|
أحكام الزكاة
(مسألة 1845) تجب الزكاة في تسعة أشياء:
1 ـ الحنطة. 2 ـ الشعير. 3 ـ التمر. 4 ـ الزبيب. 5 ـ الذهب. 6 ـ الفضة. 7 ـ الابل. 8 ـ البقر. 9 ـ الغنم. فلو امتلك شخص واحدةً من هذه الاشياء التسعة ـ بالشرائط الاتية ـ وجب عليه دفع مقدار معيَّن منها إلى مصارفها التي ستأتي. (مسألة 1846) لا زكاة في «السُّلت» الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في مداسته وعدم قشره، وأمّا «العَلَس» ـ ضرب من الحنطة ـ وهو طعام أهل صنعاء، فتتعلق به الزكاة على الاحوط وجوباً. شرائط وجوب الزكاة (مسألة 1847) يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب (وسيأتي تفصيله في المسائل الآتية)، وان يكون المالك بالغاً، عاقلاً، حرّاً، وان يكون متمكناً من التصرف في ذلك المال. (مسألة 1848) تجب الزكاة بعد امتلاك الإنسان، البقر والغنم والابل والذهب والفضة احد عشر شهراً هلالياً كاملاً، فبالدخول في الشهر الثاني عشر يجب اخراجه، والشهر الثاني عشر محسوب من الحول الثاني فابتداء الحول الثاني من أوّل الثاني عشر. (مسألة 1849) لو بلغ مالك الانعام الثلاثة والنقدين اثناء الحول، لم تكن عليه زكاة. (مسألة 1850) لا تجب الزكاة في الحنطة والشعير، حتى تصدق عليهما تسمية الحنطة والشعير، وكذلك الامر بالنسبة إلى الزبيب، ولكن الاحوط استحباباً تعلق الزكاة فيه عند صيرورته عنباً، وتجب الزكاة في التمر عند جفافه وصيرورته تمراً، ووقت زكاة الحنطة والشعير عند الحصاد، وفصل القشور عنهما، وفي التمر والزبيب عند جفافهما. (مسألة 1851) إنّما تجب الزكاة في الغلات الاربع إذا كان مالكها بالغاً في وقت وجوبها الذي مضى في المسألة المتقدمة. (مسألة 1852) لو كان مالك الانعام الثلاثة والنقدين مجنوناً طوال الحول، لم تجب عليه الزكاة، ولكن لو كان عروض الجنون آناً ما وجب دفع الزكاة عليه لأنّه يصدق عليه انه عاقل طوال الحول عرفاً. (مسألة 1853) لو سكر مالك الانعام الثلاثة والنقدين أو أُغمي عليه في مقدار من الحول، لم يسقط عنه وجوب الزكاة، وكذلك إذا كان سكراناً أو مغمىً عليه عند وجوب الزكاة في الغلاّت الاربع. (مسألة 1854) لا تتعلق الزكاة في المال المغصوب الذي يُمنع مالكه من التصرف فيه، وكذلك إذا غُصب منه زرعه، وتعلقت الزكاة به في حيازة الغاصب. (مسألة 1855) لو اقترض احد النقدين أو شيئاً مما تجب فيه الزكاة، وابقاه عنده حولاً كاملاً، وجبت زكاته، ولم يكن على الدائن شيءٌ. زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب (الغلاّت الاربع) (مسألة 1856) تجب الزكاة في الغلاّت الاربع إذا بلغت النصاب وهو 288 منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وبالكيلو المتعارف «207/847» تقريباً. (مسألة 1857) لو أكل من الغلاّت الاربع بعد تعلق الزكاة بها، واطعم الفقير منها، وجبت عليه زكاة ما أكله واعطاه. (مسألة 1858) لو مات المالك بعد تعلق الزكاة بالغلاّت الاربع، وجب اخراج الزكاة من ماله، ولو تعلقت الزكاة بعد وفاته، وجبت الزكاة على كلّ واحد من الورثة إذا بلغ سهمه مقدار النصاب. (مسألة 1859) يمكن للساعي في جمع الزكاة من قبل المجتهد الجامع للشرائط المطالبة بالزكاة حين تصفية الغلّة، وجفاف التمر والعنب، ولو امتنع المالك من دفع الزكاة وتلف مال الزكاة، وجب عليه دفع العوض. (مسألة 1860) لو وجبت الزكاة بعد امتلاك النخل والكرم أو حقل الحنطة والشعير، وجب عليه دفع زكاتها. (مسألة 1861) لو وجبت الزكاة، ثم باع مزرعة الحنطة والشعير والنخل والكروم، وجب عليه دفع زكاتها. (مسألة 1862) لو اشترى الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وعلم ان البائع قد دفع زكاتها، أو شك في ذلك، لم يجب عليه شيء، ولو علم عدم دفع الزكاة، ولم يجز المجتهد الجامع للشرائط المعاملة في المقدار الذي وجبت فيه الزكاة، كانت المعاملة في ذلك المقدار باطلة، وامكن للمجتهد اخذ ذلك المقدار من المشتري، ولو أجاز المعاملة في ذلك المقدار، صحّت المعاملة، وكان على المشتري دفع قيمة ذلك المقدار إلى المجتهد، ولو كان قد أعطاه إلى البائع جاز له استرجاعه منه. (مسألة 1863) لو بلغ وزن الغلاّت الاربع رطباً الى حد النصاب، (مئتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً)، ثم صارت أقل من ذلك بعد جفافها، لم تجب فيها الزكاة. (مسألة 1864) لو انفق الغلاّت الاربع قبل جفافها، لم تجب فيها الزكاة، حتى وان كانت تبلغ النصاب بعد جفافها، ولكن لو احتاط بدفع الزكاة كان أفضل. (مسألة 1865) لو كان التمر يؤكل طازجاً، وإذا بقي مدّة قلّ وزنه كثيراً، فان بلغ وزنه بعد الجفاف مئتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزياً إلاّ خمسة واربعين مثقالاً، وجبت زكاته. (مسألة 1866) لو أعطى زكاة الغلاّت الاربع، لم تجب عليه زكاتها مرّة أُخرى، حتى وان احتفظ بها لسنوات عديدة. (مسألة 1867) لو سقى الغلاّت الاربع بماء المطر وبالدلو ونحوه، وقيل: انه سقي بالدلو ونحوه لا بالمطر، فزكاته «نصف العشر»، وان قيل: ان سقيه كان بماء المطر فزكاته «العُشر». (مسألة 1868) لو سقى الغلاّت الاربع بماء المطر وبالدلو ونحوه، وقيل ان الغلبة كانت لسقيه بالدلو ونحوه، فزكاته «نصف