|
احكام الرهن
«الرهن» هو أن يضع المدين عند الدائن مالاً، ليستوفي منه دينه اذا حلَّ الاجل، ولم يؤدّ المدين دينه. (مسألة 2331) لا يشترط في الرهن صيغة مخصوصة، فيكفي دفع المال من المدين الى الدائن بقصد الرهن وقبض الدائن بهذا القصد، فيصحّ الرهن. (مسألة 2332) يشترط في الراهن والمرتهن، البلوغ والعقل، والاختيار والرشد، وعدم السفه في الراهن، بل حتى لو منعه المسؤول القانوني من التصرف في امواله، لم يتمكن من رهن ماله. (مسألة 2333) انما يجوز للشخص رهن المال اذا جاز له التصرف فيه شرعاً، فلو رهن مال شخص آخر، لم يصح الرهن، الا اذا رضي صاحب المال برهنه. (مسألة 2334) انما يجوز رهن ما يصح بيعه وشراؤه، فلو رهن الخمر ونحوها، لم يكن صحيحاً. (مسألة 2335) تعود منافع العين المرتهنة الى راهنها. (مسألة 2336) لا يجوز للراهن والمرتهن تمليك العين المرتهنة لآخر ببيع او هبة مثلا، الا بعد استئذان بعضهما، ولكن لو قام احدهما ببيعها او هبتها، ثم رضي الآخر، لم يكن فيه اشكال. (مسألة 2337) لو باع الدائن العين المرهونة باذن المدين، كان العوض رهناً كالعين التي باعها. (مسألة 2338) لو حل الاجل، وطالب الدائن المدينَ بدينه، فلم يعطه، جاز له ـ اذا كان وكيلا من قبل المالك ـ بيع العين المرهونة واستيفاء حقه من الدين بمقداره، وارجع الباقي الى المدين، ولو لم يكن وكيلا من قبله، وامكنه الرجوع الى المسؤول القانوني، رجع إليه و استأذنه في بيعه. (مسألة 2339) لو لم يكن عند المدين سوى داره التي يسكنها والاثاث الذي يحتاج إليه لم يكن للدائن مطالبته بدينه. ولكن لو كانت العين المرهونة داراً واثاثاً ايضاً، جاز للدائن بيعها، كي يستوفي حقّه منها.
|