Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: احكام الشركة

احكام الشركة
(مسألة 2152) لو أراد شخصان الاشتراك في أمر، فان مزجا مقداراً من مالهما قبل اجراء عقد الشركة او بعده، بحيث لم يمكن تمييز المالين عن بعضهما، أجريا صيغة عقد الشركة بالعربية او غيرها، او فعلا فعلا يتّضح منه انهما يريدان الشركة، كانت شركتهما صحيحة.

(مسألة 2153) لو اشترك عدّة اشخاص فيما يقبضونه من اجرة عملهم، كما اذا اتفق عدة دلاك على تقسيم ما يقبضونه من الاجرة، كانت شركتهم صحيحة.

(مسألة 2154) تصح عقد الشركة فيما اذا اتفق شخصان على ان يشتري كلٌّ منهما متاعاً باعتبار نفسه وكانت القيمة بذمته ولكن كانا مشتركين في عين ما اشتراه كل واحد وفي ربحه.

(مسألة 2155) يشترط في المتعاقدين عقد الشركة البلوغ والعقل والقصد والاختيار وحق التصرف في اموالهم، ولذا لا يصح عقد الشركة مع السفيه الذي لا يحقّ له التصرف في امواله.

(مسألة 2156) بشرط في عقد الشركة أيضاً تعيين الأجل فلا يجوز لكلّ منهما فسخه قبل انقضائه إلاّ إذا تراضيا بالفسخ.

(مسألة 2157) لو اشترط في عقد الشركة ان الذي يعمل او كان عمله اكثر من شريكه، او الذي لا يعمل اصلا، او كان يعمل اقل من شريكه، كان له ربح اكثر، وجب العمل على مقتضى الشرط.

(مسألة 2158) لو اتفق بعض الشركاء على ان يختص احد الشركاء بالمنفعة، تصحّ الشركة، وكذا لو اتفقوا على ان يحتمل احدهم جميع الضرر او اكثره، صحّت الشركة والاتفاق.

(مسألة 2159) لو لم يشترط ان يأخذ احدهما ربحاً اكثر، وكان رأس المالين متساوياً، اقتسما المنفعة والضرر بالسوية، ولو لم يكن رأس المالين متساوياً، اقتسما المنفعة والضرر بنسبة ما لكلٍّ منهما من المال، فلو كان رأس مال احدهما ضعف الآخر، كان له من الربح والخسارة، ضعف الآخر أيضاً، سواء كان عملهما بمقدار واحد، او كان عمل احدهما اكثر، ام لم يعملا أصلا.

(مسألة 2160) لو اشترط في عقد الشركة ان يقوما بالشراء والبيع معاً، او ان يقوم كل واحد منهما بذلك على انفراد، او ان يقوم بذلك احدهما فقط، وجب العمل على ما يقتضيه الشرط.

(مسألة 2161) لو لم يعيّنا من يقوم بعملية البيع والشراء برأس المال، لم يكن لأيٍّ منهما التعامل برأس المال بلا اجازة الآخر.

(مسألة 2162) يجب على الشريك، الذي يتولى رأس مال الشركة، العمل بموجب عقد الشركة، فلو اشترط عليه الشراء نسيئة او البيع نقداً، او ان يشتري البضاعة من مكان مخصوص، وجب عليه العمل بذلك، ولو لم يشترط عليه شيء، وجب عليه التعامل بشكل لا يضرّ معه بالشركة، وان ينجز المعاملات بشكل متعارف، فلو كان المتعارف هو البيع نقداً، او عدم اخذ مال الشركة معه في السفر، وجب عليه مراعاة ذلك، ولو كان المتعارف البيع نسيئة، واخذ المال في السفر، جاز له ذلك.

(مسألة 2163) لو قام الشريك، المكلّف بشؤون التعامل برأس مال الشركة، باجراء عقود بيع وشراء على خلاف ما اشترط عليه، فاضرّ بالشركة، كان ضامناً، ولكن لو عمل فيما بعد بموجب عقد الشركة، كان صحيحاً، وكذلك لو لم يشترط عليه شيء، وقام بما يخالف المعاملة عادة، كان ضامناً، ولكن لو عمل فيما بعد بما يتطابق مع المعاملة عادة، كانت المعاملة صحيحة.

(مسألة 2164) لو لم يقم الشريك، المكلّف بشؤون التعامل برأس مال الشركة، بافراط او تفريط في المحافظة على رأس المال، واتفق ان تلف بعضه او باجمعه، لم يكن ضامناً.

(مسألة 2165) لو ادعى الشريك، المكلّف بشؤون التعامل برأس مال الشركة، تلف رأس المال، واقسم امام الحاكم الشرعي، قُبل قوله.

(مسألة 2166) عقد الشركة من العقود اللازمة، فلا يجوز لأحدهما الرجوع عن الأذن أو عن التجارة بالمال المشترك أو عن الزيادة أو النقيصة في الربح أو الخسران، بل المتّبع في جميع الأحكام المذكورة، العقد والشرط. إلاّ إذا تراضيا بالفسخ أو تغيير الشروط.

(مسألة 2167) لو اراد احد الشركاء تقسيم مال الشركة، وجب على سائر الشركاء القبول، الا اذا استلزم التقسيم الضرر على شريك آخر، او كان للشركة أمد محدّد، فلا يجوز عندها اجباره على قبول التقسيم.

(مسألة 2168) لو مات احد الشركاء او جنّ او اغمي عليه او صار سفيهاً، لم يجز لسائر الشركاء التصرّف في مال الشركة، إلاّ في الشركة العقدية، التي مرّ لزوم تعيين المدّة
فيها، فيجوز التصرّف في تلك المدّة.

(مسألة 2169) لو اشترى الشريك شيئاً لنفسه نسيئة، كان نفعه له، وضرره عليه، ولو اشتراه للشركة، وقال الشريك الآخر: «رضيت بالمعاملة»، كان نفع المعاملة لهما، وضررهما عليهما.

(مسألة 2170) لو تعامل الشركاء بمال الشركة، ثم ظهر لهم بطلان الشركة، وكانوا بحيث يرضون بالتصرف في اموال بعضهم، حتّى مع العلم بعدم صحّة الشركة، كانت المعاملة صحيحة، وجميع الارباح الحاصلة من تلك المعاملة ملك لهم، واذا لم يكن كذلك، وقال الذين لم يرضوا بتصرف الآخرين: «رضينا بتلك المعاملة»، كانت المعاملة صحيحة، والاَّ كانت باطلة، وعلى جميع الصور، اذا قام احد الشركاء بعمل للشركة، ولم يكن قاصداً العمل مجّاناً، امكنه اخذ اجرته بالمقدار المتعارف من سائر الشركاء.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org