العُشر»، وان قيل: ان الغلبة كانت لسقيه بماء النهر والمطر، فزكاته «العُشر»، ولو صدق الاشتراك، في نصفه «العشر» وفي نصفه الآخر «نصف العشر»، بل إذا لم تصدق الغلبة لسقيه بماء المطر والنهر، ولكن كان سقيه بهما أكثر من الدلو، فزكاته «العُشر» على الاحوط استحباباً. (مسألة 1869) لو شك في ان السقي قد كان بماء المطر، أو بواسطة الدلو ونحوه، وجبت عليه الزكاة بمقدار «نصف العشر». (مسألة 1870) لو سقى الغلاّت الاربع بماء المطر والنهر، ولم تكن هناك ضرورة إلى سقيه بالدلو ونحوه، ولكن سقاها بالدلو أيضاً دون ان يكون لسقيها به تأثير في زيادة المحصول، فزكاته «العشر»، ولو سقى بالدلو ونحوه، ولم تكن هناك ضرورة لسقيه بماء النهر والمطر، ولكن سقاها بماء المطر والنهر دون ان يكون لسقيها بهما تأثير في زيادة المحصول، فزكاته نصف العشر. (مسألة 1871) لو سقى زرعاً بالدلو ونحوه، ولم يسق الزرع المجاور له، واكتفت المزرعة المجاورة برطوبة المزرعة التي سُقيت بالدلو، ولم تحتج إلى سقي، كانت زكاة ما سقي بالدلو «نصف العشر»، وزكاة المزرعة المجاورة «العشر». (مسألة 1872) يجوز خصم نفقات الغلاّت الاربع، حتى ما نقص من قيمة الادوات والثياب بسبب الزراعة، من المحصول، فلو بلغ مقدار الغلة قبل خصم النفقات مئتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزيّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وجب عليه دفع زكاة الباقي بعد خصم النفقات. (مسألة 1873) يمكن للزارع ان يعدّ قيمة الحب حين نثره في الارض من النفقات. (مسألة 1874) لا يمكن للزارع عدّ قيمة كراء ما يمتلكه من الارض وادوات الزراعة من النفقات، وكذلك ما يقوم به من الاعمال، أو ما يقوم به الغير دون اجرة، فلا يخصمه من المحصول. (مسألة 1875) لو اشترى نخلة أو كرمة، لم يجز له ادخال قيمتها من النفقات، ولكن لو اشترى التمر أو العنب قبل قطفه، جاز له ادخال ما انفقه في شرائه، ضمن النفقات. (مسألة 1876) لو اشترى أرضاً وزرع فيها حنطة أو شعيراً، لم يحتسب قيمة الارض من النفقات، ولكن لو اشترى الزرع، امكنه احتساب قيمته من النفقات، وخصم القيمة من المحصول، ولكن عليه خصم قيمة التبن الذي يحصل عليه من قيمة شراء الزرع، فلو اشترى زرعاً بخمسمائة دينار، وبلغت قيمة تبنه مائة دينار، امكنه احتساب النفقات بمقدار أربعمائة دينار. (مسألة 1877) لو تمكن من زراعة الارض، دون الاستعانة بالبقر والامور الأُخرى اللازمة للزراعة، لم يحتسب قيمتها من النفقات في صورة شرائها. (مسألة 1878) لو لم يتمكن من زراعة الارض إلاّ بواسطة البقر والامور الأُخرى اللازمة للزراعة، فاشتراها وتلفت بأجمعها في العمل في الزراعة، أمكنه احتساب قيمتها بأجمعها من النفقات، ولو نقصت قيمتها امكنه احتساب قيمة ذلك المقدار من النقص من النفقات، ولو لم تنقص قيمتها بعد الزراعة لا يجوز احتساب شيء من قيمتها من النفقات. (مسألة 1879) لو زرع في أرض واحدة حنطة وشعيراً وأشياء أُخرى مما لا تجب فيها الزكاة، كالرز والباقلاء، احتسب نفقات كلّ واحد منهما لنفسه خاصّة، ولكن لو أنفق عليهما بالسوية قسم النفقات عليهما، فلو كانت نفقاتهما متساوية مثلاً، خصم نصفها لما يجب فيه الزكاة من الغلات. (مسألة 1880) لو قام بعمل كالحراثة في السنة الأولى احتسبه من نفقات تلك السنة، وان انتفع به للسنوات التالية، ولكن لو عمل لسنوات عديدة قسّم النفقات عليها. (مسألة 1881) لو كان لديه مزارع عديدة في مدن مختلفة، تنضج فيها المحاصيل في أوقات مختلفة، وقد زرع فيها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً وعدّت بأجمعها محصول سنة واحدة، فان بلغ المحصول الناضج أولاً النصاب أي 288 منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وجب دفع زكاتها عند نضجها، وأداء زكاة الباقي عند نضجه، وان لم يبلغ ما نضج أوّلاً حدّ النصاب، واحتمل عدم بلوغ المجموع بعد الإدراك النصاب أو احتمل تلف ما يوجب النقصان من النصاب قبل الإدراك، وجب الانتظار إلى حين نضج الباقي، فان بلغ النصاب باجمعه وجبت زكاته، وإلاّ لم تجب الزكاة، وإن لم يحتمل وجب له اخراج زكاة ممّا أدرك. (مسألة 1882) لو أثمرت النخلة والكرمة مرتين في السنة، وبلغ مقدار المجموع حدَّ النصاب، وجبت زكاته على الاحوط. (مسألة 1883) لو امتلك مقداراً من التمر أو العنب وكان عند جفافه يبلغ حدّ النصاب، واعطى المستحق منه طرياً بنيّة الزكاة مقداراً مساوياً لما تجب عند جفافه، لم يكن فيه اشكال. (مسألة 1884) لو وجبت عليه زكاة تمر أو زبيب جافّاً، لم يجز له اعطاء الزكاة من تمر أو زبيب قبل جفافه، وكذلك لو وجبت عليه زكاة تمر أو عنب قبل جفافه، لم يتمكن من اعطاء الزكاة من تمر أو زبيب جاف. بل لم يتمكن من جعل أحدهما أو شيء آخر قيمة للزكاة، إلاّ إذا كان خيراً للفقراء. (مسألة 1885) لو كان مديناً، ووجبت عليه الزكاة، ثم مات، وجب اخراج الزكاة من ماله الذي وجبت فيه الزكاة أوّلاً، ثم يؤدّي دينه. (مسألة 1886) لو كان مديناً وعنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، ثم مات، وأدى الورثة دينه من مال آخر قبل وجوب زكاتها، فان بلغ سهم كلّ واحد منهم مائتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وجبت