالف منه. (مسألة 1778) لو تلف شيء آخر غير رأس المال، لم يجز له ان يعوضه ذلك الشيء من المنافع المتجددة، ولكن لو احتاج إلى ذلك الشيء في تلك السنة، جاز له ان يعوضه اثناء السنة من منافع التجارة. (مسألة 1779) لو اقترض مالاً في بداية السنة لنفقاته، وحصل على منفعة قبل نهاية السنة، امكنه استثناء مقدار الدين من تلك المنفعة. (مسألة 1780) لو لم يحصل على منفعة طوال السنة، واضطر إلى الاقتراض لامرار معاشه، امكنه وفاء الدين من منافع السنة التالية. (مسألة 1781) لو اقترض ليزيد أمواله أو اشترى عقاراً من دون حاجة اليه، لم يجز له اداء ذلك الدين من منافع التجارة، ولكن لو تلف ما اقترضه أو اشتراه بالقرض، واضطر إلى اداء الدين، أمكنه اداؤه حينئذ من منافع التجارة. (مسألة 1782)يتخير المالك بين دفع الخمس من العين أو دفع قيمته. (مسألة 1783) لا يجوز التصرف في المال إلاّ بعد اداء الخمس، وإنْ نوى دفع الخمس، نعم يجوز له أن يتصرف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة. (مسألة 1784) لو كان عليه خمس، لم يجز له تقبّله في الذمّة، بان يجعل نفسه مديناً لمصرف الخمس، فيتصرف في جميع المال، فإن تصرف وأتلف ذلك المال، وجب عليه خمسه. (مسألة 1785) لو كان عليه خمس، وتصالح مع مرجع تقليده، امكنه التصرّف في جميع المال، وتكون المنافع المتجددة ملكاً له. (مسألة 1786) لو كان شريكاً لشخص، ودفع خمس منافعه دون شريكه، وأدخل هذا المال الذي لم يدفع خمسه في السنة التالية في رأس مال الشركة، لم يجز لأيٍّ منهما التصرف فيه. (مسألة 1787) لو كان للصغير مال تعلق به الخمس أو كان له رأس مال وتجددت له أرباح منها، أو اكتسب مالاً وزاد عن مؤنة سنته وجب على وليه دفع الخمس وان لم يدفعه الولي يجب على نفسه الدفع بعد البلوغ. (مسألة 1788) لا يمكن التصرف في مال ايقن بعدم أداء خمسه، دون الذي يشك في تخميسه. (مسألة 1789) لو لم يدفع الخمس منذ بلوغه، واشترى ملكاً وارتفعت قيمته، دون ان يكون قد اشتراه ليرتفع ثمنه ثم باعه، كما لو اشترى ارضاً زراعية واعطى بازائها مالاً للبائع غير مخمّس، وقال للبائع: اشتري هذه الارض بهذا المال، فان أجاز مرجع تقليده المعاملة في الخمس، وجب على المشتري دفع خمس قيمة الارض، وهكذا، على الاحوط وجوباً، لو اشترى شيئاً ونوى دفع العوض من مال غير مخمّس. (مسألة 1790) لو لم يدفع الخمس منذ بلوغه، واشترى من منافع التجارة شيئاً دون حاجة اليه، ومضى عليه سنة، وجب فيه الخمس، ولو اشترى اثاث دار وأشياء أُخرى يحتاج اليها بما يوافق شأنه، وكان يعلم انه اشتراها اثناء السنة التي تجددت فيها المنافع، لم يجب عليه الخمس، وان جهل ذلك، ولم يضطر في شرائها إلى الادّخار، وجب على الاحوط المصالحة مع مرجع تقليده. 