|
احكام الجعالة
«الجُعالة» هي التزام الشخص بأن يجعل مالا معيّناً في قِبال عمل يقوم به الآخر، كأن يقول: «من عثر على ضالّتي فله عشرة دنانير»، ويعبّر عن الملتزم هنا بـ «الجاعل»، والذي يقوم بذلك العمل بـ «العامل». والفرق بين «الجُعالة» و«الاجارة» هي ان الاجير في الاجارة يجب عليه مباشرة العمل بعد قراءة الصيغة، وتتعلق اجرته في ذمة المؤجر. بينما في الجُعالة، يجوز للعامل عدم مباشرة العمل، وما دام هو لم يأت بالعمل، لم يتعلق في ذمة الجاعل له شيء. (مسألة 2231) يشترط في الجاعل ان يكون بالغاً، عاقلا، مختاراً، وقاصداً لاجراء الجُعالة، وان يكون حرّاً في التصرف في امواله شرعاً، وعليه لا تصحّ الجعالة من السفيه الا باذن وليّه. (مسألة 2232) يشترط في العمل الذي يدعو إليه الجاعل ان لا يكون محرماً وغير عقلائي، وعليه لا تصحّ الجعالة بدفع عشرة دنانير على شرب الخمر او الذهاب الى مكان مظلم للبقاء فيه. (مسألة 2233) لو عيّن المال الذي التزم بدفعه، كما لو قال: «من ارجع فرسي، فله هذهِ الحنطة»، لم يجب عليه تحديد نوعية تلك الحنطة أو قيمتها، ولكن لو لم يعين المال، كما لو قال: «من ارجع فرسي، اعطيته عشرة كيلوات من الحنطة»، وجب عليه تحديد صفاتها كاملا. (مسألة 2234) لو لم يحدد الجاعل أجراً معيناً، كما لو قال: «من عثر على ولدي اعطيته نقوداً» دون تحديد مقدار النقود، فلو قام شخص بالعمل، وجب اعطاؤه مقداراً يفي بما انجزه عرفاً. (مسألة 2235) لو اقدم العامل على العمل، قبل الالتزام، او بعده دون قصد الى اخذ النقود، لم يكن له حقّ في اخذها. (مسألة 2236) يجوز لكلٍّ من الجاعل والعامل فسخ الجعالة قبل شروع العامل بالعمل. (مسألة 2237) يجوز للجاعل فسخ الجعالة اثناء عمل العامل، ولكن عليه ان يدفع له اجرة مقدار ما انجزه من العمل. (مسألة 2238) يجوز للعامل ترك العمل، الا اذا اضر بالجاعل، فمثلا لو قال: «من اجرى عملية جراحية لعيني اعطيته هذهِ النقود»، فباشر الطبيب العمل، فلو ادى تركه العملية في الاثناء الى الاضرار به، وجب عليه اتمام العملية الجراحية، فان تركها لم يكن له حق على الجاعل، وكان ضامناً للخسارة التي تسبب بها. (مسألة 2239) لو ترك العامل العمل، وكان العمل من قبيل البحث عن الفرس، الذي لا ينتفع به الجاعل الا ببلوغ الغاية، لم يكن للعامل مطالبته بشيء، وكذلك لو اشترط الجاعل دفع الاجرة على اتمام العمل، كما لو قال: «من خاط ثوبي فله عشرة دنانير»، ولو كان مراده، دفع الاجرة بنسبة ما ينجز من العمل، وجب على الجاعل اعطاء العامل بمقدار ما انجزه من العمل، وان كان الاحوط المصالحة بين الطرفين. التأمين «الضمان الاجتماعي» (مسألة 2240) «التأمين» التزام وعقد بين المؤمِّن «مؤسسة التأمين» والمؤمّن عليه «المؤسسة أو الشركة او الشخص» الذي يقبل التأمين، وهو كسائر العقود، يفتقر الى الايجاب والقبول، وسائر الشروط المعتبرة في الموجب والقابل، ويمكن اجراء هذا العقد بأيّة لغة. (مسألة 2241) يشترط في عقد التأمين، مضافاً الى الشروط المعتبرة في سائر العقود كالبلوغ والعقل والاختيار، عدة شروط اخرى: 1 ـ تعيين المؤمَّن عليه وهل هو الشخص او الدكان او السفينة او السيارة او الطائرة، او أي شيء آخر. 2 ـ تعيين طرفي العقد، وهل هم اشخاص او مؤسسات او شركات او دول؟ 3 ـ تعيين المبلغ الذي يجب دفعه. 4 ـ تعيين زمان التأمين وانه من اول الشهر او السنة الكذائية الى عدة اشهر او سنوات. 5 ـ تعيين المخاطر التي تستوجب دفع الخسارة، من قبيل الحريق، الغرق، السرقة، الوفاة اوالمرض، ويمكن التزام كل ما يوجب الخسارة. (مسألة 2242) لا يشترط في عقد التأمين تعيين مقدار الضرر والخسارة، فلو تعاقدا على جبران الخسارة مهما بلغ مقدارها كان العقد صحيحاً. (مسألة 2243) يجوز في عقد التأمين لكل واحد من الطرفين اجراء مفاد الايجاب او القبول، ولكن يجب بيان جميع القيود المتقدم ذكرها; ليقع العقد على اساسها (مسألة 2244) الظاهر صحة جميع انواع التأمين، بالشروط التي تقدم ذكرها، سواء كان من قبيل التأمين على الحياة او البضائع التجارية، والبناء، والسفن، والطائرات، وتأمين الموظفين في الدولة او المؤسسات، وسكان القرية او المدينة، كما ان التأمين عقد مستقل ويمكن اجراؤه في ضمن بعض العقود الاخرى مثل الصلح.
|