عليه زكاته، ولو لم يؤدِّ دينه حتى وجبت الزكاة، وكان مال الميت بمقدار دينه، لم تجب الزكاة، ولو كان المال أكثر من الدين وكان دينه بالقدر الذي يستدعي دفع مقدار من الحنطة والشعير والتمر لسداده، لم تكن في المعطى الى الدائن زكاة، واعطي الباقي إلى الورثة، فان بلغ سهم أحدهم حدّ النصاب، وجبت عليه زكاته. (مسألة 1887) لو كان في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، التي وجبت زكاتها ما هو جيّد ورديء، وجب على الأحوط اعطاء زكاة الجيد من الجيد والردي من الردي او اعطاء الجميع من الجيد، وليس له اعطاء زكاة الجميع من الرديء على الاحوط وجوباً. زكاة الذهب والفضة (النقدين) (مسألة 1888) تجب زكاة الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة، وتجب الزكاة فيهما حتى لو مُسح نقش السكّة. (مسألة 1889) لا زكاة في الذهب والفضة المسكوكة إذا اتخذتهما النساء زينة لهن، الا مع رواج المعاملة بهما، وكذلك لا زكاة فيما يسك ولا يروج التعامل به. (مسألة 1890) إنّما تجب زكاة الذهب والفضة إذا كان مالكاً للنصاب،([16]) أحد عشر شهراً، فلو قلّ النصاب الأول أثناء هذه المدة، لم تجب عليه الزكاة. زكاة الإبل والبقر والغنم (الانعام الثلاثة) (مسألة 1891) هناك شرطان آخران لزكاة الابل والبقر والغنم، غير ما تقدم ذكره: 1 ـ أن لا تكون عوامل طوال السنة، ولكن لو عملت آناً ما فقط وجبت زكاتها. 2 ـ ان تكون سائمة طوال السنة، فلا زكاة فيما لو اعتلفت بعض يوم أو ليلة من علف مجزوز، أو من زرع في ملكه أو ملك غيره، ولكن لو اعتلفت لحظة في السنة من علف في ملكه، وجب دفع زكاتها، لصدق السائمة عليها عادةً. (مسألة 1892) لو اشترى لإبله وبقره وغنمه مرتعاً لم يزرعه شخص، أو استأجره، أو دفع أجرة لكي ترعى فيه انعامه، وجبت عليه الزكاة. 1 ـ نصاب الابل (مسألة 1893) في الابل اثنا عشر نصاباً: الأوّل: «خمس»، وفيها شاة، فلو لم تبلغ الابل هذا العدد لم يكن فيها زكاة. الثاني: «عشر»، وفيها شاتان. الثالث: «خمس عشرة»، وفيها ثلاث شياه. الرابع: «عشرون»، وفيها اربع شياه. الخامس: «خمس وعشرون»، وفيها خمس شياه. السادس: «ستّ وعشرون»، وفيها بنت مخاض أي ناقة في عامها الثاني. السابع: «ستّ وثلاثون»، وفيها بنت لبون، أي ناقة في عامها الثالث. الثامن: «ستّ وأربعون»، وفيها حقّة، أي ناقة في عامها الرابع. التاسع: «احدى وستون»، وفيها جَذَعة، أي ناقة في عامها الخامس. العاشر: «ست وسبعون»، وفيها بنتا لبون، أي ناقتان في عامهما الثالث. الحادي عشر: «احدى وتسعون»، وفيها حقتان، أي ناقتان في عامهما الرابع. الثاني عشر: «مائة واحدى وعشرون فما فوق»، فيجب في كلّ أربعين منها بنت لبون، أو في كلّ خمسين منها حقّة، أو يعمل بكلتا الصورتين بحيث لا يبقى من النصاب شيء، أو إذا بقي شيء لم يتجاوز التسعة، فلو كان عنده مائة وأربعون من الابل مثلاً، اعطى حِقتين لمائة منها، وبنت لبون للاربعين الباقية. ويشترط في ابل الزكاة ان تكون من الاناث. (مسألة 1894) لا تجب الزكاة بين النصابين، فلو تجاوز عدد الابل النصاب الأوّل، وهو خمس من الابل، ولم يبلغ النصاب الثاني، وهو عشر من الابل، لم يجب عليه الا دفع زكاة النصاب الأوّل، وهكذا في النصب الأُخرى. 2 ـ نصاب البقر (مسألة 1895) للبقر نصابان: الأوّل: «ثلاثون»، فان توفرت فيها الشروط، المتقدم ذكرها، كان فيها تبيع او تبيعة، أي بقرة في عامها الثاني. الثاني: «أربعون»، وفيها مسنّة، أي بقرة في عامها الثالث، ولا تجب الزكاة بين هذين النصابين، فلو كان عنده تسع وثلاثون بقرة، لم يجب عليه إلاّ زكاة ثلاثين بقرة، وكذلك إذا زاد العدد على الاربعين ولم يبلغ الستين، لم يجب عليه إلاّ زكاة الاربعين، فان بلغت الستين، وهو ضعف النصاب الأوّل، كان فيه تبيعتان، وهكذا إذا ارتفع العدد، فعليه احتساب الزكاة أمّا على ثلاثين وثلاثين، أو اربعين واربعين، أو ثلاثين واربعين، فيعطي زكاتها على نحو ما تقدم، بشرط ان لا يبقى من البقر شيء أو إذا بقي لم يتجاوز التسعة، فلو كان عنده سبعون بقرة احتسب زكاتها على الثلاثين والاربعين، لانه إذا احتسب الزكاة على الثلاثين فقط، سيبقى عنده عشرة من غير زكاة. 3 ـ نصاب الغنم (مسألة 1896) في «الغنم»، خمس نصب: الأوّل: «اربعون»، وفيها شاة، ولا زكاة فيما دون ذلك. الثاني: «مائة واحدى وعشرون»، وفيها شاتان. الثالث: «مائتان وواحدة»، وفيها ثلاث شياه. الرابع: «ثلاثمائة وواحدة»، وفيها اربع شياه. الخامس: «اربعمائة فصاعداً»، ففي كلّ مائة منها شاة، وليس من اللازم اخراج الزكاة من نفس الغنم، فبإمكانه اعطاء شاة من غيرها، أو دفع قيمتها ولكن إنّما يجوز دفع الزكاة من غير جنسها، إذا كان أفضل للفقراء، وان لم يكن لازماً. (مسألة 1897) لا تجب الزكاة بين النصابين، فلو زاد عدد الغنم على النصاب الأوّل، ولم تبلغ النصاب الثاني، لم يجب عليه الاّ زكاة النصاب الأوّل، ولم يكن في الزائد عليه زكاة، وهكذا في النُصُب الأُخرى. (مسألة 1898) تجب الزكاة في الانعام الثلاثة عند بلوغها حدّ النصاب، سواء كانت باجمعها من الذكور أو الاناث، أو ذكراناً واناثاً. (مسألة 1899) يعدّ البقر والجاموس في الزكاة من جنس واحد، وكذلك بالنسبة إلى الابل