2 ـ المعادن (مسألة 1791) لو حصل على شيء من معادن الذهب، أو الفضة، أو الرصاص، أو النحاس، أو الحديد، أو النفط، أو الفحم الحجري، أو الفيروزة، أو العقيق، أو الشبّ، أو الملح، والمعادن الأُخرى، وبلغ حدّ النصاب، وجب فيه الخمس. (مسألة 1792) يقدّر نصاب المعدن على الاحوط بـ (105) مثقال متعارف من الفضة، أو خمسة عشر مثقال متعارف من الذهب، بمعنى ان ما يستخرج من المعدن إذا بلغت قيمته 105 مثقالاً من الفضة، أو خمسة عشر مثقالاً من الذهب، وجب اخراج خمسه بعد حساب النفقات. (مسألة 1793) لو لم تبلغ قيمة المستخرج من المعدن 105 مثقالاً من الفضة أو 15 مثقالاً من الذهب، لم يجب فيه الخمس إلاّ إذا زاد لوحده أو مع المنافع الأُخرى عن مؤنة السنة. (مسألة 1794) يعدّ الجصّ والكِلْس وطين الغسل، والطين الاحمر من المعادن، فيجب فيه الخمس. (مسألة 1795) لو حصل على معدن، وجب عليه الخمس، سواء أكان المعدن فوق الارض أو في جوف عقار له، أو في ارض ليس لها مالك. (مسألة 1796) لو استخرج معدناً، وشك في بلوغه 105 مثقالاً من الفضة أو 15 مثقالاً من الذهب، وجب على الاحوط، التعرف على مقداره عن طريق وزنه أو عن طريق آخر. (مسألة 1797) لو اشترك عدّة أشخاص في استخراج المعدن، وجب على كلّ واحد منهم ـ إذا بلغت حصته 105 مثقالاً من الفضة أو 15 مثقالاً من الذهب ـ دفع الخمس بعد اخراج نفقات استخراجه. (مسألة 1798) لو أخرج معدناً من أرض الغير، كان ما استخرجه ملكاً لصاحب الارض، وبما انه لم ينفق مالاً على استخراجه، وجب عليه دفع خمس جميع المقدار المستخرج من ذلك المعدن. (مسألة 1799) لو كان عمله في استخراج المعادن، واخرج خمس المعدن، لم يتعلق في حقّه خمس آخر على منافع التكسب، فلو مضت سنة وزاد على مؤنة سنته شيء من منافع المعدن، لم يكن عليه خمس، وكفاه ما دفعه سابقاً. 3 ـ الكنز «الكنز» هو المال المدفون في الارض أو الشجرة أو الجبل أو الجدار، ويعثر عليه الشخص، بحيث يصدق عليه انه الكنز. (مسألة 1800) لو عثر على كنز في أرض لا يملكها شخص، كان مالكاً له، ووجب عليه خمسه. (مسألة 1801) نصاب الكنز 105 مثقالاً من الفضة، أو 15 مثقالاً من الذهب، فلو بلغت قيمة الكنز، هذا المقدار، وجب فيه الخمس بعد اخراج نفقات العثور عليه. (مسألة 1802) لو عثر على كنز في أرض اشتراها من الغير، وعلم انه ليس لأحد ممن امتلك الارض سابقاً، امتلكه، ووجب عليه خمسه، ولو احتمل انه لواحد منهم، وجب عليه اعلامه، فان لم يكن له، أعلَم مَنْ سبقه في امتلاك الارض، وهكذا حتى يستوعب جميع الملاّك، فان اتضح في نهاية الامر انه ليس لواحد منهم، امتلكه، ووجب عليه خمسه. (مسألة 1803) لو عثر على كنز في عدد من الاواني المدفونة في مكان واحد، وبلغ مجموعها 105 مثقالاً من الفضة أو 15 مثقالاً من الذهب، وجب فيه الخمس، ولكن لو عثر على كنز في عدّة أماكن، إنّما يجب الخمس إذا بلغ الكنز في كلّ مكان هذا النصاب، دونما إذا لم يبلغ هذا النصاب. (مسألة 1804) لو عثر اثنان على كنز، وبلغت قيمة حصة كلّ واحد منهما 105 مثقالاً من الفضة أو 15 مثقالاً من الذهب، وجب الخمس على كلّ واحد منهما. (مسألة 1805) لو اشترى حيواناً، فوجد في جوفه مالاً، واحتمل انه ملك للبائع، وجب اعلامه، فان اتضح انه ليس له، وجب اعلام من سبقه من المالكين، فان اتضح انه ليس لهم، وجب دفع خمسه، حتى وان لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط وجوباً. 