|
احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة 2038) يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرائط التي سنذكرها، وتركه معصية، ويستحب الامر والنهي في المستحبات والمكروهات.
(مسألة 2039) يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، فيسقط بقيام البعض به عن الآخرين، ولو توقّفت اقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اجتماع عدة من المكلفين، وجب الاجتماع. (مسألة 2040) لو قام البعض بالامر والنهي دون تأثير، واحتمل البعض الآخر تأثير امرهم ونهيهم، وجب عليهم الامر والنهي. (مسألة 2041) لا يكفي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجرد بيان المسائل الشرعية، بل يجب على المكلف القيام بالامر والنهي بنفسه، الا اذا حصل الغرض من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ببيان الحكم الشرعي، او فهم المخاطب منه الأمر والنهي. (مسألة 2042) الغرض من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقامة الواجبات والمنع من المحرمات، فلا يشترط فيهما قصد القربة. شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (مسألة 2043) يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور: 1 ـ ان يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر انّ ما تركه المكلّف واجب عليه، او ما فعله يجب تركه عليه، فلا يجب على من لا يعرف «المعروف» و«المنكر». 2 ـ ان يحتمل تأثير أمره ونهيه، فلو علم عدم التأثير، لم يجب. 3 ـ ان يعلم اصرار العاصي على تكرار الذنب، فلو علم او ظن او احتمل عدم التكرار، لم يجب. 4 ـ ان لا تترتب على الامر والنهي مفسدة، فلو علم او ظنّ او احتمل احتمالا عقلائياً ان امره ونهيه سيؤدي الى ضرر نفسي او ضرر يمسّ الكرامة او ضرر مالي يُعتنى به، عليه او على اقربائه او بعض المؤمنين، لم يجب الامر والنهي، بل يكون حراماً في كثير من الموارد. (مسألة 2044) لو كان المعروف او المنكر من الامور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس كثيراً، كاصول الدين والمذهب، وصون القرآن الكريم والدفاع عن عقائد المسلمين او كونه من الاحكام الضرورية، فلا بد من ملاحظة اهميته، فلا يؤدي مجرد الضرر الى عدم وجوبه، فلو توقَّف الحفاظ على عقائد المسلمين او احكام الاسلام الضرورية على بذل الانفس والاموال، كان البذل واجباً. (مسألة 2045) لو ظهرت بدعة في الاسلام، مثل المنكرات التي تعملها القوى السياسية الدينية والدول بمعناها العام، باسم الدين الاسلام، وجب اظهار الحق وانكار الباطل، خصوصاً، على علماء الاسلام، ولو أدّى سكوت العلماء الى هتك مقام العلم وسوء الظن بهم، وجب اظهار الحق بأي وسيلة ممكنة، حتّى لو علم عدم التأثير. (مسألة 2046) لو احتمل عقلائياً ان السكوت سيؤدي الى ان يصبح المنكر معروفاً، او «المعروف» منكراً، وجب اظهار الحق، خصوصاً، على العلماء، ولم يجز السكوت. (مسألة 2047) لو أدّى سكوت العلماء الاعلام الى تقوية الظالم او تأييده او جرأته على سائر المحرمات، وجب اظهار الحق وانكار الباطل، وان لم يكن فيه تأثير فعلاً. (مسألة 2048) لو ادّى سكوت العلماء الاعلام الى سوء ظن الناس بهم، واتهامهم بالتواطؤ مع اجهزة النظام الظالم، وجب اظهار الحق وانكار الباطل، وان علم عدم تأثير ذلك في منع المعاصي، وعدم تأثيره في رفع الظلم. (مسألة 2049) لو أدّى استلام