العربية وغير العربية، وكذلك المعز والضأن والجذع. (مسألة 1900) لو أعطى شاة للزكاة وجب على الأحوط أن كمل لها سنة واحدة على الاقل، وإذا أعطى المعز وجب على الأحوط ان كمل له سنتان على الاقل. (مسألة 1901) لا بأس في زكاة الشاة إذا كانت قيمتها أقل بقليل من بقية الشياه، ولكن الافضل ان يزكّي بأفضل شاة عنده، وهكذا الامر بالنسبة إلى البقر والابل. (مسألة 1902) لو كانوا شركاء، تجب الزكاة على من بلغ نَصيبه حدّ النصاب الأوّل، دون من لم يبلغ نصيبه هذا النصاب. (مسألة 1903) لو كان عنده بقر أو ابل أو غنم متفرقة في أماكن عديدة، وبلغ مجموعها حدّ النصاب، وجبت عليها الزكاة (مسألة 1904) تجب الزكاة في البقر والغنم والابل حتى إذا كانت مريضة ومعيبة. (مسألة 1905) لو كان ما عنده من البقر والغنم والابل مريضة أو معيبة أو هرمة بأجمعها، أمكنه دفع الزكاة منها. ولو كانت سالمة وشابة بأجمعها، لم يجز له دفع زكاتها من المريضة أو المعيبة أو الهرمة. بل لو كان بعضها سالماً وبعضها مريضاً، أو معيبة وصحيحة، أو هرمة وشابة، كان الاحوط دفع زكاتها من السالمة الصحيحة والشابة. (مسألة 1906) لو استبدل ما عنده من البقر والغنم والابل قبل تمام الأحد عشر شهراً بشيء آخر، أو أبدل نصابه بمقدار نصاب من جنسه، كما لو أبدل اربعين رأساً من غنمه بأربعين رأساً من غنم أُخرى، لم يكن عليه زكاة، إذا لم يكن بقصد الفرار عن الزكاة. (مسألة 1907) لو وجبت عليه زكاة الانعام الثلاثة، ودفع الزكاة من مال آخر له، ولم ينقص العدد من النصاب، وجبت عليه زكاتها في كل سنة، ولو أعطى الزكاة منها، ونقص العدد من النصاب الأوّل، لم تجب عليه الزكاة، فمثلاً لو كان لديه اربعين شاة، ودفع الزكاة من مال آخر له، فما دام لم تنقص الشياه عن الاربعين، وجب عليه دفع شاة في كل سنة، ولو دفع الزكاة منها، لم تجب عليه الزكاة ما دامت الشياه لم تبلغ الاربعين. مصارف الزكاة (مسألة 1908) مصارف الزكاة ثمانية: الأوّل: الفقير،([17]) وهو الذي لا يملك مؤنة سنته لنفسه وعياله. الثاني: المسكين، وهو الذي يكون وضع معاشه أسوأ من الفقير. الثالث: العامل عليها من قبل الامام(عليه السلام) أو نائبه، والذي يسعى في جبايتها وضبطها وايصالها للامام(عليه السلام) أو نائبه أو الفقراء. الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون بإعطاء الزكاة لهم الى الاسلام، أو الذين يعينون المسلمين في القتال. الخامس: الرقاب، وهم العبيد الذين يشترون بمال الزكاة لعتقهم. السادس: الغارمون، وهم الذين لا يتمكنون من أداء ديونهم. السابع: في سبيل الله، أي انفاق الزكاة في بناء المساجد وما فيه نفع ديني عام، أو بناء جسر او تعمير طريق وما فيه مصالح عامّة المسلمين. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع في سفره. (مسألة 1909) يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة والأحوط استحباباً الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة، نعم لو أعطاه دفعات لايجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يأخذ شيئاً. (مسألة 1910) لو كان عنده ما يكفي لمؤنة سنته، فأنفق مقداراً منه، ثم شك في كفاية الباقي لمؤنة سنته، لم يجز له أخذ الزكاة. (مسألة 1911) لو كانت عائدات الحرفي أو المالك أو التاجر أقل من نفقات سنته، جاز له الاخذ من الزكاة ليجبر النقص الحاصل في نفقاته، وليس من اللازم ان ينفق ادوات عمله أو عقاره أو رأس ماله في معاشه. (مسألة 1912) لو كان عند الفقير ـ الذي لايمتلك مؤنة سنته وعياله ـ دار يسكن فيها أو سيارة، ولم يتمكن من العيش دونهما وان كان لصون كرامته، يجوز له أخذ الزكاة، وكذلك بالنسبة إلى ادوات المنزل والأواني والثياب الصيفية والشتائية، وما يحتاج اليه، ولو لم يمتلك الفقير هذه الامور، واحتاج اليها، جاز له شراؤها من مال الزكاة. (مسألة 1913) لو تمكن الفقير من تعلم حرفة، وجب عليه تعلمها، وعدم العيش على الزكاة، ولكن يجوز له اخذ الزكاة اثناء التعلّم. (مسألة 1914) لو كان فقيراً سابقاً، ثم ادعى الفقر لاحقاً، جاز اعطاء الزكاة له حتى وان لم يحصل اطمئنان بكلامه. (مسألة 1915) لو ادعى الفقر، ولم يكن فقيراً سابقاً، أو لم يعلم فقره سابقاً وحصل الوثوق بالصدق، جاز دفع الزكاة له. (مسألة 1916) لو وجبت عليه الزكاة، وكان له دين على الفقير، أمكنه استيفاء دينه من الزكاة. (مسألة 1917) لو مات الفقير قبل اداء دينه، ولم تفِ تركته بدينه، أمكن استيفاؤه من الزكاة. (مسألة 1918) ليس من اللازم اعلام الفقير بان ما يعطيه له من مال الزكاة، بل يستحب اعطاؤه له بعنوان الهدية إذا كان يخجل من اخذ الزكاة عفافاً دون أن يكون كبراً أو تحقيراً للزكاة، ولكن ينوي الزكاة سرّاً. (مسألة 1919) لو دفع الزكاة لشخص بظن انه فقير، ثم ظهر الخلاف، أو كان جاهلاً حكم المسألة فأعطاه الزكاة، فان كانت عين الزكاة باقية اخذها منه واعطاها إلى المستحق، وان كانت تالفة، وكان الآخذ عالماً بكونها زكاة، أو احتمل أنها زكاة، وجب أخذ عوضها منه أيضاً، وان كان اعطاه العين بغير عنوان الزكاة، لم يجز له أخذ شيء منه، وكان عليه دفع الزكاة للمستحق من ماله، وكذلك يمكنه في جميع الصور دفع الزكاة من ماله، وعدم