4 ـ المال الحلال المختلط بالحرام (مسألة 1806) لو اختلط المال الحلال بالحرام حتى لم يمكن التمييز بينهما ولم يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه، وجب تخميس المال بأجمعه، ويكون الباقي بعد التخميس حلالاً. (مسألة 1807) لو اختلط المال الحلال بالحرام، وعلم مقدار الحرام، ولم يعلم صاحبه، وجب عليه التصدّق بذلك المقدار عن صاحبه. (مسألة 1808) لو اختلط الحلال بالحرام، ولم يعلم مقدار الحرام، وعلم صاحبه، وجب كسب رضاه، فان لم يرض، وعلم ان مقداراً معيناً ملكاً له، وشكّ في الزائد، وجب اعطاؤه ما يعلم انه ملك له، والاحوط استحباباً ان يعطيه أيضاً ما يشك في انه ملك له. (مسألة 1809) لو دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام، ثمّ علم ان الحرام كان أكثر من الخمس، وعلم مقدار الزائد، وجب على الاحوط التصدّق بالزائد عن صاحبه. (مسألة 1810) لو دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام، أو تصدق بمال عن صاحبه الذي لا يعرفه، ثم ظهر صاحبه، لم يكن مديناً له بشيء. (مسألة 1811) لو اختلط الحلال بالحرام، وعلم مقدار الحرام، وتردد صاحبه في واحد من عدّة اشخاص معيّنين ولم يتمكن من معرفته، وجب أن يقرع بينهم، وأعطى المال لمن خرجت القرعة باسمه. 5 ـ ما خرج بالغوص (مسألة 1812) ما يخرج من البحر من الجواهر، كاللؤلؤ والمرجان بالغوص ـ سواء أكان نباتاً أم معدناً ـ وبلغت قيمته ثماني عشرة حمصة من الذهب، وجب فيه الخمس بعد اخراج النفقات، سواء تم اخراجه دفعة واحدة، أو عدّة دفعات، وسواء أكان المخرَج من جنس واحد أم من عدّة أجناس، ولكن لو اشترك جماعة في اخراجه، إنّما يجب على كلّ واحد منهم الخمس إذا بلغت حصته ثماني عشرة حمصة من الذهب. (مسألة 1813) لو اخرج الجواهر من البحر بأداة دون غوص، وبلغت قيمتها ثماني عشرة حمصة من الذهب، وجب فيها الخمس على الاحوط، ولكن لو اخذها من سطح البحر أو ساحله، إنّما يجب عليه الخمس، إذا كان عمله في اخراج الجواهر، وزادت عن مؤنة سنته لوحدها أو باضافة المكاسب الأُخرى. (مسألة 1814) إنّما يجب الخمس في الاسماك وسائر الحيوانات الأُخرى التي يصطادها الإنسان دون غوص، إذا صادها للتكسب، وزادت عن مؤنة سنته لوحدها أو باضافة المكاسب الأُخرى. (مسألة 1815) لو غاص في البحر دون قصد اخراج شيء، واتفق ان اصاب بعض الجواهر، وقصد امتلاكها، وجب فيها الخمس. (مسألة 1816) لو غاص في البحر واخرج حيواناً، فوجد في جوفه بعض الجواهر وبلغت قيمتها ثماني عشر حمصة من الذهب أو اكثر، وكان ذلك الحيوان من قبيل الصدف الذي يعثر في جوفه على اللؤلؤ معتاداً، وجب فيه الخمس، وأمّا إذا اتفق ان ابتلع جوهرة، كان الاحوط اجراء حكم الكنز عليه. (مسألة 1817) لو غاص في الانهار الكبيرة كدجلة والفرات واخرج منها بعض الجواهر، وكان من طبيعة تلك الانهار ان تحتوي على الجواهر، وجب فيها الخمس. (مسألة 1818) لو غاص في البحر، واخرج مقداراً من العنبر، وبلغت قيمته ثماني عشرة حمصة من