بعض العلماء الاعلام منصباً في جهاز الظلمة الى المنع من وقوع المفاسد والمنكرات، وجب عليه تولي ذلك المنصب، الا اذا ترتّبت عليه مفسدة اكبر من قبيل ضعف معتقد الناس او سلب ثقتهم بالعلماء، فلا يكون جائزاً. مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (مسألة 2050) للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، فلو احتمل حصول المطلوب من المرتبة الدانية، لم يجز التعدي الى المراتب الاخرى. (مسألة 2051) المرتبة الاولى: ان يعمل مع العاصي عملاً يظهر له استياءه منه بسبب اقترافه الاثم كالاعراض عنه، والعبوس في وجهه عند رؤيته، وهجره بحيث يعلم ان هذه الامور قد صدرت بداعي تركه المعصية. (مسألة 2052) لو كان في هذه المرتبة درجات اكتفى بالدرجة الدانية مع احتمال التأثير بها، فمثلا لو احتمل التأثير بمجرد عدم التكلم معه اكتفى به ولم يتعد الى الدرجة الاخرى. (مسألة 2053) لو كان الاعراض عن المذنب وهجره يؤدي الى تخفيف الذنب او احتمل ذلك وجب، حتى لو علم انه لا يوجب ترك الذنب مطلقاً، وهذا فيما اذا لم تؤدّ المراتب الاخرى الى المنع من صدور الذنب. (مسألة 2054) لو احتمل العلماء ان اعراضهم عن الظلمة يوجب تخفيف الظلم، وجب الاعراض عليهم، واعلام المسلمين بذلك. (مسألة 2055) لو ادى اتصال العلماء بالحكومة الظالمة الى تخفيف ظلمهم، وجب عليهم مراعاة الاهم في هذه الصورة، فان كان الاعراض عنهم اهم ـ اذ يحتمل ضعف عقيدة الناس بسبب معاشرة العلماء لهم، او هتك الاسلام او مراجع الدين ـ وجب الاعراض، وان كان تخفيف الظلم اهم، وجب الاتصال والارتباط بهم. (مسألة 2056) لو لم يكن في ارتباط العلماء بالحكومة الظالمة مصلحة راجحة وملزمة، وجب عليهم اجتناب الارتباط بها، لان ذلك يوجب اتهامهم. (مسألة 2057) لو اوجب ارتباط العلماء بالحكومة الظالمة تقويتها او براءتها، او جرءتها، او هتك مقام العلم، وجب ترك الارتباط بها. (مسألة 2058) يجب على المسلمين نهي الذين يروّجون مقاصد الحكومة الظالمة ويقدّمون العون لها في حفلاتها ومعاصيها وظلمها، من قبيل بعض التجار، فان لم يؤثر فيهم النهي، وجب الاعراض عنهم وعدم معاشرتهم ومعاملتهم. (مسألة 2059) المرتبة الثانية: الامر والنهي باللسان، اذن لو احتمل التأثير، مع توفر سائر الشرائط، يجب نهي المذنب عن فعل المعصية، او امره بفعل الواجب. (مسألة 2060) لو احتمل التأثير بالوعظ والنصيحة، وجب الاكتفاء بهما، وعدم التجاوز الى ما هو اكثر منها. (مسألة 2061) لو علم عدم تأثير النصح، وجب الامر والنهي الالزامي مع احتمال تأثيره، فان لم يؤثر الا بالشدّة في الكلام والتهديد على المخالفة، لزم ذلك اذا لم يوجب الايذاء، ولكن يجب تجنّب الكذب والمعاصي الاخرى. (مسألة 2062) لا يجوز المنع من ارتكاب المعصية، بارتكاب معصية اخرى مثل السباب والكذب والاهانة، الا اذا كان الذنب مما يهتم به الشارع المقدس ولا يرضى به أبداً، كقتل النفس المحترمة، فلا بد عندها من المنع بأي صورة ممكنة. (مسألة 2063) لو توقف ترك الذنب على كلّ من المرتبتين، الاولى والثانية، وجب امره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالاعراض عنه، ومواجهته بوجه عبوس، وكذلك بردعه لفظاً. (مسألة 2064) يتوقف الضرب والجرح والسجن والاهانة والمراتب الاشد، وكل ما يوجب التدخل في حريات الناس على اموالهم وانفسهم (المحترمة)، على قانون يقرّه الممثلون عن الناس.
|