مطالبة الآخذ. (مسألة 1920) لو كان مديناً، ولم يتمكن من أداء دينه، جاز له أخذ الزكاة لوفاء دينه، وان كان يمتلك مؤنة سنته، ولكن يشترط في ذلك عدم انفاق ما اقترضه في المعصية، أو توبته ان كان قد انفقه فيها، وعندها يمكن اعطاؤه من سهم الفقراء. (مسألة 1921) لو أعطى الزكاة لمدين لايتمكن من أداء دينه ثم علم انه قد أنفق ما اقترضه في المعصية، فان كان المدين فقيراً، جاز احتساب ما دفعه اليه من الزكاة، إن لم يكن ترغيباً في المعصية وتقوية وحملاً للغريم عليها وإلاّ فلا يجوز بل الأحوط عدم الجواز مع عدم التوبة مطلقاً. (مسألة 1922) لو كان مديناً، ولم يتمكن من وفاء الدين ولم يكن فقيراً، جاز للدائن احتساب دينه من الزكاة. (مسألة 1923) لو نفد مال المسافر أو اصيبت سيارته بعطل، ولم يكن سفره سفر معصية، ولم يتمكن من الاقتراض أو بيع شيء يوصله إلى مقصده، جاز له اخذ الزكاة حتى وان لم يكن فقيراً في وطنه، ولكن لو تمكن من بلوغ موضع يمكنه فيه من الاقتراض، أو بيع شيء يساعده على بلوغ مقصده، جاز له اخذ الزكاة بمقدار يوصله إلى ذلك الموضع. (مسألة 1924) لو أخذ ابن السبيل الزكاة، ثم وصل إلى وطنه وقد بقي عنده شيء من مال الزكاة، ولم يتمكن من ارجاع الباقي إلى صاحبه أو نائبه إلاّ بشق النفس، وجب عليه ايصاله إلى المجتهد الجامع للشرائط، واعلامه بانه من الزكاة. أوصاف المستحقين للزكاة (مسألة 1925) يشترط في مستحق الزكاة ان لايكون كافراً معانداً وكذا أن لايكون معانداً أو مقصراً إن كان مسلماً غير اثني عشري. ولو احرز هذين الشرطين، على الخصوص إذا كان طريق احرازه شرعياً، فدفع له الزكاة، ثم تلفت الزكاة واتضح فقد الشرط، لم يجب عليه دفع الزكاة ثانية. (مسألة 1926) لو كان الفقير طفلاً أو مجنوناً، جاز دفع الزكاة إلى وليّه، بنيّة تمليكها إلى الطفل أو المجنون. (مسألة 1927) لو لم يكن ولي الطفل أو المجنون حاضراً، جاز له انفاق الزكاة عليه بنفسه أو أمين آخر، وينوي الزكاة عند انتفاع المجنون أو الطفل بها. (مسألة 1928) يجوز اعطاء الزكاة إلى الفقير المستعطي إذا لم يكن السؤال حرفة له، ولكن لا يجوز اعطاؤها إلى الفقير الذي كان ينفقها في المعصية. (مسألة 1929) الاحوط استحباباً عدم دفع الزكاة إلى المتجاهر بالذنوب الكبيرة. (مسألة 1930) لو كان مديناً وعجز عن وفاء الدين ـ حتى إذا كان واجب النفقة ـ جاز دفع الزكاة اليه، ولكن لو اقترضت الزوجة لنفقتها، لم يجز للزوج وفاء دينها من مال الزكاة، بل الاحوط وجوباً عدم احتساب القرض من مال الزكاة، حتى بالنسبة لغير الزوجة، ممن تجب عليه نفقته. (مسألة 1931) لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم كالاولاد، ويجوز لغيره دفع الزكاة اليهم. (مسألة 1932) يجوز للوالد دفع الزكاة لولده، لكي ينفقها على زوجته وخادمه وغلامه. (مسألة 1933) لو احتاج الولد إلى الكتب العلمية الدينية، جاز للوالد أن يعطيه من الزكاة لشرائها. (مسألة 1934) يجوز للوالد دفع الزكاة لولده حتى يتزوج، كما يجوز للولد دفع الزكاة لوالده حتى يتزوج. (مسألة 1935) لا يجوز اعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها، والتي لا ينفق عليها زوجها وتتمكن من اجباره على دفع النفقة. (مسألة 1936) لو تزوج الفقيرة بالعقد المنقطع جاز لزوجها ولغيره دفع الزكاة اليها، ولكن لو أُشترط ضمن العقد الانفاق عليها أو وجب عليه الانفاق من جهات أُخرى وامكنه الانفاق عليها أو تمكنت من اجباره على الانفاق، لم يجز دفع الزكاة اليها. (مسألة 1937) يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها الفقير، حتى إذا كان الزوج ينفق الزكاة لامرار معاشها. (مسألة 1938) لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي، إلاّ إذا لم يكفِ الخمس وسائر الموارد الشرعية لإمرار معاشه وكان مضطراً من اخذ الزكاة، ولكن الاحوط وجوباً الاكتفاء في ذلك بما يفي بنفقاته اليومية. (مسألة 1939) يجوز دفع الزكاة لمن لا يعلم كونه هاشمياً أو غير هاشمي بنيّة الزكاة. نية الزكاة (مسألة 1940) يجب في الزكاة قصد القربة وامتثال أمر الله، وان يحدّد في نيّته ما يعطيه، من زكاة المال أو زكاة الفطرة، ولكن لو وجبت عليه زكاة حنطة وشعير، لم يجب عليه تحديد ان ما يدفعه من زكاة الحنطة أو الشعير. (مسألة 1941) لو وجبت عليه زكاة عدّة أموال، فأعطى مقداراً من الزكاة دون نيّة احدها، فان كان ما دفعه زكاة نوع احد الاموال التي وجبت فيها الزكاة، عدّ منه، وان لم يكن من نوع أيٍّ منها، قسّم بينها بأجمعها، فلو وجبت عليه زكاة أربعين من الغنم وخمسة عشر مثقالاً من الذهب، واعطى شاة مثلاً بلا نية لاحدهما، عدّت من زكاة الغنم، وأمّا لو دفع مقداراً من الفضة لأداء زكاة التي وجبت عليه بسبب امتلاكه للغنم والذهب، قسّم بينهما. (مسألة 1942) لو كان وكيلاً عن المالك في اخراج زكاة ماله، كَفَت نيته عن المالك عند دفع الزكاة إلى الفقير. (مسألة 1943) لو دفع المالك أو وكيله الزكاة إلى الفقير دون قصد القربة، ثم نوى المالك الزكاة قبل تلف المال، عدّ من الزكاة. مسائل متفرقة من الزكاة (مسألة 1944) بعد فصل الحنطة والشعير عن التبن، وجفاف التمر والعنب، يجب دفع زكاتها إلى الفقير أو عزل