|
احكام الوديعة (الامانة)
(مسألة 2356) لو اعطى ماله لشخص وقال له: «دعه امانة عندك» فقبل ذلك، او افهمه دون ان يكلمه انه امانة عنده، فاخذه لهذا الغرض، وجب العمل وفقاً لاحكام الوديعة، الآتي ذكرها. (مسألة 2357) يشترط في المودع والمستودع البلوغ والعقل، وعليه لو اودع ماله عند طفل او مجنون، او اودع المجنون او الطفل ماله عند آخر، لم يصحّ. (مسألة 2358) لو قبل الودعي من الطفل او المجنون امانة، وجب عليه ارجاعها الى صاحبها، ولو كان صاحبها هو الطفل او المجنون، وجب ارجاعها الى وليّه، ولو تلف المال، وجب عليه العوض، ولكن لو اخذ المال من الطفل او المجنون ليحفظه من التلف، ولم يقصّر في الحفاظ عليه، لم يكن ضامناً. (مسألة 2359) لو لم يتمكن من حفظ الامانة، لم يجز له قبولها. ولكن لو كان المودع اعجز منه في حفظها، ولم يكن هناك من يحفظها اكثر منه، لم يكن هناك مانع من قبولها. (مسألة 2360) لو افهم المستودع المودع انه لا يقبل الامانة، فتركها وذهب، ولم يأخذها المستودع، وتلفت، لم يكن ضامناً، الا ان الاحوط استحباباً ان يحافظ عليها اذا كان ذلك ممكناً. (مسألة 2361) يجوز للمودع اخذ ماله متى شاء، كما يجوز للمستودع ارجاعه متى شاء. (مسألة 2362) لو رجع المستودع عن قبول الامانة، وجب عليه ارجاعها الى صاحبها او وكيله او وليّه فوراً، او اخباره بذلك، ولو أخّر ارجاعها من دون عذر، ولم يخبره، وتلفت، كان ضامناً للعوض. (مسألة 2363) لو لم يكن عند المستودع مكان صالح لحفظ الامانة، وجب عليه البحث عن مكان مناسب لها، بحيث لا يقال عنه انه خان الامانة، وقصّر في حفظها، ولو وضعها في مكان غير آمن، فتلفت، وجب عليه دفع عوضها. (مسألة 2364) لو لم يقصر المستودع في الحفاظ على الامانة، افراطاً وتفريطاً، ثم تلف المال اتفاقاً، لم يكن ضامناً، ولكن لو وضعها في مكان يحتمل فيه اخذه من قبل الظالم، فأخذه، وجب عليه دفع العوض الى صاحبه، الا اذا لم يكن لديه مكان احفظ منه ولم يتمكن من ارجاعه الى صاحبه او من يستطيع الحفاظ عليه بشكل افضل، لم يكن ضامناً. (مسألة 2365) لو عيّن المودع مكاناً لحفظ ماله، وقال للمستودع: «عليك ان تحفظ مالي في هذا المكان، وليس لك ايداعه في غيره حتى لو احتملت تلفه فيه» فاحتمل تلفه فيه، وعلم ان المودع انما نهاه عن اخراجه منه لاعتقاده انه امنع، امكنه اخراجه الى مكان آخر، ولو اخرجه إليه فتلف، لم يكن ضامناً، ولكن لو لم يعلم سبب النهي، فاخرجه وتلف، وجب عليه دفع العوض، الا اذا علم انه سيتلف ان لم يخرجه، فيجوز له عندها اخراجه الى مكان امنع، ولو تلف، لم يكن ضامناً. (مسألة 2366) لو عين المودع مكاناً لحفظ ماله، ولكن لم ينه المستودع عن حفظه في مكان آخر، واحتمل المستودع تلفه فيه، وجب عليه نقله الى مكان امنع، ولو لم ينقله إليه فتلف، كان ضامناً، الا اذا احتمل المودع تلفه فيه ايضاً، فلا يكون المستودع ضامناً. (مسألة 2367) لو جنَّ المودع، وجب على المستودع ارجاع المال الى وليّه فوراً، او يخبر الولي، ولو اخّر ارجاعه لا لعذر شرعي، وقصّر في الاخبار أيضاً، وتلف المال، وجب عليه دفع العوض. (مسألة 2368) لو مات المودع، وجب على المستودع ارجاع المال الى وارثه، او اخباره به، ولو لم يرجع المال الى الوارث، وقصّر في اخباره، حتّى تلف المال، كان ضامناً. ولكن لو اخّر ارجاع المال او الاخبار الى حين التعرف على الوارث او الوصي الحقيقي، او معرفة ما اذا كان للميت وارث آخر، وتلف المال، لم يكن ضامناً. (مسألة 2369) لو مات المودع، وكان له عدّة ورثة، وجب على المستودع دفع الوديعة الى جميع الورثة، او الى من خوَّله الجميع باخذها، وعليه لو اعطاها لاحدهم دون اذن الآخرين، كان ضامناً لسهمهم. (مسألة 2370) لو مات المستودع او جنّ، وجب على وارثهِ او وليه ابلاغ المودع في اسرع فرصة او اعادة الامانة إليه (مسألة 2371) لو علم المستودع بدنو أجله، فان امكنه اعاد الامانة الى صاحبها او وكيله، وان لم يتمكن من ذلك، دفعها الى المسؤول القانوني، ومع عدم توصله اليها، وكان وارثه أميناً وكان على علم بالامانة، لم تجب عليه الوصية، والا وجب عليه الايصاء وان يشهد على ذلك، وان يذكر للموصى إليه والشاهد اسم المودع ونوع الامانة وخصوصياتها ومكانها. (مسألة 2372) لو علم المستودع بدنو أجله، ولم يعمل على طبق تكليفه المتقدم في المسألة السابقة، وتلفت الامانة، وجب عليه دفع العوض، حتى وان لم يكن مقصراً في المحافظة عليها، وبرئ من مرضه، او ندم بعد مدّة وبادر الى كتابة الوصية.
|