|
احكام الضمان
(مسألة 2340) لو اراد ضمان دين المدين، انما يصحّ ضمانه بان يقول للدائن بأي لفظ كان ولو بغير العربية: «انا ضامن لدينك» ويعلن الدائن رضاه. ولكن لا يشترط رضى المدين فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً أو حرجاً عليه. (مسألة 2341) يشترط في كلٍّ من الضامن والدائن، البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم السفه وعدم الحجر في الدائن بسبب الافلاس بان لا يمنعه المسؤول القانوني من التصرف في امواله. (مسألة 2342) لو اشترط الضامن لنفسه شرطاً، كما لو قال: «اذا لم يدفع المدين دينه، دفعته لك»، كان الضمان صحيحاً. (مسألة 2343) لا يشترط في المضمون عنه ان يكون مديناً، فلو اراد شخص ان يقترض من آخر، جاز ان يضمن عنه. (مسألة 2344) انما يجوز للضامن ان يضمن، اذا كان كلٌّ من الدائن والمدين والدين معروفاً ومحدداً، بان لا يكون مبهماً أو مردداً، فلو كان هناك دائنان لمدين واحد، وقال الضامن: «انا ضامن لاداء دين احدكما»، كان الضمان باطلاً، لعدم تعيين ايٍّ منهما. وكذلك لو كان هناك مدينان لدائن واحد، وقال الضامن: «انا ضامن لاداء دين احدهما» كان الضمان باطلا أيضاً لعدم تعيين ايٍّ من المدينين. وكذلك لو كان لشخص على آخر عشرة امنان من الحنطة وعشرة دنانير، وقال الضامن: «انا ضامن لدفع احد الدينين» من دون تعيين لاحدهما، كان الضمان باطلا. (مسألة 2345) لو وهب الدائن مقدار الدين الى الضامن، لم يكن للضامن مطالبة المدين، ولو وهبه مقداراً من الدين، لم يكن له مطالبته بذلك المقدار. (مسألة 2346) لو ضمن شخصاً ليدفع عنه دينه، لم يكن له الرجوع عن ذلك. (مسألة 2347) يجوز لكلٍّ من الدائن والضامن ان يشترط لنفسه حق فسخ الضمان. (مسألة 2348) لو تمكن الضامن حين الضمان من دفع الدين الى الدائن، ثم افتقر فيما بعد، جاز للدائن فسخ الضمان. ولكن لو لم يتمكن من دفع الدين حين الضمان، ومع ذلك رضي بضمانه مع علمه بفقره، لم يكن للدائن فسخ ضمانه. (مسألة 2349) لو لم يتمكن الضامن من دفع الدين، جاز له فسخ الضمان، بل لو تبيّن كونه مماطلاً مع يساره جاز للدائن فسخ الضمان. (مسألة 2350) لو ضمن دين المدين دون اذن منه، لم يكن له أخذ شيء منه. (مسألة 2351) لو ضمن دين المدين باذنه، جاز له مطالبته بمقدار ما ضمنه به، ولكن لو اعطى الدائن جنساً آخر غير جنس الدين، لم يكن له مطالبة المدين بما اعطاه للدائن، فلو كان مديناً بعشرة كيلوات من الحنطة، فاعطى الضامن الدائن عشرة كيلوات من الارز، لم يكن له مطالبة المدين بالارز، ولكن لو كان المدين راضياً بذلك، لم يكن فيه اشكال.
|