الزكاة من ماله، كما تجب الزكاة في النقدين والانعام الثلاثة بعد اكمال احد عشر شهراً أو عزلها من ماله، ولكن لو انتظر بعد عزلها فقيراً معيّناً، أو اراد دفعها إلى فقير هو أفضل من غيره من ناحية ما، امكنه الاحتفاظ بالمال وانتظار ذلك الفقير ولو لعدّة اشهر. (مسألة 1945) لا يجب دفع الزكاة إلى الفقير بعد عزلها فوراً، ولكن لو كان مستحق الزكاة حاضراً، كان الاحوط استحباباً، عدم تأخير الزكاة. (مسألة 1946) لو تمكن من دفع الزكاة إلى المستحق، فأخّر دفعها حتى تلفت العين لقصوره، وجب عليه دفع العوض. (مسألة 1947) لو تمكن من دفع الزكاة إلى المستحق، ولم يدفعها وتلفت دون ان يقصّر في حفظها، فان كان قد أخّر الزكاة مدّةً لا يصدق معها انه اعطاها على الفور، وجب عليه دفع عوضها، وان لم يؤخرها لهذه المدّة، كما لو اخرّها ساعتين أو ثلاث ساعات، فتلفت في هذه المدّة، ولم يكن المستحق حاضراً، لم يجب عليه شيء، وان كان حاضراً، وجب عليه دفع العوض على الاحوط. (مسألة 1948) لو اخرج الزكاة من عين المال، جاز له التصرف في الباقي. ولو اخرجه من مال آخر له، جاز التصرف في جميع المال. (مسألة 1949) لا يجوز لمن عزل مال الزكاة ان يأخذه لنفسه ويستبدله بشيء آخر. (مسألة 1950) لو حصل نماء في الزكاة التي عزلها، كما لو ولدت الشاة التي جعلها زكاة، كان النماء للفقير. (مسألة 1951) لو حضر المستحق حين عزل الزكاة، كان الافضل دفعها اليه، إلاّ إذا كان دفْعُ الزكاة لغيره أفضل لجهة من الجهات. (مسألة 1952) لا تصح التجارة بعين المال الذي عزله للزكاة، وأمّا إذا كانت التجارة لمصحلة الزكاة وبإذن من المجتهد الجامع للشرائط، فهي صحيحة، وتعود المنافع لمال الزكاة. (مسألة 1953) لو أعطى الفقير شيئاً بنيّة الزكاة قبل وجوبها عليه، لم يحتسب من الزكاة، فلو وجبت عليه الزكاة، وكانت العين باقية وكان الفقير باقياً على فقره، جاز له احتساب ذلك الشيء الذي اعطاه له من الزكاة. (مسألة 1954) لو علم الفقير عدم وجوب الزكاة على شخص، وبرغم ذلك اخذ منه شيئاً بعنوان الزكاة وتلفت عنده، كان ضامناً، فلو وجبت الزكاة فيما بعد على ذلك الشخص، وكان الفقير باقياً على فقره، جاز له احتساب عوض ما أخذه من الزكاة. (مسألة 1955) لو جهل الفقير عدم وجوب الزكاة على شخص، فأخذ منه شيئاً بعنوان الزكاة وتلفت عنده، لم يكن ضامناً ولم يجز احتساب عوضه من الزكاة. (مسألة 1956) تستحب دفع زكاة الانعام الثلاثة إلى ذوي التعفف من الفقراء، وان يقدّم الاقربين، واهل العلم والفضل والذين لا يسألون على الذين يسألون، ولكن لو كان دفع الزكاة إلى فقير احسن لجهة أُخرى، استحب دفع الزكاة له. (مسألة 1957) يستحب الجهر بالزكاة، والإسرار بالصدقة المستحبة. (مسألة 1958) لو لم يكن لمن أراد دفع الزكاة في المكان الذي يقطن فيه مستحق ولم يتمكن من صرفها في أحد مصارفها المقررة، وفقد الامل في العثور على مستحق وجب نقل الزكاة إلى موطن آخر لتصرف فيه، وجاز له اخراج نفقات النقل من مال الزكاة، وان تلفت الزكاة لم يكن ضامناً. (مسألة 1959) لو كان في البلد مستحق، جاز نقل الزكاة إلى بلد آخر، وكانت نفقات النقل من ماله، ومع تلف الزكاة يكون ضامناً، إلاّ إذا كان النقل بإذن المجتهد الجامع للشرائط. (مسألة 1960) تقع اجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر الذي يدفعه للزكاة، على المالك. (مسألة 1961) تكره مطالبة المستحق، الذي دفع له الزكاة، ببيعها له، ولكن لو اراد المستحق بيعها بعد تقويمها، كان دافع الزكاة مقدمّاً على غيره في شرائها. (مسألة 1962) لو شك في دفع الزكاة التي وجبت عليه، يجب عليه الدفع، حتى وان كان شكّه في زكاة الأعوام السابقة. (مسألة 1963) لا يجوز للفقير التصالح على مقدار أقل من الزكاة، أو يقبل شيئاً أغلى من قيمتها، أو أخذ الزكاة من المالك وهبتها له، ولكن لو اشتغلت ذمة المالك بزكاة كثيرة ثم افتقر، ولم يتمكن من دفع الزكاة ولم يكن له أمل بالغنى، وأراد التوبة، جاز للفقير تفريغ ذمّته باحد الوجوه. (مسألة 1964) يجوز للمالك ان يشتري بمال الزكاة قرآناً أو كتاباً دينياً، أو دعاءً، ويجعله وقفاً، حتى إذا كان الوقف على اولاده والذين تجب عليه نفقتهم، وكذلك يجوز له حصر تولي الوقف على نفسه أو اولاده. (مسألة 1965) لا يجوز شراء العقارات من الزكاة ووقفها على اولاده، أو من تجب نفقتهم عليه، لينفقوا ارباحها على مصارفهم. (مسألة 1966) لايجوز إعطاء الزكاة للفقير، للزيارة أو الحج أو نحوهما وأمّا إذا أعطاه لمؤونته ولكن صرفه الفقير بعد الأخذ في الحج أو الزيارة، فلا اشكال فيه. (مسألة 1967) لو وكّل المالك الفقير في اخراج زكاة ماله، واحتمل الفقير ان المالك قصد أن لا يأخذ شيئاً من الزكاة لنفسه، لم يجز له اخذ شيء منها. ولو أيقن من عدم ذلك، جاز له ان يأخذ منها لنفسه أيضاً. (مسألة 1968) لو أخذ الفقير زكاة من الانعام الثلاثة او النقدين، ثم اجتمعت فيها الشروط التي تؤدي إلى وجوب الزكاة فيها، وجبت عليه زكاتها. (مسألة 1969) لو اشترك شخصان في مال وجبت زكاته، واعطى احدهما زكاة حصّته، ثم قاما بتقسيم المال، وعلم ان شريكه لم يعط زكاة حصته، اشكل عليه التصرف في حصّته. (مسألة 1970) لو وجبت عليه الزكاة