الذهب أو اكثر، وجب فيه الخمس، ولو حصل عليه من سطح البحر أو ساحله، وكان عمله استخراج العنبر، وجب فيه الخمس حتى وان لم تبلغ قيمته ثماني عشرة حمصة من الذهب، إذا زاد لوحده أو مع غيره عن مؤنة سنته. (مسألة 1819) لو كان عمله الغوص أو استخراج المعادن، واعطى الخمس، وزاد من نفقاته على مؤنة سنته، لم يجب عليه الخمس ثانية. (مسألة 1820) لو أصاب الطفل شيئاً من المعادن، أو كان عنده مال حلال مختلط بالحرام، أو عثر على كنز، أو اخرج بعض الجواهر بالغوص، وجب على وليّه اخراج الخمس منها. 6 ـ الغنيمة (مسألة 1821) ما يصيبه المسلم من الكفار في الحرب بإذن الامام(عليه السلام)يسمى «غنيمة»، ويجب فيها الخمس بعد اخراج النفقات التي تبذل في حفظها وحملها ونقلها، وكذلك ما يصرفه الامام(عليه السلام) فيما يراه صالحاً، وما يختص به الامام(عليه السلام). 7 ـ الارض التي يشتريها الذمي من المسلم (مسألة 1822) لو اشترى الذمي ارضاً من المسلم، وجب عليه خمسها من عينها، ويجوز له دفع الَثمَن، وكذلك إذا اشترى داراً أو دكاناً ونحوهما من المسلم، وجعلت للأرض قيمة مستقلة، وأمّا إذا باع الدار والدكان وانتقل إليه الارض تبعاً، لم يجب فيها الخمس، ولا يجب في اعطاء الخمس هنا قصد القربة، بل ليس من اللازم قصد القربة حتى للمجتهد الجامع للشرائط الذي يأخذ الخمس منه. (مسألة 1823) لو اشترى الذمي ارضاً من المسلم، ثم باعها إلى مسلم آخر، لا يسقط خمسها، وكذلك لو مات الذمي وورثها المسلم، فيجب إخراج الخمس منها أو دفع ثمنه. (مسألة 1824) لو اشترط الذمي عند شراء الارض عدم الخمس عليه، أو اشترط كونه على البائع، لم يصح شرطه، ووجب عليه الخمس، ولكن لو اشترط على البائع اعطاء الخمس عنه إلى موارد الخمس لم يكن فيه اشكال. (مسألة 1825) لو ملّك المسلمُ الذميَّ ارضاً بغير البيع والشراء، وأخذ منه العوض، كما لو تصالح معه، وجب على الذمي خمسها. (مسألة 1826) لو كان الذميّ صغيراً، واشترى له وليّه ارضاً، وجب على الوليّ اخراج خمسها. مصارف الخمس (مسألة 1827) يقسَّم الخمس إلى سهمين: سهم السادة، يعطى إلى مرجع التقليد، أو إلى الفقير أو اليتيم أو ابن السبيل من السادة باذن من مرجع التقليد، وسهم الامام(عليه السلام)، ويعطى في زمن الغيبة إلى مرجع التقليد أو وكيله، أو يصرف في ما يأذن به، ولو أراد اعطاء الخمس لغير مقلده، إنّما يجوز له ذلك إذا علم انه يصرف سهم الامام(عليه السلام)في نفس الموارد التي يصرفها فيه مرجع تقليده. (مسألة 1828) يجب في الهاشمي اليتيم الذي يعطى الخمس ان يكون فقيراً، وأمّا بالنسبة إلى ابن السبيل الهاشمي، فليس من اللازم ان يكون فقيراً في وطنه. (مسألة 1829) يمكن إعطاء الخمس لغير العادل الهاشمي، وأمّا إذا لم يكن اثني عشرياً، وكان معانداً أو مقصراً فلا يجوز اعطاؤه الخمس. (مسألة 1830) لو كان الهاشمي عاصياً، وكان في اعطاء الخمس له اعانة له على الاثم، فلا يجوز اعطاؤه الخمس، ولو كان الهاشمي متجاهراً بالمعصية، فالاحوط وجوباً عدم اعطائه الخمس، حتى إذا لم يكن فيه اعانة له على