|
احكام الوكالة
«الوكالة» ان يستنيب شخصاً للقيام بعمل يجوز للموكل ان يقوم به، كأن يوكّل شخصاً في بيع داره، او ان يقوم بعقد المرأة نيابة عنه، وعليه لا يمكن للسفيه ان يوكّل شخصاً في بيع ماله. (مسألة 2272) لا يشترط في الوكالة قراءة الصيغة، فيكفي في ذلك الافهام من الطرفين، كأن يعطي ماله لشخص حتى يبيعه، فيأخذه منه لهذا الغرض، و الوكالة ـ عندئذ ـ صحيحة. (مسألة 2273) لو وكّل شخصاً يقطن في مدينة اخرى، وارسل إليه وكالة فقبل الوكالة، صحت الوكالة، حتى لو وصلت بعد مدة. (مسألة 2274) يشترط في الموكّل والوكيل، البلوغ، والعقل، والقصد والاختيار، ويصحّ توكيل الطفل المميّز في قراءة صيغة الوكالة فقط اذا تمكن من اجرائها بشروطها. (مسألة 2275) لا يجوز للمكلف ان يكون وكيلا لشخص فيما لا يتمكن من فعله او يحرم عليه فعله شرعاً، فلو كان مثلا محرماً للحج، لم يجز له ان يكون وكيلا لآخر في اجراء عقد الزواج، لحرمته عليه. (مسألة 2276) لو وكّل شخصاً للقيام بجميع اعماله، صحّت الوكالة، ولكن لو وكّله في القيام بعمل من اعماله دون تعيين، لم تصحّ الوكالة. (مسألة 2277) لو عزل الوكيل، وبلغه العزل، لم يتمكن من القيام بالعمل. ولكن لو قام بالعمل قبل بلوغه العزل، صحّ. (مسألة 2278) لايجوز للوكيل ان يعزل نفسه عن الوكالة، إلاّ برضى الموكل. (مسألة 2279) لا يمكن الوكيل، توكيل شخص آخر فيما وكّل إليه الا اذا اذن له الموكّل في ذلك، فيعمل على طبق ما امره به، فلو قال له: «اختر لي وكيلاً»، لزمه أن يختار الوكيل من قبل الموكل لا من قبله. (مسألة 2280) لو وكّل شخصاً باذن الموكّل عنه، لم يكن له عزل ذلك الوكيل، ولو مات الوكيل الاول أو عزله الموكّل، لم تبطل الوكالة الثانية. (مسألة 2281) لو وكّل شخصاً من قبله، باذن الموكّل، جاز لكلٍّ من الموكِّل والوكيل الاول، عزل ذلك الوكيل، ولو مات الوكيل الاول او عُزل، بطلت الوكالة الثانية. (مسألة 2282) لو وكّل عدّة اشخاص للقيام بعمل، واذن لكل واحد منهم في القيام بذلك العمل على انفراد، جاز لكل واحد منهم القيام بذلك العمل، ولا تبطل وكالة الآخرين بموت واحد منهم. ولكن لو لم يصرح باشتراطه عليهم ان يقوموا به جميعاً او كلاًّ على انفراد، ولم يتضح ذلك من كلامه، لم يتمكنوا من العمل على انفراد، ولو كانوا وكلاء مجتمعين، ومات احدهم، بطلت وكالة الآخرين. (مسألة 2283) لو مات الموكّل او جُنّ، لم تبطل الوكالة، خصوصاً اذا وكّله الموكّل لما بعد موته أيضاً. ويجوز للوكيل في الامور المالية، بعد موت الموكّل، التصرف في الثلث دون اذن الورثة، طبقاً للوكالة، ويشترط في تصرفه فيما زاد على الثلث، عدم الاضرار بالورثة. (مسألة 2284) لو مات الوكيل، او جنّ جنوناً مطبقاً، بطلت الوكالة، وكذلك لو تلف الشيء الذي وكّل في التصرف فيه، كما لو ماتت الشاة التي وكّل في بيعها، بطلت الوكالة. (مسألة 2285) لو وكَّل شخصاً لانجاز عمل، والتزم له بشيء، وجب عليه، بعد انجاز العمل، دفع الشيء إليه. (مسألة 2286) لو لم يقصر الوكيل في الحفاظ على المال الموجود عنده، ولم يتصرّف فيه غير التصرّف الذي وكلّ من اجله، فتلف ذلك المال، لم يجب عليه دفع العوض. (مسألة 2287) لو قصّر الوكيل في حفظ المال الموجود عنده، او تصرف فيه غير التصرّف الذي وكّل من أجله، فتلف ذلك المال، كان ضامناً، فلو لبس الثوب الذي وكّل في بيعه، وتلف ذلك الثوب، وجب عليه دفع العوض. (مسألة 2288) لو تصرّف الوكيل في المال غير التصرّف الذي أُذن له فيه، كما لو لبس الثوب الذي اذن له في بيعه، ثم تصرف به فيما هو مأذون له، كان ذلك التصرّف صحيحاً.
|