والخمس، ووجب عليه أيضاً نذر وكفارة ونحو ذلك، وكان مديناً، ولم يتمكن من ادائها بأجمعها، ولم يتلف المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة، وجب عليه دفع الخمس والزكاة، ولو كان تالفاً، جاز له دفع الخمس أو الزكاة، أو اداء الكفّارة والنذر والقرض ونحو ذلك. (مسألة 1971) لو وجبت عليه الزكاة والخمس، ووجب عليه النذر ونحوه وكان مديناً، ثم مات، ولم تفِ تركته لها جميعاً، ولم يتلف ما وجب فيه الخمس والزكاة، وجب دفع الخمس والزكاة، وتقسيم بقية ماله على الامور الأُخرى الواجبة عليه، ولو تلف ما تعلق به الخمس والزكاة، وجب تقسيم ماله على الخمس والزكاة والدين والنذر ونحوهما، فلو وجب عليه دفع أربعين ديناراً للخمس، وعشرين ديناراً للدين، وكان مجموع تركته ثلاثين ديناراً، وجب دفع عشرين ديناراً للخمس، وعشرة دنانير للدين. (مسألة 1972) لو اشتغل في طلب العلم، وكان بإمكانه توفير معاشه لو لم يطلب العلم، وكان طلب ذلك العلم واجباً أو مستحباً، جاز دفع الزكاة له، وإذا لم يكن واجباً أو مستحباً، وكان الطلب فراراً من الكسب وجعل نفسه كـلاًّ على المجتمع لايجوز دفع الزكاة له وإلاَّ فالظاهر الجواز. زكاة الفطرة (مسألة 1973) لو كان الشخص بالغاً وعاقلاً قبل غروب ليلة عيد الفطر ولو بلحظة، ولم يكن فقيراً أو عبداً، وجب عليه ان يدفع للمستحق صاعاً (حوالي ثلاثة كيلو غرامات) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة ونحوها، عن نفسه وعن كلّ واحد يكفله، ويكفي ان يعطي قيمة أيٍّ من هذه الاشياء. (مسألة 1974) لو لم يمتلك مؤنة سنته لنفسه وعياله، ولم تكن له حرفة ليعتمد عليها في امرار معاشه السنوي، كان فقيراً، ولم تجب عليه زكاة الفطرة. (مسألة 1975) يجب على المكلف دفع زكاة الفطرة عن الذين عُدّوا من جملة من يعيلهم في غروب ليلة عيد الفطر، صغاراً أو كباراً، مسلمين أو كافرين، وجبت عليه نفقتهم أو لم تجب، وسواء أكانوا من أهل بلده أم لم يكونوا كذلك. (مسألة 1976) لو كان الواقع تحت تكفّله في بلد آخر، فجعله وكيلاً في دفع الفطرة من ماله، واطمأنّ إلى انه سيدفعها، لم يجب عليه دفعها عنه. (مسألة 1977) تجب زكاة فطرة الضيف الوافد قبل الغروب من ليلة عيد الفطر، بإذن صاحب الدار، وعدّ ممن يعوله،([18]) على صاحب الدار. (مسألة 1978) تجب زكاة فطرة الضيف، الوافد قبل الغروب من ليلة عيد الفطر، من دون رضى صاحب الدار، وبقى عنده مدة من الزمن حتى يصدق ممن يعوله، وكذلك زكاة فطرة من اجبر على دفع نفقته. (مسألة 1979) لا تجب زكاة فطرة الضيف على المضيف لو وفد عليه بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، حتى وان كان المضيِّف قد دعاه قبل الغروب وافطر عنده. (مسألة 1980) لو جُنّ أو أُغمي عليه ولم يكن بفعله على وجه المعصية، عند الغروب من ليلة الفطر، لم تجب عليه زكاة الفطرة. (مسألة 1981) لو بلغ الصبي قبل الغروب أو افاق المجنون، أو اغتنى الفقير وتوفّرت فيه شرائط وجوب زكاة الفطرة، وجب عليه دفع زكاة الفطرة. (مسألة 1982) لو لم تجب عليه زكاة الفطرة عند الغروب من ليلة عيد الفطر، ثم اجتمعت فيه شروط وجوبها قبل الزوال من يوم العيد، استحب له دفع زكاة الفطرة. (مسألة 1983) لا تجب زكاة الفطرة على الكافر لو أسلم بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، ولكن لو استبصر المخالف، وتحول إلى التشيُّع بعد رؤية الهلال، وجبت عليه زكاة الفطرة. (مسألة 1984) لو كان عنده مقدار صاع (حوالي ثلاث كيلوات) من الحنطة ونحوها، استحب له اداء زكاة الفطرة، ولو كانت له اسرة واراد دفع زكاة الفطرة عنهم، جاز له دفع زكاته لأحد افراد اسرته بنيّة زكاة الفطرة، ثم يقوم مَن اخذ الزكاة بدفعها إلى شخص آخر، وهكذا حتى تصل إلى آخر افراد الاسرة، ومن الافضل لهذا الاخير ان يدفعها لشخص آخر من خارج الاسرة، ولو كان هناك طفل صغير من الاسرة، لم يُشرَك في عملية تداول الزكاة على الاحوط، ولو تقبلها وليّه عنه، وجب انفاق زكاة الفطرة على الطفل، ولم يكن له اعطاؤها لآخر نيابة عنه. (مسألة 1985) لو ولد له طفل بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، أو وجبت عليه نفقة شخص، لم تجب عليه زكاة الفطرة عنه، نعم يستحب له اداء فطرة من وجبت عليه نفقته من بعد الغروب إلى قبل الزوال من يوم عيد الفطر. (مسألة 1986) لو كان واجب النفقة على شخص، وقبل الغروب تحوّل وجوب نفقته إلى شخص آخر، كانت زكاة فطرته على الشخص الجديد، فلو انتقلت البنت إلى دار زوجها قبل الغروب، كانت فطرتها على زوجها. (مسألة 1987) لو وجبت زكاة فطرته على غيره، لم يجب عليه أداؤها. (مسألة 1988) لو وجبت زكاة فطرته على غيره، ولم يدفعها الغير، لم يكن عليه اداؤها. (مسألة 1989) لو وجبت زكاة فطرته على غيره، ثم دفعها بنفسه، لم تسقط عن من وجبت عليه نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى. (مسألة 1990) لو لم يدفع الزوج نفقة زوجته، فان كانت في عيلولة شخص آخر، وجبت زكاة فطرتها عليه، وان لم تكن في عيلولة احد، ولم تكن فقيرة، وجب عليها أداء زكاة فطرتها. (مسألة 1991) من لم يكن هاشمياً، لم يجز له اعطاء زكاة فطرته للهاشمي، بل لو كان الهاشمي في عيلولته، لم يجز له دفع زكاة