الاثم. (مسألة 1831) لو ادعى انه هاشمي، لم يعط الخمس، إلاّ إذا شهد بصدقه شخصان عادلان، اوكان معروفاً بين الناس بكونه هاشمياً، بحيث يحصل يقين أو اطمئنان بكونه هاشمياً. (مسألة 1832) لو كان معروفاً في وطنه بكونه هاشمياً، أمكن اعطاؤه الخمس وان لم يحصل يقين بكونه هاشمياً. (مسألة 1833) لو كانت زوجته هاشمية، وجب على الاحوط عدم اعطائها الخمس لتصرفها في نفقتها، ولو كانت الزوجة بحاجة اليه، لصرفه في موارد لا يجب على زوجها الانفاق فيها، جاز للزوج اعطاؤها من الخمس لتصرفها في تلك الموارد. (مسألة 1834) لو وجب عليه الانفاق على علوية، ولم تكن زوجته، وجب على الاحوط عدم شراء الطعام والثياب لها من الخمس، ولكن لو ملّكها مقداراً من الخمس بإذن مرجع تقليده، لتصرفه في الموارد التي تجب على من يعطي الخمس، لم يكن فيه محذور. (مسألة 1835) يجوز اعطاء الخمس للهاشمي الفقير الذي وجبت نفقاته على غيره إذا لم يتمكن من الانفاق عليه. (مسألة 1836) الاحوط وجوباً عدم اعطاء الهاشمي الفقير من الخمس ما يزيد على نفقات السنة. (مسألة 1837) لو لم يكن في بلده هاشمي مستحق، ولم يحتمل وجوده، ولم يمكن الحفاظ عليه إلى حين العثور على المستحق، وجب نقل الخمس إلى بلد آخر واعطاؤه إلى المستحق هناك. ويمكنه اخراج نفقات نقله من الخمس، ولو تلف الخمس عن تقصير، وجب عليه اعطاء بدله، وان لم يكن عن تقصير، لم يكن عليه شيء. (مسألة 1838) لو لم يعثر على المستحق في بلده، جاز له نقل الخمس إلى بلد آخر، حتى مع احتماله العثور على المستحق وامكان الحفاظ على الخمس إلى حين العثور عليه، ولو تلف الخمس عن غير تقصير، لم يجب عليه شيء، ولكن لا يجوز له اخذ نفقات النقل من الخمس. (مسألة 1839) لو كان في بلده مستحق، جاز له أيضاً نقل الخمس إلى مستحق في بلد آخر، ولكن عليه نفقات النقل، ولو تلف الخمس كان ضامناً حتى مع عدم التقصير. (مسألة 1840) لو نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن مرجع تقليده وتلف، لم يجب عليه الخمس ثانية، وكذلك لو اعطاه لشخص وكان وكيلاً للمرجع في اخذه ونقله من ذلك البلد إلى بلد آخر. (مسألة 1841) يجوز اعطاء الخمس من عين المال أو ثمنه، ولايجوز اعطائه من جنس آخر. (مسألة 1842) لو كان المستحق مديناً له، امكنه استيفاء دينه من الخمس المتعلق في ذمته باذنه من مرجع تقليده، والاحوط استحباباً اعطاء الخمس للمستحق أوّلاً، ثم استيفاء الدين بأخذه منه. (مسألة 1843) لا يمكن للمستحق أخذ الخمس وارجاعه إلى المالك، ولكن لو كان في ذمة الشخص مقدار كبير من الخمس، ثم افتقر ولم يُرج غناه، واراد ان تبرأ ذمته من الخمس، امكن للمستحق اخذه وارجاعه إلى المالك أو يبرأ ذمته من الخمس. (مسألة 1844) لو تصالح مع مرجع تقليده أو وكيله على الخمس، وأراد دفعه في العام المقبل، لم يجز له خصمه من منافع ذلك العام، فلو تصالح مثلاً على ألف دينار، وزاد على مؤنة سنته في العام المقبل ألفا دينار، وجب عليه دفع خمس الالفي دينار، ودفع الألف العالق في ذمته خمساً من السنة الماضية من الباقي.
|