|
احكام الكفالة
«الكفالة» ان يلتزم الشخص باحضار المدين عند مطالبة الدائن باحضاره. وكذلك لو كان لشخص حق على شخص آخر او ادعى حقّاً، وكانت دعواه مقبولة، والتزم الشخص باحضار من عليه الحق عند مطالبة صاحب الحق او الدعوى، فهذه تسمى بالكفالة والملتزم: «بالكفيل».
(مسألة 2352) انّما تصح الكفالة بان يقول الكفيل ولو بغير العربية: «ضمنت لك احضار المدين متى شئت»، فيقبل الدائن بذلك. بل تصح الكفالة بكل مايدّل على المقصود وان لم يكن لفظاً. (مسألة 2353) يشترط في الكفيل البلوغ، والعقل، والاختيار في قبول الكفالة، وتمكّنه من احضار المكفول. (مسألة 2354) تبطل الكفالة بسبعة امور: 1 ـ تسليم الكفيل المدين الى الدائن. 2 ـ تسديد الدين. 3 ـ اسقاط الدائن الدين. 4 ـ موت المدين. 5 ـ اعفاء الدائن الكفيل. 6 ـ موت الكفيل. 7 ـ نقل صاحب الحقّ، حقّه، بحوالة او غيرها، الى شخص آخر. (مسألة 2355) لو خَلَّص المدينَ من يد الدائن كرها، وجب عليه تسليمه إليه.
|