فطرة هذا الهاشمّي، إلى هاشمي آخر. (مسألة 1992) زكاة فطرة الرضيع على من يتكفل نفقة امه أو مرضعته، ولو كانت الام أو المرضعة تنفق على نفسها من مال الطفل، لم تجب زكاة فطرته على احد. (مسألة 1993) يجب على ربّ الاسرة أداء زكاة فطرة اسرته من مال حلال، حتى وان انفق عليهم من الحرام. (مسألة 1994) لو استأجر شخصاً، واشترط أداء نفقته، وعمل بشرطه واصبح عيالاً له، وجب عليه أداء زكاة فطرته، لكن صدق العيلولة محل تأمل ومقتضى الاحتياط إخراج أحدهما بإذن الآخر مع قصد الإخراج عمّن كان عليه أو اخراج كليهما الفطرة احتياطاً، نعم لو اشترط دفع مقدار النفقه، كما لو اشترط اعطاء النقود لنفقته، لم تجب عليه زكاة فطرته. (مسألة 1995) لو مات الشخص بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، وجب اخراج زكاة فطرته واسرته من تركته، ولو مات قبل الغروب لم يجب. مصارف زكاة الفطرة (مسألة 1996) يكفي اعطاء الزكاة لأحد الموارد التي تقدّم ذكرها في زكاة المال، ولكن الاحوط استحباباً دفعها إلى فقراء الشيعة فقط. (مسألة 1997) لو كان الطفل فقيراً، جاز صرف الفطرة له، أو تمليكها اياه بدفعها إلى وليّه. (مسألة 1998) لا تشترط العدالة في الفقير الذي يعطى الزكاة، ولكن الاحوط استحباباً عدم دفع زكاة الفطرة لشارب الخمر ومن يتجاهر بالمعاصي. (مسألة 1999) لا يجوز اعطاء زكاة الفطرة لمن ينفقها في المعصية. (مسألة 2000) الاحوط وجوباًعدم اعطاءالفقيراقل من صاع(حوالي ثلاثة كيلوات) من زكاة الفطرة، ويجوز اعطاؤه من الفطرة أكثر من مؤنة سنته، بل الى حدّ الغنى. (مسألة 2001) لو اعطى مقدار نصف الصاع مما قيمته ضعف انواعه العادية، كما لو اعطى نصف صاع من الحنطة التي تبلغ قيمتها ضعف الحنطة العادية، لم يكن كافياً، حتى وان اعطاه بقصد قيمة زكاة الفطرة. (مسألة 2002) لا يجوز التبعيض باعطاء نصف صاع من الحنطة مثلاً ونصف صاع آخر من الشعير، بل لو اعطاه بقصد قيمة زكاة الفطرة كان فيه اشكال، بل لم يكن كافياً. (مسألة 2003) يستحب تقديم اقربائه الفقراء على غيرهم في دفع زكاة الفطرة، ثم جيرانه الفقراء، ثم العلماء من الفقراء، وإذا كانت هناك ارجحيّة لغيرهم، استحب تقديم الغير. (مسألة 2004) لو دفع زكاة الفطرة إلى شخص بظنّ انه فقير، ثم علم انه لم يكن كذلك، استرجع ما دفعه اليه إذا لم يكن تالفاً، واعطاه للمستحق، ولو تعذر استرجاعه، دفع الفطرة من ماله، ولو كان تالفاً وعلم أو احتمل الآخذ انه من زكاة الفطرة، وجب عليه دفع العوض، وإلاّ لم يجب عليه العوض، وكان على دافع الفطرة ان يدفعها من جديد. (مسألة 2005) لا يكفي مجرد ادعاء الفقر في جواز اعطاء زكاة الفطرة إلاّ إذا حصل الوثوق بالصدق، أو علم فقره سابقاً. مسائل متفرقة في زكاة الفطرة (مسألة 2006) يجب دفع زكاة الفطرة بنيّة القربة وامتثال أمر الله تعالى، وان ينوي الفطرة عند الدفع. (مسألة 2007) لا يصح دفع زكاة الفطرة قبل شهر رمضان، ولكن يجوز دفعها في شهر رمضان، ولو أقرض الفقير قبل شهر رمضان، جاز له احتسابه عليه بعد وجوب زكاة الفطرة عليه. (مسألة 2008) يجب ان لا يكون ما يدفعه لزكاة الفطرة كالحنطة أو شيء آخر مخلوطاً بجنس آخر أو التراب، إلاّ إذا كان من القلّة بحيث لا يعتنى به، ولو كان أكثر من ذلك، صحّ إذا كان خالصه بمقدار الصاع، ولكن لو كان صاع الحنطة مثلاً مشوباً بمنٍّ من التراب، بحيث ادّت تنقيته إلى كلفة أو جهد اكثر من المتعارف، لم يكن دفعه لزكاة الفطرة كافياً. (مسألة 2009) لا يكفي دفع زكاة الفطرة من المعيب، إلاّ إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك. (مسألة 2010) لو دفع زكاة الفطرة عن عدّة اشخاص، لم يجب عليه توحيد نوع الزكاة، فيجوز مثلاً دفع حنطة عن بعض وشعير عن بعض آخر. (مسألة 2011) لو صلى صلاة العيد في يوم الفطر، وجب عليه دفع زكاة الفطرة قبل صلاة العيد على الاحوط، وإلاّ جاز له تأخيره إلى الظهر. (مسألة 2012) لو اخرج مقداراً من ماله بنيّة زكاة الفطرة، ولم يدفعه إلى المستحق حتى ظهر يوم العيد، وجب عليه ان ينوي عند الدفع كونه من زكاة الفطرة. (مسألة 2013) لو وجبت عليه زكاة الفطرة، فلم يدفعها ولم يخرجها، وجب عليه دفعها فيما بعد، دون نيّة الاداء أو القضاء. (مسألة 2014) لو اخرج زكاة الفطرة، لم يجز له اخذها لنفسه، واخراج مال آخر لزكاة الفطرة. (مسألة 2015) لو كان له مال أكثر من قيمة زكاة الفطرة، ولم يعط الفطرة، ونوى ان يكون مقداراً من ذلك المال من الفطرة، كان فيه اشكال. (مسألة 2016) لو تلف المال الذي اخرجه لزكاة الفطرة، وكان الفقير موجوداً، واخّر دفعها اليه عامداً، كان عليه دفع العوض، وإلاّ لم يكن ضامناً، إلاّ إذا كان مقصّراً في حفظه. (مسألة 2017) لو كان قد اخرج زكاة الفطرة من ماله، ووُجد المستحق في محل سكناه، لم يجز له نقلها إلى مكان آخر، ولو نقلها فتلفت، وجب عليه دفع عوضها. _______________________________________________________ [16]ـ نصاب النقدين مذكور في الكتب الفقهية. [17]ـ إذا كان له صنعة أو عقار أو مالٌ يمكِّنه من تحصيل نفقات سنته لا يعدُّ فقيراً. [18]ـ كما لو نوى البقاء عنده مدّة، وأمّا لو أكل عنده وجبة واحدة لم يعدّ من الواقعين تحت كفالة المضيِّف.
|